الطعن
رقم
585
لسنة 2023
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/عبد
الله بو بكر
السيري وصبري
شمس الدين
محمد.
(1-
3) الصلح "أثر
الصلح على
الدعوى وعلى
الخصوم". نقض
"أثر نقض
الحكم".
(1)
الصلح لا يغير
من طبيعة الحق.
أثره على
الدعوى. حسم
النزاع
نهائياً
وانقضاء
ولاية
المحكمة على
الخصومة. أثره
على الخصوم.
التزامهم
وورثتهم بعدم
تجديد
المنازعة.
(2)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بإلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
على إثر تقديم
أطراف النزاع
عقد صلح
وتسوية
للخبير
المنتدب أمام
محكمة
الاستئناف.
خطأ في تطبيق
القانون. علة
ذلك. الصلح لا
يغير من طبيعة
الحق ولا يؤثر
في صفاته ومن
ثم يوجب على
المحكمة ألا
تحكم برفض
الدعوى إذ أن
الرفض يقتضي
عدم الصحة وأن
الصلح ترك
للتخاصم وليس
اعترافا بعدم
الحق نفسه وهو
ما يوجب النقض.
(3)
صلاح الموضوع
للفصل فيه.
أثره التصدي.
أساس ذلك.
1-
المقرر - وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة - أن
الصلح يحسم
بين طرفيه
المنازعات
التي
تناولها،
ويفرض على كل
منهما
التزاما بعدم
تجديد
المنازعة قبل
الطرف الآخر
في ما تم
التصالح عليه
ولا يسوغ
لورثة أيهما
الرجوع في
الصلح من بعد
وفاة
المتصالح، إذ
أن من أثره حسم
النزاع
نهائيا بخصوص
الحقوق
المتنازع
فيها دون
غيرها، وهو لا
يغير من طبيعة
الحق ولا يؤثر
في صفاته،
وبتمامه
تنقضي ولاية
المحكمة على
الخصومة.
2- لما كان ذلك،
وكان الثابت
من الأوراق أن
البنك المدعي -
الطاعن - خاصم
العميلة
المتحصلة على
التسهيلات
المصرفية
وكفلاءها -
المطعون ضدهم -
بموجب صحيفة
دعوى أودعت
بمكتب إدارة
الدعوى
بتاريخ 20/8/2020،
وصدر حكم عن
محكمة أول
درجة بعد
الخبرة
المنتدبة
بإلزام
العميلة
وكفلائها
بالتضامن
بأدائهم
للبنك ما
أسفرت عنه
نتيجة الخبرة
مع الفائدة،
وذلك بتاريخ
6/9/2021، وأنه بتمسك
المستأنفين
بسدادهما
للبنك مبلغ
سبعمائة درهم
وعدم
استنزاله من
المديونية من
الخبرة
المنتدبة،
قررت محكمة
الإحالة ندب
خبير مصرفي
لتحقيق
الدعوى،
وأفرغ الأخير
مهمته في
تقرير أكد فيه
وقوع صلح بين
طرفي التداعي
بتاريخ 14/11/2021
تمخض عنه
شهادة براءة
من البنك،
يبين فيها
امتثال
الخصوم
للتسوية
الحاصلة
واستلامه
المبلغ
المتفق عليه
مقابل
الالتزامات
المتأخرة
المستحقة،
وأردفت
الخبرة أنه
أثناء
الاجتماع
الذي عقدته
بين أطراف
التداعي
بتاريخ
اتفاقهم في
دعوى
الاستئناف
على خطاب عدم
وجود أي
التزامات أو
مستحقات لدى
العميلة
والكفلاء،
وأقر الجميع
على تسوية
المديونية
محل
المطالبة،
ورتبت
المحكمة على
الصلح الحاصل
إلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى،
ولما كان ذلك،
وكان للصلح
أثر كاشف
للحقوق لا
منشئ لها
ويقتصر أثره
على الحقوق
المتنازع
فيها دون
غيرها، وحاسم
المنازعة
بشأنها دون
إمكانية
تجديد الدعوى
بها، ولا يغير
من طبيعة الحق
ولا يؤثر في
صفاته،
وللمحكمة أن
تعتبره سندا
في الدعوى
ويجوز لها أن
تحكم بما
تضمنه،
ويترتب على
ذلك أن إجراء
البنك الطاعن
تسوية مع
خصومه
المطعون
ضدهم،
وإقرارهم
بالصلح
الواقع بينهم
بتاريخ 14/11/2021
يوجب على
المحكمة ألا
تحكم برفض
الدعوى
المرفوعة من
البنك بذات
الخصوم
بتاريخ 20/8/2020 لأن
الرفض يقتضي
عدم صحة
الدعوى مع أن
الصلح هو ترك
للتخاصم وليس
اعترافا بعدم
الحق نفسه،
مما يكون معه
الحكم
المطعون فيه
الذي لم يلتزم
هذا النظر،
وصدر على
النحو
المذكور قد
أخطأ تطبيق
القانون وهو
ما يوجب نقضه.
