الطعن
رقم
872
لسنة
2023
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايد وداود
إبراهيم أبو
الشوارب.
(1
- 3) حكم " تسبيب
الحكم: القصور
في التسبيب".
طعن "الطعن
بالنقض: أثر
صلاح الموضوع
للفصل فيه".
(1)
تسبيب الحكم.
شرط
صحته.
وجوب تضمنه ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها
وصولاً إلى ما
تراه أنه
الواقع فيها
مؤيد بالدليل
الذي يتطلبه
القانون.
علة
ذلك.
(2)
قضاء
الحكم
المطعون
فيه
بإثبات
شراكة
المستأنف
مع
المستأنف
ضده
الخامس
بالمخالفة
لما
انتهى
إليه
تقرير
الخبرة
المنتدبة
واليمين
المتممة
التي
حلفها
المستأنف
ضده
وأوراق
ومستندات
الدعوى.
خطأ
في
تطبيق
القانون
يوجب
النقض.
(3)
صلاح
الطعن
للفصل
فيه.
أثره.
التصدي.
1-
المقرر وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة، أن
أحكام
المحاكم يجب
أن تكون مبنية
على أسباب
واضحة جلية
وكافية تحمل
الدليل على أن
القاضي بحث
النزاع
المطروح
أمامها بحثا
دقيقا، وأن
المحكمة محصت
الأدلة التي
قدمت إليها
توصلا إلى ما
ترى أنه
الواقع في
الدعوى، وأن
الحقيقة التي
استخلصتها
واقتنعت بها
قد قام فيها
الدليل الذي
يتطلبه
القانون
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها،
بحيث يستطاع
الوقوف على
مسوغات ما قضت
به حتى يتحقق
الغرض الذي
قصده المشرع
من وجوب تسبيب
الأحكام.
2-
ولما كان ذلك
وكان تقرير
الخبير قد قطع
من (تؤكد
الخبرة
لعدالة
المحكمة
الموقرة أن
المحتوى
الفني
للملفات
الصوتية التي
تم فحصها لم
يتعرض بأي
وسيلة للعبث
أو التغيير
وأنها سليمة
تقنيا ولكن لا
تستطيع
الخبرة
الفنية الجذم
بوجود شراكة
بين الأطراف
من عدمه ولا
بنوعية
وتفاصيل هذه
الشراكة) وكان
الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بإثبات شراكة
المستأنف مع
المستأنف ضده
الخامس في
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
بحصة 5,14%
للمستأنف
والباقي
للمستأنف ضده
الخامس.
ثانيا
: بإلزام
المستأنف ضده
الخامس أن
يؤدي
للمستأنف
مبلغ 19,000 درهم
نصيبه في
أرباح
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
والتأييد
فيما عدا ذلك ،
وعلى خلاف ما
انتهى إليه
الخبير من أنه
لا تستطيع
الخبرة
الفنية الجزم
بوجود شراكة
بين الأطراف
من عدمه ولا
بنوعية
وتفاصيل هذه
الشراكة،
وعلى خلاف
اليمين
المتممة التي
حلفها
المستأنف ضده
وحال أن أوراق
الدعوى
ومستنداتها
تنطق بملكية
الطاعنة
بنسبة 100% بتلك
الرخصة مما
كان معه الحكم
لم يفطن لذلك
مشوبا
بالفساد في
الاستدلال
جره إلى الخطأ
في تطبيق
القانون مما
يوجب نقضه
بهذا
الخصوص.
3-
وحيث إن
الموضوع صالح
للحكم فيه فإن
هذه المحكمة
تتصدى للفصل
فيه إعمالا
لأحكام
المادة 186 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 42
لسنة 2022 بشأن
قانون
الإجراءات
المدنية. وحيث
إنه وتأسيسا
على ما سلف
تقضي المحكمة
برفض
الاستئناف
رقم 323 لسنة 2022
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
حيث
إن الوقائع
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعي عقد
خصومته أمام
محكمة أول
درجة بموجب
صحيفة أودعت
وأعلنت
قانونا بطلب
الحكم أولا
بإثبات شركة
المدعي في
المدعى عليهم
من الأول وحتى
الرابعة
وإلزام
المدعي عليهم
جميعا
بالتضامن أن
يؤدوا له مبلغ
413,858,52 درهم
والفائدة 12% من
تاريخ
المطالبة
وحتى السداد
التام فضلا عن
إلزامهم
المصاريف
والأتعاب على
سند من أنه
اتفق مع
المدعى عليه
الخامس
وآخرين على
فتح مشروع
(........
