الطعن رقم 556 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 05/09/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبرة لاقتناعها بسلامة أبحاثه شرط فحص وتمحيص اعتراضات الخصم عليه متى كانت مؤثرة أو إعادتها إلى الخبرة إذا كانت من المسائل الفنية أو الأصول المحاسبية البحتة.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لتعويله على تقرير الخبير دون الرد على اعتراضات الطاعنة عليه والذي تناولت فيه مسألة حسابية تحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبرة.
(1، 2) خبرة "وجوب تمحيص محكمة الموضوع الاعتراضات الموجهة لتقارير الخبرة". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير عند اعتراض الخصم عليه مقيدة".
(1) سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبرة لاقتناعها بسلامة أبحاثه. مقيدة بفحص وتمحيص اعتراضات الخصم عليه.
(2) اعتراض الطاعنة على تقرير الخبرة والذي تناولت فيه مسألة حسابية تحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبرة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بسلامة الأسس التي بنى عليها يوجب عليها متى اعترض الخصم عليه تمحيص هذه الاعتراضات وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة أو إعادتها إلى الخبرة إذا كانت من المسائل الفنية أو الأصول المحاسبية البحتة.
2- لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الواردة بسبب النعي الذي يتناول مسالة محاسبية تحتاج الاستعانة بأهل الخبرة لبحثها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير ولم يرد على اعتراضات الطاعنة على التقرير وهو دفاع جوهري ولم يجبها إلى طلبها إعادة المأمورية للخبرة لفحصها وبيان وجه الحق فيها الأمر الذي يكون معه الحكم قد ران عليه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3352 لسنة 2022 تجاري جزئي ........ ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1,922,165 درهماً وبرد شيك الضمان موضوع الدعوى بقيمة 1,825,606 دراهم على سند من القول إنه بموجب عقد توريد أدوية المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/1/2018 الطاعنة كمشترية والمطعون ضدها الأولى كموردة التزمت الأخيرة وفق شروط العقد بتحملها مسؤولية الأدوية المنتهية الصلاحية أو لحق بها ضرر أو صدر لها بدائل وكذلك أحقية الطاعنة في حذف أي من الأدوية الموردة ، ونفاذا لهذه الاتفاقية أصدرت الطاعنة شيك ضمان لصالح المطعون ضدها الأولى بالمبلغ سالف الذكر، وبتاريخي 20/1/2019 ، 25/2/2019 أصدرت ....... قرارين وزاريين بإلغاء تسجيل بعض المنتجات ومنع تخزينها وبيعها، وكان لدى الطاعنة كمية من تلك الأدوية التي شملها القراران الوزاريان وكذلك كمية من البضائع المنتهية الصلاحية تبلغ قيمتها المبلغ المطالب به ورفضت المطعون ضدها الأولى استردادها ودفع قيمتها للطاعنة فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى قدم تقريره خلص فيه إلى مديونية الطاعنة بمبلغ 926,637 درهماً فأقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة ضد الطاعنة بطلب إلزامها بالمبلغ المذكور وفائدته 12%. وبتاريخ 14/3/2023 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 926,637 درهماً وفائدته 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وبإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الشيك رقم (456726) بمبلغ 1,852,606 دراهم للطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 455 لسنة 2023 تجاري ....... وبتاريخ 9/5/2023 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل، نظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتراضاتها على تقرير الخبير الذي عولت عليه المحكمة ذلك أنه احتسب قيمة الأدوية المرتجعة منتهية الصلاحية والتي تم سحبها من ...... بخصم 60% من قيمتها الحقيقية الواردة بفواتير الشراء الواردة بكشوف الحساب في حين أنه كان يجب عدم إعمال هذا الخصم لأن تلك الأدوية لم تُبَع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على اعتراضات الطاعنة الجوهرية، ولم يجبها إلى طلبها بإعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضاتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بسلامة الأسس التي بنى عليها يوجب عليها متى اعترض الخصم عليه تمحيص هذه الاعتراضات وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة أو إعادتها إلى الخبرة إذا كانت من المسائل الفنية أو الأصول المحاسبية البحتة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الواردة بسبب النعي الذي يتناول مسالة محاسبية تحتاج الاستعانة بأهل الخبرة لبحثها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير ولم يرد على اعتراضات الطاعنة على التقرير وهو دفاع جوهري ولم يجبها إلى طلبها إعادة المأمورية للخبرة لفحصها وبيان وجه الحق فيها الأمر الذي يكون معه الحكم قد ران عليه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *