الطعن
رقم
1496
لسنة
2022
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/البشير
بن الهادي
زيتون وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1-
3) تجاري بحري
"الحقوق على
السفن: الحجز
على السفينة:
الحجز
التحفظي"
"استغلال
السفينة:
تأجير
السفينة:
مسؤولية
مستأجر
السفينة". حكم
"عيوب التدليل:
التقريرات
القانونية
الخاطئة لا
تعيب الحكم".
(1)
ميعاد
استئناف
الحكم الصادر
بتثبيت الحجز
على السفينة
والأمر
ببيعها
والمحدد بمدة
خمسة عشر
يوماً.
استثناء
لضرورة سرعة
حسم النزاع
تفادياً
للأضرار
المحتملة عن
بقاء السفينة
تحت الحجز. م 121 ق
التجاري
البحري. النعي
على الحكم
المطعون فيه
بالخطأ لرفضه
دفاع الطاعنة
بعدم قبول
الاستئناف
للتقرير به
بعد ميعاد
الخمسة عشر
يوماً. غير
مقبول. علة
ذلك. الحكم
المستأنف لم
يُثبت الحجز
على السفينة
أو يأمر
ببيعها.
(2)
انتهاء الحكم
إلى النتيجة
الصحيحة.
التقريرات
القانونية
الخاطئة لا
تعيبه.
(3)
قيام دعوى
الطاعنة بطلب
الحجز
التحفظي على
السفينة محل
المطالبة
وبيعها لسداد
الدين
المترصد
عليها على
دعامة ثبوت
استلام
السفينة
للوقود
المورد
لإعمال
مسؤولية
المطعون
ضدهما مالك
السفينة
ومجهزها عن
دفع ثمن
الوقود
رغم
ثبوت استغلال
السفينة من
طرف ثالث غير
مختصم في
الدعوى بموجب
مشارطة إيجار.
انتهاء الحكم
المطعون فيه
إلى رفض
الدعوى في
مواجهة
المطعون
ضدهما وقضاءه
تبعاً برفض
تثبيت الحجز
التحفظي على
السفينة
وتنفيذه. صحيح.
علة ذلك. لعدم
ثبوت الدين
بحكم صادر في
دعوى لأداء
الدين في
مواجهة
الملتزم
بالدين.
النعي على
الحكم بالخطأ
لثبوت صفة
الدين وحق
الحجز. نعي غير
منتج مرفوض.
أساس ذلك. م 247 ق
التجاري
البحري.
1-
المقرر أن
النص في
المادة 121 من
القانون
التجاري
البحري بشأن
تحديد أجل
استئناف
الحكم الصادر
بتثبيت الحجز
على السفينة
والأمر
ببيعها، بمدة
خمسة عشر يوما
من تاريخ
النطق بالحكم
هو استثناء من
القاعدة
العامة ينصرف
إلى الحكم
الصادر
بتثبيت الحجز
وما يتبعه من
إجراء بيع
السفينة
المحجوزة
وذلك مراعاة
لضرورة
السرعة بحسم
النزاع
تفاديا
للأضرار
المحتملة عن
بقاء السفينة
تحت الحجز
وطول إجراءات
التقاضي
بشأنها، ولما
كان الحكم
المطعون فيه
قد رفض تثبيت
الحجز ولم
يأمر ببيع
السفينة فإن
تمسك الطاعنة
بمقتضيات هذه
المادة
-عدم
قبول
استئناف
المطعون
ضدهما
للتقرير
به
خارج
مدة
الخمسة
عشر
يوماً
المحددة
بالمادة
المذكورة-
يضحي على غير
محل.
2-
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
متى انتهى
الحكم إلى
النتيجة
الصحيحة فلا
يعيبه ما يكون
قد أورده من
تقريرات قد
تكون خاطئة.
