الطعن
رقم
1560
لسنة
2022
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/
البشير بن
الهادي زيتون
وعبد الله بو
بكر السيري.
(1،
2) عقد "تفسير
العقد: سلطة
محكمة
الموضوع في
تفسير العقد".
محكمة "محكمة
الموضوع:
تفسير العقود
والمشارطات
والمحررات من
صميم عمل
المحكمة".
(1)
الالتزام
ببنود العقد
الواضحة
الدلالة. واجب
على محكمة
الموضوع
ويمتنع عليها
تفسير
عباراته
الواضحة
الدلالة.
مخالفتها. خطأ
في تطبيق
القانون.
تفسير العقود
والمشارطات
والمحررات. من
صميم عمل
المحكمة ولا
يجوز الإحالة
بشأنه إلى
الخبير.
(2)
إقامة
الحكم
المطعون فيه
فيما قضى من
مستحقات
للمطعون ضده
على دعامة ما
قرره خبير
الدعوى بشأن
نسبة إنجاز
المشروع
وقيمة ما
استلمته
الطاعنة من
مستحقات عن
تلك النسبة
وما يعود منها
من أرباح
للمطعون ضده
إضافة إلى
مبلغ التمويل
الذي سبَقه في
سبيل إنجاز
المشروع رغم
عدم بيانه
حصول الطاعنة
على قيمة ما
أنجزته وما
إذا كان
المشروع قد
حقق أرباح
تستوجب
التوزيع مع
التفاته
والخبير
المنتدب على
الوقوف على
حقيقة العقد
سند الدعوى.
مخالفة
للقانون
وقصور
وفساد.
1-
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يتوجب على
محكمة
الموضوع
الالتزام
ببنود العقد
الواضحة
الدلالة في
التعبير عن
مقصد
المتعاقدين
وأنه يمتنع
عليها تفسيره
على غير ما
حوته عباراته
الواضحة
والمعبرة دون
لبس عن إرادة
الطرفين، إذ
أن تفسير
العقود
والمشارطات
والمحررات هو
من صميم العمل
القانوني
للمحكمة لا
يجوز الإحالة
بشأنه إلى
تقارير
الخبرة
الفنية
بحسبان أن
العقد الصحيح
هو شريعة
الطرفين
ومخالفة
بنوده هي من
قبيل الخطأ في
تطبيق
القانون.
2-
لما كان ذلك
وكانت دعامة
الحكم فيما
قضى به من
مستحقات
للمطعون ضده
هو ما قرره
تقرير الخبير
بشأن نسبة
إنجاز
المشروع
وقيمة ما
استلمته
الطاعنة من
مستحقات عن
تلك النسبة
وما يعود منها
من أرباح
للمطعون ضده
إضافة إلى
مبلغ التمويل
الذي سبَقه في
سبيل إنجاز
المشروع ولا
يبين من ذلك
التقرير ما
إذا كانت
الطاعنة قد
حصلت فعلا على
قيمة ما قامت
بإنجازه وما
إذا كان
المشروع قد
حقق فعلا
مرابيح
يستوجب
توزيعها بعد
طرح مصاريف
الإنجاز
والتمويل لا
سيما وأن دفاع
الطاعنة كان
واضحا من أن
المشروع قد تم
سحبه من صاحب
العمل وأن
الشركة
المنفذة له لم
تحصل إلا على
مبلغ 715,534 درهماً
من إجمالي
الأعمال
المنفذة
المقدرة
بمبلغ 1,242,000 درهم
الذي اعتبر
الخبير أنه
سدد بالكامل،
وأن المشروع
قد تكبد خسارة
بمبلغ 526 ألف
درهم وعززت
دفاعها
بمستندات
تقول إنها
صادرة عن صاحب
العمل أو جهات
إدارية رسمية
وإذ التفتت
المحكمة ومن
قبلها الخبير
على الوقوف
على حقيقة
العقد سند
الدعوى وبحث
مستحقات
المدعي سواء
من الربح أو من
قيمة التمويل
على ضوئه فإن
حكمها يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون
وقصور
التسبيب
وفساد
الاستدلال
بما يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق،
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم 579 لسنة 2022
تجاري جزئي
........
في مواجهة
الطاعنة بطلب
الحكم
بإلزامها
بسدد مبلغ
425.000
درهم مع
الأرباح
المتفق عليها
بواقع 50%
والفائدة
والمصاريف
على سند من أنه
بموجب عقد
اتفاق مؤرخ 19/11/2019
بشأن مشاركة
في مشروع قائم
قام المدعي
بتمويل
المدعى عليها
بمبلغ 425 ألف
درهم لإنجاز
مشروعين على
أن يتحصل على
نسبة 50% من
الأرباح
بالإضافة
لرأس المال
على أن يتم
سداد المبلغ
والمستحقات
في موعد أقصاه
يونيو 2020، وقد
حل الأجل
الاتفاقي دون
أن تسعى
المدعى عليها
للسداد ومن ثم
كانت الدعوى.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيراً أودع
تقريره
بنتيجة
مفادها حصول
عملية
التمويل من
المدعي
بالمبلغ
المذكور وأن
قيمة المشروع
تبلغ
1.800.000
درهم وتم سحبه
من صاحب العمل
بعد إنجاز ما
قيمته
1.242.000
درهم يعود
منها مبلغ
269.450
درهماً نسبة
أرباح المدعي
تضاف لقيمة
رأس ماله
ليصبح المبلغ
المستحق له
694.450
درهماً.
