الطعن رقم 1206 لسنة 2022 مدني
صادر بتاريخ 13/03/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/ الحسن بن العربي فايدي وجمعة إبراهيم محمد العتيبي.
1- مفهوم مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم.
2- اعتبار مواعيد الطعن تبقى مفتوحة ما لم يتم إعلان المحكوم عليه يقينياً بالطرق العادية ووسائل التقنية الحديثة بعد الاستفاضة في البحث والتحري.
3- ماهية اعلان الخصوم.
4- تعريف الإعلان القضائي.
5- اعتبار الإعلان إجراء لازم لا بد منه لانعقاد الخصومة بين الأطراف.
6- اهمية بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
7- وجوب تحديد شخصية المعلن تحديدا نافيا للجهالة في ورقة الاعلان.
8- الغرض من بيان اسم القائم بالاعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل.
9- وجوب كون توقيع القائم بالاعلان واسمه ظاهرا ومقروءا.
10- وجوب التأكد من صفة الشخص الذي تسلم الإعلان للوقوف على آثار الإعلان القانونية.
11- عدم استكمال اوراق المعلنين قوتها القانونية إلا من مجموع البيانات المدونة فيها.
12- عدم وجوب تسليم الاعلان الى شخص له مصلحة مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
13- تعريف السكن.
14- عدم جواز تسليم ورقة الاعلان للجار أو الزائر العرضي أو الصديق مهما كانت صلته.
15- الغاية من اشتراط كون الاعلان في الأوقات التي حددها القانون.
16- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بسقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف لعدم استلام الطاعن المحكوم عليه أي إعلان سابق وعدم إعلانه بالحكم أسبابا ومنطوقا.
(1 -10) إجراءات مدنية "التداعي أمام المحاكم: الإعلان وإجراءاته: مقصود الإعلان وشكله وغايته وبياناته" "مبدأ مواجهة الخصوم". إعلان " إعلان الأحكام القضائية: المقصود منه وغايته". بطلان " بطلان الأحكام: البطلان المترتب على عدم الإعلان بإجراءات الخصومة". طعن "طرق الطعن في الأحكام: مواعيد الطعن". تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم:شرط سماع دعوى البطلان".
(1) مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم. مبدأ أساسي من مبادئ إجراءات التقاضي. علة ذلك.
(2) لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً من إعلان الحكم. م 54/2 ق 6 لسنة 2018.
(3) مواعيد الطعن في الحكم. مفتوحة إلى أن يتم إعلان المحكوم عليه يقيناً بها بالطرق العادية ثم بكافة وسائل التقنية الحديثة بعد الاستفاضة في التحري. علة ذلك. لكونها مواعيد ناقصه.
(4) إعلان الخصوم السبيل والأداة لإعلام الخصوم بالدعوى وبإجراءات الخصومة والحكم بالوسيلة التي رسمها المشرع. مخالفة ذلك أثره. بطلان الإجراء أو الحكم. علة ذلك. تحقيقاً لمبدأ مواجهة الخصوم والمساواة والعدالة.
(5) الإعلان القضائي. مقصودة وغرضه.
(6) ورقة الإعلان. أوجب القانون لها شكلاً معيناً وحدد بياناتها. ماهية البيانات وعلتها.
(7) أوراق المعلنين. أوراق رسمية وشكلية حجة على الكافة. تستكمل قوتها من مجموع البيانات المدونة فيها. الطعن عليها بالتزوير. جائز.
(8) تسليم الإعلان. مكان تسليم الإعلان وشخص المسلم إليه.
(9) طرق إعلان الخصوم تتم بواسطة القائم بالإعلان بالطرق العادية. تعذر الإعلان بها يتم الإعلان بالطرق الاستثنائية بالنشر أو اللصق.
(10) ثبوت عدم استلام الطاعن أي إعلان بالحكم الابتدائي وأسبابه حتى ثبوت استلامه إعلان به بتاريخ 27/7/2022 والمفتقر للقواعد الإجرائية للإعلان ثم قيامه بالاستئناف خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانه. مؤداه. مواعيد الاستئناف تظل مفتوحة أمامه حتى تاريخ الإعلان. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. لمخالفته للقواعد الأساسية الآمرة المتعلقة بتنظيم التقاضي.
1- المقرر أن من المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وهذا المبدأ يؤكد أن جميع الإجراءات يجب أن تتم في مواجهة الخصوم وإعلامهم بها للدفاع عن أنفسهم وهو ما أكده الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لقاضيه في العراق.
2- المقرر في المادة رقم 54/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم أن مواعيد الطعن للتظلم من قرار المحكمة بتنفيذ حكم المحكم أو برفضه ثلاثون يوماً.
