الطعن رقم 34 لسنة 2023 تجاري
صادر بتاريخ 18/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- اعتبار الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجوداً في مواجهته.
2- تقدير محكمة الموضوع توافر الصفة أو عدم توافرها في المدعى عليه كشرط لقبول الدعوى ضده.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن في الدعوى والموازنة بينها وتحري صفة الخصوم في الدعوى وتفسير العقود والمحررات.
4- صحة الحكم المطعون فيه لاضفائه الصفة في الدعوى على الطاعنة وإلزامها بالأداء معتمداً على ما ثبُت من أوراقها وقرائن الحال وذلك بتحصيل سائغ له أصله.
5- تعريف الالتزام التضاممي.
6- اعتبار كل مدين منهم مدينا بنفس الدين وبكل الدين في الالتزام التضاممي.
7- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ المطالبة بالتضامن مع أخرى دون بيان الاتفاق الحاصل بينهما للتضامن أو النص القانوني المعول عليه في ذلك.
(1- 4) دعوى "الصفة في الدعوى:توافر الصفة في المدعي عليه كشرط لقبول الدعوى". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع في الدعوى".
(1) قيام الصفة في الدعوى بالنسبة للمدعي عليه. بوجود الحق المطلوب اقتضاؤه في مواجهته وثبوت أحقية المدعي له.
(2) توافر الصفة في المدعي عليه أو عدم توافرها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(3) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها وتحري صفة الخصوم وتفسي العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) إضفاء الحكم المطعون فيه الصفة في الدعوى على الطاعنة وإلزامها بالأداء معتمداً على ما ثبُت من أوراقها وقرائن الحال وذلك بتحصيل سائغ له أصله وكافي لحمل قضاؤه. صحيح. النعي عليه بالخطأ والقصور والفساد لعدم توافر الصفة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع لفهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم. غير مقبول.
(5) آثار الحق "تعدد طرفي التصرف: التضامن بين المدينين: شرط الحكم بالتضامن".
- التضامن بين المدينين باتفاق أو بنص قانوني فالالتزام التضاممي محله واحد ومصدره متعدد. مؤدى ذلك. أن كل مدين ملزم بنفس الدين بمصدر التزام مختلف وتتضامم ذممهم جميعا في الدين دون أن تتضامن فيكون كل مدين مديناً بكل الدين وللدائن مطالبة كلا منهم به فإذا استوفاه من أحدهم برئت ذمة الآخرين ولهم الرجوع على البعض الآخر بذلك الدين. م 450 ق المعاملات المدنية. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ المطالبة بالتضامن مع أخرى دون بيان الاتفاق الحاصل بينهما للتضامن أو النص القانوني المعول عليه في ذلك. قصور وخطأ يستوجب النقض.
(6) طرق الطعن في الأحكام" النقض: أثر صلاح الطعن للفصل فيه".
- صلاح الموضوع للفصل فيه. أثره التصدي. م 184 ق الإجراءات المدنية.
1- المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له.
2- المقرر أن توافر الصفة أو عدم توافرها في المدعى عليه كشرط لقبول الدعوى ضده هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بينها وتحري صفة الخصوم في الدعوى، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها وإقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
4- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما أضفى الصفة في الدعوى على الطاعنة بجانب المستأنف ضدها الأولى – مجموعة ....... - وألزمها بالأداء واعتمد في ذلك على ما ثبت له من أوراق الدعوى وقرائن الحال وخاصة كتاب الطاعنة إلى الدائنة والمؤرخ في 11/12/2019، والذي يحمل في ديباجته اسم ....... والمرسل إلى الدائنة، وعنوانه سداد الفاتورة مشروع ....... ومرفق به شيكان لدفع قيمة مقترح دراسة العناية الواجبة بتاريخ 24 أكتوبر 2019، الأول بقيمة 100,000 درهم والثاني بمبلغ 158,360,38 درهم صادران من حساب الطاعنة ومسحوبان على بنك ........ - والخاصة بالتعاقد سند الدعوى عكس ما نحته الطاعنة -، كما أن الرخصة الصادرة من وزارة الاقتصاد باسمها تحمل عنوانها .......، كما أن إعلانات الدعوى للمدعى عليها مرسلة إلى عنوان واحد والمستلم للإعلانين ذات الموظف، الأمر الذي استخلصت منه المحكمة من مجموع هذه القرائن المتساندة أن ....... هي الممثلة ....... ومسؤولة عن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المبرمة بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، وطالما أن المستأنفة وحسب تقرير الخبرة المنتدبة قدمت تقريرها لمجموعة ....... و....... بتاريخ 9/1/2020، فقد قرر الحكم بعد ما أثبت صفة الطاعنة في الدعوى بأداء مستحقات المستأنفة تنفيذا لالتزامها التبادلي بجانب مجموعة .......، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه مؤسسا على تحصيل سائغ له أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمله، وما اشتمل عليه النعي - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم توافر الصفة - لا يعدو أن يكون مجادلة في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم فيها وهو ما لا يمكن التحدي به أمام هذه المحكمة، فالنعي غير مقبول.
