الطعن رقم 1175 لسنة 2022 أحوال شخصية
صادر بتاريخ 20/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/ جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- بطلان كل تصرف فيه تحايل على الميراث.
2- ماهية العقد الصحيح.
3- ماهية العقد الباطل.
4- تحديد اصحاب الحق بإثارة مسألة بطلان العقد.
5- عدم سماع دعوى بطلان العقد بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرامه ولكل ذي مصلحة الدفع ببطلانه.
6- ترتب بطلان العقد كله في حالة كان العقد باطلاً في شق منه إلا إذا كانت حصة كل شق معينة.
7- اعتبار وجود شق في العقد موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة.
8- ماهية الهبة.
9- شروط إنعقاد الهبة وإتمامها.
10- حالات منع الرجوع في الهبة.
11- ماهية دعوى إبطال عقد الهبة.
12- وجوب تعرض المحكمة لأي بطلان متعلق بالنظام العام.
13- غاية دعوى إبطال عقد الهبة.
14- وجوب قبول طلب ابطال الهبة إذا كان انتقال الملكية وتسجيل العقار قد تم باطلاً وغير مستوف شروطه وأركانه الشرعية والقانونية.
15- اعتبار العقد سبب من أسباب كسب ملكية العقارات شرط نشوء العقد صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا.
16- اعتبار الأحكام القضائية وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية طالب التسجيل وحقه في تسجيل هذه الملكية.
17- بطلان وإنعدام أثر التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ كتصرف فاقد الادراك.
18- بطلان تصرف الواهب في تسجيل العقار حال استغلال انعدام إدراكه لدى تدهور حالته العقلية والذهنية إثر إصابته بالمرض أو السكتة الدماغية والجلطات والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص.
19- اعتبار جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ومن بينها تصرفات فاقد الإدراك.
20- عدم جواز منح الهبة لبعض الأولاد دون البعض الآخر أو قيام الاب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا.
(1- 7) شريعة إسلامية"أحكام الميراث". التزام" مصادر الإلتزام: العقد: العقد الصحيح والعقد الباطل""أهلية التعاقد: تصرفات المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما". عقود" عقود التمليك: عقد الهبة: إبطال عقد الهبة".
(1) الميراث. فريضة من الله تعالى قد تولى قسمته. التصرف فيه بالتحايل على أحكامه بالبيع الصورى أو الهبة أو الوصية مع عدم جوازها لوارث. يقع باطلاً. العدل والتسوية بين الورثة في الهبة وما في حكمها. واجب ما لم تكن هناك مصلحة يقدرها القاضي. إن لم يسوي المورث بين ورثته. سوى بينهم القاضي. أساس ذلك.
(2) العقد الصحيح والعقد الباطل. ماهيتهما. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه. دعوى بطلان العقد لا تسمع بعد مضي خمسة عشر سنة من وقت إبرامه أما الدفع ببطلانه يكون في أي وقت. بطلان العقد في شق منه يبطل العقد كله إن لم يكن حصة كل شق معينة. وقف العقد في شق منه فإنه يوقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق وينفذ في الباقي.
(3) عقد الهبة. تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض. انعقادها بالإيجاب والقبول. تمامها بالقبض ما لم ينشأ العقد باطلاً. موانع الرجوع فيها إذا كانت من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بينهم.
(4) دعوى إبطال عقد الهبة. ماهيتها. سلطة القاضي فيها تتسع لبحث كل دفع يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه ويجب على المحكمة التعرض لأي بطلان متعلق بالنظام العام وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه ولكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان. غاية الدعوى. إيقاف تصرف الواهب والحكم بإبطال نقل الملكية وتسجيل العقد لعدم استيفاء شروطه.
(5) العقد. سبب من أسباب كسب الملكية. شرط ذلك. أن ينشأ صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا. والأحكام القضائية وسيلة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية وأداة لإعلان انعدام ملكية طالب التسجيل وحقه في ذلك.
(6) يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية. أثر ذلك. التصرفات الناتجة عن استغلالهما أو التواطؤ عليهما باطلة منعدمة الأثر وكذلك تصرفات الواهب في تسجيل العقار حال استغلال انعدام إدراكه حال تدهور حالته العقلية والذهنية. أساس ذلك. م 169 ق المعاملات المدنية. علته. انعدام الرضا والإرادة.
(7) العدل أساس مصالح البشر بُنِيت عليه الشريعة الإسلامية. أساس ذلك من السنة النبوية المشرفة والفقه. مؤداه. التفضيل بين الأولاد محرمة والمساواة بينهم في الأعطيات واجبة إلا لسبب شرعي. مخالفة ذلك آثم ولا تنبغي الشهادة عليه ويجب إبطاله. علة ذلك. ذريعة لعدم العدل ووسيلة لوقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد وقطيعة للرحم. مخالفة الحكم المستأنف ذلك وانتهائه إلى رفض الدعوى. خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وقصور في التسبيب ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون يوجب إلغاءه.
1- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الميراث فريضة من الله تعالى وقد تولى قسمته، ولم يتركه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا لحاكم ولا للمالك نفسه ولكن بعض الناس من ضعاف الإيمان بالله الخالق الرازق، وممن يطمع بالمال أو تسيطر عليه بعض الأهواء ويلجأ إلى التحايل على أحكام الميراث وحرمان الورثة أو بعضهم حقه الذي أعطاه الله تعالى، وذلك بالبيع الصوري لأحد الورثة أو غيره أو بالهبة، أو بالوصية وغيرها من الأساليب. مع عدم جواز الوصية للوارث وأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وعدم جواز التمييز بين الورثة إلا لسبب شرعي مع وجوب العدل بين الورثة، لذلك قرر قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 في المادة 62 والمادة 361 منه أنه تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسوَ، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة، ويعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات لحماية الورثة، والحرص على تطبيق أحكام الميراث والمحافظة على الفرائض، فاعتبر كل تصرف مما سبق تحايلاً على الميراث، ويقع باطلاً.
2- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له. وأن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت، وإذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي، وإذا كان العقد في شق منه موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
3- المقرر أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ما لم يكن عقد الهبة قد نشأ باطلاً، ويعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي: أ. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
4- المستقر عليه - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن المقصود بدعوى إبطال عقد الهبة وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه ويستلزم من القاضي أن يفصل في أمر صحة العقد والتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع سلطة القاضي لبحث كل ما يدفع به من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه، على أنه يجب على المحكمة أن تتعرض لأي بطلان متعلق بالنظام العام ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، وغاية هذه الدعوى هي إيقاف تصرف الواهب في تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية إلى الطرف الآخر تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم على إبطال تسجيل العقد في نقل الملكية، وعليه فإن طالب الإبطال يُجاب إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية وتسجيل العقار قد تم باطلاً وغير مستوف شروطه وأركانه الشرعية والقانونية بما في ذلك التراضي والمحل والسبب المشروع.
5- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن العقد سبب من أسباب كسب ملكية العقارات بشرط أن يكون العقد قد نشأ صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا، واعتبار الأحكام القضائية وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية طالب التسجيل للأرض المطلوب تسجيلها، وانعدام حقه في تسجيل هذه الملكية.
6- المقرر بنص المادة 169 من قانون المعاملات المدنية أنه يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية، كما أن التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ تكون باطلة منعدمة الأثر وعليه يكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلاً لا يرتب أي أثر، كذا وبطلان تصرف الواهب في تسجيل العقار أياً كان نوع التصرف حال استغلال انعدام إدراك المتصرف الواهب حال تدهور حالته العقلية والذهنية إثر إصابته بالمرض أو السكتة الدماغية والجلطات والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وانعدام الرضا والإرادة من الواهب وعليه تكون جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ويكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلاً لا يرتب أي أثر أياً كان هذا التصرف.