3-
لما كان ذلك
وكانت دعامة
دعوى الطاعنة
لطلب الحكم
بإلزام
المطعون
ضدهما بالدين
المترتب عن
توريد كمية
الوقود لثبوت
عملية استلام
السفينة
للبضاعة
الموردة لها
وهو ما أكده
تقرير الخبرة
المسند إليه،
إلا أن ذلك غير
كاف لإعمال
مسؤولية
المطعون
ضدهما (مالك
السفينة
ومجهزها) عن
دفع سعر
الوقود
المورد طالما
ثبت من ذات
التقرير أن
السفينة كانت
مستغلة من طرف
ثالث حسب
مشارطة إيجار
ويكون هذا
الأخير هو
المدين بثمن
البضاعة
إعمالا
للمادة 247 من
القانون
التجاري
البحري إلا
أنه لا يبين من
الأوراق ولا
من طالع الحكم
المطعون فيه
أن الطاعنة
قامت
باختصامه
لتوجيه
مطالبتها في
مواجهته. ولما
كان من المقرر
أنه يشترط
لتثبيت الحجز
ثم تنفيذه
قيام الدائن
الحاجز في
الآجال
القانونية
بدعوى في أداء
الدين سند
الحجز ضد
المدين به
أكان مالك
السفينة أم
مجهزها أم
مستأجرها
ومتى لم يثبت
الدين بحكم
صادر في
مواجهة أي من
هؤلاء فإنه لا
سبيل للإذن
بتثبيت الحجز
ومن ثم الإذن
بإجراءات
بيعها، وإذ
كان الحكم قد
انتهى صائبا
إلى رفض دعوى
الأداء في
مواجهة
المطعون ضدهم
فإن قضاءه
تبعا لذلك
برفض طلب
تثبيت الحجز
التحفظي على
السفينة له
سنده
بالقانون
ويضحي بذلك ما
ورد بأسباب
الطعن من ثبوت
صفة الدين
البحري
وضمانات
الدائن به وحق
الحجز على
السفينة التي
تكون مصدره
دفاعاً أياً
كان وجه الرأي
فيه غير منتج
بما يتعين معه
رفض الطعن .
حيث
إن
الوقائع
–
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل
في
أن
الطاعنة
أقامت
الدعوى
رقم
5721/2021
في
مواجهة
المطعون
ضدهما
بطلب
الحكم
بصحة
الحجز
التحفظي
على
السفينة
وإلزام
المدعى
عليهما
بأن
يؤديا
لها
مبلغ
1,394,290 ........
أو
ما
يعادله
بالدرهم
مع
الفائدة
والمصاريف
والأمر
ببيع
السفينة
.......
وذلك
على
سند
من
القول
إنه
بطلب
من
المدعى
عليهما
قامت
المدعية
بتزويد
السفينة
بكمية
من
الوقود
والزيت
بتواريخ
31/3/2020
و1/4/2020
و8/4/2020
و17/2/2020
وذلك
بموجب
أربعة
إشعارات
استلام
موقعة
من
ربان
السفينة
وحررت
فواتير
عن
قيمة
كامل
الشحنات
بمبلغ
المطالبة،
إلا
أن
المدعى
عليهما
امتنعا
عن
السداد،
فاستصدرت
المدعية
أمر
حجز
على
السفينة
مؤرخا
في
14/7/2021
ومن
ثم
أقامت
هذه
الدعوى،
ولدى
نظرها
دفع
المدعي
عليهما
بعدم
قبول
الدعوى
لتقديمها
من
غير
ذي
صفة
وعلى
غير
ذي
صفة
قولا
بأنهما
لم
يتقدما
بطلب
للمدعية
بتوريد
كمية
الوقود
وأن
من
ورد
الوقود
شركة
أخرى
غير
المدعية
إضافة
إلى
أن
السفينة
مستغلة
من
طرف
مشغل
آخر.
