الطعن
رقم
278
لسنة
2023
احوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
الطيب عبد عبد
الغفور عبد
الوهاب.
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/فلاح
شايع الهاجري
"رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
5) دعوى
"الطلبات في
الدعوى: الصفة
والمصلحة في
الطلب" .
استئناف "
الأثر الناقل
للاستئناف".
مواريث "ماهية
الإرث
وأحكامه". نظام
عام "تعلق
أحكام الإرث
بالنظام
العام". الوصية
"أركان الوصية
وشروطها:
الوصية
الواجبة".
محكمة " محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
فهم الواقع في
الدعوى ووزن
الأدلة".
(1)
الطلب في
الدعوى. عمل
إجرائي تتقيد
به المحكمة
ويقدم من أحد
الأطراف فيها
في مواجهة
خصمه للقضاء
بالحماية
القانونية
وذلك في شكل
طلب بالقضاء
المنشأ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
بالإلزام.
شروطه. الصفة
والمصلحة
والحق في رفعه
من الشخص نفسه
بدون تدخل
القاضي. علة
ذلك. عملاً
بمبدئي حياد
القاضي
وسلطان
الإرادة.
والمصلحة
كشرط للطلب هى
مناط الدعوى
والعبرة فيها
بتحققها يوم
رفعها ويجب أن
تتوافر فيها
الشرعية
والقانونية.
(2)
أثر
الاستئناف.
طرح النزاع
أمام محكمة
الدرجة
الثانية
واكتسابها
كافة صلاحيات
المحكمة
الابتدائية
في الطلبات
المعروضة
عليها. طرح
طلبات
موضوعية
جديدة
بالاستئناف
لم تطرح على
محكمة
البداية. غير
جائز. علة ذلك
لاعتبارين.
ماهيتهما.
(3)
الطعن في
الأحكام. غير
جائز إلا من
المحكوم عليه
دون من قَبَلَ
الحكم منهم أو
قُضِىَ له بكل
طلباته
ولا
يضار
الطاعن
بطعنه
ولا
يفيد
منه
إلا
من
رفعه
ولا
يُحتج
به
إلا
على
من
رُفع
عليه.
صدور الحكم في
موضوع غير
قابل للتجزئة
أو في التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
اختصام أشخاص
معينين. جواز
لمن فوت ميعاد
الطعن
المرفوع في
الميعاد أو
قبل الحكم أن
يطعن فيه
منضماً لأحد
زملائه في
طلباته وإن لم
يفعل أمرت
المحكمة
باختصامه.
(4)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
بالأحقية في
الوصية
الواجبة في
الإطار
الشرعي
والقانوني مع
توافر صفة
المطعون ضدهم
ومصلحتهم
الشرعية
الدنيوية
والأخروية
والقانونية
ووكالتهم عن
المستحقين
لها بأسباب
لها معينها من
الواقع
وأحكام الشرع.
صحيح. النعي
عليه بمخالفة
القانون
والقصور. نعي
على غير
أساس.
(5)
الإرث.
ماهيته.
انتقال حتمي
لأموال وحقوق
المتوفي
المالية
لمستحقها من
الخلف العام
والورثة.
تفصيل أحكامه
من القرآن
والسنة وأساس
تعلقها
بالنظام
العام.
(6)
الأحكام
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية من
زواج ونسب
وإرث
والأحكام
المتعلقة
بنظام الحكم
وتداول
الثروات
ومنها الوصية
الواجبة. من
النظام العام.
شرط ذلك. عدم
مخالفة
الأحكام
القطعية
والمبادئ
الأساسية
للشريعة
الإسلامية.
(7)
وجوب
الوصية
الواجبة. أساس
ذلك
من
الشريعة
الإسلامية
والقانون.
(8)
فهم الواقع في
الدعوى ووزن
الأدلة بما
فيها من أدلة
كتابية
وقرائن
وتقارير
الخبرة. من
سلطة محكمة
الموضوع. شرطه.
تتبعها
للخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم
غير
ملزم متى كان
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط
لذلك.
(9)
إحاطة الحكم
المطعون فيه
بواقع الدعوى
عن علم بأحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
واستعراض
كافة الدفوع
إيراداً
ورداً وخلوصه
إلى تأكيد
المستحق من
الوصية
الواجبة
وإثبات موت
الجد الصحيح
الموروث بعد
صدور قانون
الأحوال
الشخصية. صحيح.
