حيث
إن
الوقائع
–
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن
–
تتحصل
في
أن
الطاعنة
أقامت
الدعوى
رقم
3352
لسنة
2022
تجاري
جزئي
........
ضد
المطعون
ضدها
الأولى
بطلب
الحكم
بإلزامها
بأن
تؤدي
لها
مبلغ
1,922,165
درهماً
وبرد
شيك
الضمان
موضوع
الدعوى
بقيمة
1,825,606
دراهم
على
سند
من
القول
إنه
بموجب
عقد
توريد
أدوية
المبرم
بين
الطرفين
بتاريخ
1/1/2018
الطاعنة
كمشترية
والمطعون
ضدها
الأولى
كموردة
التزمت
الأخيرة
وفق
شروط
العقد
بتحملها
مسؤولية
الأدوية
المنتهية
الصلاحية
أو
لحق
بها
ضرر
أو
صدر
لها
بدائل
وكذلك
أحقية
الطاعنة
في
حذف
أي
من
الأدوية
الموردة
،
ونفاذا
لهذه
الاتفاقية
أصدرت
الطاعنة
شيك
ضمان
لصالح
المطعون
ضدها
الأولى
بالمبلغ
سالف
الذكر،
وبتاريخي
20/1/2019
،
25/2/2019
أصدرت
.......
قرارين
وزاريين
بإلغاء
تسجيل
بعض
المنتجات
ومنع
تخزينها
وبيعها،
وكان
لدى
الطاعنة
كمية
من
تلك
الأدوية
التي
شملها
القراران
الوزاريان
وكذلك
كمية
من
البضائع
المنتهية
الصلاحية
تبلغ
قيمتها
المبلغ
المطالب
به
ورفضت
المطعون
ضدها
الأولى
استردادها
ودفع
قيمتها
للطاعنة
فكانت
الدعوى،
ندبت
المحكمة
خبيراً
حسابياً
في
الدعوى
قدم
تقريره
خلص
فيه
إلى
مديونية
الطاعنة
بمبلغ
926,637
درهماً
فأقامت
المطعون
ضدها
دعوى
متقابلة
ضد
الطاعنة
بطلب
إلزامها
بالمبلغ
المذكور
وفائدته
12%.
وبتاريخ
14/3/2023
قضت
محكمة
أول
درجة
برفض
الدعوى
الأصلية
وفي
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الطاعنة
أن
تؤدي
للمطعون
ضدها
الأولى
مبلغ
926,637
درهماً
وفائدته
12%
من
تاريخ
المطالبة
حتى
السداد
التام
وبإلزام
المطعون
ضدها
الأولى
بإعادة
الشيك
رقم
(456726)
بمبلغ
1,852,606
دراهم
للطاعنة.
استأنفت
الطاعنة
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
455
لسنة
2023
تجاري
.......
وبتاريخ
9/5/2023
قضت
المحكمة
الاستئنافية
بتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت
الطاعنة
في
هذا
القضاء
بطريق
النقض
بالطعن
الماثل،
نظرت
المحكمة
الطعن
في
غرفة
مشورة
ورأت
أنه
جدير
بالنظر
وحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن
مما
تنعى
به
الطاعنة
على
الحكم
المطعون
فيه
القصور
في
التسبيب
إذ
أنها
تمسكت
أمام
محكمة
الموضوع
باعتراضاتها
على
تقرير
الخبير
الذي
عولت
عليه
المحكمة
ذلك
أنه
احتسب
قيمة
الأدوية
المرتجعة
منتهية
الصلاحية
والتي
تم
سحبها
من
......
بخصم
60%
من
قيمتها
الحقيقية
الواردة
بفواتير
الشراء
الواردة
بكشوف
الحساب
في
حين
أنه
كان
يجب
عدم
إعمال
هذا
الخصم
لأن
تلك
الأدوية
لم
تُبَع
إلا
أن
الحكم
المطعون
فيه
لم
يرد
على
اعتراضات
الطاعنة
الجوهرية،
ولم
يجبها
إلى
طلبها
بإعادة
المأمورية
للخبير
لبحث
اعتراضاتها،
بما
يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.