الطعن رقم 1267 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 07/03/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- اعتبار الشيك وإن كان قرينة على ثبوت مديونية موقعه بالمبلغ المضمن به لصالح الدائن إلا أنه من الجائز دحض تلك القرينة من قبل المدين.
2- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بأن سند التنفيذ هو حكم لا يجوز النظر فيه أمام قاضي التنفيذ وأن نظر المنازعات الموضوعية يخرج عن اختصاصه.
(1، 2) تنفيذ " إشكالات التنفيذ: منازعة التنفيذ الموضوعية". حكم "عيوب التسبيب: مخالفة القانون".
(1) تقديم إشكال في التنفيذ موضوعي لقاضي التنفيذ. أثره. التصريح بقيده خلال أجل سبعة أيام مع الاستمرار في التنفيذ ما لم يصدر قرار بوقفه. أساس ذلك. م 239 ق الإجراءات المدنية.
(2) ثبوت أن سند التنفيذ موضوع الإشكال ليس حكماً وإنما هو شيك مزيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة وأن دعامة الإشكال هي المنازعة في ذلك الشيك. منازعة تنفيذ موضوعية. علة ذلك. لتعلقها بأصل الحق على اعتبار أنه قرينة يجوز دحضها ويجوز لقاضي التنفيذ تناول هذه المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتقريره بأن سند التنفيذ هو حكم لا يجوز النظر فيه أمام قاضي التنفيذ وأن نظر المنازعات الموضوعية يخرج عن اختصاصه. مخالفة للقانون تتعين النقض.
1- المقرر بالمادة 239 من قانون الإجراءات المعدل والتي حلت محل المادة 103 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد عرضت إلى الإشكالات التنفيذية الوقتية والموضوعية واقتضت في الفقرة الرابعة منها أنه "إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ".
2- لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن سند التنفيذ موضوع الإشكال ليس حكما كما قرره الحكم المطعون عليه وإنما شيك مذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة وكانت دعامة الإشكال هي منازعة الطاعن في ذلك الشيك سواء لجهة استحقاق المنفذ له بالمبلغ المضمن به أو لجهة تاريخ حلوله، وهي على هذا النحو من قبيل المنازعة الموضوعية المتعلقة بأصل الحق على اعتبار أن الشيك وإن كان قرينة على ثبوت مديونية موقعه بالمبلغ المضمن به لصالح الدائن إلا أن فقه قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه من الجائز دحض تلك القرينة من قبل المدين، لا سيما وأن المادة المذكورة من قانون الإجراءات قد أباحت لقاضي التنفيذ تناول مثل هذه المنازعة وتكليف المستشكل بقيدها في أجل محدد أمام المحكمة المختصة وله أن يأمر بوقف التنفيذ أو التمادي فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر على خلاف الواقع أن السند المنفذ به هو حكم لا يجوز معاودة النظر فيه أمام قاضي التنفيذ، وأن نظر المنازعات الموضوعية يخرج عن نطاق اختصاصه فإن قضاءه يكون مشوبا بمخالفة القانون على النحو السالف إيراده وتعين لذلك نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن البنك المطعون ضده قد فتح ملف تنفيذ في مواجهة الطاعن مستندا في ذلك على الشيك رقم 12 بمبلغ 41,750,000 درهم مسحوب على الطاعن وموقع منه والواقع إكساؤه بالصيغة التنفيذية، ولدى مباشرة التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2085 لسنة 2022 تقدم الطاعن - المنفذ ضده - بالإشكال التنفيذي رقم 17 لسنة 2022 طالبا وقف التنفيذ لحين الفصل في منازعته في قيمة الدين المضمن بالشيك وكذا لتمكينه على الطعن بتزوير الشيك الذي كان في حقيقته شيك ضمان دون تاريخ ضمن به مبلغ إجمالي بقيمة التسهيلات المصرفية التي تعهد البنك بمقتضاها بتمويل مشروع الطاعن وذلك المبلغ لا يقابل قيمة المبالغ المسيلة لفائدة الطاعن أو شركات المقاولة العاملة في المشروع. وبجلسة 8/8/2022 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا والاستمرار في أعمال التنفيذ وعلل الحكم قضاءه بأن سبب الإشكال من الأسباب الموضوعية التي لها مساس بأصل الحق الذي قرره السند المنفذ به، ولا يسوغ لقاضي التنفيذ مناقشة أصل الحق ولا المسائل المتعلقة بالموضوع.
استأنف المستشكل هذا الحكم بالاستئناف رقم 666 لسنة 2022، ومحكمة الاستئناف حكمت بالرفض والتأييد معتمدة ذات أسباب الحكم المستأنف، فطعن بطريق النقض بالطعن الراهن، وعرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة مرافعة لنظره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك لجهة ما قرره بأسبابه من أن السند المنفذ به هو حكم ولا يجوز المنازعة في أصل الحق الصادر به ذلك الحكم، حال أن السند المنفذ به ليس حكما وإنما شيك مذيل بالصيغة التنفيذية على معنى القانون الجديد الذي أجاز لقاضي التنفيذ نظر منازعات التنفيذ الموضوعية وله أن يتخذ قراراً بإيقاف التنفيذ ريثما يصدر حكم من المحكمة المختصة في تلك المنازعة مثلما اقتضت ذلك المادة 103 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، وإذ رأى الحكم خلاف هذا الرأي وأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الإشكال فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن المادة 239 من قانون الإجراءات المعدل والتي حلت محل المادة 103 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد عرضت إلى الإشكالات التنفيذية الوقتية والموضوعية واقتضت في الفقرة الرابعة منها أنه "إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ". لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن سند التنفيذ موضوع الإشكال ليس حكما كما قرره الحكم المطعون عليه وإنما شيك مذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة وكانت دعامة الإشكال هي منازعة الطاعن في ذلك الشيك سواء لجهة استحقاق المنفذ له بالمبلغ المضمن به أو لجهة تاريخ حلوله، وهي على هذا النحو من قبيل المنازعة الموضوعية المتعلقة بأصل الحق على اعتبار أن الشيك وإن كان قرينة على ثبوت مديونية موقعه بالمبلغ المضمن به لصالح الدائن إلا أن فقه قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه من الجائز دحض تلك القرينة من قبل المدين، لا سيما وأن المادة المذكورة من قانون الإجراءات قد أباحت لقاضي التنفيذ تناول مثل هذه المنازعة وتكليف المستشكل بقيدها في أجل محدد أمام المحكمة المختصة وله أن يأمر بوقف التنفيذ أو التمادي فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر على خلاف الواقع أن السند المنفذ به هو حكم لا يجوز معاودة النظر فيه أمام قاضي التنفيذ، وأن نظر المنازعات الموضوعية يخرج عن نطاق اختصاصه فإن قضاءه يكون مشوبا بمخالفة القانون على النحو السالف إيراده وتعين لذلك نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته.

* * *