وبجلسة 30/8/2022
حكمت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى عليها
بأداء ذلك
المبلغ مع
الفائدة
والمصاريف.
استأنفت
المدعى عليها
ذلك الحكم
بالاستئناف
رقم 1352 لسنة 2022،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتأييد
الحكم
المستأنف
معتمدة ذات
النتيجة التي
انتهى إليها
تقرير الخبرة
السابق
ندبه.
طعنت
المدعى عليها
على هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الراهن وعرضت
القضية على
أنظار هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فرأت أن الطعن
جدير بالنظر
وحددت له جلسة
مرافعة أعلن
بها الخصوم.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك لأن
المحكمة
التفتت عن
تفسير العقد
الرابط بين
الطرفين وقضت
بخلاف ما
تضمنه وما
قصده
المتعاقدان،
ذلك لأن
عباراته كانت
واضحة في
الكشف عن مقصد
موقعيه،
فحقيقة العقد
هو أنه عقد
شراكة وما
دفعه المدعى
عليه هو نصيبه
من تمويل
المشروع
المزمع
إنجازه ووردت
بنوده واضحة
بشأن
المشاركة في
الربح
والخسارة
وكذا شروط
توزيع
الأرباح
ومراحلها،
وقد أثبتت
الطاعنة
بأوجه دفاعها
أن المشروع لم
يتم إنجازه
بالكامل وقد
عمد صاحب
العمل إلى
سحبه قبل
إتمامه، وأن
نسبة ما حصلت
عليه من
مستحقات كانت
دون نسبة
الإنجاز التي
أثبتها
الخبير وأنها
تعرضت طبقا
لذلك لخسارة
قدرتها بمبلغ
526 ألف درهم،
إلا أن تقرير
الخبرة
المعتمد من
المحكمة
اعتبر أن
العقد هو عقد
تمويل مع نسبة
ربح ثابته ولم
يلتزم
بعبارات
العقد التي
أكدت على مبدأ
المشاركة في
الأرباح
والخسائر،
كما افترض على
غير الواقع
أنه تم سداد
كامل المبلغ
المستحق عن
نسبة الإنجاز
التي قدرها
بمبلغ
1.242.000
درهم واحتسب
طبقا لذلك حصة
المطعون ضده
منها على أنها
أرباح محققة
وأضاف لها
قيمة التمويل
لينتهى إلى
المبلغ الذي
قضت به
المحكمة، حال
أن الثابت
بالأوراق أن
المشروع قد
سجل خسارة
فادحة لم يسع
الخبير إلى
بحثها على ضوء
مستندات
قاطعة تمسكت
بها الطاعنة
وجميع ذلك
يعيب الحكم
بما ورد
بأسباب الطعن
من مخالفة
للقانون
الناجم عن عدم
اعتماد بنود
العقد وكذا
قصور التسبيب
والاستدلال
بتقرير خبرة
قاصر ولم ينجز
المأمورية
على الوجه
المطلوب وهو
ما يوجب نقض
الحكم.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
لأن
المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
يتوجب على
محكمة
الموضوع
الالتزام
ببنود العقد
الواضحة
الدلالة في
التعبير عن
مقصد
المتعاقدين
وأنه يمتنع
عليها تفسيره
على غير ما
حوته عباراته
الواضحة
والمعبرة دون
لبس عن إرادة
الطرفين،
إذ
أن
تفسير العقود
والمشارطات
والمحررات هو
من صميم العمل
القانوني
للمحكمة لا
يجوز الإحالة
بشأنه إلى
تقارير
الخبرة
الفنية
بحسبان أن
العقد الصحيح
هو شريعة
الطرفين
ومخالفة
بنوده هي من
قبيل الخطأ في
تطبيق
القانون.
لما
كان
ذلك
وكانت
دعامة الحكم
فيما قضى به من
مستحقات
للمطعون ضده
هو ما قرره
تقرير الخبير
بشأن نسبة
إنجاز
المشروع
وقيمة ما
استلمته
الطاعنة من
مستحقات عن
تلك النسبة
وما يعود منها
من أرباح
للمطعون ضده
إضافة إلى
مبلغ التمويل
الذي سبَقه في
سبيل إنجاز
المشروع ولا
يبين من ذلك
التقرير ما
إذا كانت
الطاعنة قد
حصلت فعلا على
قيمة ما قامت
بإنجازه وما
إذا كان
المشروع قد
حقق فعلا
مرابيح
يستوجب
توزيعها بعد
طرح مصاريف
الإنجاز
والتمويل لا
سيما وأن دفاع
الطاعنة كان
واضحا من أن
المشروع قد تم
سحبه من صاحب
العمل وأن
الشركة
المنفذة له لم
تحصل إلا على
مبلغ
715.534
درهماً من
إجمالي
الأعمال
المنفذة
المقدرة
بمبلغ
1.242.000
درهم الذي
اعتبر الخبير
أنه سدد
بالكامل، وأن
المشروع قد
تكبد خسارة
بمبلغ 526 ألف
درهم وعززت
دفاعها
بمستندات
تقول إنها
صادرة عن صاحب
العمل أو جهات
إدارية رسمية
وإذ التفتت
المحكمة ومن
قبلها الخبير
على الوقوف
على حقيقة
العقد سند
الدعوى وبحث
مستحقات
المدعي سواء
من الربح أو من
قيمة التمويل
على ضوئه فإن
حكمها يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون
وقصور
التسبيب
وفساد
الاستدلال
بما يوجب
نقضه.