5- المقرر أنه لما كان نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية: (لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون)، وكان الالتزام التضاممي هو ذلك الالتزام الذي يكون مصدره متعددا ولكن المحل فيه واحد، مما مؤداه أن كل مدين ملزم بنفس الدين، ولكن مصدر التزام كل منهم يختلف عن مصدر التزام الآخر، فتتضامم ذممهم جميعا في هذا الدين دون أن تتضامن، وبالتالي يكون كل مدين منهم مدينا بنفس الدين وبكل الدين، ويستطيع الدائن أن يطلب كلا منهم به، وإذا استوفاه من أحدهم برئت بذلك ذمة الآخرين، ويستطيع كل من المدينين المتضاممين فيه الرجوع على البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة مع مجموعة ....... بأدائهما تضامنا بينهما للدائنة مبلغ المطالبة، دون أن يبرز النص القانوني المعول عليه للحكم بالتضامن، أو الاتفاق الحاصل بين المحكوم عليهما على تضامنهما في سداد المديونية المترتبة عليهما لصالح الدائنة، الأمر الذي شاب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
6- وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للحكم فيه عملاً بأحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعية - ....... المحدودة - أقامت الدعوى رقم 3660 لسنة 2020 ضد مجموعة....... و ....... ذ م م بطلب أدائهما لها مبلغ 281,400 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ في 24/10/2019 تعاقدت مع المدعى عليها الأولى لتقديم خبرتها في الاستشارات الفنية والتقنية لعدد من المرافق التابعة لها ولشركة أخرى تدعى ....... لقاء أتعاب لصالحها قدرت بمبلغ 335,000 دولار أمريكي، وقد نفذت المتفق عليه، واستحقت مبلغ المطالبة امتنعت المدعى عليهما عن الوفاء به، فكانت الدعوى، وبعد تداولها وجواب الخصم، قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى، ونفاذا لهذا القضاء أنجز الخبير المأمورية المنوطة به عقب عليها الطرفان، وتقدمت المدعية بطلب إدخال كل من - ....... وشركة....... ذ م م وشركة....... ذ م م – في الدعوى، وعقب مرافعة الطرفين وحجز القصية للحكم، قضت محكمة ..... الابتدائية الاتحادية بتاريخ 20/4/2021 بعدم قبول طلب الإدخال لإقامته على غير ذي صفة، وبعدم قبول الدعوى في مواجهة ....... ذ م م لإقامتها على غير ذي صفة، وبإلزام مجموعة ....... بأن تؤدي للمدعية مبلغ 281,400 دولار أمريكي مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم 445 لسنة 2021، وبعد تداوله قضت محكمة استئناف ..... الاتحادية بتاريخ 25/10/2021 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت عليه المستأنفة بالنقض بالطعن رقم 1099 لسنة 2021، وبعد تداوله قضت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 8/2/2022 بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظر القضية من جديد بهيئة أخرى، ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 22/11/2022 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية – مجموعة ....... و ....... - بأن يؤديا للمستأنفة - ....... المحدودة - بالتضامن فيما بينهما مبلغ 281,400 دولار أمريكي، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى ....... ذ م م، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة، ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة في السبب الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أنه أضفى صفة في الدعوى على الطاعنة بالرغم من أن أوراق الدعوى لا تفيد ذلك، فضلا عن أنها ليست طرفا في العقد سند الدعوى أو كفيلة أو ضامنة لأحد أطرافه، وأن ما استخلصه الحكم من القرائن التي عول عليها لإضفاء الصفة في الدعوى عليها هو استنباط خاطئ، إذ لا يمكن أن يستخلص من خطاب الطاعنة المؤرخ في 11/12/2019 للمطعون ضدها أنها ممثلة مجموعة ....... المتعاقدة مع المطعون ضدها، وهو ما يفضي إلى أن القرائن التي اتخذها الحكم المطعون فيه دعامة له لا تسعفه في إلصاق الصفة في الدعوى للطاعنة، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم وإبطاله.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له،