النعي على
الحكم
بمخالفة
القانون
لتطبيق أحكام
الوصية
الواجبة على
الرغم من وفاة
والد أصحاب
الوصية
الواجبة قبل
صدور القانون.
نعي مردود. علة
ذلك. لوضوح
عبارات نص
المادة 272 من
قانون
الأحوال
الشخصية
وكشفها عن قصد
المشرع بشأن
الوصية
الواجبة من
عدم اشتراط أن
يكون الأبن أو
البنت قد
توفيا بعد
سريان
القانون وفي
غير ذلك
انحراف عن نص
المادة
بطريقي
التفسير
والتأويل وهو
غير
جائز.
1-
المقرر
قانونا أن
المحكمة
مقيدة دائما
بطلبات
الخصوم،
والطلب عمل
إجرائي يقدم
من أحد
الأطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشأ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
بالإلزام ولا
يكون الحق في
الطلب إلا
بإجرائه مع
وجوب توافر
شروط الطلب أو
الدعوى وهي
الصفة
والمصلحة
الشرعية
والقانونية
والحق في رفع
الطلب أو
الدعوى ولا
يكون أي منها
إلا بطلب من
الشخص نفسه
بدون تدخل من
القاضي
عملا
بمبدأ حياد
القاضي
واحتراما
لمبدأ سلطان
الإرادة، ومن
شروط قبول
الدعوى الصفة
والمصلحة
والحق في رفع
الدعوى (وهو
يختلف عن الحق
في الدعوى)
وذلك أنه لا
دعوى ولا دفع
بغير مصلحة إذ
المصلحة هي
مناط الدعوى
حتى تنزه
المحاكم عن
الانشغال بما
لا فائدة فيه
والعبث، ويجب
أن تتوافر في
المصلحة
الخصائص
الآتية أن
تكون المصلحة
شرعية
وقانونية:
كالمطالبة
بالتعويض عن
الضرر أو
المطالبة
بتنفيذ العقد
أو المطالبة
بإزالة ورفع
أمر مخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء وأن
تكون قائمة
وحالة. ويجوز
أن يطالب
بالمصلحة
المستقبلة
إذا تحقق
حدوثها، وأن
تكون شخصية
ومباشرة،
والعبرة في
قيام المصلحة
هي بتحققها
يوم رفع
الدعوى وفي
الطعن
بوجودها وقت
صدور الحكم
المطعون فيه
ولا يعتد
بانعدامها
بعد ذلك،
والصفة تكون
من الأصيل أو
الوكيل أو
الممثل
القانوني
2-
المقرر
قانوناً أنه
يترتب على
الاستئناف
طرح النزاع
مرة أخرى أمام
محكمة الدرجة
الثانية ولها
كافة
الصلاحيات
المقررة
للمحكمة
الابتدائية
عملا بالأثر
الناقل فلها
بحث وقائع
الدعوى من
جديد واتخاذ
ما تراه من
إجراءات
الإثبات و
تقدير
الوقائع على
ضوء ما يقدم
لها، بيد أن
القاعدة أن
الاستئناف لا
يطرح عليه إلا
ما رفع أمام
المحكمة
الابتدائية
ولا يجوز طرح
طلبات
موضوعية لم
تطرح بداية
أمام محكمة
الدرجة
الأولى
(المحكمة
الابتدائية)
وذلك لأن
الاستئناف
شرع بقصد
تجريح الحكم
الابتدائي
ولا يتصور أن
يُنسب إلى
المحكمة
الابتدائية
أي خطأ في أمر
لم يعرض عليها
أو عرض عليها و
لم تفصل فيه
لسبب ما أو عرض
عليها وفصلت
فيه و لم يطعن
في قضائها،
وقد منع
المشرع إبداء
طلبات جديدة
في الاستئناف
وهذا المنع
يقوم على
اعتبارين:
وهما أن في
قبول طلبات
جديدة في
الاستئناف
إخلالاً
بمبدأ
التقاضي على
درجتين وهو من
المبادئ
الأساسية
التي يقوم
عليها نظام
التقاضي
ولعدم تفويت
درجة من درجات
التقاضي على
الخصم ، وأن
قبول الطلبات
الجديدة في
الاستئناف
يتنافى مع
اعتبار
الاستئناف
تجريحاً
لقضاء
المحكمة
الابتدائية
وتظلماً من
قضائها دون أن
يتصور أي خطأ
ينسب إليها.
3-
المقرر في
قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي أنه
لا يجوز الطعن
في الأحكام
إلا من
المحكوم عليه
ولا يجوز ممن
قبل الحكم
صراحةً أو
ضمنًا أو ممن
قُضي له بكل
طلباته ما لم
ينص القانون
على غير ذلك ،
ولا
يضار
الطاعن
بطعنه
،
ولا
يفيد
من
الطعن
إلا
من
رفعه
ولا
يُحتج
به
إلا
على
من
رُفع
عليه،
على
أنه
إذا
كان
الحكم
صادراً
في
موضوع
غير
قابل
للتجزئة
أو
في
التزام
بالتضامن
أو
في
دعوى
يوجب
القانون
فيها
اختصام
أشخاص
معينين
جاز
لمن
فوت
ميعاد
الطعن
من
المحكوم
عليهم
أو
قبل
الحكم
أن
يطعن
فيه
أثناء
نظر
الطعن
المرفوع
في
الميعاد
من
أحد
زملائه
منضمًا
إليه
في
طلباته،
فإن
لم
يفعل
أمرت
المحكمة
الطاعن
باختصامه
في
الطعن.
4-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
القاضي
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً لورثة
....... بالوصية
الواجبة في
الإطار
الشرعي
والقانوني مع
صفة المطعون
ضده الأول
القانونية
ووكالته عن
المطعون ضدهم
ورثة ....... وتوافر
شروط المصلحة
الشرعية
الدنيوية
والأخروية
والقانونية
بحماية
المركز
القانوني،
ناهيك عن
مطالبة ورثة .......
بالوصية
الواجبة
وحقهم الشرعي
والقانوني في
ميراث جدهم
وباعتبارهم
أصلاً من
العصبة
وتأكيدهم على
ذلك في جميع
مراحل
التقاضي، وقد
جاءت أسباب
الحكم
المطعون فيه
ولها معينها
من الواقع
وأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يكون معه هذا
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.
5-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الإرث انتقال
حتمي لأموال
وحقوق مالية
بوفاة مالكها
لمن استحقها
من الخلف
العام
والورثة وفق
القواعد التي
شرعها الخالق
سبحانه
وتعالي وقد
فصل الله
سبحانه
وتعالى أحكام
الميراث في
كتابه العزيز
في قوله
سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل وعلا
في محكم
التنزيل )كُتِبَ
عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ
إِن تَرَكَ
خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُتَّقِينَ(
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل
)وَإِذَا
حَضَرَ
الْقِسْمَةَ
أُولُو
الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ
وَقُولُوا
لَهُمْ
قَوْلًا
مَعْرُوفًا)،
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل
(لِّلرِّجَالِ
نَصيِبٌ
مِّمَّا
تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاء
نَصِيبٌ
مِّمَّا
تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ
نَصِيباً
مَّفْرُوضاً)،
و بما أكده
النبي صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم في
قوله من ترك
حقا أو مالا
فهو لورثته
بعد موته ،
وقوله صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم إن
الله لم يكل
قسمة ميراثكم
إلى أحد،
تولاها بنفسه
فبينها أتم
بيان، وما
رواه ابْنُ
عَبَّاسٍ
رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه
وسلم أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ
لِأَوْلَى
رَجُلٍ
ذَكَرٍ،
مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
6-
المقرر بنص
المادة
الثالثة من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
يعتبر
من
النظام
العام
الأحكام
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية
كالزواج
والميراث
والنسب
والأحكام
المتعلقة
بنظم
الحكم
وحرية
التجارة
وتداول
الثروات
وقواعد
الملكية
الفردية
وغيرها
من
القواعد
والأسس
التي
يقوم
عليها
المجتمع
وذلك
بما
لا
يخالف
الأحكام
القطعية
والمبادئ
الأساسية
للشريعة
الإسلامية
الغراء
7-
المقرر أن
القول بوجوب
الوصية
للأقربين غير
الوارثين
مروي عن جمع
عظيم من فقهاء
التابعين ،
ومن بعدهم من
أئمة الفقه
والحديث ، ومن
هؤلاء: سعيد بن
المسيب
والحسن
البصري
وطاووس
والإمام أحمد
وداود
والطبري
وإسحاق بن
راهويه وابن
حزم
الظاهري