7- المقرر أن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية على العدل، والله جل جلاله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، والعدل أساس مصالح البشر، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل والنسائي يرحمهم الله: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: اعدلوا بين أولادكم في النِحَل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. والنِحَل: هي ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا، وقد أخرج أبو داود يرحمه الله في سننه تحت باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحْل: عن النعمان بن بشير قال: أنحلني أبي نُحلاً أو نِحلةً غلاماً له، قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نُحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟، فقال: لا، فلما قال: لا، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فأرجعه، وفي رواية: فرده، وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي رواية: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، ظلم، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وفي أخرى: أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن، وفي لفظ: أفكلهم أعطيته مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وكل هذه الروايات والألفاظ في الصحيح، علماً بأن التفضيل محرم، وأن المساواة بين الأولاد في الأعطيات واجبة، وأن الذي يخالف في ذلك هو آثم، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله بأن الأدلة صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإنه ليس إذناً منه قطعاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأذن في الجور، ولا في ما لا يصلح، ولا في الباطل، فإنه قال: إني لا أشهد إلا على حق، فدل ذلك على أن الذي فعله النعمان لم يكن حقاً بل باطل محرم، فقوله إذن: أشهد على هذا غيري حجة على التحريم، كما قال تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ سورة فصلت 40. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت هل يعني هذا أن الذي لا يستحي يجوز أن يفعل ما يشاء؟ كلا، بل هو توبيخ وتقريع وتهديد وإهدارٌ للتصرف لبطلانه، وقال يرحمه الله في إغاثة اللهفان تحت مبحث سد الذريعة: "وأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، لا يجوز أن تشهد، وأمر فاعله برده، ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة لعدم العدل ووسيلة إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد، وقطيعة الرحم كما هو مشاهد عياناً، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكانت أصول الشريعة والقياس يقتضيان العدل ووجوبه بين الأولاد، وقال الشيخ أحمد بن باز يرحمه الله: لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا لسبب شرعي وذلك لما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: اتقوا الله! واعدلوا بين أولادكم ولم يأذن في تخصيص أحد بشيء. ذلك أنه لا يجوز منح الهبة لبعض الأولاد دون البعض الآخر، أو أن يقوم الأب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا، والأرجح أنَّ الهبة مثل الميراث، وقال ابن رشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز أن يهب لبعضهم جميع المال دون البعض، وقد اتفق مالك وأهل الظاهر يرحمهم الله على عدم جواز هبة الرجل جميع ماله لبعض أولاده دون بعض، ودليلهم النهي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث النعمان بن بشير، وقد قال أهل الظاهر في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "ارتجعه"، أنه يقتضي البطلان، وبه قال مالك عملا بقاعدة سد الذرائع، وممن قال بوجوب التسوية من أهل العلم: الإمام البخاري يرحمه الله، وطاووس، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والسادة المالكية يرحمهم الله، قال الشوكاني: "فالحق أن التسوية واجبة"، وإن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا؛ واستدلوا كذلك على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: “سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء”. وقال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله في دخول الأم مع الأب في وجوب التسوية، قال: "إن حج بها ولدها دون أخويه تعطيه أجرته وتسوي بين أولادها. تعطيه الأجرة فقط، وتسوي بين أولادها، ولا يجوز لها أن تخص أحداً من أولادها دون أحد، فإن فعلت أثمت كما يفعل الأب، ووجب عليها رد الزائد أخذه، كما يجب على الأب، أو زيادة الأولاد