وبعد
أن
رفضت
المحكمة
الدفع
نظرت
موضوع
الدعوى
وبجلسة
25/11/2021
حكمت
بإلزام
المدعى
عليهما
بالتضامن
بأن
يؤديا
للمدعية
مبلغ
5,120,533
درهماً
مع
فائدة
بنسبة
5%
وعدم
قبول
طلب
تثبيت
الحجز
التحفظي
وطلب
بيع
السفينة.
استأنفت
المدعية
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
2169/2021
وذلك
عن
الشق
القاضي
بعدم
تثبيت
الحجز
وبيع
السفينة،
كما
استأنفه
المدعى
عليهما
بالاستئناف
رقم
2255/2021.
ومحكمة
الاستئناف
ندبت
خبيرا
حسابياً
لبحث
علاقة
الخصوم
بخصوص
شحنات
الوقود
الموردة
للسفينة
والجهة
الملزمة
بأداء
ثمنها
فأودع
تقريره
انتهى
فيه
إلى
أن
السفينة
مملوكة
للمدعى
عليها
الأولى
شركة
.......
وأنها
مستغلة
من
المدعى
عليها
الثانية
شركة
.......
وأن
الشركة
الأخيرة
أجرتها
لشركة
.......
لتزويد
السفن
بالوقود
لمدة
12
شهرا
وهذه
الشركة
هي
التي
كانت
مستغلة
للسفينة
عند
حصول
التزويد
بكمية
الوقود
موضوع
الدعوى
ولا
علاقة
للشركتين
المدعى
عليهما
بعملية
توريد
كمية
الوقود
وبجلسة
3/11/2022
حكمت
المحكمة
برفض
الاستئناف
رقم
2169/2021
وفي
الاستئناف
رقم
2255/2021
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
برفض
الدعوى
وذلك
بناء
على
ما
أوردته
بأسبابها
من
عدم
ثبوت
صفة
الدين
البحري
للدين
المطلوب
وعدم
لزوم
المدعى
عليهما
به.
طعنت
المدعية
على
هذا
الحكم
بطريق
النقض
بالطعن
الراهن،
وعرضت
القضية
على
أنظار
هذه
المحكمة
بغرفة
مشورة
فرأت
أن
الطعن
جدير
بالنظر
وحددت
له
جلسة
مرافعة
أعلن
بها
الخصوم.
وحيث
إن
حاصل
سبب
الطعن
الثالث
النعي
على
الحكم
المطعون
فيه
بالخطأ
في
تطبيق
القانون
ومخالفة
المادة
121
من
القانون
التجاري
البحري
لجهة
قبوله
استئناف
المدعى
عليهما
شكلا
رغم
ثبوت
التقرير
به
خارج
المدة
القانونية
التي
حددتها
المادة
المذكورة
بـ
15
يوما
من
تاريخ
النطق
بالحكم
استثناءً
من
الآجال
العادية
لاستئناف
الأحكام
الصادرة
في
الدعاوى
المدنية
والتجارية
وهو
ما
يعيب
الحكم
ويوجب
نقضه
لهذا
السبب.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
غير
محله
ذلك
أن
النص
في
المادة
121
من
القانون
التجاري
البحري
بشأن
تحديد
أجل
استئناف
الحكم
الصادر
بتثبيت
الحجز
على
السفينة
والأمر
ببيعها
بمدة
خمسة
عشر
يوما
من
تاريخ
النطق
بالحكم
هو
استثناء
من
القاعدة
العامة
ينصرف
إلى
الحكم
الصادر
بتثبيت
الحجز
وما
يتبعه
من
إجراء
بيع
السفينة
المحجوزة
وذلك
مراعاة
لضرورة
السرعة
بحسم
النزاع
تفاديا
للأضرار
المحتملة
عن
بقاء
السفينة
تحت
الحجز
وطول
إجراءات
التقاضي
بشأنها،
ولما
كان
الحكم
المطعون
فيه
قد
رفض
تثبيت
الحجز
ولم
يأمر
ببيع
السفينة
فإن
تمسك
الطاعنة
بمقتضيات
هذه
المادة
يضحي
على
غير
محل.