يرحمهم الله
تعالى،
والأصل في هذا
قوله سبحانه
وتعالى :
(كُتِبَ
عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمْ
الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ)
البقرة/180 ،
والقول
بإعطاء جزء من
مال المتوفى
للأقربين غير
الوارثين على
أنه وصية وجبت
في ماله إذا لم
يوص له مذهب
ابن حزم ،
ويؤخذ من
أقوال بعض
التابعين ،
ورواية في
مذهب الإمام
أحمد ، وقوله
سبحانه
وتعالى عز من
قائل:
(والأقربين)
يشمل
الأحفاد،
والوصية
الواجبة من
النظام
العام، كما أن
من المقرر في
أحكام المادة
272 من قانون
الأحوال
الشخصية
أن
من
توفي
ولو
حكمًا
وله
أولاد
ابن
أو
بنت
قد
مات
ذلك
الابن
أو
تلك
البنت
قبله
أو
معه
وجب
لأحفاده
هؤلاء
في
ثلث
تركته
وصية
بالمقدار
والشرائط
الآتية:
أ)
الوصية
الواجبة
لهؤلاء
الأحفاد
تكون
بمقدار
حصتهم
مما
يرثه
أبوهم
عن
أصله
المتوفى
على
فرض
موت
أبيهم
إثر
وفاة
أصله
المذكور
على
ألا
يجاوز
ذلك
ثلث
التركة
، ب)
لا
يستحق
هؤلاء
الأحفاد
وصية
إن
كانوا
وارثين
لأصل
أبيهم
جدًا
كان
أو
جدة،
أو
كان
قد
أوصى
لهم
أو
أعطاهم
في
حياته
بلا
عوض
مقدار
ما
يستحقونه
بهذه
الوصية
الواجبة،
فإن
أوصى
لهم
بأقل
من
ذلك
وجبت
تكملته،
وإن
أوصى
بأكثر
كان
الزائد
وصية
اختيارية،
وإن
أوصى
لبعضهم
فقط
وجبت
الوصية
للآخر
بقدر
نصيبه،
ج(
تكون
هذه
الوصية
لأولاد
الابن
وأولاد
البنت
وإن
نزلوا
واحدًا
كانوا
أو
أكثر
للذكر
مثل
حظ
الأنثيين،
يحجب
فيها
كل
أصل
فرعه
دون
فرع
غيره
ويأخذ
كل
فرع
نصيب
أصله
فقط،
والوصية
الواجبة
مقدمة
على
الوصايا
الاختيارية
في
الاستيفاء
من
ثلث
التركة،
يحرم
القاتل
والمرتد
من
استحقاق
بالوصية
الواجبة
وفق
أحكام
هذا
القانون
في
الوصية.
8-
المقرر في
قضاء المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع في
الدعوى ووزن
الأدلة
المعروضة بما
في ذلك الأدلة
الكتابية
والقرائن
وتقارير
الخبرة
وتقدير
المستحقات
المالية ولا
مجادلة لها
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ومقبولة
ومتوافقة مع
أدلة الإثبات
وتكفي لحمله
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالا على
كل قول أو دفاع
أثاروه متى
كان في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج.
9-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون
فيه
قد
أحاط بوقائع
الدعوى عن علم
بأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وفهم للواقع
حيث عرض لما
قدِّم فيها من
بيّنات
محّصها لا
سيما المسائل
الشرعية
والوقائع
المادية
والقانونية
وقد التزم
بالقواعد
التي أكد
عليها المشرع
في إجراءات
الدعوى
وإصدار
الأحكام ، كما
استعرض كافة
الدفوع التي
ساقها
الطرفان
إيرادا وردا
ثم خلص إلى
نتيجته
بتأكيد
المستحق من
الوصية
الواجبة
وإثبات موت
الجد الصحيح
المورث بعد
صدور قانون
الأحوال
الشخصية 2005 ،
أما بخصوص ما
أثاره
الطاعنون
بوجه النعي
بأن الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون في
تطبيق أحكام
الوصية
الواجبة على
وقائع الدعوى
الماثلة
بموجب
القانون رقم 28
لسنة 2005 في شأن
الأحوال
الشخصية
والذي سرت
أحكامه بعد
وفاة والد
المطعون ضدهم
....... و....... و....... مما
يعيبه
ويستوجب نقضه
فإن ذلك مردود
بما هو مقرر -
في قضاء هذه
المحكمة - أنه
متى كانت
عبارات النص
واضحة جلية
تكشف عن قصد
المشرع من غير
لبس أو غموض
فلا يجوز
للقاضي
الانحراف
عنها عن طريق
التفسير أو
التأويل أياً
كان الباعث
على ذلك، إذ لا
مجال
للاجتهاد مع
صراحة النص،
كما أن نص
المادة 272 من
قانون
الأحوال
الشخصية جاء
صريحاً في أن
يكون الابن أو
البنت قد توفي
قبل وفاة
والده بمعنى
أنه لا يرث
وفقاً لأحكام
الميراث في
والده ولم
يشترط هذا
النص أن يكون
الابن أو
البنت قد توفي
أو توفيت بعد
تاريخ سريان
قانون
الأحوال
الشخصية لأن
في هذا
التأويل
هدماً للحكمة
من التشريع
الذي جاء به نص
الوصية
الواجبة
للأحفاد في
الوصية
الواجبة من
جدهم الصحيح .......