) للرجال
والنساء تحت
مسمى
(.......)
وصدرت له رخصة
بتاريخ
21/11
.........)
للرجال
والنساء تحت
مسمى
(........)
وصدرت له رخصة
بتاريخ
21/11/2017
من
بلدية
.......
وتم الاتفاق
مع باقي
الشركاء على
تغيير الشركة
إلى مؤسسة
فردية وتم
تجديد الرخصة
بذات الاسم
والمدعى عليه
الخامس مالكا
ومدير لها وتم
استخراج رخصة
جديدة بذات
الاسم وذات
الشكل
القانوني
بمنطقة مربح –
فدفع واستلم
المدعى عليه
الخامس من
المدعى مبلغ
خمسة آلاف
درهم نصيبه في
الشركة وقام
الأخير
بتوزيع أرباح
على الشركاء
السبعة جميعا
وأرسل رسائل
غبر برنامج
"واتس
أب"
تفيد ذلك من
هاتفه وامتنع
عن تسليم
المدعى نصيبه
من دخل المدعى
عليهما
الثالثة
والرابعة دون
مبرر واعتدى
على حقه في
الملكية
الفكرية
واستعمل ذات
الاسم في فتح
مشروع جديد
دون موافقته
وبتاريخ
22/9/2022
قضت
محكمة أول
درجة برفض
الدعوى.
لم
يلق ذلك
القضاء قبولا
لدى المستأنف
فطعن
بالاستئناف
رقم 323
لسنة
2022
وبتاريخ 31/7/2023
قضت محكمة
....
"حكمت
المحكمة
حضوريا في
موضوع
الاستئناف:
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض والقضاء
مجددا:
أولا:
بإثبات شراكة
المستأنف مع
المستأنف ضده
الخامس في
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
بحصة 5,14%
للمستأنف
والباقي
للمستأنف ضده
الخامس.
ثانيا:
بإلزام
المستأنف ضده
الخامس أن
يؤدي
للمستأنف
مبلغ 19,000 درهم
نصيبة في
أرباح
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
والتأييد
فيما عدا ذلك
وألزمت
المستأنف ضده
الخامس
المناسب من
المصاريف عن
درجتي
التقاضي
ومبلغ
خمسمائة درهم
أتعاب
المحاماة.
لم
يلق هذا
القضاء قبولا
لدى المستأنف
ضدها، فطعنت
عليه بالنقض
الماثل وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
ارتأت
المحكمة
جدارته للنظر
في جلسة على
النحو الوارد
بمحاضر
الجلسات،
وحددت جلسة
اليوم للنطق
به.
وحيث
إن حاصل ما
ينعاه الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالوجهين
الأول
والثاني
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه أو
تأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بقالة أن
المحكمة
خالفت صحيح
المادة حيث
قامت بتوجيه
اليمين
المتممة بعد
فحص وتمحيص
لكافة
المستندات
المقدمة من
أطراف
الاستئناف
فحلفها وتم
حجز
الاستئناف
للحكم إلا
أنها وبعد ذلك
نرى المحكمة
قامت بتعيين
خبير لمعاينه
دليل مقدم من
المطعون ضده ،
مما يخالف
بذلك النص
القانوني
المذكور
أعلاه
.كما
وأن الدليل
الذي ارتكنت
إليه المحكمة
في حكمها غير
صحيح فالخبرة
التي عاينت
الصوتيات
أكدت بأنها لا
تحتوي على
معلومات تفيد
أي علاقه
شراكة بين
الطرفين ولا
تأكد نسبه هذه
الشراكة إنما
بينت أن هذه
الصوتيات لم
يدخل عليها
أية تعديل .
