الطعن
رقم
227
لسنة 2023 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي وجمعة
إبراهيم محمد
العتيبي.
(1-
3) حكم "تسبيب
الحكم: كيفية
تسبيب الحكم:
القصور في
التسبيب".
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى".
(1)
الأحكام. وجوب
تضمينها ما
يطمئن المطلع
عليها إحاطة
المحكمة
بوقائع
الدعوىوما
أبداه الخصوم
من دفوع ودفاع
جوهري والرد
عليها وإيراد
أسباب ما
اتجهت إليه من
رأي. مخالفة
ذلك. قصور
مبطل.
(2)
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة. من
سلطة محكمة
الموضوع.
(3)
الإقرار.
ماهيته. إخبار
الإنسان عن حق
عليه لآخر وهو
حجة على المقر.
الأصل فيه أن
يكون صريحاً
ويقبل
الإقرار
الضمني مع
قيام الدليل
على وجوده.
(4)
إقرار
المطعون ضدها
بانشغال
ذمتها بمبلغ
مالي للطاعنة
وتأكيد ذلك
بيمينها
الحاسمة.
اطراح الحكم
المطعون فيه
ذلك. قصور في
التسبيب
ومخالفة
للثابت
بالأوراق
يوجب النقض.
1-
المقرر -
تقديرا
للأهمية
البالغة
لتسبيب
الأحكام
وتمكينا
لمحكمة النقض
من الوقوف على
صحة الأسس
التي بنيت
عليها
ومراقبة
سلامة تطبيق
القانون على
ما صح من وقائع
- أنه يجب أن
تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة قد
أحاطت بوقائع
الدعوى عن بصر
وبصيرة وأنها
تناولت ما
أبداه الخصوم
من دفوع وما
ساقوه من دفاع
جوهري ثم
إيراد
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه من رأي
وبيان المصدر
الذي استقت
منه قضاءها
وأنها
استنفدت كل ما
في سلطتها في
كشف وجه الحق
في الدعوى
وبذلت كل
الوسائل
للتوصل إلى ما
ترى أنه
الواقع فيها
وإلا كان
حكمها معيبا
بالقصور
المبطل.
2-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والموازنة
بينها والأخذ
بدليل دون آخر
ما دامت
اطمأنت
إليه.
3-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
الإقرار
حسبما عرفته
المادة 51 من
قانون
الإثبات هو
إخبار
الإنسان عن حق
عليه لآخر
والأصل أن
يكون الإقرار
صريحا ويقبل
الإقرار
الضمني ما دام
قام الدليل
اليقيني على
وجوده والغرض
منه والإقرار
حجة على المقر
إن ثبت.
4-
لما كان ذلك
وكانت
المطعون ضدها
قد أقرت
بانشغال
ذمتها بمبلغ 120000
درهم لفائدة
الطاعنة في كل
مراحل الدعوى
وحتى بصيغة
اليمين
الحاسمة
مؤكدة بأنه لا
علاقة له
بواقعة
الشراء أو
شراكة في أي
منزل الأمر
الذي أطرحه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق وهو
ما يوجب نقضه
جزئيا في هذا
الخصوص مع
التصدي لكون
الموضوع
جاهزاً للفصل
فيه عملا
بالمادة 186 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الصادر
بمرسوم
بقانون رقم 42
لسنة 2022.
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى-تتحصل
في أن الطاعنة
(المدعية)
أقامت الدعوى
رقم 2234/2020 مدني
جزئي
......
على
المطعون ضدها
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
575840 درهماً وذلك
على سند من أن
المدعى عليها
شقيقتها
واتفقتا على
شراء فيلا
شراكة بينهما
والذي وقع على
عقار أول سددت
من ثمنه مبلغ 366714
درهما ثم
اتفقتا على
بيعه وشراء
آخر أرحب وهو
ما تم بعد
سدادها
المبلغ
المطالب به
كما أن المدعى
عليها أصدرت
لها وكالة
ضمانا لحقها
وتم تسجيل
العقار باسم
المدعى عليها
لكونها من
مواطنات
الدولة إلا
أنها أنكرت
حقها في
العقار ولذا
كانت الدعوى
الماثلة.