الآخرين، إذا أعطيت واحداً زيادة دون سبب، إما أن تعطي الآخرين مثله أو أن تسحبها من الولد الذي أعطيته، وحديث النعمان دليل على جواز رجوع الأب في عطيته وهبته للولد إذا كان ظالماً، والعطية والهبة لا يجوز الرجوع فيها، على القول المختار لحديث "ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه بعد إذ قاءه"، لكن الأب يجوز له أن يعود في العطية والهبة، ولو لم يسوِ ومات، قال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله : يرد على بقية الأولاد ويوزع بينهم بالتساوي، ولا وصية لوارث، كذا ولا يجوز أن يكتب في الوصية لأحد الأولاد؛ لأن الله أعطاهم حظوظهم، وقسم بينهم في القرآن والسنة، فلا وصية لوارث، ولا يكتب لأحد الورثة في الوصية شيئاً أبداً، ويجوز للأب أن يرجع، ويجوز للوالد أن يعطي ولده بقدر حاجته لأي شأن مهم دون تمييز ومقابل جهده وتعبه، كما يعطي المخلص أو أي شخص آخر على قدر عمله وكفاءته، وأن يراعي ذلك ولا يفضل أحداً على أحد إلا لمسوغ شرعي بالزيادة، وكذلك ما يتفاضل به بعضهم على بعض في الطعام والكسوة مثلاً، لتفاوت الطبيعة بينهم، أو إذا وقع أحد الأولاد في مصيبة مثل أنه ترتب عليه دية بسبب حادث، فيجوز للأب أن يسدد عن ولده، أو كأن يكون قد لحقه فقر أو دين يسدد عن ولده، وإذا أعطى لأحدهم في ظرف من الظروف مالاً يجعله عند ولده عارية، حتى يساويهم في الأعطيات، وإذا كان الأب حياً، وأراد أن يعطي أولاده هبة، فالأصل هو التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا فضل بعض أولاده دون مسوغ شرعي للتفضيل فإن هذا التفضيل باطل وعلى الأب أن يبطله. قال الشيخ السيد سابق ـ يرحمه الله ـ في كتابه فقه السنة: [1] لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقال ابن القيم: هذا الحديث السالف بيانه هو من تفاضيل العدل الذي أمر الله به في كتابه الكريم وقامت به السماوات والأرض وأثبتت عليه الشريعة الإسلامية الغراء فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الأحكام... وإذ لم يفطن الحكم المستأنف إلى ذلك وانتهى إلى رفض الدعوى دون سند فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب إلغاءه.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي الطاعن المستأنف تقدم بدعواه الابتدائية ضد أخيه المدعى عليه المطعون ضده للمطالبة بإبطال تسجيل العقار رقم....... بمنطقة...... في......... على سند من القول إنه وارث لمورث المدعى عليه وأن والدهم المورث قام بتصرف صوري بتسجيل العقار الذي يستحق فيه نصيبه من الميراث باسم المدعى عليه صورياً وأنه عاجلته الوفاة والعقار ما زال مسجل باسم المدعى عليه خارج أموال التركة دون باقي الورثة وقد امتنع المدعى عليه من إعادة العقار رقم....... بمنطقة......... للتركة وللورثة مما حداه لرفع دعواه لإثبات صورية التصرفات من عقد البيع والتنازل لعدم وجود أي مصلحة للمورث في تسجيل العقار وهبته لأحد الورثة وتمييزه دون الباقين الذين يصل عددهم إلى عشرين وارثاً.
وبتاريخ 22/6/2022 حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعي الطاعن.
استأنف الطاعن هذا الحكم. وقضت محكمة الاستئناف في 7/9/2022 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل. وبجلسة 14/11/2022 حكمت محكمة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا: 1- بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات مع رد التأمين للطاعن. 2- وفي موضوع الاستئناف وقبل الفصل في دعوى الصورية بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف المدعي وبكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود صورية التصرف بشأن العقار رقم....... بمنطقة....... بتسجيل العقار باسم المطعون ضده وعدم وجود أي مصلحة للمورث في تسجيل العقار وهبته لأحد الورثة وتمييزه دون الباقين وللمستأنف ضده النفي بذات الطريقة، وقد استمعت المحكمة لشهادة الشهود التي سيجيئ ذكر بيانها ثم أحالت الدعوى لاستجواب المستأنف ضده شخصياً عن موضوع النزاع وما يتعلق بتسجيل العقار رقم....... بمنطقة....، ومخاطبة دائرة التسجيل العقاري بمنطقة...... بشأن كيفية تسجيل العقار رقم....... بمنطقة...... باسم المطعون ضده....... وكيفية تحويل العقار من اسم والده إليه وتاريخ التسجيل وسبب التملك القانوني ونوعه والتحويل والمبلغ المسجل في التنازل إن وجد وقيمة العقار السوقية في تاريخ التحويل وقيمته في تاريخ وفاة والده والقيمة الحالية للعقار باعتباره كاملاً غير مجزأ وحالته مجزأ ومقسماً ومعروضاً للبيع بياناً مفصلاً وشاملاً لكل ما ذكر وما استلزم ذكره من مسائل قانونية ومادية وفنية.
