الطعن رقم 1560 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 13/06/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/ البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- وجوب التزام محكمة الموضوع ببنود العقد الواضحة الدلالة في التعبير عن مقصد المتعاقدين ويمتنع عليها تفسيره على غير ما حوته عباراته الواضحة والمعبرة دون لبس عن إرادة الطرفين.
2- عدم جواز الاحالة الى تقارير الخبرة الفنية في مسألة تفسير العقود والمشارطات والمحررات كونه من صميم العمل القانوني للمحكمة.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بمستحقات للمطعون ضده استنادا الى ما قرره الخبير بشأن نسبة إنجاز المشروع وقيمة ما استلمته الطاعنة من مستحقات عن تلك النسبة وما يعود منها من أرباح للمطعون ضده إضافة إلى مبلغ التمويل الذي سبَقه في سبيل إنجاز المشروع رغم عدم بيانه حصول الطاعنة على قيمة ما أنجزته وما إذا كان المشروع قد حقق أرباح تستوجب التوزيع.
(1، 2) عقد "تفسير العقد: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". محكمة "محكمة الموضوع: تفسير العقود والمشارطات والمحررات من صميم عمل المحكمة".
(1) الالتزام ببنود العقد الواضحة الدلالة. واجب على محكمة الموضوع ويمتنع عليها تفسير عباراته الواضحة الدلالة. مخالفتها. خطأ في تطبيق القانون. تفسير العقود والمشارطات والمحررات. من صميم عمل المحكمة ولا يجوز الإحالة بشأنه إلى الخبير.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه فيما قضى من مستحقات للمطعون ضده على دعامة ما قرره خبير الدعوى بشأن نسبة إنجاز المشروع وقيمة ما استلمته الطاعنة من مستحقات عن تلك النسبة وما يعود منها من أرباح للمطعون ضده إضافة إلى مبلغ التمويل الذي سبَقه في سبيل إنجاز المشروع رغم عدم بيانه حصول الطاعنة على قيمة ما أنجزته وما إذا كان المشروع قد حقق أرباح تستوجب التوزيع مع التفاته والخبير المنتدب على الوقوف على حقيقة العقد سند الدعوى. مخالفة للقانون وقصور وفساد.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتوجب على محكمة الموضوع الالتزام ببنود العقد الواضحة الدلالة في التعبير عن مقصد المتعاقدين وأنه يمتنع عليها تفسيره على غير ما حوته عباراته الواضحة والمعبرة دون لبس عن إرادة الطرفين، إذ أن تفسير العقود والمشارطات والمحررات هو من صميم العمل القانوني للمحكمة لا يجوز الإحالة بشأنه إلى تقارير الخبرة الفنية بحسبان أن العقد الصحيح هو شريعة الطرفين ومخالفة بنوده هي من قبيل الخطأ في تطبيق القانون.
2- لما كان ذلك وكانت دعامة الحكم فيما قضى به من مستحقات للمطعون ضده هو ما قرره تقرير الخبير بشأن نسبة إنجاز المشروع وقيمة ما استلمته الطاعنة من مستحقات عن تلك النسبة وما يعود منها من أرباح للمطعون ضده إضافة إلى مبلغ التمويل الذي سبَقه في سبيل إنجاز المشروع ولا يبين من ذلك التقرير ما إذا كانت الطاعنة قد حصلت فعلا على قيمة ما قامت بإنجازه وما إذا كان المشروع قد حقق فعلا مرابيح يستوجب توزيعها بعد طرح مصاريف الإنجاز والتمويل لا سيما وأن دفاع الطاعنة كان واضحا من أن المشروع قد تم سحبه من صاحب العمل وأن الشركة المنفذة له لم تحصل إلا على مبلغ 715,534 درهماً من إجمالي الأعمال المنفذة المقدرة بمبلغ 1,242,000 درهم الذي اعتبر الخبير أنه سدد بالكامل، وأن المشروع قد تكبد خسارة بمبلغ 526 ألف درهم وعززت دفاعها بمستندات تقول إنها صادرة عن صاحب العمل أو جهات إدارية رسمية وإذ التفتت المحكمة ومن قبلها الخبير على الوقوف على حقيقة العقد سند الدعوى وبحث مستحقات المدعي سواء من الربح أو من قيمة التمويل على ضوئه فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 579 لسنة 2022 تجاري جزئي ........ في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بسدد مبلغ 425.000 درهم مع الأرباح المتفق عليها بواقع 50% والفائدة والمصاريف على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 19/11/2019 بشأن مشاركة في مشروع قائم قام المدعي بتمويل المدعى عليها بمبلغ 425 ألف درهم لإنجاز مشروعين على أن يتحصل على نسبة 50% من الأرباح بالإضافة لرأس المال على أن يتم سداد المبلغ والمستحقات في موعد أقصاه يونيو 2020، وقد حل الأجل الاتفاقي دون أن تسعى المدعى عليها للسداد ومن ثم كانت الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره بنتيجة مفادها حصول عملية التمويل من المدعي بالمبلغ المذكور وأن قيمة المشروع تبلغ 1.800.000 درهم وتم سحبه من صاحب العمل بعد إنجاز ما قيمته 1.242.000 درهم يعود منها مبلغ 269.450 درهماً نسبة أرباح المدعي تضاف لقيمة رأس ماله ليصبح المبلغ المستحق له 694.450 درهماً. وبجلسة 30/8/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ مع الفائدة والمصاريف. استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1352 لسنة 2022، ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف معتمدة ذات النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة السابق ندبه.
