الطعن
رقم
239
لسنة
2023
احوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/فلاح
شايع الهاجري
"رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/ جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
6) أحوال شخصية
"آثار الفرقة:
الحضانة: ثبوت
الحق في
الحضانة
وأسباب
سقوطها". عقد
"عقد الصلح:
آثار عقد
الصلح". محكمة
"محكمة
الموضوع:
سلطتها في فهم
الواقع في
الدعوى". حكم
"عيوب التدليل:
مخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب".
(1)
حق
الحضانة. يثبت
في الدرجة
الثانية للأب
بعد الأم. من
أسباب سقوطها.
سكوت المستحق
لها عن
المطالبة بها
لمدة ستة أشهر
من غير عذر.
أساس ذلك.
(2)
الأصل
بقاء ما كان
على ما كان وأن
الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني وأن
المرء ملزم
بإقراره وأن
من سعى لنقض ما
تم من جهته
فسعيه مردود
عليه. قواعد
شرعية
مستقرة.
(3)
آثر عقد الصلح.
رفع النزاع
وقطع الخصومة
بالتراضي. فسخ
الصلح أو نقضه
أو تعديله. غير
جائز إلا
بالتراضي أو
بنص
القانون.
(4)
اسقاط حق
الحضانة او
التنازل عنها.
جائز. علة ذلك.
العودة عن هذا
الإسقاط أو
التنازل. غير
جائز. للقاضي
إلزام المسقط
للحضانة بها
جبراً عند
وجود ضرر يلحق
بالمحضون من
جراء ذلك. علته
. حق المحضون
أولى في
الاعتبار.
(5)
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والترجيح
بينها. من سلطة
محكمة
الموضوع.
إهدارها
لعقد الصلح
المبرم. غير
جائز لها إلا
بمقتضى شرعي
أو قانوني.
(6)
ثبوت تنازل
المطعون ضدها
مطلقة الطاعن
مختارة
بإراداتها
المنفردة عن
حضانة
أولادها ومضى
مدة زمنية على
ذلك ثم ولوجها
باب القضاء
للمطالبة بما
تنازلت عنه من
غير عذر مقبول
واستقرار
الحضانة
للوالد الذي
يليها في
الحضانة وعدم
وجود سبب شرعي
أو قانوني
مسقط لحضانته
بعد تنازلها.
أثره. قيام
المصلحة
المرجوة
للأولاد
ببقائهم مع
والدهم.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضائه
بحضانة
المطعون
ضدها
للأولاد.
مخالفة
للثابت
بالأوراق
وقصور في
التسبيب
وفساد يوجب
النقض
والتصدي
بتأييد الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الدعوى.
1-
المقرر
بنص المادة 152/3
من قانون
الأحوال
الشخصية أنه
يسقط حق
الحاضن في
الحضانة إذا
سكت مستحق
الحضانة عن
المطالبة بها
ستة أشهر من
غير عذر وأن حق
الحضانة يثبت
للأب في
الدرجة
الثانية بعد
الأم ثم
للمحارم من
النساء ولا
تسقط حضانته
إلا بنص في
القانون.
2-
المقرر شرعاً
أن
الأصل
بقاء ما كان
على ما كان وأن
الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني وأن
المرء ملزم
بإقراره وأن
من سعى لنقض ما
تم من جهته
فسعيه مردود
عليه.
3-
المقرر أن عقد
الصلح عقد
يرفع النزاع
ويقطع
الخصومة بين
المتصالحين
بالتراضي
وعليه لا يجوز
لأي طرف بعد
إبرامه فسخه
أو نقضه أو
تعديله إلا
بالتراضي أو
بمقتضى نص في
القانون.
4-
المشهور في
مذهب الإمام
مالك رحمه
الله أنه يجوز
لمستحق
الحضانة بعد
وجوبها له
كالأم أن تسقط
حقها في
الحضانة
بإرادتها
وبتنازلها
لها للأب لأنه
حق ثابت لها
ولا حق لها في
العودة عن هذا
الإسقاط ما لم
يكن هناك ثمة
ضرر يلحق
بالمحضون
فيلزمها
القاضي
بالحضانة
جبراً
باعتبار أن حق
الحضانة وإن
كان فيه حق
للحاضن
والمحضون إلا
أن حق المحضون
أولى في
الاعتبار.
5-
المقرر
في اجتهادات
القضاء أن فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والموازنة
بينها
والترجيح بين
أمثالها من
سلطة محكمة
الموضوع
والتي لا يجوز
لها بحال من
الأحوال
إهدار عقد
الصلح المبرم
إلا بمقتضى
شرعي أو
قانوني.