وبجلسة 28/11/2022 حضر الشاهدان وقررا تحت اليمين القانونية أنهما إخوة لطرفي التقاضي وأن العقار رقم....... بمنطقة............ محل الدعوى هو ملك والدهما المورث والذي كان يعاني لكبر السن من أمراض متعددة منها السكر مع الجلطات وأن المطعون ضده أخفى قيامه بأخذ والدهم للتنازل عن العقار وأنه متناقض في رده عن كيفية تحصله على المزرعة فمرة يقرر بأنه اشترى العقار من والدهم ومرة يقول إن والدهم وهبه العقار مع العلم بأن والدهم كان دائماً متمسكاً بهذه المزرعة ويرفض بيعها لأحد ويؤكد لمن حوله من الأقارب أن هذه المزرعة ستبقى إرثاً وتركة لأولاده وأحفاده من بعده، وأن جل الورثة رافضون لاستحواذ المطعون ضده على العقار رقم....... بمنطقة...... والذي كان يوهمهم بأنه محافظ لمال والدهم المورث.
وقد قرر المستأنف ضده بجلسة الاستجواب أن المزرعة هبة من والده له، وجاء كتاب دائرة التسجيل العقاري بمنطقة..... بشأن كيفية تسجيل العقار رقم....... بمنطقة.... في كلباء....... ببيان أن مورث طرفي التقاضي....... - يرحمه الله - تنازل للمطعون ضده....... عن العقار رقم....... بمنطقة...... دون باقي الورثة وبدون مقابل في شكل هبة. وتعاقبت الجلسات وتداولت الدعوى وعلى النحو المسطر بمحاضرها وبعد الاستجواب وورود الكتاب الرسمي من دائرة التسجيل العقاري.
وبجلسة 6/2/2023 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مُنوهةً إلى استبعاد شهادة الشهود وطرحها للأسباب الشرعية والقانونية ولكونها تجر لهم مغنماً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف والذي جاء محوره مبنياً في منازعة الطاعن على الحكم المستأنف بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون لكون تسجيل العقار باسم المطعون ضده حرمان له من حقه الشرعي في الميراث مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية لعدم جواز الوصية للوارث أو التمييز في الهبة بين الأولاد.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الميراث فريضة من الله تعالى وقد تولى قسمته، ولم يتركه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا لحاكم ولا للمالك نفسه ولكن بعض الناس من ضعاف الإيمان بالله الخالق الرازق، وممن يطمع بالمال أو تسيطر عليه بعض الأهواء ويلجأ إلى التحايل على أحكام الميراث وحرمان الورثة أو بعضهم حقه الذي أعطاه الله تعالى، وذلك بالبيع الصوري لأحد الورثة أو غيره أو بالهبة، أو بالوصية وغيرها من الأساليب. مع عدم جواز الوصية للوارث وأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وعدم جواز التمييز بين الورثة إلا لسبب شرعي مع وجوب العدل بين الورثة، لذلك قرر قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 في المادة 62 والمادة 361 منه أنه تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسوَ، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة، ويعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات لحماية الورثة، والحرص على تطبيق أحكام الميراث والمحافظة على الفرائض، فاعتبر كل تصرف مما سبق تحايلاً على الميراث، ويقع باطلاً.
كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له
وأن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة،
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه،
ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت،
وإذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي،
وإذا كان العقد في شق منه موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته،
كما أن من المقرر كذلك أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض،
وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ما لم يكن عقد الهبة قد نشأ باطلاً،
ويعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي: أ. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر،
كما أن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن المقصود بدعوى إبطال عقد الهبة وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه ويستلزم من القاضي أن يفصل في أمر صحة العقد والتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع سلطة القاضي لبحث كل ما يدفع به من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه،
على أنه يجب على المحكمة أن تتعرض لأي بطلان متعلق بالنظام العام ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه،
وغاية هذه الدعوى هي إيقاف تصرف الواهب في تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية إلى الطرف الآخر تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم على إبطال تسجيل العقد في نقل الملكية،
وعليه فإن طالب الإبطال يُجاب إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية وتسجيل العقار قد تم باطلاً وغير مستوف شروطه وأركانه الشرعية والقانونية بما في ذلك التراضي والمحل والسبب المشروع،
كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن العقد سبب من أسباب كسب ملكية العقارات بشرط أن يكون العقد قد نشأ صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا،
واعتبار الأحكام القضائية وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية طالب التسجيل للأرض المطلوب تسجيلها، وانعدام حقه في تسجيل هذه الملكية، كما أن من المقرر بنص المادة 169 من قانون المعاملات المدنية أنه يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية،
كما أن التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ تكون باطلة منعدمة الأثر وعليه يكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلاً لا يرتب أي أثر،
كذا وبطلان تصرف الواهب في تسجيل العقار أياً كان نوع التصرف حال استغلال انعدام إدراك المتصرف الواهب حال تدهور حالته العقلية والذهنية إثر إصابته بالمرض أو السكتة الدماغية والجلطات والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وانعدام الرضا والإرادة من الواهب
وعليه تكون جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ويكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلاً لا يرتب أي أثر أياً كان هذا التصرف، وذلك أن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية على العدل، والله جل جلاله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، والعدل أساس مصالح البشر، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل والنسائي يرحمهم الله: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: اعدلوا بين أولادكم في النِحَل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. والنِحَل: هي ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا، وقد أخرج أبو داود يرحمه الله في سننه تحت باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحْل: عن النعمان بن بشير قال: أنحلني أبي نُحلاً أو نِحلةً غلاماً له، قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نُحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟، فقال: لا، فلما قال: لا، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فأرجعه، وفي رواية: فرده، وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي رواية: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، ظلم، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وفي أخرى: أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن، وفي لفظ: أفكلهم أعطيته مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وكل هذه الروايات والألفاظ في الصحيح، علماً بأن التفضيل محرم، وأن المساواة بين الأولاد في الأعطيات واجبة، وأن الذي يخالف في ذلك هو آثم، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله بأن الأدلة صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإنه ليس إذناً منه قطعاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأذن في الجور، ولا في ما لا يصلح، ولا في الباطل، فإنه قال: إني لا أشهد إلا على حق، فدل ذلك على أن الذي فعله النعمان لم يكن حقاً بل باطل محرم، فقوله إذن: أشهد على هذا غيري حجة على التحريم، كما قال تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ سورة فصلت 40. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت هل يعني هذا أن الذي لا يستحي يجوز أن يفعل ما يشاء؟ كلا، بل هو توبيخ وتقريع وتهديد وإهدارٌ للتصرف لبطلانه، وقال يرحمه الله في إغاثة اللهفان تحت مبحث سد الذريعة: "وأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، لا يجوز أن تشهد، وأمر فاعله برده، ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة لعدم العدل ووسيلة إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد، وقطيعة الرحم كما هو مشاهد عياناً، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكانت أصول الشريعة والقياس يقتضيان العدل ووجوبه بين الأولاد، وقال الشيخ أحمد بن باز يرحمه الله: لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا لسبب شرعي وذلك لما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: اتقوا الله! واعدلوا بين أولادكم ولم يأذن في تخصيص أحد بشيء ذلك أنه لا يجوز منح الهبة لبعض الأولاد دون البعض الآخر، أو أن يقوم الأب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا، والأرجح أنَّ الهبة مثل الميراث، وقال ابن رشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز أن يهب لبعضهم جميع المال دون البعض، وقد اتفق مالك وأهل الظاهر يرحمهم الله على عدم جواز هبة الرجل جميع ماله لبعض أولاده دون بعض، ودليلهم النهي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث النعمان بن بشير، وقد قال أهل الظاهر في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "ارتجعه"، أنه يقتضي البطلان، وبه قال مالك عملا بقاعدة سد الذرائع، وممن قال بوجوب التسوية من أهل العلم: الإمام البخاري يرحمه الله، وطاووس، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والسادة المالكية يرحمهم الله، قال الشوكاني: "فالحق أن التسوية واجبة"، وإن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا؛ واستدلوا كذلك على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: “سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء”. وقال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله في دخول الأم مع الأب في وجوب التسوية، قال: "إن حج بها ولدها دون أخويه تعطيه أجرته وتسوي بين أولادها. تعطيه الأجرة فقط، وتسوي بين أولادها، ولا يجوز لها أن تخص أحداً من أولادها دون أحد، فإن فعلت أثمت كما يفعل الأب، ووجب عليها رد الزائد أخذه، كما يجب على الأب، أو زيادة الأولاد الآخرين، إذا أعطيت واحداً زيادة دون سبب، إما أن تعطي الآخرين مثله أو أن تسحبها من الولد الذي أعطيته، وحديث النعمان دليل على جواز رجوع الأب في عطيته وهبته للولد إذا كان ظالماً، والعطية والهبة لا يجوز الرجوع فيها، على القول المختار لحديث "ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه بعد إذ قاءه"، لكن الأب يجوز له أن يعود في العطية والهبة، ولو لم يسوِ ومات، قال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله : يرد على بقية الأولاد ويوزع بينهم بالتساوي، ولا وصية لوارث، كذا ولا يجوز أن يكتب في الوصية لأحد الأولاد؛ لأن الله أعطاهم حظوظهم، وقسم بينهم في القرآن والسنة، فلا وصية لوارث، ولا يكتب لأحد الورثة في الوصية شيئاً أبداً، ويجوز للأب أن يرجع، ويجوز للوالد أن يعطي ولده بقدر حاجته لأي شأن مهم دون تمييز ومقابل جهده وتعبه، كما يعطي المخلص أو أي شخص آخر على قدر عمله وكفاءته، وأن يراعي ذلك ولا يفضل أحداً على أحد إلا لمسوغ شرعي بالزيادة، وكذلك ما يتفاضل به بعضهم على بعض في الطعام والكسوة مثلاً، لتفاوت الطبيعة بينهم، أو إذا وقع أحد الأولاد في مصيبة مثل أنه ترتب عليه دية بسبب حادث، فيجوز للأب أن يسدد عن ولده، أو كأن يكون قد لحقه فقر أو دين يسدد عن ولده، وإذا أعطى لأحدهم في ظرف من الظروف مالاً يجعله عند ولده عارية، حتى يساويهم في الأعطيات، وإذا كان الأب حياً، وأراد أن يعطي أولاده هبة، فالأصل هو التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا فضل بعض أولاده دون مسوغ شرعي للتفضيل فإن هذا التفضيل باطل وعلى الأب أن يبطله. قال الشيخ السيد سابق ـ يرحمه الله ـ في كتابه فقه السنة: [1] لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقال ابن القيم: هذا الحديث السالف بيانه هو من تفاضيل العدل الذي أمر الله به في كتابه الكريم وقامت به السماوات والأرض وأثبتت عليه الشريعة الإسلامية الغراء فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الأحكام... وإذ لم يفطن الحكم المستأنف إلى ذلك وانتهى إلى رفض الدعوى دون سند فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب إلغاءه.

* * *