وأن توافر الصفة أو عدم توافرها في المدعى عليه كشرط لقبول الدعوى ضده هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، كما أنه
من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بينها وتحري صفة الخصوم في الدعوى، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها وإقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما أضفى الصفة في الدعوى على الطاعنة بجانب المستأنف ضدها الأولى - مجموعة....... - وألزمها بالأداء، اعتمد في ذلك على ما ثبت له من أوراق الدعوى وقرائن الحال وخاصة كتاب الطاعنة إلى الدائنة والمؤرخ في 11/12/2019، والذي يحمل في ديباجته اسم ....... والمرسل إلى الدائنة، وعنوانه سداد الفاتورة مشروع ....... ومرفق به شيكان لدفع قيمة مقترح دراسة العناية الواجبة بتاريخ 24 أكتوبر 2019، الأول بقيمة 100.000 درهم والثاني بمبلغ 158.360.38 درهم صادران من حساب الطاعنة ومسحوبان على بنك .......... - والخاصة بالتعاقد سند الدعوى عكس ما نحته الطاعنة -، كما أن الرخصة الصادرة من وزارة الاقتصاد باسمها تحمل عنوانها ....... ، كما أن إعلانات الدعوى للمدعى عليها مرسلة إلى عنوان واحد والمستلم للإعلانين ذات الموظف، الأمر الذي استخلصت منه المحكمة من مجموع هذه القرائن المتساندة أن....... هي الممثلة ....... ومسؤولة عن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المبرمة بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، وطالما أن المستأنفة وحسب تقرير الخبرة المنتدبة قدمت تقريرها لمجموعة ....... و....... بتاريخ 9/1/2020، فقد قرر الحكم بعد ما أثبت صفة الطاعنة في الدعوى بأداء مستحقات المستأنفة تنفيذا لالتزامها التبادلي بجانب مجموعة .......، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه مؤسسا على تحصيل سائغ له أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمله، وما اشتمل عليه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم فيها وهو ما لا يمكن التحدي به أمام هذه المحكمة، فالنعي غير مقبول.
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال: ذلك أنه ألزم الطاعنة بالتضامن مع مجموعة ....... بأداء المبلغ المقضي به للدائنة دون أن يبين الاتفاق أو النص القانوني الذي عول عليه في قضائه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية: (لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون)، وكان الالتزام التضاممي هو ذلك الالتزام الذي يكون مصدره متعددا ولكن المحل فيه واحد، مما مؤداه أن كل مدين ملزم بنفس الدين، ولكن
مصدر التزام كل منهم يختلف عن مصدر التزام الآخر، فتتضامم ذممهم جميعا في هذا الدين دون أن تتضامن، وبالتالي يكون كل مدين منهم مدينا بنفس الدين وبكل الدين، ويستطيع الدائن أن يطلب كلا منهم به، وإذا استوفاه من أحدهم برئت بذلك ذمة الآخرين، ويستطيع كل من المدينين المتضاممين فيه الرجوع على البعض الآخر.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة مع مجموعة ....... بأدائهما تضامنا بينهما للدائنة مبلغ المطالبة، دون أن يبرز النص القانوني المعول عليه للحكم بالتضامن، أو الاتفاق الحاصل بين المحكوم عليهما على تضامنهما في سداد المديونية المترتبة عليهما لصالح الدائنة، الأمر الذي شاب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، مما ارتأت معه المحكمة التصدي للحكم فيه عملاً بأحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.

* * *