3- المقرر - في قانون الإجراءات المدنية - أن مواعيد الطعن وهي من المواعيد الناقصة تظل مفتوحة ما لم يتم إعلان المحكوم عليه يقينياً بالطرق العادية ووسائل التقنية الحديثة بعد الاستفاضة في البحث والتحري.
4- المقرر أن إعلان الخصوم هو السبيل والأداة التي وضعها المشرع لإعلام الخصم بإجراءات الخصومة تأكيدا لمبدأ مواجهة الخصوم وتحقيق الشفافية والمساواة والعدالة ويكون بالوسيلة التي رسمها المشرع بما في ذلك الطرق التقليدية والحديثة التي تضمن وصول العلم بالدعوى وإجراءاتها إلى المعلن إليه وإلا كان الإجراء أو الحكم باطلا.
5- المقرر أن الإعلان القضائي ويقصد به إخبار المدعى عليه أو المعلن إليه بواقعة أو أمر محدد في ورقة الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة مندوب الإعلان وبالطريقة التي رسمها القانون باعتبار أن الإعلان هو الورقة الرسمية لتمكين الخصوم من العلم بإجراءات الدعوى إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وعليه فإن الإعلان إجراء لازم ولا بد منه لانعقاد الخصومة بين الأطراف.
6- المقرر أن القانون قد أوجب لورقة الإعلان شكلاً معيناً وذلك بأن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان وأهمية هذا البيان هو معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على إعلان الورقة وتاريخ سريان المواعيد ومعرفة الوقت الذي تم فيه الإجراء وبيانات طالب الإعلان ومنها اسمه ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره وذلك لتحديد شخصية المعلن تحديدا نافيا للجهالة كذا وبيانات خاصة للمعلن إليه من بيان الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن للتعرف على شخصيته وصفته في تسلم محرر وورقة الإعلان ومعرفة الوقت الذي تم فيه الإجراء تحديدا نافيا للجهالة كذا وبيانات القائم بالإعلان من بيان اسمه ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة والغرض من هذا البيان التحقق من أن الشخص الذي قام بإجراء الإعلان له صفة قانونية وذو اختصاص مع توقيعه على محضر الإعلان لإكساب الورقة صفتها الرسمية ووجوب أن يكون توقيعه واسمه ظاهرا و مقروءا مع بيان موضوع الإعلان لإيصال العلم للمعلن إليه عن طبيعة الموضوع المرفوع إلى المحكمة كذا وبيان مستلم الإعلان من اسمه ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسليم وذلك للتأكد من صفة الشخص الذي تسلم الإعلان للوقوف على آثار الإعلان القانونية.
7- المقرر أن أوراق المعلنين هي أوراق رسمية وشكلية ولا يتم الإجراء إلا بالبيانات المدونة بها ومن واقع الورقة ولا تستكمل قوتها القانونية إلا من مجموع البيانات المدونة فيها فإذا استوفت جميع الإجراءات التي نص عليها القانون أضحت حجة على الكافة مع أحقية الخصم بالطعن عليها بالتزوير حال الادعاء به.
8- المقرر أنه في جميع الأحوال لا يسلم الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره و ليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه ولا يسلم الإعلان إلى الزائر العرضي، ومع جواز تسليم الإعلان إلى الأزواج و الأقارب و الأصهار إلا أنه لا تكفي صفة الزوج أو القريب أو الصهر في موطن المعلن إليه عند الإعلان بل يجب وفقا لصريح قانون الإجراءات المدنية أن يكون ساكنا معه و يقصد بالسكن الإقامة العادية و المستمرة و الدائمة بحيث يكون موطن المعلن إليه هو موطن من تسلم الإعلان وأن يتأكد المعلن من هذا الحال، كذا ولا يصح تسليم الإعلان للجار أو الزائر العرضي أو الصديق مهما كانت صلته وذلك للتأكد من علم المعلن إليه فعليا بالإجراء أو الدعوى أو الحكم.
9-المقرر أنه يتم إعلان الخصوم بناءً على أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون ومن ذلك استعمال الطرق التقليدية والحديثة في الإعلان ويكون الإعلان في الأوقات التي حددها القانون وذلك سعياً لغاية وصول العلم بالإجراء أو بالدعوى أو بالحكم إلى المطلوب إعلانه في النطاق الأوسع مراعاة بذلك لقواعد العدالة والضمانات القضائية التي أكد عليها المشرع وباعتبار أن مبدأ اتخاذ الإجراء والدعوى في مواجهة الخصوم أمر متعلق بنظم التقاضي ومن ثم فهو متعلق بالنظام العام.
10- لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى صدور الإعلان في تاريخ 27/7/2022 وقيام الطاعن بالاستئناف خلال الأجل القانوني في تاريخ 25/8/2022 فضلاً عن عدم استلام الطاعن المحكوم عليه أي إعلان سابق وعدم إعلانه بالحكم أسبابا ومنطوقا ناهيك عن عدم التحقق أصلا من صحة الإجراءات وعليه فإن اليقين لا يزول بالشك ولا عبرة بالظن البين خطؤه ناهيك عن مجيء الإعلان بالحكم مفتقرا لأبسط القواعد الإجرائية التي أكد عليها المشرع والسالف بيانها وهو ما يؤدي إلى بطلان الإعلان لمجيئه في غير الإطار الذي رسمه المشرع وتظل مواعيد الاستئناف مفتوحة أمام الطاعن ما لم يثبت الإعلان اليقيني بالحكم شاملاً أسبابه ومنطوقه وهو ما لم يكن، وإذ سلك الحكم المطعون فيه خلاف ذلك مقرراً سقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف مع أن الطعن تم خلال الأجل الذي رسمه المشرع، كما أنه لم يسبق الإعلان بالحكم يقينا وفي الإطار الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته للقواعد الأساسية الآمرة المتعلقة بتنظيم التقاضي والنظام وقواعد العدالة مما يوجب نقضه مع الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعن بطلب التصديق على حكم المحكم الصادر بتاريخ 27/4/2021 في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 2020 الصادر من ...... وجعله في قوة السند التنفيذي، وقال شرحا لذلك إن الطاعن تسبب في تأخير ..... العائدة له في الانطلاق للسباق الخاص ...... لمدة سبع دقائق وحصول ...... على رقم 42 متأخراً بدل رقم متقدم وذلك لعدم تنفيذ الطاعن التزامه القانوني في ...... فتقدم للجان الخاصة ....... والتي رفضت طلب المطعون ضده لمجيئه على غير سند من الواقع والقانون فلجأ للجان الخاصة للتحكيم رافعاً دعواه ضد الطاعن و...........
وبتاريخ 27/4/2021 صدر حكم التحكيم سند الدعوى وقضى بإلزام الطاعن منفرداً بالتعويض المقدر بخمسمائة ألف درهم زائد المصاريف.
تقدم المطعون ضده لرئيس محكمة الاستئناف بطلب أمر التصديق بذات الطلبات المبينة بلائحة دعواه فأصدر رئيس محكمة الاستئناف بأبوظبي أمره بالتصديق.
تظلم الطاعن المحتكم ضده منه بالتظلم رقم 155 لسنة 2022 وبعد تداوله قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنف الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وذلك على سند من القول إن المستأنف أعلن بالأمر الصادر ضده ولم يطعن بالاستئناف إلا بعد فوات الميعاد من تاريخ الإعلان.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بقضائه بسقوط الحق في الاستئناف لفوات الميعاد مع أنه لم يعلن قطعا بالحكم الصادر ضده إلا في تاريخ 27/7/2022 وقيامه مع ذلك بالطعن بالاستئناف خلال الأجل القانوني في تاريخ 25/8/2022 مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وهذا المبدأ يؤكد أن جميع الإجراءات يجب أن تتم في مواجهة الخصوم وإعلامهم بها للدفاع عن أنفسهم وهو ما أكده الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لقاضيه في العراق، كما أن من المقرر في المادة رقم 54/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم أن مواعيد الطعن للتظلم من قرار المحكمة بتنفيذ حكم المحكم أو برفضه ثلاثون يوماً، وأن من المقرر في قانون الإجراءات المدنية أن مواعيد الطعن وهي من المواعيد الناقصة تظل مفتوحة ما لم يتم إعلان المحكوم عليه يقينياً بالطرق العادية ووسائل التقنية الحديثة بعد الاستفاضة في البحث والتحري،
وإعلان الخصوم هو السبيل والأداة التي وضعها المشرع لإعلام الخصم بإجراءات الخصومة تأكيدا لمبدأ مواجهة الخصوم وتحقيق الشفافية والمساواة والعدالة ويكون بالوسيلة التي رسمها المشرع بما في ذلك الطرق التقليدية والحديثة التي تضمن وصول العلم بالدعوى وإجراءاتها إلى المعلن إليه وإلا كان الإجراء أو الحكم باطلا.