وأمام
إدارة الدعوى
ندب القاضي
المشرف خبيرا
في الدعوى
والذي أنجز
تقريرا في
الموضوع خلص
فيه إلى أن
المدعى عليها
مالكة المنزل
المرهون لبنك
..........
بموجب سند
ملكية ورهن
صادر من حكومة
.....
رقم الملك .......
القطعة .......
مساحته 450م
مربع وثبت
للخبير أن
المدعية قامت
بسداد مبلغ 120000
درهم ولم يثبت
سدادها
لمبالغ أخرى
نظير شراكتها
في المنزل وأن
المدعى عليها
هي المتعاقدة
مع بنك
........
لشراء المنزل
المذكور
وتقوم بسداد
أقساطه منذ
التعاقد وبعد
التعقيب على
تقرير الخبرة
فضت المحكمة
بإعادة
المأمورية
لذات الخبير
لبحث
اعتراضات
المدعية وبعد
الإنجاز خلص
إلى نفس
النتيجة وبعد
التعقيب قضت
محكمة أول
درجة بجلسة 23/5/2021
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعية مبلغ
120000 درهم ورفضت
ما جاوز ذلك.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 632/2021 طلبت
بمقتضاه
تعديل الحكم
المستأنف
والحكم
بمشاركتها في
العقار موضوع
الدعوى أصلا
واحتياطيا
توجيه اليمين
الحاسمة
للمستأنف
ضدها وفق
الصيغة
المقترحة
منها، كما
استأنفته
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 632/2021 طلبت
بمقتضاه
إلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به
للمستأنف
ضدها لكون
المبلغ
المحكوم به لا
علاقة له
بشراء المنزل -
موضوع الدعوى -
وبعد أداء
المستأنف
ضدها اليمين
وفق الصيغة
المقترحة
عليها قضت
محكمة
الاستئناف
بجلسة 31/1/2021
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء برفض
الدعوى.
طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بالنقض
بالطاعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره يعلن
لها الأطراف
من إدارة
الدعوى.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
قضى بإلغاء
الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
بكاملها رغم
إقرار
المطعون ضدها
بانشغال
ذمتها
بالمبلغ
المحكوم به
ابتدائيا في
كل المراحل
وفي صيغة
اليمين
الحاسمة وما
أثبته الخبير
المنتدب في
الدعوى وهو ما
يصمه بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله، ذلك أنه
من
المقرر -
تقديرا
للأهمية
البالغة
لتسبيب
الأحكام
وتمكينا
لمحكمة النقض
من الوقوف على
صحة الأسس
التي بنيت
عليها
ومراقبة
سلامة تطبيق
القانون على
ما صح من وقائع
- أنه يجب أن
تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة قد
أحاطت بوقائع
الدعوى عن بصر
وبصيرة وأنها
تناولت ما
أبداه الخصوم
من دفوع وما
ساقوه من دفاع
جوهري ثم
إيراد
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه من رأي
وبيان المصدر
الذي استقت
منه قضاءها
وأنها
استنفدت كل ما
في سلطتها في
كشف وجه الحق
في الدعوى
وبذلت كل
الوسائل
للتوصل إلى ما
ترى أنه
الواقع فيها
وإلا كان
حكمها معيبا
بالقصور
المبطل.
وكان
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والموازنة
بينها والأخذ
بدليل دون آخر
ما دامت
اطمأنت إليه
وأن
الإقرار
حسبما عرفته
المادة 51 من
قانون
الإثبات هو
إخبار
الإنسان عن حق
عليه لآخر
والأصل أن
يكون الإقرار
صريحا ويقبل
الإقرار
الضمني ما دام
قام الدليل
اليقيني على
وجوده والغرض
منه والإقرار
حجة على المقر
إن ثبت.
لما
كان
ذلك
وكانت
المطعون ضدها
قد أقرت
بانشغال
ذمتها بمبلغ 120000
درهم لفائدة
الطاعنة في كل
مراحل الدعوى
وحتى بصيغة
اليمين
الحاسمة
مؤكدة بأنه لا
علاقة له
بواقعة
الشراء أو
شراكة في أي
منزل الأمر
الذي أطرحه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق وهو
ما يوجب نقضه
جزئيا في هذا
الخصوص مع
التصدي لكون
الموضوع
جاهزاً للفصل
فيه عملا
بالمادة 186 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الصادر
بمرسوم
بقانون رقم 42
لسنة 2022.