3-
وحيث إن
الموضوع صالح
للحكم فيه،
مما ارتأت معه
المحكمة
التصدي للفصل
فيه عملا
بأحكام
المادة 186 من
مرسوم بقانون
اتحادي رقم 42
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية.
حيث
إن
الوقائع
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن،
تتحصل
في
أن
المدعي
بنك
..........
أقام
الدعوى
رقم
4414
لسنة
2020
بطلب
إلزام
المدعى
عليهم
-
.......،
.......،
.......،
.......،
.......،
....... -
بالتضامن
والتكافل
بأدائهم
له
مبلغ
10,193,058,43
درهم
مع
الفائدة
القانونية،
على
سند
من
أن
المدعى
عليها
الأولى
تحصلت
على
تسهيلات
بنكية
تم
إعادة
جدولتها
بتاريخ
12
أغسطس
2018
وكفلها
باقي
المدعى
عليهم،
وقد
توقفت
عن
السداد
وفق
المتفق
عليه،
وترصد
بذمتها
مبلغ
المطالبة
امتنعت
عن
الوفاء
به
رغم
مطالبتها
فكانت
الدعوى،
وبعد
تداولها
ندبت
المحكمة
خبيرا
في
الدعوى،
وبعد
إنجاز
الخبير
المأمورية
المنوطة
به
وفق
أمر
التكليف،
والتعقيب
عليها
من
المدعي،
قضت
محكمة
أول
درجة
بتاريخ
6/9/2021
بإلزام
المدعى
عليهم
بالتضامن
بأن
يؤدوا
للمدعي
مبلغ
5,500,252,83
درهم
مع
الفائدة
بنسبة
5%
من
تاريخ
رفع
الدعوى
حتى
السداد
التام،
فطعن
عليه
كل
من
.......
و.......
بالاستئناف
رقم
1788
لسنة
2021،
وأدخلا
من
بعد
باقي
المحكوم
عليهم
معهما
بالتضامن،
وبعد
تداوله
قضت
محكمة
استئناف
.......
الاتحادية
برفض
الاستئناف
وتأييد
الحكم
المستأنف،
فطعن
عليه
المستأنف
.......
بالنقض
بالطعن
رقم
1103
لسنة
2022،
وبعد
تداوله
قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا
بتاريخ
27/12/2022
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وبإحالة
الدعوى
إلى
المحكمة
التي
أصدرته
لنظرها
مجددا
بهيئة
مغايرة،
ومحكمة
الإحالة
على
هدي
الحكم
الناقض
ندبت
خبرة
لتحقيق
الدعوى
وتصفية
الحساب
بين
أطرافها،
وقد
قررت
الخبرة
بناء
على
شهادة
براءة
الذمة
الصادرة
من
البنك
المستأنف
ضده
بتاريخ
14/11/2021،
والتي
أورد
بموجبها
أن
العميلة
وكفلاءها
امتثلوا
للتسوية
الواقعة
بينهم،
واستلم
مقابل
الالتزامات
المتأخرة
المستحقة،
وتم
إلغاء
جميع
المستندات
بما
في
ذلك
الضمانات
والشيكات
الموقعة
من
قبل
الطاعنين
وتبين
أثناء
الاجتماع
المنعقد
بتاريخ
23/3/2023
بين
الأطراف
أمام
الخبرة
أنهم
أقروا
بتسوية
المديونية
محل
المطالبة
والإقرار
بعدم
وجود
التزامات
بينهم
وببراءة
الذمة
فيما
بينهم،
وقد
قضت
المحكمة
على
ضوء
نتيجة
الخبرة
بتاريخ
9/5/2023
بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبرفض
الدعوى.
لم
يلق
هذا
القضاء
قبولا
لدى
البنك
المستأنف
ضده،
فطعن
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل،
وإذ
عرض
الطعن
في
غرفة
مشورة
ارتأت
المحكمة
جدارته
للنظر
في
جلسة،
فقد
تم
نظره
على
النحو
الوارد
في
محاضر
الجلسات
وحددت
جلسة
اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن
حاصل
ما
ينعاه
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
الخطأ
في
تطبيق
القانون
والقصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال:
ذلك
أن
عقد
الصلح
والتسوية
الحاصل
بتاريخ
14/11/2021
والمقر
به
من
طرف
الطاعن
ينصرف
أثره
إلى
تاريخ
الصلح
وليس
لما
قبله،
وفي
نفس
الوقت
يقطع
النزاع
في
ما
تم
التنازل
عنه
عملاً
بأحكام
المواد
722،
730،
731،
741
من
قانون
المعاملات
المدنية،
ومن
ثم
كان
على
الحكم
المطعون
فيه
أن
يرتب
على
الصلح
أثر
رفض
الاستئناف
وليس
رفض
الدعوى،
إذ
أن
الصلح
وقع
بعد
صدور
الحكم
الابتدائي
وليس
قبله
بما
يستوجب
نقضه
والتصدي
له.