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لأن المحكمة التفتت عن تفسير العقد الرابط بين الطرفين وقضت بخلاف ما تضمنه وما قصده المتعاقدان، ذلك لأن عباراته كانت واضحة في الكشف عن مقصد موقعيه، فحقيقة العقد هو أنه عقد شراكة وما دفعه المدعى عليه هو نصيبه من تمويل المشروع المزمع إنجازه ووردت بنوده واضحة بشأن المشاركة في الربح والخسارة وكذا شروط توزيع الأرباح ومراحلها، وقد أثبتت الطاعنة بأوجه دفاعها أن المشروع لم يتم إنجازه بالكامل وقد عمد صاحب العمل إلى سحبه قبل إتمامه، وأن نسبة ما حصلت عليه من مستحقات كانت دون نسبة الإنجاز التي أثبتها الخبير وأنها تعرضت طبقا لذلك لخسارة قدرتها بمبلغ 526 ألف درهم، إلا أن تقرير الخبرة المعتمد من المحكمة اعتبر أن العقد هو عقد تمويل مع نسبة ربح ثابته ولم يلتزم بعبارات العقد التي أكدت على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، كما افترض على غير الواقع أنه تم سداد كامل المبلغ المستحق عن نسبة الإنجاز التي قدرها بمبلغ 1.242.000 درهم واحتسب طبقا لذلك حصة المطعون ضده منها على أنها أرباح محققة وأضاف لها قيمة التمويل لينتهى إلى المبلغ الذي قضت به المحكمة، حال أن الثابت بالأوراق أن المشروع قد سجل خسارة فادحة لم يسع الخبير إلى بحثها على ضوء مستندات قاطعة تمسكت بها الطاعنة وجميع ذلك يعيب الحكم بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة للقانون الناجم عن عدم اعتماد بنود العقد وكذا قصور التسبيب والاستدلال بتقرير خبرة قاصر ولم ينجز المأمورية على الوجه المطلوب وهو ما يوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتوجب على محكمة الموضوع الالتزام ببنود العقد الواضحة الدلالة في التعبير عن مقصد المتعاقدين وأنه يمتنع عليها تفسيره على غير ما حوته عباراته الواضحة والمعبرة دون لبس عن إرادة الطرفين، إذ
أن تفسير العقود والمشارطات والمحررات هو من صميم العمل القانوني للمحكمة لا يجوز الإحالة بشأنه إلى تقارير الخبرة الفنية بحسبان أن العقد الصحيح هو شريعة الطرفين ومخالفة بنوده هي من قبيل الخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك وكانت دعامة الحكم فيما قضى به من مستحقات للمطعون ضده هو ما قرره تقرير الخبير بشأن نسبة إنجاز المشروع وقيمة ما استلمته الطاعنة من مستحقات عن تلك النسبة وما يعود منها من أرباح للمطعون ضده إضافة إلى مبلغ التمويل الذي سبَقه في سبيل إنجاز المشروع ولا يبين من ذلك التقرير ما إذا كانت الطاعنة قد حصلت فعلا على قيمة ما قامت بإنجازه وما إذا كان المشروع قد حقق فعلا مرابيح يستوجب توزيعها بعد طرح مصاريف الإنجاز والتمويل لا سيما وأن دفاع الطاعنة كان واضحا من أن المشروع قد تم سحبه من صاحب العمل وأن الشركة المنفذة له لم تحصل إلا على مبلغ 715.534 درهماً من إجمالي الأعمال المنفذة المقدرة بمبلغ 1.242.000 درهم الذي اعتبر الخبير أنه سدد بالكامل، وأن المشروع قد تكبد خسارة بمبلغ 526 ألف درهم وعززت دفاعها بمستندات تقول إنها صادرة عن صاحب العمل أو جهات إدارية رسمية وإذ التفتت المحكمة ومن قبلها الخبير على الوقوف على حقيقة العقد سند الدعوى وبحث مستحقات المدعي سواء من الربح أو من قيمة التمويل على ضوئه فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه.

* * *