الطعن
رقم
558
لسنة 2023
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي " رئيس
الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي وداود
إبراهيم أبو
الشوارب.
(1،
2) خبرة "وجوب
تمحيص محكمة
الموضوع
الاعتراضات
الموجهة
لتقارير
الخبرة". محكمة
"محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
الأخذ بتقرير
الخبير عند
اعتراض الخصم
عليه مقيدة".
حكم "عيوب
التدليل:
القصور في
التسبيب".
(1)
سلطة محكمة
الموضوع في
الأخذ بتقرير
الخبرة
محمولاً على
أسبابه. شرطه.
اتفاق
النتيجة التي
انتهى إليها
التقرير مع
الثابت
بالأوراق
وإفصاح
الخبير عن
مصدر ما خلص
إليه ودليله.
اعتماد الحكم
على تقرير لم
يراعى ذلك
الشرط وجهت
إليه
اعتراضات
متضمنة
دفاعاً
جوهريا.
قصور.
(2)
مثال
على قصور
الحكم
المطعون فيه
في التسبيب
لإطراحه
اعتراضات
الطاعن على
تقرير خبرة
استشاري
أستند إليه
دون تقريري
الخبرة
القضائية
المودعين
بالأوراق
بعبارات
مقتضبة عامة
مجملة بما لا
يواجه دفاع
الطاعن.
(3)
طعن "الطعن في
الأحكام: عدم
جواز الطعن في
الأحكام إلا
من المحكوم
عليه".
عدم
قضاء الحكم
المطعون فيه
بأي شيء على
الطاعنة
الثانية. أثره.
عدم جواز
الطعن على
الحكم منها.
مؤداه.
القضاء
بعدم جواز
طعنها. أساس
ذلك.
م
151
ق
42 لسنة
2022.
1-
المقرر أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ بأي
تقرير خبير
محمولاً على
أسبابه إلا أن
شرط ذلك أن
تكون النتيجة
التي خلص
إليها
التقرير
متفقة مع ما هو
ثابت
بالأوراق وأن
يفصح الخبير
عن المصدر
الذي استقى
منه ما خلص
إليه ودليله
في ذلك وأنه
إذا ما اعتد
الحكم بهذا
التقرير رغم
الاعتراضات
الموجهة إليه
من الخصم
وكانت هذه
الاعتراضات
تتضمن دفاعا
جوهريا -لو صح-
لكان له أثر في
تقدير عمل
الخبير
والنتيجة
التي خلص
إليها وأغفل
الحكم الرد
على أوجه
دفاعه فإنه
يكون معيبا
بالقصور في
التسبيب.
2-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اطرح
اعتراضات
الطاعنين على
تقرير الخبرة
لمحاسبي
استشاري وفق
ما أورد
بأسبابه التي
أيد فيها
الحكم
المستأنف
القاضي على
الطاعن -في
ذمته المالية
الشخصية- بأن
يؤدي للطاعن
مبلغ 5,500,000 درهم
قيمة ما طالب
به من حصته في
الأرباح
المستحقة له
عن ناتج أعمال
الشركة -محل
التداعي- عن
عامي 2019 و2020 فقط
ورفض الطلب
قبل المدعى
عليها
الثانية،
وبإلزامه في
ذمته المالية
بأن يؤدي
للمدعي
-المطعون
ضده-مبلغ 4,500,000
درهم قيمة ما
طالب به
المدعي من
تعويض عما
لحقه من أضرار
مادية وأدبية
من حبس
الأرباح
المستحقة له
عن أعمال
الشركة عن
عامي 2019 و2020 فقط
ورفض الطلب
قبل المدعى
عليها رغم أن
تقارير
الاستشاريين
المقدمة من
أحد الخصوم لا
تعتبر خبرة
قضائية وإنما
قرينة واقعية
للمحكمة إن
شاءت
الاستئناس
بها أو عدم
الأخذ بها في
نطاق ما تملكه
من سلطة في
تقدير
الوقائع
والأدلة
المعروضة
عليها
والتفتت عن
النتائج
المقررة
بتقريري
الخبير الفرد
ولجنة
الخبراء
المنتدبين من
المحكمة
نفسها، وإذ
كان هذا لذي
خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
في عبارات
مقتضبة عامة
ومجملة لا
يواجه دفاع
الطاعن ولا
يكشف عن
عقيدتها فيه
وما انتهى
إليه الخبير
الاستشاري
الذي عولت
عليه في
قضائها ودون
أن تبين عناصر
التفضيل
لتقريره على
تقرير
الخبراء
الآخرين
والمنتدبين
من المحكمة
نفسها ودون
اللجوء إلى
خبرة ثالثة
للوقوف على
حقيقة الواقع
في الدعوى بما
يعجز هذه
المحكمة عن
رقابتها في
هذا الشأن ومن
ثم يكون حكمها
مشوبا
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري مما
يوجب نقضه
لهذا السبب
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.
