الطعن رقم 585 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 10/10/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- تعريف الصلح ومفاعيله.
2- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كون البنك الطاعن قدم عقد صلح وتسوية مع العميلة المتحصلة على التسهيلات المصرفية وكفلاءها المطعون ضدهم اذ ان اقرار الخصوم بالصلح الواقع بينهم يوجب على المحكمة ألا تحكم برفض الدعوى المرفوعة من البنك نظرا الى ان الرفض يقتضي عدم الصحة وأن الصلح ترك للتخاصم وليس اعترافا بعدم الحق نفسه.
(1- 3) الصلح "أثر الصلح على الدعوى وعلى الخصوم". نقض "أثر نقض الحكم".
(1) الصلح لا يغير من طبيعة الحق. أثره على الدعوى. حسم النزاع نهائياً وانقضاء ولاية المحكمة على الخصومة. أثره على الخصوم. التزامهم وورثتهم بعدم تجديد المنازعة.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على إثر تقديم أطراف النزاع عقد صلح وتسوية للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. الصلح لا يغير من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته ومن ثم يوجب على المحكمة ألا تحكم برفض الدعوى إذ أن الرفض يقتضي عدم الصحة وأن الصلح ترك للتخاصم وليس اعترافا بعدم الحق نفسه وهو ما يوجب النقض.
(3) صلاح الموضوع للفصل فيه. أثره التصدي. أساس ذلك.
1- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها، ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر في ما تم التصالح عليه ولا يسوغ لورثة أيهما الرجوع في الصلح من بعد وفاة المتصالح، إذ أن من أثره حسم النزاع نهائيا بخصوص الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، وهو لا يغير من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته، وبتمامه تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة.
2- لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المدعي - الطاعن - خاصم العميلة المتحصلة على التسهيلات المصرفية وكفلاءها - المطعون ضدهم - بموجب صحيفة دعوى أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/8/2020، وصدر حكم عن محكمة أول درجة بعد الخبرة المنتدبة بإلزام العميلة وكفلائها بالتضامن بأدائهم للبنك ما أسفرت عنه نتيجة الخبرة مع الفائدة، وذلك بتاريخ 6/9/2021، وأنه بتمسك المستأنفين بسدادهما للبنك مبلغ سبعمائة درهم وعدم استنزاله من المديونية من الخبرة المنتدبة، قررت محكمة الإحالة ندب خبير مصرفي لتحقيق الدعوى، وأفرغ الأخير مهمته في تقرير أكد فيه وقوع صلح بين طرفي التداعي بتاريخ 14/11/2021 تمخض عنه شهادة براءة من البنك، يبين فيها امتثال الخصوم للتسوية الحاصلة واستلامه المبلغ المتفق عليه مقابل الالتزامات المتأخرة المستحقة، وأردفت الخبرة أنه أثناء الاجتماع الذي عقدته بين أطراف التداعي بتاريخ اتفاقهم في دعوى الاستئناف على خطاب عدم وجود أي التزامات أو مستحقات لدى العميلة والكفلاء، وأقر الجميع على تسوية المديونية محل المطالبة، ورتبت المحكمة على الصلح الحاصل إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ولما كان ذلك، وكان للصلح أثر كاشف للحقوق لا منشئ لها ويقتصر أثره على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، وحاسم المنازعة بشأنها دون إمكانية تجديد الدعوى بها، ولا يغير من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته، وللمحكمة أن تعتبره سندا في الدعوى ويجوز لها أن تحكم بما تضمنه، ويترتب على ذلك أن إجراء البنك الطاعن تسوية مع خصومه المطعون ضدهم، وإقرارهم بالصلح الواقع بينهم بتاريخ 14/11/2021 يوجب على المحكمة ألا تحكم برفض الدعوى المرفوعة من البنك بذات الخصوم بتاريخ 20/8/2020 لأن الرفض يقتضي عدم صحة الدعوى مع أن الصلح هو ترك للتخاصم وليس اعترافا بعدم الحق نفسه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم هذا النظر، وصدر على النحو المذكور قد أخطأ تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه.
3- وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملا بأحكام المادة 186 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي بنك .......... أقام الدعوى رقم 4414 لسنة 2020 بطلب إلزام المدعى عليهم - .......، .......، .......، .......، .......، ....... - بالتضامن والتكافل بأدائهم له مبلغ 10,193,058,43 درهم مع الفائدة القانونية، على سند من أن المدعى عليها الأولى تحصلت على تسهيلات بنكية تم إعادة جدولتها بتاريخ 12 أغسطس 2018 وكفلها باقي المدعى عليهم، وقد توقفت عن السداد وفق المتفق عليه، وترصد بذمتها مبلغ المطالبة امتنعت عن الوفاء به رغم مطالبتها فكانت الدعوى، وبعد تداولها ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد إنجاز الخبير المأمورية المنوطة به وفق أمر التكليف، والتعقيب عليها من المدعي، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 6/9/2021 بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 5,500,252,83 درهم مع الفائدة بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، فطعن عليه كل من ....... و....... بالاستئناف رقم 1788 لسنة 2021، وأدخلا من بعد باقي المحكوم عليهم معهما بالتضامن، وبعد تداوله قضت محكمة استئناف ....... الاتحادية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه المستأنف ....... بالنقض بالطعن رقم 1103 لسنة 2022، وبعد تداوله قضت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27/12/2022 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة، ومحكمة الإحالة على هدي الحكم الناقض ندبت خبرة لتحقيق الدعوى وتصفية الحساب بين أطرافها، وقد قررت الخبرة بناء على شهادة براءة الذمة الصادرة من البنك المستأنف ضده بتاريخ 14/11/2021، والتي أورد بموجبها أن العميلة وكفلاءها امتثلوا للتسوية الواقعة بينهم، واستلم مقابل الالتزامات المتأخرة المستحقة، وتم إلغاء جميع المستندات بما في ذلك الضمانات والشيكات الموقعة من قبل الطاعنين وتبين أثناء الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/3/2023 بين الأطراف أمام الخبرة أنهم أقروا بتسوية المديونية محل المطالبة والإقرار بعدم وجود التزامات بينهم وببراءة الذمة فيما بينهم، وقد قضت المحكمة على ضوء نتيجة الخبرة بتاريخ 9/5/2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى البنك المستأنف ضده، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أن عقد الصلح والتسوية الحاصل بتاريخ 14/11/2021 والمقر به من طرف الطاعن ينصرف أثره إلى تاريخ الصلح وليس لما قبله، وفي نفس الوقت يقطع النزاع في ما تم التنازل عنه عملاً بأحكام المواد 722، 730، 731، 741 من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم كان على الحكم المطعون فيه أن يرتب على الصلح أثر رفض الاستئناف وليس رفض الدعوى، إذ أن الصلح وقع بعد صدور الحكم الابتدائي وليس قبله بما يستوجب نقضه والتصدي له.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها، ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر في ما تم التصالح عليه ولا يسوغ لورثة أيهما الرجوع في الصلح من بعد وفاة المتصالح، إذ أن من أثره حسم النزاع نهائيا بخصوص الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، وهو لا يغير من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته، وبتمامه تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المدعي - الطاعن - خاصم العميلة المتحصلة على التسهيلات المصرفية وكفلاءها - المطعون ضدهم - بموجب صحيفة دعوى أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/8/2020، وصدر حكم عن محكمة أول درجة بعد الخبرة المنتدبة بإلزام العميلة وكفلائها بالتضامن بأدائهم للبنك ما أسفرت عنه نتيجة الخبرة مع الفائدة، وذلك بتاريخ 6/9/2021، وأنه بتمسك المستأنفين بسدادهما للبنك مبلغ سبعمائة درهم وعدم استنزاله من المديونية من الخبرة المنتدبة، قررت محكمة الإحالة ندب خبير مصرفي لتحقيق الدعوى، وأفرغ الأخير مهمته في تقرير أكد فيه وقوع صلح بين طرفي التداعي بتاريخ 14/11/2021 تمخض عنه شهادة براءة من البنك، يبين فيها امتثال الخصوم للتسوية الحاصلة واستلامه المبلغ المتفق عليه مقابل الالتزامات المتأخرة المستحقة، وأردفت الخبرة أنه أثناء الاجتماع الذي عقدته بين أطراف التداعي بتاريخ اتفاقهم في دعوى الاستئناف على خطاب عدم وجود أي التزامات أو مستحقات لدى العميلة والكفلاء، وأقر الجميع عل تسوية المديونية محل المطالبة، ورتبت المحكمة على الصلح الحاصل إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ولما كان ذلك، وكان للصلح أثر كاشف للحقوق لا منشئ لها ويقتصر أثره على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، وحاسم المنازعة بشأنها دون إمكانية تجديد الدعوى بها، ولا يغير من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته، وللمحكمة أن تعتبره سندا في الدعوى ويجوز لها أن تحكم بما تضمنه، ويترتب على ذلك أن إجراء البنك الطاعن تسوية مع خصومه المطعون ضدهم، وإقرارهم بالصلح الواقع بينهم بتاريخ 14/11/2021 يوجب على المحكمة ألا تحكم برفض الدعوى المرفوعة من البنك بذات الخصوم بتاريخ 20/8/2020 لأن الرفض يقتضي عدم صحة الدعوى مع أن الصلح هو ترك للتخاصم وليس اعترافا بعدم الحق نفسه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم هذا النظر، وصدر على النحو المذكور قد أخطأ تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للفصل فيه عملا بأحكام المادة 186 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

* * *