6-
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضدها
مطلقة الطاعن
تنازلت
مختارة
بإراداتها
المنفردة عن
حضانة
أولادها
المذكورين في
الاتفاق رقم 1519
لسنة 2018 بتاريخ
12/9/2018 ومضى على
ذلك أكثر من
أربع سنوات ثم
ولجت باب
القضاء
للمطالبة بما
تنازلت عنه من
حضانة سقطت
بالتنازل
وبنصوص
القانون
لمرور أكثر من
ستة أشهر من
غير عذر مقبول
واستقرت
الحضانة
للوالد الذي
يليها في
الحضانة ولا
يوجد سبب شرعي
أو قانوني
مسقط لحضانته
بعد تنازل
المطعون ضدها
مما تقوم
المصلحة
المرجوة
للأولاد
ببقائهم مع
والدهم. وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألغى الحكم
الابتدائي
وقضى للمطعون
ضدها بحضانة
الأولاد رغم
أنها مقرة
بتنازلها
وبإراداتها
المنفردة عن
حضانتهم ومضى
على هذا الأمر
أكثر من أربع
سنوات استقرت
فيه المراكز
القانونية
وحال الأسرة
على هذا الوضع.
بحياة هادئة
مستقرة فإنه
يكون قد خالف
الثابت
بالأوراق مع
القصور في
التسبيب
والفساد الذي
جره إلى
مخالفة
القانون مما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه فإن
المحكمة
تتصدى له عملا
بأحكام
المادة 13 من
قانون
الأحوال
الشخصية.
ولما
كان الحكم
المستأنف قد
جاء مؤسساً
على أسباب
سائغة لها
معينها من
الواقع
والقانون مما
يجعل هذه
المحكمة
تسايره فيما
انتهى إليه
وجاعلة من
أسبابه
أسبابا مكملة
لأسباب حكمها
وذلك وفق ما
سيرد في
المنطوق.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعية
(المطعون ضدها)
أقامت الدعوى
الابتدائية
بالرقم 307 لسنة 2022
محكمة
.........
الاتحادية (ضد)
الطاعن قررت
فيها بأن
المدعى عليه
(الطاعن) كان
زوجها شرعاً
وقد تم طلاقها
منه، وأنجبت
منه الأولاد
.....
و.....
و.....
و.....
وأعمارهم على
التوالي 21
سنة، 19 سنة، 14
سنة و6 سنوات
ونصف ونظراً
لأنه اشترط
عليها أن
تتنازل عن
حضانة
الأولاد حتى
يتم الطلاق
قامت
بالتنازل عن
حضانة
أبنائها
للمدعى عليه
ولكن منذ ذلك
الوقت
والأبناء
بحضانة
المدعى عليه
على الورق أما
فعلياً فهي
التي تقوم
برعايتهم
والإنفاق
عليهم، ولم
يلتزم بتجديد
إقامتهم
ويماطل في
تسليمها
جوازات سفرهم
لكي تقوم
بكفالتهم
وطلبت الحكم
لها عليه
بحضانة
أولادها
وإلزامه
بتوفير
النفقة
الشهرية لهم
وطلبات أخرى.
وقد تداولت
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة
بالجلسات على
النحو المبين
بمحاضرها
وفيها حضر
المدعى عليه
ورد على
الدعوى
مطالبا
برفضها وقدم
مستنداً يفيد
تنازلها عن
حضانة
الأولاد ودفع
بأنها متزوجة
بأجنبي عن
المحضونين،
ولم تنكر ذلك
أو تدفعه.
والمحكمة
كلفتها
بتقديم ما
يثبت إهمال
المدعى عليه
في تربية
أبنائه.
وبجلسة
23/8/2022 قضت محكمة
أول درجة برفض
الدعوى.
استأنفت
المدعية
(المطعون ضدها)
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 727/2022. وبجلسة
31/1/2022 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإسقاط حضانة
المستأنف
عليه للأولاد
الأربعة
.....
و.....
و.....
و.....
ونقلها
إلى
المستأنفة
وإثبات
حضانتها لهم،
وإلزام
المستأنف
عليه أن يؤدي
إلى
المستأنفة
مبلغ ثلاثة
آلاف درهم
شهرياً نفقة
للمحضونين
الأربعة
بالسوية
بينهم من
تاريخ تسلمها
لهم ومبلغ
ألفي درهم
أجرة مسكن
حضانة ومبلغ 500
درهم نفقات
استهلاك
ومبلغ عشرة
آلاف درهم
لتأثيثه مرة
واحدة على أن
تكون هذه
الأجرة من
تاريخ تسلم
المحضونين،
وإدخال
.....
و.....
المدرسة
وإلزامه
بنفقات
تعليمهما
ونقل كفالة
المحضونين
الأربعة على
كفالة
المستأنفة
وإلزامه تحمل
نفقات تجديد
جوازات سفرهم
ونفقات
إقامتهم على
كفالة
المستأنفة.
لم
يلق هذا الحكم
قبولاً لدى
الطاعن فأقام
عليه طعنه
الماثل وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
فوضت فيها
الرأي لهيئة
المحكمة وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الأطراف
لها.