والد أبيهم .......
المتوفى
قبله، مع عدم
ارتباط ميراث
الجد مع ميراث
الجدة
لاستقلال
الذمة
المالية بين
الزوجين
واستحقاق
الأحفاد في
تطبيق أحكام
الوصية
الواجبة من
الجدين وفي
الإطار الذي
رسمه المشرع
مما يكون معه
هذا النعي على
غير أساس
متعين الرفض
ويضحي الطعن
بجميع محاوره
قد أقيم على
غير سند من
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب رفضه.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المدعين
المطعون ضدهم
رفعوا دعواهم
الابتدائية
بواسطة
وكيلهم
القانوني ضد
الطاعنين
ملتمسين
الحكم
بالوصية
الواجبة
للأحفاد ....... و.......
و....... في الوصية
الواجبة من
جدهم الصحيح
.......
والد أبيهم
.......المتوفى
قبل والده.
وبجلسة
7/9/2022
حكمت
المحكمة
الابتدائية
برفض
الدعوى.
طعن
الطاعنون في
هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
15/2/2023
حكمت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بالوصية
الواجبة
للأحفاد ....... و.......
و....... في الوصية
الواجبة من
جدهم الصحيح
.......
والد أبيهم
.......المتوفى
قبل والده
وتعديل صك حصر
الإرث.
طعن
الطاعنون
المدعى عليهم
في هذا الحكم
بالنقض، وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الأطراف
لها.
وحيث
إن حاصل ما
ينعاه
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
في السببين
الأول
والثاني
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري وذلك
حين رفض الدفع
بعدم الصفة
والمصلحة من
المطعون ضده
الأول ....... عن
باقي الورثة
والأحفاد
وقضى مجدداً
لورثة .......
بالوصية
الواجبة مع
انعدام صفة
المطعون ضده
الأول عن
المطعون ضدهم
ورثة ....... وعدم
مصلحته في
المطالبة
عنهم والقضاء
بما لم يطلبه
الخصوم وقد
تجاهل الحكم
المطعون
فيه
هذا
الدفاع
الجوهري مما
شابه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد وذلك
أن
من المقرر
قانونا أن
المحكمة
مقيدة دائما
بطلبات
الخصوم،
والطلب عمل
إجرائي يقدم
من أحد
الأطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشأ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
بالإلزام ولا
يكون الحق في
الطلب إلا
بإجرائه مع
وجوب توافر
شروط الطلب أو
الدعوى وهي
الصفة
والمصلحة
الشرعية
والقانونية
والحق في رفع
الطلب أو
الدعوى ولا
يكون أي منها
إلا بطلب من
الشخص نفسه
بدون تدخل من
القاضي
عملا
بمبدأ حياد
القاضي
واحتراما
لمبدأ سلطان
الإرادة،
ومن
شروط قبول
الدعوى الصفة
والمصلحة
والحق في رفع
الدعوى (وهو
يختلف عن الحق
في الدعوى)
وذلك
أنه لا دعوى
ولا دفع بغير
مصلحة إذ
المصلحة هي
مناط الدعوى
حتى تنزه
المحاكم عن
الانشغال بما
لا فائدة فيه
والعبث،
ويجب
أن تتوافر في
المصلحة
الخصائص
الآتية أن
تكون المصلحة
شرعية
وقانونية:
كالمطالبة
بالتعويض عن
الضرر أو
المطالبة
بتنفيذ العقد
أو المطالبة
بإزالة ورفع
أمر مخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء وأن
تكون قائمة
وحالة.
ويجوز
أن يطالب
بالمصلحة
المستقبلة
إذا تحقق
حدوثها، وأن
تكون شخصية
ومباشرة،
والعبرة
في قيام
المصلحة هي
بتحققها يوم
رفع الدعوى
وفي الطعن
بوجودها وقت
صدور الحكم
المطعون فيه
ولا يعتد
بانعدامها
بعد ذلك،
والصفة تكون
من الأصيل أو
الوكيل أو
الممثل
القانوني،
كما
أنه من المقرر
قانوناً أنه
يترتب على
الاستئناف
طرح النزاع
مرة أخرى أمام
محكمة الدرجة
الثانية ولها
كافة
الصلاحيات
المقررة
للمحكمة
الابتدائية
عملا بالأثر
الناقل فلها
بحث وقائع
الدعوى من
جديد واتخاذ
ما تراه من
إجراءات
الإثبات و
تقدير
الوقائع على
ضوء ما يقدم
لها،
بيد
أن القاعدة أن
الاستئناف لا
يطرح عليه إلا
ما رفع أمام
المحكمة
الابتدائية
ولا يجوز طرح
طلبات
موضوعية لم
تطرح بداية
أمام محكمة
الدرجة
الأولى
(المحكمة
الابتدائية)
وذلك
لأن
الاستئناف
شرع بقصد
تجريح الحكم
الابتدائي
ولا يتصور أن
يُنسب إلى
المحكمة
الابتدائية
أي خطأ في أمر
لم يعرض عليها
أو عرض عليها و
لم تفصل فيه
لسبب ما أو عرض
عليها وفصلت
فيه و لم يطعن
في قضائها،
وقد
منع المشرع
إبداء طلبات
جديدة في
الاستئناف
وهذا المنع
يقوم على
اعتبارين:
وهما أن في
قبول طلبات
جديدة في
الاستئناف
إخلالاً
بمبدأ
التقاضي على
درجتين وهو من
المبادئ
الأساسية
التي يقوم
عليها نظام
التقاضي
ولعدم تفويت
درجة من درجات
التقاضي على
الخصم،
وأن
قبول الطلبات
الجديدة في
الاستئناف
يتنافى مع
اعتبار
الاستئناف
تجريحاً
لقضاء
المحكمة
الابتدائية
وتظلماً من
قضائها دون أن
يتصور أي خطأ
ينسب إليها،
كما
أن من المقرر
في قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي أنه
لا يجوز الطعن
في الأحكام
إلا من
المحكوم عليه
ولا يجوز ممن
قبل الحكم
صراحةً أو
ضمنًا أو ممن
قُضي له بكل
طلباته ما لم
ينص القانون
على غير ذلك،
ولا
يضار
الطاعن
بطعنه
،
ولا
يفيد
من
الطعن
إلا
من
رفعه
ولا
يُحتج
به
إلا
على
من
رُفع
عليه،
على
أنه
إذا
كان
الحكم
صادراً
في
موضوع
غير
قابل
للتجزئة
أو
في
التزام
بالتضامن
أو
في
دعوى
يوجب
القانون
فيها
اختصام
أشخاص
معينين
جاز
لمن
فوت
ميعاد
الطعن
من
المحكوم
عليهم
أو
قبل
الحكم
أن
يطعن
فيه
أثناء
نظر
الطعن
المرفوع
في
الميعاد
من
أحد
زملائه
منضمًا
إليه
في
طلباته،
فإن
لم
يفعل
أمرت
المحكمة
الطاعن
باختصامه
في
الطعن...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
القاضي
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً لورثة
....... بالوصية
الواجبة في
الإطار
الشرعي
والقانوني مع
صفة المطعون
ضده الأول
القانونية
ووكالته عن
المطعون ضدهم
ورثة ....... وتوافر
شروط المصلحة
الشرعية
الدنيوية
والأخروية
والقانونية
بحماية
المركز
القانوني،
ناهيك عن
مطالبة ورثة .......
بالوصية
الواجبة
وحقهم الشرعي
والقانوني في
ميراث جدهم
وباعتبارهم
أصلاً من
العصبة
وتأكيدهم على
ذلك في جميع
مراحل
التقاضي، وقد
جاءت أسباب
الحكم
المطعون فيه
ولها معينها
من الواقع
وأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يكون معه هذا
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.