وحيث
إن
النعي
سديد،
ذلك
أنه
من
المقرر
وعلى
ما
جرى
عليه
قضاء
هذه
المحكمة،
أن
الصلح
يحسم
بين
طرفيه
المنازعات
التي
تناولها،
ويفرض
على
كل
منهما
التزاما
بعدم
تجديد
المنازعة
قبل
الطرف
الآخر
في
ما
تم
التصالح
عليه
ولا
يسوغ
لورثة
أيهما
الرجوع
في
الصلح
من
بعد
وفاة
المتصالح،
إذ
أن
من
أثره
حسم
النزاع
نهائيا
بخصوص
الحقوق
المتنازع
فيها
دون
غيرها،
وهو
لا
يغير
من
طبيعة
الحق
ولا
يؤثر
في
صفاته،
وبتمامه
تنقضي
ولاية
المحكمة
على
الخصومة.
لما
كان
ذلك،
وكان
الثابت
من
الأوراق
أن
البنك
المدعي
-
الطاعن
-
خاصم
العميلة
المتحصلة
على
التسهيلات
المصرفية
وكفلاءها
-
المطعون
ضدهم
-
بموجب
صحيفة
دعوى
أودعت
بمكتب
إدارة
الدعوى
بتاريخ
20/8/2020،
وصدر
حكم
عن
محكمة
أول
درجة
بعد
الخبرة
المنتدبة
بإلزام
العميلة
وكفلائها
بالتضامن
بأدائهم
للبنك
ما
أسفرت
عنه
نتيجة
الخبرة
مع
الفائدة،
وذلك
بتاريخ
6/9/2021،
وأنه
بتمسك
المستأنفين
بسدادهما
للبنك
مبلغ
سبعمائة
درهم
وعدم
استنزاله
من
المديونية
من
الخبرة
المنتدبة،
قررت
محكمة
الإحالة
ندب
خبير
مصرفي
لتحقيق
الدعوى،
وأفرغ
الأخير
مهمته
في
تقرير
أكد
فيه
وقوع
صلح
بين
طرفي
التداعي
بتاريخ
14/11/2021
تمخض
عنه
شهادة
براءة
من
البنك،
يبين
فيها
امتثال
الخصوم
للتسوية
الحاصلة
واستلامه
المبلغ
المتفق
عليه
مقابل
الالتزامات
المتأخرة
المستحقة،
وأردفت
الخبرة
أنه
أثناء
الاجتماع
الذي
عقدته
بين
أطراف
التداعي
بتاريخ
اتفاقهم
في
دعوى
الاستئناف
على
خطاب
عدم
وجود
أي
التزامات
أو
مستحقات
لدى
العميلة
والكفلاء،
وأقر
الجميع
عل
تسوية
المديونية
محل
المطالبة،
ورتبت
المحكمة
على
الصلح
الحاصل
إلغاء
الحكم
المستأنف
ورفض
الدعوى،
ولما
كان
ذلك،
وكان
للصلح
أثر
كاشف
للحقوق
لا
منشئ
لها
ويقتصر
أثره
على
الحقوق
المتنازع
فيها
دون
غيرها،
وحاسم
المنازعة
بشأنها
دون
إمكانية
تجديد
الدعوى
بها،
ولا
يغير
من
طبيعة
الحق
ولا
يؤثر
في
صفاته،
وللمحكمة
أن
تعتبره
سندا
في
الدعوى
ويجوز
لها
أن
تحكم
بما
تضمنه،
ويترتب
على
ذلك
أن
إجراء
البنك
الطاعن
تسوية
مع
خصومه
المطعون
ضدهم،
وإقرارهم
بالصلح
الواقع
بينهم
بتاريخ
14/11/2021
يوجب
على
المحكمة
ألا
تحكم
برفض
الدعوى
المرفوعة
من
البنك
بذات
الخصوم
بتاريخ
20/8/2020
لأن
الرفض
يقتضي
عدم
صحة
الدعوى
مع
أن
الصلح
هو
ترك
للتخاصم
وليس
اعترافا
بعدم
الحق
نفسه،
مما
يكون
معه
الحكم
المطعون
فيه
الذي
لم
يلتزم
هذا
النظر،
وصدر
على
النحو
المذكور
قد
أخطأ
تطبيق
القانون
وهو
ما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن
الموضوع
صالح
للحكم
فيه،
مما
ارتأت
معه
المحكمة
التصدي
للفصل
فيه
عملا
بأحكام
المادة
186
من
مرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية.