الطعن رقم 61 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 13/06/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- اعتبار قاضي التنفيذ المختص في تنفيذ الشيك هو المحكمة التي ختمت الشيك بالصيغة التنفيذية مع مراعات قواعد الاختصاص المكاني.
2- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم اختصاص قاضي تنفيذ عجمان بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك أو بتنفيذه رغم ثبوت أن موضوع الشيك معاملة تجارية وأن الشركة المدينة مرخصة.
(1- 3) معاملات تجارية "الأوراق التجارية: الشيك: الامتناع عن الوفاء: طلب التنفيذ جبراً باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً". نقض " نقض الحكم والتصدي".
(1) الشيك في حكم السند التنفيذي يختص بتنفيذه قاضي التنفيذ. الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ المنوط به تنفيذ الشيك هو قاضي تنفيذ المحكمة التي ختمت الشيك بالصيغة التنفيذية مع مراعات قواعد الاختصاص المكاني. أساس ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص قاضي تنفيذ عجمان بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك أو بتنفيذه رغم ثبوت أن موضوع الشيك معاملة تجارية وأن الشركة المدينة مرخصة . قضاء على غير سند يتعين نقضه.
(3) تعلق الطعن بمسألة قانونية حسمتها المحكمة. أثره التصدي بالفصل في الموضوع.
1- المقرر أن النص في المادة 635 مكرر من قانون المعاملات التجارية على أنه "يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، سنداً تنفيذيا وفقا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئيا جبراً". والنص في المادة 70 من اللائحة على أنه "1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة. 2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضٍ في المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بالدولة". يدل على أن الشيك على ضوء التعديل القانوني الأخير أصبح في حكم السند التنفيذي يرجع الاختصاص بتنفيذه لقاضي التنفيذ، ولتحديد الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ المنوط به تنفيذ الشيك، فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 70 سالفة الذكر تظل نافذة ويكون قاضي التنفيذ بالمحكمة التي ختمت الشيك بالصيغة التنفيذية هو القاضي المختص بتنفيذه، كل ذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني للمحكمة الواردة بالمادة 31 من قانون الإجراءات المدنية بشأن موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر في دعاوى التعويض أو المحكمة التي تم فيها الاتفاق أو نفذ أو يجب أن ينفذ بدائرتها. * تم استبدال المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية بالمادة 635 من القانون رقم 18 لسنة 1993.
2- لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الشيك هي معاملة تجارية تمت بالدولة وأن الشركة المدينة بقيمة الشيك تنشط ومرخصة بمدينة ...... ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تقرير عدم اختصاص قاضي تنفيذ عجمان سواء بوضع الصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ يضحي على غير سند من القانون، وتعين لذلك نقض الحكم.
3- وحيث إنه طالما كان النقض متعلقا بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة فإنها تتصدى للفصل في الموضوع حسبما سيرد بالمنطوق - في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد القرار المستأنف -.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعنة بصفة كونها حاملة للشيك رقم ......... مؤرخ في 23/1/2022 بقيمة 3.023.923 درهماً مسحوب على حساب المطعون ضدها ببنك ....... كان قد ارتد دون خلاص، تقدمت بطلب لقاضي التنفيذ ..... لوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الشيك فأصدر الأخير قراره رقم 2560 لسنة 2022 بتاريخ 10 يونيو 2022 مجيبا للطلب. استأنفت المطعون ضدها - المدينة بذلك الشيك - هذا القرار بالاستئناف رقم 783 لسنة 2022 طالبة إلغاءه لعدم اختصاص القاضي، واحتياطيا رفض الطلب، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 27 ديسمبر 2022 بإلغاء القرار المستأنف وما يترتب عليه من اختصاص قاضي التنفيذ مكانيا بتنفيذه على سند مما أوردته بأسبابها من عدم الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ مصدره.
طعنت المدعية على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة صريح المادة 635 من قانون المعاملات التجارية وكذا قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم المدنية والتجارية، وذلك لجهة ما انتهى إليه من تقرير عدم الاختصاص المكاني لقاضي تنفيذ محكمة ...... بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك موضوع القرار لعدم صدور حكم في دعوى موضوعية بأدائه قيمة الشيك وهو قضاء يجافي التعديل الأخير الوارد على المادة 635 من قانون المعاملات التجارية الذي اعتبر الشيك في مقام السند التنفيذي يجوز التنفيذ به مباشرة طبق قواعد الاختصاص المقررة لقاضي التنفيذ دون حاجة لصدور حكم في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن النص في المادة 635 مكرر من قانون المعاملات التجارية على أنه: " يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، سنداً تنفيذيا وفقا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئيا جبراً ". والنص في المادة 70 من اللائحة على أنه " 1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة. 2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضٍ في المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بالدولة".
يدل على أن الشيك على ضوء التعديل القانوني الأخير أصبح في حكم السند التنفيذي يرجع الاختصاص بتنفيذه لقاضي التنفيذ، ولتحديد الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ المنوط به تنفيذ الشيك، فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 70 سالفة الذكر تظل نافذة ويكون قاضي التنفيذ بالمحكمة التي ختمت الشيك بالصيغة التنفيذية هو القاضي المختص بتنفيذه، كل ذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني للمحكمة الواردة بالمادة 31 من قانون الإجراءات المدنية بشأن موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر في دعاوى التعويض أو المحكمة التي تم فيها الاتفاق أو نفذ أو يجب أن ينفذ بدائرتها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الشيك هي معاملة تجارية تمت بالدولة وأن الشركة المدينة بقيمة الشيك تنشط ومرخصة بمدينة ....... ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تقرير عدم اختصاص قاضي تنفيذ عجمان سواء بوضع الصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ يضحي على غير سند من القانون، وتعين لذلك نقض الحكم.
وحيث إنه طالما كان النقض متعلقا بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة فإنها تتصدى للفصل في الموضوع حسبما سيرد بالمنطوق- في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد القرار المستأنف.

* * *