وحيث إن حاصل
ما ينعاه
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
في السببين
الثالث
والرابع
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
قضى للأحفاد
.......
و.......
و.......
في الوصية
الواجبة من
جدهم الصحيح
.......
والد أبيهم
.......
المتوفى قبله
مع أن والدهم
.......
مات قبل والده
بتاريخ
8/3/1994
قبل
صدور قانون
الأحوال
الشخصية
الإماراتي
رقم 28-2005 المعمول
به في 30/11/2005 وعليه
تم تطبيق
القانون بأثر
رجعي، مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
وذلك
أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الإرث انتقال
حتمي لأموال
وحقوق مالية
بوفاة مالكها
لمن استحقها
من الخلف
العام
والورثة وفق
القواعد التي
شرعها الخالق
سبحانه
وتعالي وقد
فصل الله
سبحانه
وتعالى أحكام
الميراث في
كتابه العزيز
في قوله
سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل وعلا
في محكم
التنزيل )كُتِبَ
عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ
إِن تَرَكَ
خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُتَّقِينَ(
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل
)وَإِذَا
حَضَرَ
الْقِسْمَةَ
أُولُو
الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ
وَقُولُوا
لَهُمْ
قَوْلًا
مَعْرُوفًا)،
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل
(لِّلرِّجَالِ
نَصيِبٌ
مِّمَّا
تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاء
نَصِيبٌ
مِّمَّا
تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ
نَصِيباً
مَّفْرُوضاً)،
وبما أكده
النبي صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم في
قوله من ترك
حقا أو مالا
فهو لورثته
بعد موته ،
وقوله صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم إن
الله لم يكل
قسمة ميراثكم
إلى أحد،
تولاها بنفسه
فبينها أتم
بيان، وما
رواه ابْنُ
عَبَّاسٍ
رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه
وسلم أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ
لِأَوْلَى
رَجُلٍ
ذَكَرٍ،
مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. كما
أن من المقرر
بنص المادة
الثالثة من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
يعتبر
من
النظام
العام
الأحكام
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية
كالزواج
والميراث
والنسب
والأحكام
المتعلقة
بنظم
الحكم
وحرية
التجارة
وتداول
الثروات
وقواعد
الملكية
الفردية
وغيرها
من
القواعد
والأسس
التي
يقوم
عليها
المجتمع
وذلك
بما
لا
يخالف
الأحكام
القطعية
والمبادئ
الأساسية
للشريعة
الإسلامية
الغراء ،
والقول بوجوب
الوصية
للأقربين غير
الوارثين
مروي عن جمع
عظيم من فقهاء
التابعين ،
ومن بعدهم من
أئمة الفقه
والحديث ، ومن
هؤلاء: سعيد بن
المسيب
والحسن
البصري
وطاووس
والإمام أحمد
وداود
والطبري
وإسحاق بن
راهويه وابن
حزم
الظاهري
يرحمهم الله
تعالى،
والأصل في هذا
قوله سبحانه
وتعالى :
(كُتِبَ
عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمْ
الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ)
البقرة/180 ،
والقول
بإعطاء جزء من
مال المتوفى
للأقربين غير
الوارثين على
أنه وصية وجبت
في ماله إذا لم
يوص له مذهب
ابن حزم ،
ويؤخذ من
أقوال بعض
التابعين ،
ورواية في
مذهب الإمام
أحمد ، وقوله
سبحانه
وتعالى عز من
قائل:
(والأقربين)
يشمل
الأحفاد،
والوصية
الواجبة من
النظام
العام، كما أن
من المقرر في
أحكام المادة
272 من قانون
الأحوال
الشخصية
أن
من
توفي
ولو
حكمًا
وله
أولاد
ابن
