الطعن رقم 611 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 10/10/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- وجوب قضاء المحكمة بالفائدة التي اتفق العميل مع البنك على سعرها أو تعاملا بها عن المدة السابقة على رفع الدعوى.
2- وجوب تطبيق متوسط سعر الفائدة السائد في البنوك خلال مدة نظر الدعوى وحتى السداد بما لا يزيد عن 12% شرط أن لا تكون هذه الفائدة بسيطة باعتبارها تعويضا للدائن عن مطل المدين في السداد.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ للبنك الطاعن محتسباً سعر الفائدة المتفق عليها حتى تاريخ غلق الحساب دون القضاء بالفائدة حتى قيد الدعوى وفقاً لطلبات الطاعن.
(1- 3) تجاري "الفائدة البنكية الاتفاقية: مدة استحقاقها ومدى التزام المحكمة بها". نقض "أثر نقض الحكم".
(1) الفائدة الاتفاقية بين العميل والبنك. ملزمة للمحكمة سواء عن المدة السابقة عن رفع الدعوى أم تالية على رفعها. شرط ذلك. تطبيق متوسط سعر الفائدة السائد وألا يتعدى مجموع الفوائد السابقة والتالية أصل الدين.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ للبنك الطاعن محتسباً سعر الفائدة المتفق عليها حتى تاريخ غلق الحساب دون القضاء بالفائدة حتى قيد الدعوى وفقاً لطلبات الطاعن. خطأ.
(3) صلاح الموضوع للفصل فيه. أثره التصدي. أساس ذلك.
1- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة ملزمة بالقضاء بالفائدة التي اتفق العميل مع البنك على سعرها أو تعاملا بها عن المدة السابقة على رفع الدعوى، كما أنها ملزمة بالقضاء بها عن المدة التالية على رفعها، وذلك بتطبيق متوسط سعر الفائدة السائد في البنوك خلال مدة نظر الدعوى وحتى السداد بما لا يزيد عن 12% على أن تكون هذه الفائدة بسيطة باعتبارها تعويضا للدائن عن مطل المدين في السداد، وعلى ألا يتعدى مجموع الفوائد السابقة على رفع الدعوى والتالية عليها أصل الدين.
2- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام العميل - المطعون ضده - بأدائه للبنك - الطاعن - مبلغ 1.640.969.40 درهماً ، محتسبا سعر الفائدة المتفق عليها بين طرفي التداعي حتى تاريخ غلق الحساب 20/3/2019 معتنقا النتيجة الأولى التي أسفرت عنها الخبرة تأييداً منه للحكم المستأنف، وأبقى على الفائدة التأخيرية الناجمة عن مطل المدين في الوفاء بالتزامه وحسب النسبة التي ارتآها من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل المبلغ المقضي به، أقام قضاءه بخصوص الشق الأول من منطوقه ملتفتا عن الأخذ بالنتيجة الثانية المفرزة من الخبرة على سند من مقتضيات المادة 400 من قانون المعاملات التجارية موضحا أنه إذا أغلق الحساب الجاري وتمت تصفيته بتحديد رصيده النهائي، وأقر الطرفان نتيجة تلك القضية صراحة أو ضمنا بإرادة مستنيرة تكشف عن أن المقر بالحساب كان على علم تام بكل الحقائق بالمنازعة في الحساب لمراجعة كل مفرداته، وهو لا يصلح رداً على طلب الفائدة الاتفاقية لتاريخ قيد الدعوى 6/1/2023 والذي لا تستغرقه بيانات المادة المحتج بها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم المبادئ المستقر عليها بخصوص احتساب الفائدة الاتفاقية ومددها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يوجب نقضه.
3- وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 186 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعي بنك أبوظبي التجاري - الطاعن - أقام الدعوى رقم 211 لسنة 2023 بطلب إلزام المدعى عليه/....... - المطعون ضده - بأن يؤدي له مبلغ 1.904.600.48 درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 3% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه منح للأخير تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي بقيمة 1.620.000 درهم يقوم بسداده على أقساط شهرية، غير أن المدعى عليه تعثر في سداد الأرصدة المترتبة عليه وترصد بذمته مبلغ المطالبة فكانت الدعوى، وبعد تداولها وجواب العميل عليها، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى، ونفاذا لهذا القضاء أنجز الخبير المـأمورية المنوطة به وفق أمر التكليف، وانتهى إلى أن المدعى عليه مدين للبنك لغاية إغلاق الحساب بمبلغ 1.640.968.40 درهم ولغاية قيد الدعوى بمبلغ 1.825.126.74 درهم، قضت المحكمة بتاريخ 17/4/2023 بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1.640.969.40 درهم ، فطعن عليه البنك بالاستئناف 587 لسنة 2023، وبعد تداوله قضت محكمة استئناف ....... الاتحادية بتاريخ 23/5/2023 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة، ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع: ذلك أن الخبرة المنتدبة أثبتت أن نسبة الفائدة المتفق عليها بين طرفي التداعي بخصوص التسهيلات المصرفية المتمثلة في قرض شخصي هي ثلاثة في المائة، وانتهت إلى نتيجتين الأولى احتسبت فيها الفائدة الاتفاقية حتى تاريخ إغلاق الحساب 20/3/2019 مقررة أن العميل يترصد بذمته مبلغ 1.640.969.40 درهما، والثانية احتسبت فيها ذات الفائدة لغاية قيد الدعوى بتاريخ 6/1/2023 مقررة أن ما ترصد بذمة العميل هو مبلغ 1.825.126.74 درهماً، وأحالت الخبرة تقريرها للمحكمة تتخذ ما تراه بشأنها من ترجيح إحدى النتيجتين، وأساء حكمها تطبيق القانون لما اعتنق النتيجة الأولى بالمخالفة لأحكام المواد 76، 77، 88، 90 من قانون المعاملات التجارية، ولم يتطرق لاحتساب الفائدة الاتفاقية من تاريخ غلق الحساب حتى تاريخ قيد الدعوى مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن المحكمة ملزمة بالقضاء بالفائدة التي اتفق العميل مع البنك على سعرها أو تعاملا بها عن المدة السابقة على رفع الدعوى، كما
أنها ملزمة بالقضاء بها عن المدة التالية على رفعها، وذلك بتطبيق متوسط سعر الفائدة السائد في البنوك خلال مدة نظر الدعوى وحتى السداد بما لا يزيد عن 12% على أن تكون هذه الفائدة بسيطة باعتبارها تعويضا للدائن عن مطل المدين في السداد، وعلى ألا يتعدى مجموع الفوائد السابقة على رفع الدعوى والتالية عليها أصل الدين.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام العميل - المطعون ضده - بأدائه للبنك - الطاعن - مبلغ 1.640.969.40 درهماً، محتسبا سعر الفائدة المتفق عليها بين طرفي التداعي حتى تاريخ غلق الحساب 20/3/2019 معتنقا النتيجة الأولى التي أسفرت عنها الخبرة تأييداً منه للحكم المستأنف، وأبقى على الفائدة التأخيرية الناجمة عن مطل المدين في الوفاء بالتزامه وحسب النسبة التي ارتآها من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل المبلغ المقضي به، أقام قضاءه بخصوص الشق الأول من منطوقه ملتفتا عن الأخذ بالنتيجة الثانية المفرزة من الخبرة على سند من مقتضيات المادة 400 من قانون المعاملات التجارية موضحا أنه إذا أغلق الحساب الجاري وتمت تصفيته بتحديد رصيده النهائي، وأقر الطرفان نتيجة تلك القضية صراحة أو ضمنا بإرادة مستنيرة تكشف عن أن المقر بالحساب كان على علم تام بكل الحقائق بالمنازعة في الحساب لمراجعة كل مفرداته، وهو لا يصلح رداً على طلب الفائدة الاتفاقية لتاريخ قيد الدعوى 6/1/2023 والذي لا تستغرقه بيانات المادة المحتج بها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم المبادئ المستقر عليها بخصوص احتساب الفائدة الاتفاقية ومددها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 186 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. ولما تقدم من بيانات.

* * *