إذا إن أوراق
الدعوى خلت من
أي دليل مادي
لا يقبل
التشكيك به
باستثناء
الرسائل
الصوتية فقط
كما ورد
بتقرير
الخبرة
الفنية
والتقنية في
الدعوى رقم 323
لسنة 2022. وجاء
نصه (تؤكد
الخبرة
لعدالة
المحكمة
الموقرة أن
المحتوى
الفني
للملفات
الصوتية التي
تم فحصها لم
يتعرض بأي
وسيلة للعبث
أو التغيير
وأنها سليمة
تقنيا ولكن لا
تستطيع
الخبرة
الفنية الجذم
بوجود شراكة
بين الأطراف
من عدمه ولا
بنوعية
وتفاصيل هذه
الشراكة) مما
يستوجب معه
نقض الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن هذا النعي
بوجهيه في
محله ذلك أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة، أن
أحكام
المحاكم يجب
أن تكون مبنية
على أسباب
واضحة جلية
وكافية تحمل
الدليل على أن
القاضي بحث
النزاع
المطروح
أمامها بحثا
دقيقا، وأن
المحكمة محصت
الأدلة التي
قدمت إليها
توصلا إلى ما
ترى أنه
الواقع في
الدعوى، وأن
الحقيقة التي
استخلصتها
واقتنعت بها
قد قام فيها
الدليل الذي
يتطلبه
القانون
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها،
بحيث يستطاع
الوقوف على
مسوغات ما قضت
به حتى يتحقق
الغرض الذي
قصده المشرع
من وجوب تسبيب
الأحكام.
ولما
كان ذلك
وكان
تقرير الخبير
قد قطع من
(تؤكد الخبرة
لعدالة
المحكمة
الموقرة أن
المحتوى
الفني
للملفات
الصوتية التي
تم فحصها لم
يتعرض بأي
وسيلة للعبث
أو التغيير
وأنها سليمة
تقنيا ولكن لا
تستطيع
الخبرة
الفنية الجذم
بوجود شراكة
بين الأطراف
من عدمه ولا
بنوعية
وتفاصيل هذه
الشراكة) وكان
الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بإثبات شراكة
المستأنف مع
المستأنف ضده
الخامس في
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
بحصة 5,14%
للمستأنف
والباقي
للمستأنف ضده
الخامس.
ثانيا: بإلزام
المستأنف ضده
الخامس أن
يؤدي
للمستأنف
مبلغ 19,000 درهم
نصيبه في
أرباح
المستأنف
ضدهما الأولى
والثانية
والتأييد
فيما عدا ذلك،
وعلى خلاف ما
انتهى إليه
الخبير من أنه
لا تستطيع
الخبرة
الفنية الجزم
بوجود شراكة
بين الأطراف
من عدمه ولا
بنوعية
وتفاصيل هذه
الشراكة،
وعلى خلاف
اليمين
المتممة التي
حلفها
المستأنف ضده
وحال أن أوراق
الدعوى
ومستنداتها
تنطق بملكية
الطاعنة
بنسبة 100% بتلك
الرخصة مما
كان معه الحكم
لم يفطن لذلك
مشوبا
بالفساد في
الاستدلال
جره إلى الخطأ
في تطبيق
القانون مما
يوجب نقضه
بهذا
الخصوص.
وحيث
إن الموضوع
صالح للحكم
فيه فإن هذه
المحكمة
تتصدى للفصل
فيه إعمالا
لأحكام
المادة 186 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 42
لسنة 2022 بشأن
قانون
الإجراءات
المدنية. وحيث
إنه وتأسيسا
على ما سلف
تقضي المحكمة
برفض
الاستئناف
رقم 323 لسنة 2022
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
وحيث
إنه عن الرسوم
والمصاريف
فتلزم
المحكمة
المطعون ضده
عملا بنص
المادة 133 من
قانون
الإجراءات
المدنية.