3-
حيث إن الحكم
المطعون فيه
لم يقض بأي شيء
على الطاعنة
وعملا بنص
المادة 151 من
قانون
الإجراءات
المدنية رقم 42
لسنة 2022 على أنه
(لا يجوز الطعن
في الأحكام
إلا من
المحكوم
عليه...) الأمر
الذي تقضي معه
هذه المحكمة
بعدم جواز
طعنها وتكتفي
بذلك في أسباب
الحكم دون
النص عليه
بالمنطوق.
حيث
إن الوقائع
-
حسبما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى-
تتحصل
في أن المطعون
ضده أقام
الدعوى رقم 1563/2021
تجاري على
الطاعن
والشركة بطلب
تعديل حصته في
رأس مال
الشركة لتصبح
25% وبإلزامهما
بأن يؤديا له
مبلغ عشرة
ملايين درهم
قيمة الأرباح
المستحقة له
منذ سنة 2010 حتى
الآن وعما
لحقه من أضرار
مادية وأدبية
مع فائدة 12% على
سند من أنه
اتفق مع
الطاعن الأول
في سنة 2010 على
تأسيس شركة ذ.م
.م -شركة
.......-
على أن يكون
رأسمالها
مبلغ 2,400,000 درهم
ويتولى/
.......
إدارتها وقد
أوفى المدعي
بحصته كاملة
بمبلغ 600,000 درهم
إلا أنه فوجئ
بأن قيمة
رأسمال
الشركة
المثبت في
العقد
ثلاثمائة ألف
درهم فقط وعند
استفساره
أبلغه بإثبات
ذلك المبلغ
بالعقد
للتهرب من
الرسوم
الإدارية
المستحقة على
العقد، كما
تبين له إثبات
اسمه على
العقد كمدير
للشركة خلافا
للمتفق عليه
وأجابه
المدعى عليه
بأن ذلك أمر
صوري وأنه هو
المدير
الفعلي،
وبمباشرة
الشركة
نشاطها
التجاري
امتنع الأخير
من تسليمه
حصته
المستحقة من
الأرباح
وفوجئ بعد
تخارج الشريك
المواطن
وحلول آخر
بموجب تعديل
عقد التأسيس
المؤرخ في 19/11/2014
بتخفيض حصته
في رأسمال
الشركة إلى 14%
وتحديد حصته
في الأرباح في
10% وزيادة نسبة
المدير في
رأسمال بذات
النسبة دون
علمه وإذنه
وهو جاهل
بمضمونها
مستغلا في ذلك
جهل المدعي
للغة العربية
المحرر بها
عقد التعديل
ونظرا للغش
الذي مورس
عليه
والأضرار
المادية
والأدبية
البليغة التي
لحقت به كانت
الدعوى.
وأثناء
تداول الدعوى
وجواب المدعى
عليهما وندب
خبير فيها من
القاضي
المشرف
والتعقيب
عليه ثم ندب
المحكمة لجنة
ثلاثية وعدل
المدعي
طلباته
ببطلان ما ورد
بتعديل عقد
الشركة
والتماسه بحل
وتصفية
الشركة
وإدخال خصم
جديد في
الدعوى. قضت
محكمة أول
درجة برفض كل
الدفوع وبرفض
الطلب قبل
المدعى عليها
الثانية
وبإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي مبلغ
4,500,000 درهم قيمة
ما طالب به
المدعي من
تعويض عما لحق
به من أضرار
مادية وأدبية
عن حبس
الأرباح
المستحقة له
عن أعمال
الشركة
-
محل
التداعي
-
عن عامي 2019 و2020
فقط وبرفض
الطلب قبل
المدعى عليها
الثانية.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 452/2022، كما
استأنفه
المدعى
عليهما
بالاستئناف
رقم 297/2022 وبعد
تداولهما
وضمهما قضت
محكمة
الاستئناف
بجلسة 19/7/2022 في
الاستئناف
رقم 297/2022 بسقوطه
وفي
الاستئناف
رقم 452/2022 برفضه
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المستأنفان
في الاستئناف
رقم 297/2022 في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن رقم 1136/2022
تجاري،
وبجلسة 27/12/2022
حكمت المحكمة
الاتحادية
العليا بنقض
الحكم
المطعون فيه
والإحالة.