أو
بنت
قد
مات
ذلك
الابن
أو
تلك
البنت
قبله
أو
معه
وجب
لأحفاده
هؤلاء
في
ثلث
تركته
وصية
بالمقدار
والشرائط
الآتية:
أ)
الوصية
الواجبة
لهؤلاء
الأحفاد
تكون
بمقدار
حصتهم
مما
يرثه
أبوهم
عن
أصله
المتوفى
على
فرض
موت
أبيهم
إثر
وفاة
أصله
المذكور
على
ألا
يجاوز
ذلك
ثلث
التركة
، ب)
لا
يستحق
هؤلاء
الأحفاد
وصية
إن
كانوا
وارثين
لأصل
أبيهم
جدًا
كان
أو
جدة،
أو
كان
قد
أوصى
لهم
أو
أعطاهم
في
حياته
بلا
عوض
مقدار
ما
يستحقونه
بهذه
الوصية
الواجبة،
فإن
أوصى
لهم
بأقل
من
ذلك
وجبت
تكملته،
وإن
أوصى
بأكثر
كان
الزائد
وصية
اختيارية،
وإن
أوصى
لبعضهم
فقط
وجبت
الوصية
للآخر
بقدر
نصيبه،
ج(
تكون
هذه
الوصية
لأولاد
الابن
وأولاد
البنت
وإن
نزلوا
واحدًا
كانوا
أو
أكثر
للذكر
مثل
حظ
الأنثيين،
يحجب
فيها
كل
أصل
فرعه
دون
فرع
غيره
ويأخذ
كل
فرع
نصيب
أصله
فقط،
والوصية
الواجبة
مقدمة
على
الوصايا
الاختيارية
في
الاستيفاء
من
ثلث
التركة،
يحرم
القاتل
والمرتد
من
استحقاق
بالوصية
الواجبة
وفق
أحكام
هذا
القانون
في
الوصية،
كما
أن من المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع في
الدعوى ووزن
الأدلة
المعروضة بما
في ذلك الأدلة
الكتابية
والقرائن
وتقارير
الخبرة
وتقدير
المستحقات
المالية ولا
مجادلة لها
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ومقبولة
ومتوافقة مع
أدلة الإثبات
وتكفي لحمله
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالا على
كل قول أو دفاع
أثاروه متى
كان في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أحاط بوقائع
الدعوى عن علم
بأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وفهم للواقع
حيث عرض لما
قدِّم فيها من
بيّنات
محّصها لا
سيما المسائل
الشرعية
والوقائع
المادية
والقانونية
وقد التزم
بالقواعد
التي أكد
عليها المشرع
في إجراءات
الدعوى
وإصدار
الأحكام ، كما
استعرض كافة
الدفوع التي
ساقها
الطرفان
إيرادا وردا
ثم خلص إلى
نتيجته
بتأكيد
المستحق من
الوصية
الواجبة
وإثبات موت
الجد الصحيح
المورث بعد
صدور قانون
الأحوال
الشخصية 2005 ،
أما بخصوص ما
أثاره
الطاعنون
بوجه النعي
بأن الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون في
تطبيق أحكام
الوصية
الواجبة على
وقائع الدعوى
الماثلة
بموجب
القانون رقم 28
لسنة 2005 في شأن
الأحوال
الشخصية
والذي سرت
أحكامه بعد
وفاة والد
المطعون ضدهم
.......
و.......
و.......
مما يعيبه
ويستوجب نقضه
فإن
ذلك مردود بما
هو مقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
متى كانت
عبارات النص
واضحة جلية
تكشف عن قصد
المشرع من غير
لبس أو غموض
فلا يجوز
للقاضي
الانحراف
عنها عن طريق
التفسير أو
التأويل أياً
كان الباعث
على ذلك، إذ لا
مجال
للاجتهاد مع
صراحة النص،
كما
أن نص المادة 272
من قانون
الأحوال
الشخصية جاء
صريحاً في أن
يكون الابن أو
البنت قد توفي
قبل وفاة
والده بمعنى
أنه لا يرث
وفقاً لأحكام
الميراث في
والده ولم
يشترط هذا
النص أن يكون
الابن أو
البنت قد توفي
أو توفيت بعد
تاريخ سريان
قانون
الأحوال
الشخصية لأن
في هذا
التأويل
هدماً للحكمة
من التشريع
الذي جاء به نص
الوصية
الواجبة
للأحفاد في
الوصية
الواجبة من
جدهم الصحيح .......
والد أبيهم .......
المتوفى
قبله،
مع
عدم ارتباط
ميراث الجد مع
ميراث الجدة
لاستقلال
الذمة
المالية بين
الزوجين
واستحقاق
الأحفاد في
تطبيق أحكام
الوصية
الواجبة من
الجدين وفي
الإطار الذي
رسمه
المشرع
مما يكون معه
هذا النعي على
غير أساس
متعين الرفض
ويضحي الطعن
بجميع محاوره
قد أقيم على
غير سند من
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب رفضه.