والإعلان القضائي ويقصد به إخبار المدعى عليه أو المعلن إليه بواقعة أو أمر محدد في ورقة الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة مندوب الإعلان وبالطريقة التي رسمها القانون باعتبار أن الإعلان هو الورقة الرسمية لتمكين الخصوم من العلم بإجراءات الدعوى إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وعليه فإن الإعلان إجراء لازم ولا بد منه لانعقاد الخصومة بين الأطراف وأوجب القانون لورقة الإعلان شكلاً معيناً وذلك بأن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان وأهمية هذا البيان هو معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على إعلان الورقة وتاريخ سريان المواعيد ومعرفة الوقت الذي تم فيه الإجراء
وبيانات طالب الإعلان ومنها اسمه ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره وذلك لتحديد شخصية المعلن تحديدا نافيا للجهالة كذا وبيانات خاصة للمعلن إليه من بيان الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن للتعرف على شخصيته وصفته في تسلم محرر وورقة الإعلان ومعرفة الوقت الذي تم فيه الإجراء تحديدا نافيا للجهالة كذا وبيانات القائم بالإعلان من بيان اسمه ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة والغرض من هذا البيان التحقق من أن الشخص الذي قام بإجراء الإعلان له صفة قانونية وذو اختصاص مع توقيعه على محضر الإعلان لإكساب الورقة صفتها الرسمية
ووجوب أن يكون توقيعه واسمه ظاهرا و مقروءا مع بيان موضوع الإعلان لإيصال العلم للمعلن إليه عن طبيعة الموضوع المرفوع إلى المحكمة كذا
وبيان مستلم الإعلان من اسمه ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسليم وذلك للتأكد من صفة الشخص الذي تسلم الإعلان للوقوف على آثار الإعلان القانونية،
وأوراق المعلنين هي أوراق رسمية وشكلية ولا يتم الإجراء إلا بالبيانات المدونة بها ومن واقع الورقة ولا تستكمل قوتها القانونية إلا من مجموع البيانات المدونة فيها فإذا استوفت جميع الإجراءات التي نص عليها القانون أضحت حجة على الكافة مع أحقية الخصم بالطعن عليها بالتزوير حال الادعاء به،
وفي جميع الأحوال لا يسلم الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه ولا يسلم الإعلان إلى الزائر العرضي، ومع جواز تسليم الإعلان إلى الأزواج و الأقارب والأصهار إلا أنه لا تكفي صفة الزوج أو القريب أو الصهر في موطن المعلن إليه عند الإعلان بل يجب وفقا لصريح قانون الإجراءات المدنية أن يكون ساكنا معه
ويقصد بالسكن الإقامة العادية والمستمرة والدائمة بحيث يكون موطن المعلن إليه هو موطن من تسلم الإعلان وأن يتأكد المعلن من هذا الحال، كذا ولا يصح تسليم الإعلان للجار أو الزائر العرضي أو الصديق مهما كانت صلته وذلك للتأكد من علم المعلن إليه فعليا بالإجراء أو الدعوى أو الحكم. ويتم إعلان الخصوم بناءً على أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون ومن ذلك استعمال الطرق التقليدية والحديثة في الإعلان ويكون الإعلان في الأوقات التي حددها القانون وذلك سعياً لغاية وصول العلم بالإجراء أو بالدعوى أو بالحكم إلى المطلوب إعلانه في النطاق الأوسع مراعاة بذلك لقواعد العدالة والضمانات القضائية التي أكد عليها المشرع وباعتبار أن مبدأ اتخاذ الإجراء والدعوى في مواجهة الخصوم أمر متعلق بنظم التقاضي ومن ثم فهو متعلق بالنظام العام... لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى صدور الإعلان في تاريخ 27/7/2022 وقيام الطاعن بالاستئناف خلال الأجل القانوني في تاريخ 25/8/2022 فضلاً عن عدم استلام الطاعن المحكوم عليه أي إعلان سابق وعدم إعلانه بالحكم أسبابا ومنطوقا ناهيك عن عدم التحقق أصلا من صحة الإجراءات وعليه فإن اليقين لا يزول بالشك ولا عبرة بالظن البين خطؤه ناهيك عن مجيء الإعلان بالحكم مفتقرا لأبسط القواعد الإجرائية التي أكد عليها المشرع والسالف بيانها وهو ما يؤدي إلى بطلان الإعلان لمجيئه في غير الإطار الذي رسمه المشرع وتظل مواعيد الاستئناف مفتوحة أمام الطاعن ما لم يثبت الإعلان اليقيني بالحكم شاملاً أسبابه ومنطوقه وهو ما لم يكن، وإذ سلك الحكم المطعون فيه خلاف ذلك مقرراً سقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف مع أن الطعن تم خلال الأجل الذي رسمه المشرع، كما أنه لم يسبق الإعلان بالحكم يقينا وفي الإطار الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته للقواعد الأساسية الآمرة المتعلقة بتنظيم التقاضي والنظام وقواعد العدالة مما يوجب نقضه مع الإحالة.

* * *