الطعن رقم 227 لسنة 2023 مدني
صادر بتاريخ 03/07/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي وجمعة إبراهيم محمد العتيبي.
1- وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع جوهري والرد عليها وإيراد أسباب ما اتجهت إليه من رأي.
2- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر ما دامت اطمأنت إليه.
3- قبول الإقرار الضمني ما دام قام الدليل اليقيني على وجوده والغرض منه.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لاطراحه إقرار المطعون ضدها بإنشغال ذمتها بمبلغ مالي للطاعنة وتأكيد ذلك بيمينها الحاسمة.
(1- 3) حكم "تسبيب الحكم: كيفية تسبيب الحكم: القصور في التسبيب". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى".
(1) الأحكام. وجوب تضمينها ما يطمئن المطلع عليها إحاطة المحكمة بوقائع الدعوىوما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع جوهري والرد عليها وإيراد أسباب ما اتجهت إليه من رأي. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) الإقرار. ماهيته. إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وهو حجة على المقر. الأصل فيه أن يكون صريحاً ويقبل الإقرار الضمني مع قيام الدليل على وجوده.
(4) إقرار المطعون ضدها بانشغال ذمتها بمبلغ مالي للطاعنة وتأكيد ذلك بيمينها الحاسمة. اطراح الحكم المطعون فيه ذلك. قصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق يوجب النقض.
1- المقرر - تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع - أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر ما دامت اطمأنت إليه.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار حسبما عرفته المادة 51 من قانون الإثبات هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر والأصل أن يكون الإقرار صريحا ويقبل الإقرار الضمني ما دام قام الدليل اليقيني على وجوده والغرض منه والإقرار حجة على المقر إن ثبت.
4- لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقرت بانشغال ذمتها بمبلغ 120000 درهم لفائدة الطاعنة في كل مراحل الدعوى وحتى بصيغة اليمين الحاسمة مؤكدة بأنه لا علاقة له بواقعة الشراء أو شراكة في أي منزل الأمر الذي أطرحه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص مع التصدي لكون الموضوع جاهزاً للفصل فيه عملا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022.
المحكمة
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى-تتحصل في أن الطاعنة (المدعية) أقامت الدعوى رقم 2234/2020 مدني جزئي ...... على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 575840 درهماً وذلك على سند من أن المدعى عليها شقيقتها واتفقتا على شراء فيلا شراكة بينهما والذي وقع على عقار أول سددت من ثمنه مبلغ 366714 درهما ثم اتفقتا على بيعه وشراء آخر أرحب وهو ما تم بعد سدادها المبلغ المطالب به كما أن المدعى عليها أصدرت لها وكالة ضمانا لحقها وتم تسجيل العقار باسم المدعى عليها لكونها من مواطنات الدولة إلا أنها أنكرت حقها في العقار ولذا كانت الدعوى الماثلة.
وأمام إدارة الدعوى ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى والذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن المدعى عليها مالكة المنزل المرهون لبنك .......... بموجب سند ملكية ورهن صادر من حكومة ..... رقم الملك ....... القطعة ....... مساحته 450م مربع وثبت للخبير أن المدعية قامت بسداد مبلغ 120000 درهم ولم يثبت سدادها لمبالغ أخرى نظير شراكتها في المنزل وأن المدعى عليها هي المتعاقدة مع بنك ........ لشراء المنزل المذكور وتقوم بسداد أقساطه منذ التعاقد وبعد التعقيب على تقرير الخبرة فضت المحكمة بإعادة المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراضات المدعية وبعد الإنجاز خلص إلى نفس النتيجة وبعد التعقيب قضت محكمة أول درجة بجلسة 23/5/2021 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 120000 درهم ورفضت ما جاوز ذلك. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 632/2021 طلبت بمقتضاه تعديل الحكم المستأنف والحكم بمشاركتها في العقار موضوع الدعوى أصلا واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها وفق الصيغة المقترحة منها، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 632/2021 طلبت بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضدها لكون المبلغ المحكوم به لا علاقة له بشراء المنزل - موضوع الدعوى - وبعد أداء المستأنف ضدها اليمين وفق الصيغة المقترحة عليها قضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/1/2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بالطاعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف من إدارة الدعوى.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بكاملها رغم إقرار المطعون ضدها بانشغال ذمتها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا في كل المراحل وفي صيغة اليمين الحاسمة وما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى وهو ما يصمه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع - أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.
وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر ما دامت اطمأنت إليه
وأن الإقرار حسبما عرفته المادة 51 من قانون الإثبات هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر والأصل أن يكون الإقرار صريحا ويقبل الإقرار الضمني ما دام قام الدليل اليقيني على وجوده والغرض منه والإقرار حجة على المقر إن ثبت.
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقرت بانشغال ذمتها بمبلغ 120000 درهم لفائدة الطاعنة في كل مراحل الدعوى وحتى بصيغة اليمين الحاسمة مؤكدة بأنه لا علاقة له بواقعة الشراء أو شراكة في أي منزل الأمر الذي أطرحه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص مع التصدي لكون الموضوع جاهزاً للفصل فيه عملا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022.

* * *