وحيث
إن
حاصل
ما
تنعاه
الطاعنة
بباقي
أسباب
الطعن
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
وذلك
لجهة
استناده
للمادة
247
من
القانون
التجاري
البحري
فيما
انتهى
إليه
من
تقرير
عدم
مسؤولية
المطعون
ضدهما
عن
سداد
قيمة
الوقود
المورد
للسفينة
التي
كانت
مستغلة
من
المستأجرة
وعدم
ثبوت
أي
علاقة
تربط
الطاعنة
بالمطعون
ضدهما،
وكذا
عدم
إجابته
لطلب
تثبيت
الحجز
على
السفينة
والإذن
ببيعها
حال
أن
الثابت
بالأوراق
حصول
تزويد
السفينة
بكمية
الوقود
بأمر
من
الطاعنة
وثبوت
صفة
الدين
البحري
وأحقية
الطاعنة
في
الحجز
على
السفينة
التي
ترتب
الدين
عن
استغلالها
تحت
أيدي
أي
كان
إعمالا
لأحكام
المواد
115
و116
و117
من
القانون
التجاري
البحري
وجميع
هذه
الإخلالات
تشوبه
بشائبة
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
بجميع
أوجهه
مردود
ذلك
لأن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
أنه
متى
انتهى
الحكم
إلى
النتيجة
الصحيحة
فلا
يعيبه
ما
يكون
قد
أورده
من
تقريرات
قد
تكون
خاطئة.
لما
كان
ذلك
وكانت
دعامة
دعوى
الطاعنة
لطلب
الحكم
بإلزام
المطعون
ضدهما
بالدين
المترتب
عن
توريد
كمية
الوقود
لثبوت
عملية
استلام
السفينة
للبضاعة
الموردة
لها
وهو
ما
أكده
تقرير
الخبرة
المسند
إليه،
إلا
أن
ذلك
غير
كاف
لإعمال
مسؤولية
المطعون
ضدهما
(مالك
السفينة
ومجهزها)
عن
دفع
سعر
الوقود
المورد
طالما
ثبت
من
ذات
التقرير
أن
السفينة
كانت
مستغلة
من
طرف
ثالث
حسب
مشارطة
إيجار
ويكون
هذا
الأخير
هو
المدين
بثمن
البضاعة
إعمالا
للمادة
247
من
القانون
التجاري
البحري
إلا
أنه
لا
يبين
من
الأوراق
ولا
من
طالع
الحكم
المطعون
فيه
أن
الطاعنة
قامت
باختصامه
لتوجيه
مطالبتها
في
مواجهته.
ولما
كان من المقرر
أنه يشترط
لتثبيت الحجز
ثم تنفيذه
قيام الدائن
الحاجز في
الآجال
القانونية
بدعوى في أداء
الدين سند
الحجز ضد
المدين به
أكان مالك
السفينة أم
مجهزها أم
مستأجرها
ومتى لم يثبت
الدين بحكم
صادر في
مواجهة أي من
هؤلاء فإنه لا
سبيل للإذن
بتثبيت الحجز
ومن ثم الإذن
بإجراءات
بيعها،
وإذ
كان الحكم قد
انتهى صائبا
إلى رفض دعوى
الأداء في
مواجهة
المطعون ضدهم
فإن قضاءه
تبعا لذلك
برفض طلب
تثبيت الحجز
التحفظي على
السفينة له
سنده
بالقانون
ويضحي بذلك ما
ورد بأسباب
الطعن من ثبوت
صفة الدين
البحري
وضمانات
الدائن به وحق
الحجز على
السفينة التي
تكون مصدره
دفاعاً أياً
كان وجه الرأي
فيه غير منتج
بما يتعين معه
رفض الطعن.