الطعن رقم 1496 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 18/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- اعتبار استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز على السفينة والأمر ببيعها بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم ينصرف إلى الحكم الصادر بتثبيت الحجز وما يتبعه من إجراء بيع السفينة المحجوزة وذلك مراعاة لضرورة السرعة بحسم النزاع تفاديا للأضرار المحتملة عن بقاء السفينة تحت الحجز وطول إجراءات التقاضي بشأنها.
2- اعتبار انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما يكون قد أورده من تقريرات قد تكون خاطئة.
3- وجوب قيام الدائن الحاجز في الآجال القانونية بدعوى في أداء الدين سند الحجز ضد المدين به أكان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها وذلك لتثبيت الحجز ثم تنفيذه.
4- صحة الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما وقضاءه تبعاً برفض تثبيت الحجز التحفظي على السفينة وتنفيذه وذلك لعدم ثبوت الدين بحكم صادر في دعوى لأداء الدين في مواجهة الملتزم بالدين.
(1- 3) تجاري بحري "الحقوق على السفن: الحجز على السفينة: الحجز التحفظي" "استغلال السفينة: تأجير السفينة: مسؤولية مستأجر السفينة". حكم "عيوب التدليل: التقريرات القانونية الخاطئة لا تعيب الحكم".
(1) ميعاد استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز على السفينة والأمر ببيعها والمحدد بمدة خمسة عشر يوماً. استثناء لضرورة سرعة حسم النزاع تفادياً للأضرار المحتملة عن بقاء السفينة تحت الحجز. م 121 ق التجاري البحري. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لرفضه دفاع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً. غير مقبول. علة ذلك. الحكم المستأنف لم يُثبت الحجز على السفينة أو يأمر ببيعها.
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. التقريرات القانونية الخاطئة لا تعيبه.
(3) قيام دعوى الطاعنة بطلب الحجز التحفظي على السفينة محل المطالبة وبيعها لسداد الدين المترصد عليها على دعامة ثبوت استلام السفينة للوقود المورد لإعمال مسؤولية المطعون ضدهما مالك السفينة ومجهزها عن دفع ثمن الوقود رغم ثبوت استغلال السفينة من طرف ثالث غير مختصم في الدعوى بموجب مشارطة إيجار. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما وقضاءه تبعاً برفض تثبيت الحجز التحفظي على السفينة وتنفيذه. صحيح. علة ذلك. لعدم ثبوت الدين بحكم صادر في دعوى لأداء الدين في مواجهة الملتزم بالدين. النعي على الحكم بالخطأ لثبوت صفة الدين وحق الحجز. نعي غير منتج مرفوض. أساس ذلك. م 247 ق التجاري البحري.
1- المقرر أن النص في المادة 121 من القانون التجاري البحري بشأن تحديد أجل استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز على السفينة والأمر ببيعها، بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم هو استثناء من القاعدة العامة ينصرف إلى الحكم الصادر بتثبيت الحجز وما يتبعه من إجراء بيع السفينة المحجوزة وذلك مراعاة لضرورة السرعة بحسم النزاع تفاديا للأضرار المحتملة عن بقاء السفينة تحت الحجز وطول إجراءات التقاضي بشأنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض تثبيت الحجز ولم يأمر ببيع السفينة فإن تمسك الطاعنة بمقتضيات هذه المادة -عدم قبول استئناف المطعون ضدهما للتقرير به خارج مدة الخمسة عشر يوماً المحددة بالمادة المذكورة- يضحي على غير محل.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد أورده من تقريرات قد تكون خاطئة.
3- لما كان ذلك وكانت دعامة دعوى الطاعنة لطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالدين المترتب عن توريد كمية الوقود لثبوت عملية استلام السفينة للبضاعة الموردة لها وهو ما أكده تقرير الخبرة المسند إليه، إلا أن ذلك غير كاف لإعمال مسؤولية المطعون ضدهما (مالك السفينة ومجهزها) عن دفع سعر الوقود المورد طالما ثبت من ذات التقرير أن السفينة كانت مستغلة من طرف ثالث حسب مشارطة إيجار ويكون هذا الأخير هو المدين بثمن البضاعة إعمالا للمادة 247 من القانون التجاري البحري إلا أنه لا يبين من الأوراق ولا من طالع الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قامت باختصامه لتوجيه مطالبتها في مواجهته. ولما كان من المقرر أنه يشترط لتثبيت الحجز ثم تنفيذه قيام الدائن الحاجز في الآجال القانونية بدعوى في أداء الدين سند الحجز ضد المدين به أكان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها ومتى لم يثبت الدين بحكم صادر في مواجهة أي من هؤلاء فإنه لا سبيل للإذن بتثبيت الحجز ومن ثم الإذن بإجراءات بيعها، وإذ كان الحكم قد انتهى صائبا إلى رفض دعوى الأداء في مواجهة المطعون ضدهم فإن قضاءه تبعا لذلك برفض طلب تثبيت الحجز التحفظي على السفينة له سنده بالقانون ويضحي بذلك ما ورد بأسباب الطعن من ثبوت صفة الدين البحري وضمانات الدائن به وحق الحجز على السفينة التي تكون مصدره دفاعاً أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج بما يتعين معه رفض الطعن .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5721/2021 في مواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي على السفينة وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغ 1,394,290 ........ أو ما يعادله بالدرهم مع الفائدة والمصاريف والأمر ببيع السفينة ....... وذلك على سند من القول إنه بطلب من المدعى عليهما قامت المدعية بتزويد السفينة بكمية من الوقود والزيت بتواريخ 31/3/2020 و1/4/2020 و8/4/2020 و17/2/2020 وذلك بموجب أربعة إشعارات استلام موقعة من ربان السفينة وحررت فواتير عن قيمة كامل الشحنات بمبلغ المطالبة، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن السداد، فاستصدرت المدعية أمر حجز على السفينة مؤرخا في 14/7/2021 ومن ثم أقامت هذه الدعوى، ولدى نظرها دفع المدعي عليهما بعدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة قولا بأنهما لم يتقدما بطلب للمدعية بتوريد كمية الوقود وأن من ورد الوقود شركة أخرى غير المدعية إضافة إلى أن السفينة مستغلة من طرف مشغل آخر. وبعد أن رفضت المحكمة الدفع نظرت موضوع الدعوى وبجلسة 25/11/2021 حكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 5,120,533 درهماً مع فائدة بنسبة 5% وعدم قبول طلب تثبيت الحجز التحفظي وطلب بيع السفينة. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2169/2021 وذلك عن الشق القاضي بعدم تثبيت الحجز وبيع السفينة، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 2255/2021. ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا حسابياً لبحث علاقة الخصوم بخصوص شحنات الوقود الموردة للسفينة والجهة الملزمة بأداء ثمنها فأودع تقريره انتهى فيه إلى أن السفينة مملوكة للمدعى عليها الأولى شركة ....... وأنها مستغلة من المدعى عليها الثانية شركة ....... وأن الشركة الأخيرة أجرتها لشركة ....... لتزويد السفن بالوقود لمدة 12 شهرا وهذه الشركة هي التي كانت مستغلة للسفينة عند حصول التزويد بكمية الوقود موضوع الدعوى ولا علاقة للشركتين المدعى عليهما بعملية توريد كمية الوقود وبجلسة 3/11/2022 حكمت المحكمة برفض الاستئناف رقم 2169/2021 وفي الاستئناف رقم 2255/2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وذلك بناء على ما أوردته بأسبابها من عدم ثبوت صفة الدين البحري للدين المطلوب وعدم لزوم المدعى عليهما به.
طعنت المدعية على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن، وعرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن الثالث النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المادة 121 من القانون التجاري البحري لجهة قبوله استئناف المدعى عليهما شكلا رغم ثبوت التقرير به خارج المدة القانونية التي حددتها المادة المذكورة بـ 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم استثناءً من الآجال العادية لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 121 من القانون التجاري البحري بشأن تحديد أجل استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز على السفينة والأمر ببيعها بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم هو استثناء من القاعدة العامة ينصرف إلى الحكم الصادر بتثبيت الحجز وما يتبعه من إجراء بيع السفينة المحجوزة وذلك مراعاة لضرورة السرعة بحسم النزاع تفاديا للأضرار المحتملة عن بقاء السفينة تحت الحجز وطول إجراءات التقاضي بشأنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض تثبيت الحجز ولم يأمر ببيع السفينة فإن تمسك الطاعنة بمقتضيات هذه المادة يضحي على غير محل.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لجهة استناده للمادة 247 من القانون التجاري البحري فيما انتهى إليه من تقرير عدم مسؤولية المطعون ضدهما عن سداد قيمة الوقود المورد للسفينة التي كانت مستغلة من المستأجرة وعدم ثبوت أي علاقة تربط الطاعنة بالمطعون ضدهما، وكذا عدم إجابته لطلب تثبيت الحجز على السفينة والإذن ببيعها حال أن الثابت بالأوراق حصول تزويد السفينة بكمية الوقود بأمر من الطاعنة وثبوت صفة الدين البحري وأحقية الطاعنة في الحجز على السفينة التي ترتب الدين عن استغلالها تحت أيدي أي كان إعمالا لأحكام المواد 115 و116 و117 من القانون التجاري البحري وجميع هذه الإخلالات تشوبه بشائبة مخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد أورده من تقريرات قد تكون خاطئة. لما كان ذلك وكانت دعامة دعوى الطاعنة لطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالدين المترتب عن توريد كمية الوقود لثبوت عملية استلام السفينة للبضاعة الموردة لها وهو ما أكده تقرير الخبرة المسند إليه، إلا أن ذلك غير كاف لإعمال مسؤولية المطعون ضدهما (مالك السفينة ومجهزها) عن دفع سعر الوقود المورد طالما ثبت من ذات التقرير أن السفينة كانت مستغلة من طرف ثالث حسب مشارطة إيجار ويكون هذا الأخير هو المدين بثمن البضاعة إعمالا للمادة 247 من القانون التجاري البحري إلا أنه لا يبين من الأوراق ولا من طالع الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قامت باختصامه لتوجيه مطالبتها في مواجهته.
ولما كان من المقرر أنه يشترط لتثبيت الحجز ثم تنفيذه قيام الدائن الحاجز في الآجال القانونية بدعوى في أداء الدين سند الحجز ضد المدين به أكان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها ومتى لم يثبت الدين بحكم صادر في مواجهة أي من هؤلاء فإنه لا سبيل للإذن بتثبيت الحجز ومن ثم الإذن بإجراءات بيعها،
وإذ كان الحكم قد انتهى صائبا إلى رفض دعوى الأداء في مواجهة المطعون ضدهم فإن قضاءه تبعا لذلك برفض طلب تثبيت الحجز التحفظي على السفينة له سنده بالقانون ويضحي بذلك ما ورد بأسباب الطعن من ثبوت صفة الدين البحري وضمانات الدائن به وحق الحجز على السفينة التي تكون مصدره دفاعاً أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج بما يتعين معه رفض الطعن.

* * *