وحيث
مما ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون حين
قضى بإسقاط
حضانته
للأبناء
الأربعة
بالمخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
ولمخالفته
الاتفاق
المبرم بين
الطاعن
والمطعون
ضدها والمصدق
أصولاً أمام
الكاتب العدل
تحت الرقم 1519
لسنة 2018 بتاريخ
12/9/2018 وأنه متمسك
بهذا الاتفاق
والتنازل وأن
المطعون ضدها
لم تقدم سبباً
شرعياً أو
قانونياً
يقتضي تعديل
هذا الاتفاق
والتنازل
بينها وبينه
على حضانته
للأبناء بما
يجعل مصلحة
الأبناء في
بقائهم في
حضانته بما
يقتضي عدم
جواز نقض
الصلح بينه
وبينها بخصوص
الاتفاق على
أن تكون حضانة
الأولاد بيده
وكذلك حين قضى
بإسقاط
الحضانة عنه
وضمها
للمطعون ضدها
بالرغم من
سقوط حقها في
المطالبة
بحضانتهم
لسكوتها مدة
تزيد على ستة
أشهر
بالمخالفة
لنص
المادة
152/3
من
قانون
الأحوال
الشخصية فقد
سكتت عنها مدة
أربعة أعوام
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أن من
المقرر بنص
المادة 152/3 من
قانون
الأحوال
الشخصية أنه
يسقط حق
الحاضن في
الحضانة إذا
سكت مستحق
الحضانة عن
المطالبة بها
ستة أشهر من
غير عذر
وأن
حق الحضانة
يثبت للأب في
الدرجة
الثانية بعد
الأم ثم
للمحارم من
النساء ولا
تسقط حضانته
إلا بنص في
القانون
كما
أنه من المقرر
شرعاً أن
الأصل بقاء ما
كان على ما كان
وأن الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني
وأن
المرء ملزم
بإقراره وأن
من سعى لنقض ما
تم من جهته
فسعيه مردود
عليه.
وأن
عقد الصلح عقد
يرفع النزاع
ويقطع
الخصومة بين
المتصالحين
بالتراضي
وعليه لا يجوز
لأي طرف بعد
إبرامه فسخه
أو نقضه أو
تعديله إلا
بالتراضي أو
بمقتضى نص في
القانون.
والمشهور
في مذهب
الإمام مالك
رحمه الله أنه
يجوز لمستحق
الحضانة بعد
وجوبها له
كالأم أن تسقط
حقها في
الحضانة
بإرادتها
وبتنازلها
لها للأب لأنه
حق ثابت لها
ولا حق لها في
العودة عن هذا
الإسقاط ما لم
يكن هناك ثمة
ضرر يلحق
بالمحضون
فيلزمها
القاضي
بالحضانة
جبراً
باعتبار أن حق
الحضانة وإن
كان فيه حق
للحاضن
والمحضون إلا
أن حق المحضون
أولى في
الاعتبار.
وكان
من المقرر في
اجتهادات
القضاء أن فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والموازنة
بينها
والترجيح بين
أمثالها من
سلطة محكمة
الموضوع
والتي لا يجوز
لها بحال من
الأحوال
إهدار عقد
الصلح المبرم
إلا بمقتضى
شرعي أو
قانوني.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضدها
مطلقة الطاعن
تنازلت
مختارة
بإراداتها
المنفردة عن
حضانة
أولادها
المذكورين في
الاتفاق رقم 1519
لسنة 2018 بتاريخ
12/9/2018 ومضى على
ذلك أكثر من
أربع سنوات ثم
ولجت باب
القضاء
للمطالبة بما
تنازلت عنه من
حضانة سقطت
بالتنازل
وبنصوص
القانون
لمرور أكثر من
ستة أشهر من
غير عذر مقبول
واستقرت
الحضانة
للوالد الذي
يليها في
الحضانة ولا
يوجد سبب شرعي
أو قانوني
مسقط لحضانته
بعد تنازل
المطعون ضدها
مما تقوم
المصلحة
المرجوة
للأولاد
ببقائهم مع
والدهم. وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألغى الحكم
الابتدائي
وقضى للمطعون
ضدها بحضانة
الأولاد رغم
أنها مقرة
بتنازلها
وبإراداتها
المنفردة عن
حضانتهم ومضى
على هذا الأمر
أكثر من أربع
سنوات استقرت
فيه المراكز
القانونية
وحال الأسرة
على هذا الوضع.
بحياة هادئة
مستقرة فإنه
يكون قد خالف
الثابت
بالأوراق مع
القصور في
التسبيب
والفساد الذي
جره إلى
مخالفة
القانون مما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه فإن
المحكمة
تتصدى له عملا
بأحكام
المادة 13 من
قانون
الأحوال
الشخصية.
ولما
كان الحكم
المستأنف قد
جاء مؤسساً
على أسباب
سائغة لها
معينها من
الواقع
والقانون مما
يجعل هذه
المحكمة
تسايره فيما
انتهى إليه
وجاعلة من
أسبابه
أسبابا مكملة
لأسباب حكمها
وذلك وفق ما
سيرد في
المنطوق.