وبجلسة
2/5/2023 قضت محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
الطاعنان في
هذا الحكم
بالنقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن
-
في
غرفة
مشورة-على هذه
المحكمة قررت
أنه جدير
بالنظر في
جلسة مرافعة
يعلن لها
الخصوم.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
قضى بإلزامه
بمبالغ مالية
لفائدة
المطعون ضده
معولا في ذلك
على تقرير
الاستشاري
والذي استخلص
النتيجة من
مصدر غير
موجود
بالأوراق
وخلت نتيجة
تقريري
الخبير الفرد
واللجنة
المنتدبة عما
خلص إليه
تقرير محاسبي
استشاري ذلك
أن تقرير
الخبير
المنتدب من
المحكمة خلص
إلى استحقاق
المطعون ضده
مبلغ 20634,15 درهم
وليس بما
يجاوز عشرين
مليون درهم
كما ذكره
الحكم
المستأنف
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه كما
انتهى تقرير
لحنة الخبرة
الثلاثية إلى
عدم إمكانية
تحديد وضع
الشركة
(الطاعنة
الثانية)
المالي
وتحقيق ما إذا
كانت قد حققت
أرباحا أو
خسائر من خلال
نشاطها الذي
تقوم به في
السنوات
المالية
المختلفة منذ
إنشائها حتى
تاريخه واطرح
كل
اعتراضاتهما
على ما اعتمد
وعول عليه
الحكم
المطعون فيه
دون إيراد أو
رد مما يصمه
بالقصور في
التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله؛ ذلك
أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ بأي
تقرير خبير
محمولاً على
أسبابه إلا أن
شرط ذلك أن
تكون النتيجة
التي خلص
إليها
التقرير
متفقة مع ما هو
ثابت
بالأوراق وأن
يفصح الخبير
عن المصدر
الذي استقى
منه ما خلص
إليه ودليله
في ذلك
وأنه
إذا ما اعتد
الحكم بهذا
التقرير رغم
الاعتراضات
الموجهة إليه
من الخصم
وكانت هذه
الاعتراضات
تتضمن دفاعا
جوهريا -لو صح-
لكان له أثر في
تقدير عمل
الخبير
والنتيجة
التي خلص
إليها وأغفل
الحكم الرد
على أوجه
دفاعه فإنه
يكون معيبا
بالقصور في
التسبيب.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اطرح
اعتراضات
الطاعنين على
تقرير الخبرة
لمحاسبي
استشاري وفق
ما أورد
بأسبابه التي
أيد فيها
الحكم
المستأنف
القاضي على
الطاعن -في
ذمته المالية
الشخصية- بأن
يؤدي للطاعن
مبلغ
5.500.000
درهم قيمة ما
طالب به من
حصته في
الأرباح
المستحقة له
عن ناتج أعمال
الشركة -محل
التداعي- عن
عامي 2019 و2020 فقط
ورفض الطلب
قبل المدعى
عليها
الثانية،
وبإلزامه في
ذمته المالية
بأن يؤدي
للمدعي
-المطعون
ضده-مبلغ 4,500,000
درهم قيمة ما
طالب به
المدعي من
تعويض عما
لحقه من أضرار
مادية وأدبية
من حبس
الأرباح
المستحقة له
عن أعمال
الشركة عن
عامي 2019 و2020 فقط
ورفض الطلب
قبل المدعى
عليها رغم أن
تقارير
الاستشاريين
المقدمة من
أحد الخصوم لا
تعتبر خبرة
قضائية وإنما
قرينة واقعية
للمحكمة إن
شاءت
الاستئناس
بها أو عدم
الأخذ بها في
نطاق ما تملكه
من سلطة في
تقدير
الوقائع
والأدلة
المعروضة
عليها
والتفتت عن
النتائج
المقررة
بتقريري
الخبير الفرد
ولجنة
الخبراء
المنتدبين من
المحكمة
نفسها، وإذ
كان هذا لذي
خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
في عبارات
مقتضبة عامة
ومجملة لا
يواجه دفاع
الطاعن ولا
يكشف عن
عقيدتها فيه
وما انتهى
إليه الخبير
الاستشاري
الذي عولت
عليه في
قضائها ودون
أن تبين عناصر
التفضيل
لتقريره على
تقرير
الخبراء
الآخرين
والمنتدبين
من المحكمة
نفسها ودون
اللجوء إلى
خبرة ثالثة
للوقوف على
حقيقة الواقع
في الدعوى بما
يعجز هذه
المحكمة عن
رقابتها في
هذا الشأن ومن
ثم يكون حكمها
مشوبا
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري مما
يوجب نقضه
لهذا السبب
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.
و
في
ما
يخص الطعن
المقام من
الطاعنة
الثانية.
حيث
إن الحكم
المطعون فيه
لم يقض بأي شيء
على الطاعنة
وعملا بنص
المادة 151 من
قانون
الإجراءات
المدنية رقم 42
لسنة 2022 على أنه
(لا يجوز الطعن
في الأحكام
إلا من
المحكوم
عليه...) الأمر
الذي تقضي معه
هذه المحكمة
بعدم جواز
طعنها وتكتفي
بذلك في أسباب
الحكم دون
النص عليه
بالمنطوق.