الطعن رقم 329 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 08/08/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/ الحسن بن العربي فايدي وصبري شمس الدين محمد.
1- وجوب كون تسبيب الحكم واضحاً جلياً يطمئن المطع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وألمت بها عن بصر وبصيرة ومواجهة كل ما يثيره الخصوم من أوجه دفاع جوهرية والرد عليها بأسباب سائغة.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لالتفاته عن دفاع الطاعن الجوهري لجهة كون الشيك محل أمر الأداء محرر على سبيل الضمان لتنفيذ الشركة الطاعنة عقدها بتوريد مستلزمات طبية للمطعون ضدها وهو محل دعوى موضوعية مع طلب الوقف التعليقي لمنع تعارض الأحكام.
(1، 2) حكم "تسبيب الحكم: بيانات التسبيب" "عيوب التدليل: القصور والإخلال بحق الدفاع".
(1) تسبيب الحكم. وجوب وضوحه وضوحاً جلياً يطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة مستندات الدعوى وأدلتها ومواجهة أو جه الدفاع الجوهرية. مخالفة ذلك. قصور.
(2) تمسك الطاعنين بأن الشيك محل أمر الأداء محرر على سبيل الضمان وأنه محل دعوى موضوعية مع طلب الوقف التعليقي لمنع تعارض الأحكام والتدليل على ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً وتأييد الحكم المستأنف بإصدار أمر الأداء بتسبيب غير كافي لمواجهة دفاع الطاعنين. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1- المقرر أنه يجب أن يكون تسبيب الحكم واضحاً جلياً يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وألمت بها عن بصر وبصيرة، وأن تواجه كل ما يثيره الخصوم من أوجه دفاع جوهرية وأن ترد عليها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا بالقصور الموجب لنقضه.
2- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله أن الشيك محل أمر الأداء قد تم تحريره على سبيل الضمان لتنفيذ الشركة الطاعنة عقدها بتوريد مستلزمات طبية للمطعون ضدها بمبلغ يعادل قيمة الشيك وحتى تسمح الأخيرة للشركة فيما بعد المشاركة في تنفيذ عقد التوريد، كما تمسكا ما انتهت إليه لجنة الخبرة من مسائل تركت الفصل فيها للمحكمة على النحو السالف بيانه بوجه النعي وكذا طلبا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 110 لسنة 2022 إداري ..... المطروح فيها الشيك محل النزاع وأسس العلاقة التعاقدية بين الطرفين وصولاً لتصفيتها ومنعاً لصدور أحكام متعارضة في مسألة واحد في الدعويين. إلا أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء بما قرره بأسبابه من أن الثابت من تقرير الخبرة أن سبب إصدار الشيك محل التداعي من قبل الطاعنين للمطعون ضدها هو على سبيل الضمان وكفالة حسن التنفيذ للاستعاضة عن الكفالة البنكية التي كان يجب على الشركة تقديمها وفق بنود العقد بين الطرفين، وأن هناك إخلال من جانب الطاعنة الثانية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ... وأن الشيك أعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف لعدم وجود الرصيد الكافي، وهذا القدر من التسبيب ليس كافيا وسائغا لمواجهة دفاع الطاعنين على النحو السالف بيانه من حيث بحث المسائل التي من بينها تقرير الخبرة وأشار إليها الحكم الناقض ولا سيما طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الإدارية المشار إليها سلفاً بما كان يتعين على الحكم بحث مدى تحقق وحدة المسألة المشتركة في الدعويين وعما إذا كان الوقف لازماً منعاً لتعارض الأحكام إذا تبين أن المسألة المشتركة في الدعويين واحدة لا تتجزأ كل هذه المسائل جوهرية قد يتغير حال تحقيقها وتفنيدها – وجه الرأي في الدعوى - وهو ما لم يعن الحكم ببحثها وتحقيقها – إيراداً ورداً – مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الموجب لنقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها قد استصدرت من قاضي محكمة .......... الاتحادية الابتدائية أمر الأداء رقم 173 لسنة 2021 أداء بتاريخ 22/4/2021 ضد الطاعن الأول بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 332,402,278 درهماً قيمة الشيك سند الدعوى المسحوب من حساب الطاعن لصالح المطعون ضدها وقد أعيد الشيك من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد، استأنف الطاعن أمر الأداء المذكور بالاستئناف رقم 166 لسنة 2021 إداري .........، وبجلسة 16/11/2021 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1227 لسنة 2021 تجاري، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 22/3/2022 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً على أن الحكم المنقوض لم يحقق دفاع الطاعن المؤسس على أن الشيك حرره للمطعون ضدها على سبيل الضمان لتنفيذ شركة ....... عقدها بتوريد مستلزمات طبية للمطعون ضدها بمبلغ يعادل قيمة الشيك وحتى تسمح له الأخيرة فيما بعد بمشاركة تلك الشركة في تنفيذ عقد التوريد، وبالتالي فقد شاب الحكم القصور في التسبيب مما يوجب نقضه. ومحكمة الإحالة – بعد النقض – إذ نظرت الاستئناف وبجلسة 22/2/2023 قضت بتأييد أمر الأداء، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ لم يحقق دفاعه التي تمسك به أمام محكمة الموضوع والذي تناوله الحكم الناقض في الطعن رقم 1227 لسنة 2021 تجاري السالف بيانه – أن أن الشيك - محل أمر الأداء حرره للمطعون ضدها لضمان تنفيذ توريد معدات طبية للأخيرة من شركة ....... (الطاعنة الثانية) وأن هذه الشركة قامت بتوريد بضائع بقيمة 190,000,000 درهم للمطعون ضدها تنفيذاً لعقد التوريد إلا أنها أي الأخيرة رفضت استمرار الشركة في تنفيذ العقد، وطلب الطاعن من المحكمة ندب خبير لتحقيق دفاعه ولم تفعل، كما طلب الطاعنان وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 110 لسنة 2022 إداري اتحادي ...... المطروح فيها الشيك محل النزاع وأسس العلاقة التعاقدية بين الطرفين وصولاً لتصفيتها وأن هذا الشيك الذي قدمه الطاعن لضمان تنفيذ شركة ....... (الطاعنة الثانية) عقدها بتوريد مستلزمات طبية للمطعون ضدها وقد تم تنفيذ جزءاً كبيراً من العقد بقيمة 190 مليون درهم بإقرار الأخيرة بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2020، بالإضافة إلى أن لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أحالت كثير من المسائل المعروضة عليها من الطرفين إلى المحكمة باعتبارها تتعلق بالقانون والتي من بينها:(1) مدى أحقية ......... في طلب اعتبار الشيك محل التداعي أداة وفاء بسبب إخلال الشركة الطاعنة لالتزاماتها التعاقدية حال أن (قول الطاعن) أن الخبرة انتهت إلى أن هذا الشيك وآخر قد تم تحريرهما على سبيل الضمان ( كفالة حسن التنفيذ)، (2) مدى أحقية الطاعنين في طلبهما بعدم انشغال ذمتهما بالمبالغ موضوع أمر الأداء كونه بمثابة شيك ضمان لالتزام عقدي من أجل السماح لشركة ....... التي كان الطاعن الأول شريكا فيها بالتعامل مستقبلاً مع المطعون ضدها، وعليه تنتفى صفته كضامن لتنفيذ العقد سند الدعوى، كل هذه المسائل التي تمسك بدلالتها الطاعنين وكانت محل بحث لدى لجنة الخبرة ولم تفصل فيها باعتبارها مسائل قانونية لم يبحثها الحكم المطعون فيه تحقيقا لدفاع الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر أنه يجب أن يكون تسبيب الحكم واضحاً جلياً يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وألمت بها عن بصر وبصيرة، وأن تواجه كل ما يثيره الخصوم من أوجه دفاع جوهرية وأن ترد عليها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا بالقصور الموجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله أن الشيك محل أمر الأداء قد تم تحريره على سبيل الضمان لتنفيذ الشركة الطاعنة عقدها بتوريد مستلزمات طبية للمطعون ضدها بمبلغ يعادل قيمة الشيك وحتى تسمح الأخيرة للشركة فيما بعد المشاركة في تنفيذ عقد التوريد، كما تمسكا ما انتهت إليه لجنة الخبرة من مسائل تركت الفصل فيها للمحكمة على النحو السالف بيانه بوجه النعي وكذا طلبا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 110 لسنة 2022 إداري ...... المطروح فيها الشيك محل النزاع وأسس العلاقة التعاقدية بين الطرفين وصولاً لتصفيتها ومنعاً لصدور أحكام متعارضة في مسألة واحد في الدعويين. إلا أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء بما قرره بأسبابه من أن الثابت من تقرير الخبرة أن سبب إصدار الشيك محل التداعي من قبل الطاعنين للمطعون ضدها هو على سبيل الضمان وكفالة حسن التنفيذ للاستعاضة عن الكفالة البنكية التي كان يجب على الشركة تقديمها وفق بنود العقد بين الطرفين، وأن هناك إخلال من جانب الطاعنة الثانية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ... وأن الشيك أعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف لعدم وجود الرصيد الكافي، وهذا القدر من التسبيب ليس كافيا وسائغا لمواجهة دفاع الطاعنين على النحو السالف بيانه من حيث بحث المسائل التي من بينها تقرير الخبرة وأشار إليها الحكم الناقض ولا سيما طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الإدارية المشار إليها سلفاً بما كان يتعين على الحكم بحث مدى تحقق وحدة المسألة المشتركة في الدعويين وعما إذا كان الوقف لازماً منعاً لتعارض الأحكام إذا تبين أن المسألة المشتركة في الدعويين واحدة لا تتجزأ كل هذه المسائل جوهرية قد يتغير حال تحقيقها وتفنيدها – وجه الرأي في الدعوى - وهو ما لم يعن الحكم ببحثها وتحقيقها – إيراداً ورداً – مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الموجب لنقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دونما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

* * *