الطعن رقم 558 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 06/09/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي وداود إبراهيم أبو الشوارب.
1- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبرة شرط اتفاق النتيجة التي انتهى إليها التقرير مع الثابت بالأوراق وإفصاح الخبير عن مصدر ما خلص إليه ودليله.
2- اعتبار اعتداد الحكم بتقرير الخبرة رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم والتي تتضمن دفاعا جوهريا يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لإطراحه اعتراضات الطاعن على تقرير خبرة استشاري أستند إليه دون تقريري الخبرة القضائية المودعين بالأوراق بعبارات مقتضبة عامة مجملة بما لا يواجه دفاع الطاعن ودون تبيان عناصر التفضيل لتقريره على تقرير الخبراء الآخرين المنتدبين من المحكمة نفسها ودون اللجوء إلى خبرة ثالثة للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى.
4- قضاء المحكمة بعدم جواز طعنها كون الحكم المطعون فيه لم يقض بأي شيء على الطاعنة.
(1، 2) خبرة "وجوب تمحيص محكمة الموضوع الاعتراضات الموجهة لتقارير الخبرة". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير عند اعتراض الخصم عليه مقيدة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه. شرطه. اتفاق النتيجة التي انتهى إليها التقرير مع الثابت بالأوراق وإفصاح الخبير عن مصدر ما خلص إليه ودليله. اعتماد الحكم على تقرير لم يراعى ذلك الشرط وجهت إليه اعتراضات متضمنة دفاعاً جوهريا. قصور.
(2) مثال على قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لإطراحه اعتراضات الطاعن على تقرير خبرة استشاري أستند إليه دون تقريري الخبرة القضائية المودعين بالأوراق بعبارات مقتضبة عامة مجملة بما لا يواجه دفاع الطاعن.
(3) طعن "الطعن في الأحكام: عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه".
عدم قضاء الحكم المطعون فيه بأي شيء على الطاعنة الثانية. أثره. عدم جواز الطعن على الحكم منها. مؤداه. القضاء بعدم جواز طعنها. أساس ذلك. م 151 ق 42 لسنة 2022.
1- المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بأي تقرير خبير محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك وأنه إذا ما اعتد الحكم بهذا التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا -لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها وأغفل الحكم الرد على أوجه دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
2- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبرة لمحاسبي استشاري وفق ما أورد بأسبابه التي أيد فيها الحكم المستأنف القاضي على الطاعن -في ذمته المالية الشخصية- بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5,500,000 درهم قيمة ما طالب به من حصته في الأرباح المستحقة له عن ناتج أعمال الشركة -محل التداعي- عن عامي 2019 و2020 فقط ورفض الطلب قبل المدعى عليها الثانية، وبإلزامه في ذمته المالية بأن يؤدي للمدعي -المطعون ضده-مبلغ 4,500,000 درهم قيمة ما طالب به المدعي من تعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من حبس الأرباح المستحقة له عن أعمال الشركة عن عامي 2019 و2020 فقط ورفض الطلب قبل المدعى عليها رغم أن تقارير الاستشاريين المقدمة من أحد الخصوم لا تعتبر خبرة قضائية وإنما قرينة واقعية للمحكمة إن شاءت الاستئناس بها أو عدم الأخذ بها في نطاق ما تملكه من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها والتفتت عن النتائج المقررة بتقريري الخبير الفرد ولجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة نفسها، وإذ كان هذا لذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في عبارات مقتضبة عامة ومجملة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكشف عن عقيدتها فيه وما انتهى إليه الخبير الاستشاري الذي عولت عليه في قضائها ودون أن تبين عناصر التفضيل لتقريره على تقرير الخبراء الآخرين والمنتدبين من المحكمة نفسها ودون اللجوء إلى خبرة ثالثة للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى بما يعجز هذه المحكمة عن رقابتها في هذا الشأن ومن ثم يكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الجوهري مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
3- حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بأي شيء على الطاعنة وعملا بنص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه...) الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بعدم جواز طعنها وتكتفي بذلك في أسباب الحكم دون النص عليه بالمنطوق.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1563/2021 تجاري على الطاعن والشركة بطلب تعديل حصته في رأس مال الشركة لتصبح 25% وبإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ عشرة ملايين درهم قيمة الأرباح المستحقة له منذ سنة 2010 حتى الآن وعما لحقه من أضرار مادية وأدبية مع فائدة 12% على سند من أنه اتفق مع الطاعن الأول في سنة 2010 على تأسيس شركة ذ.م .م -شركة .......- على أن يكون رأسمالها مبلغ 2,400,000 درهم ويتولى/ ....... إدارتها وقد أوفى المدعي بحصته كاملة بمبلغ 600,000 درهم إلا أنه فوجئ بأن قيمة رأسمال الشركة المثبت في العقد ثلاثمائة ألف درهم فقط وعند استفساره أبلغه بإثبات ذلك المبلغ بالعقد للتهرب من الرسوم الإدارية المستحقة على العقد، كما تبين له إثبات اسمه على العقد كمدير للشركة خلافا للمتفق عليه وأجابه المدعى عليه بأن ذلك أمر صوري وأنه هو المدير الفعلي، وبمباشرة الشركة نشاطها التجاري امتنع الأخير من تسليمه حصته المستحقة من الأرباح وفوجئ بعد تخارج الشريك المواطن وحلول آخر بموجب تعديل عقد التأسيس المؤرخ في 19/11/2014 بتخفيض حصته في رأسمال الشركة إلى 14% وتحديد حصته في الأرباح في 10% وزيادة نسبة المدير في رأسمال بذات النسبة دون علمه وإذنه وهو جاهل بمضمونها مستغلا في ذلك جهل المدعي للغة العربية المحرر بها عقد التعديل ونظرا للغش الذي مورس عليه والأضرار المادية والأدبية البليغة التي لحقت به كانت الدعوى.
وأثناء تداول الدعوى وجواب المدعى عليهما وندب خبير فيها من القاضي المشرف والتعقيب عليه ثم ندب المحكمة لجنة ثلاثية وعدل المدعي طلباته ببطلان ما ورد بتعديل عقد الشركة والتماسه بحل وتصفية الشركة وإدخال خصم جديد في الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفض كل الدفوع وبرفض الطلب قبل المدعى عليها الثانية وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 4,500,000 درهم قيمة ما طالب به المدعي من تعويض عما لحق به من أضرار مادية وأدبية عن حبس الأرباح المستحقة له عن أعمال الشركة - محل التداعي - عن عامي 2019 و2020 فقط وبرفض الطلب قبل المدعى عليها الثانية.
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 452/2022، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 297/2022 وبعد تداولهما وضمهما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 19/7/2022 في الاستئناف رقم 297/2022 بسقوطه وفي الاستئناف رقم 452/2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المستأنفان في الاستئناف رقم 297/2022 في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 1136/2022 تجاري، وبجلسة 27/12/2022 حكمت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وبجلسة 2/5/2023 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن - في غرفة مشورة-على هذه المحكمة قررت أنه جدير بالنظر في جلسة مرافعة يعلن لها الخصوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بإلزامه بمبالغ مالية لفائدة المطعون ضده معولا في ذلك على تقرير الاستشاري والذي استخلص النتيجة من مصدر غير موجود بالأوراق وخلت نتيجة تقريري الخبير الفرد واللجنة المنتدبة عما خلص إليه تقرير محاسبي استشاري ذلك أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة خلص إلى استحقاق المطعون ضده مبلغ 20634,15 درهم وليس بما يجاوز عشرين مليون درهم كما ذكره الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه كما انتهى تقرير لحنة الخبرة الثلاثية إلى عدم إمكانية تحديد وضع الشركة (الطاعنة الثانية) المالي وتحقيق ما إذا كانت قد حققت أرباحا أو خسائر من خلال نشاطها الذي تقوم به في السنوات المالية المختلفة منذ إنشائها حتى تاريخه واطرح كل اعتراضاتهما على ما اعتمد وعول عليه الحكم المطعون فيه دون إيراد أو رد مما يصمه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بأي تقرير خبير محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك
وأنه إذا ما اعتد الحكم بهذا التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا -لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها وأغفل الحكم الرد على أوجه دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبرة لمحاسبي استشاري وفق ما أورد بأسبابه التي أيد فيها الحكم المستأنف القاضي على الطاعن -في ذمته المالية الشخصية- بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5.500.000 درهم قيمة ما طالب به من حصته في الأرباح المستحقة له عن ناتج أعمال الشركة -محل التداعي- عن عامي 2019 و2020 فقط ورفض الطلب قبل المدعى عليها الثانية، وبإلزامه في ذمته المالية بأن يؤدي للمدعي -المطعون ضده-مبلغ 4,500,000 درهم قيمة ما طالب به المدعي من تعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من حبس الأرباح المستحقة له عن أعمال الشركة عن عامي 2019 و2020 فقط ورفض الطلب قبل المدعى عليها رغم أن تقارير الاستشاريين المقدمة من أحد الخصوم لا تعتبر خبرة قضائية وإنما قرينة واقعية للمحكمة إن شاءت الاستئناس بها أو عدم الأخذ بها في نطاق ما تملكه من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها والتفتت عن النتائج المقررة بتقريري الخبير الفرد ولجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة نفسها، وإذ كان هذا لذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في عبارات مقتضبة عامة ومجملة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكشف عن عقيدتها فيه وما انتهى إليه الخبير الاستشاري الذي عولت عليه في قضائها ودون أن تبين عناصر التفضيل لتقريره على تقرير الخبراء الآخرين والمنتدبين من المحكمة نفسها ودون اللجوء إلى خبرة ثالثة للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى بما يعجز هذه المحكمة عن رقابتها في هذا الشأن ومن ثم يكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الجوهري مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
و في ما يخص الطعن المقام من الطاعنة الثانية.
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بأي شيء على الطاعنة وعملا بنص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه...) الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بعدم جواز طعنها وتكتفي بذلك في أسباب الحكم دون النص عليه بالمنطوق.

* * *