الطعن
رقم
1267
لسنة 2022
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي " رئيس
الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/البشير
بن الهادي
زيتون وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1،
2) تنفيذ "
إشكالات
التنفيذ:
منازعة
التنفيذ
الموضوعية".
حكم "عيوب
التسبيب:
مخالفة
القانون".
(1)
تقديم إشكال
في التنفيذ
موضوعي لقاضي
التنفيذ. أثره.
التصريح
بقيده خلال
أجل سبعة أيام
مع الاستمرار
في التنفيذ ما
لم يصدر قرار
بوقفه. أساس
ذلك. م 239 ق
الإجراءات
المدنية.
(2)
ثبوت أن سند
التنفيذ
موضوع
الإشكال ليس
حكماً وإنما
هو شيك مزيل
بالصيغة
التنفيذية من
المحكمة وأن
دعامة
الإشكال هي
المنازعة في
ذلك الشيك.
منازعة تنفيذ
موضوعية. علة
ذلك. لتعلقها
بأصل الحق على
اعتبار أنه
قرينة يجوز
دحضها ويجوز
لقاضي
التنفيذ
تناول هذه
المنازعة.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
ذلك وتقريره
بأن سند
التنفيذ هو
حكم لا يجوز
النظر فيه
أمام قاضي
التنفيذ وأن
نظر
المنازعات
الموضوعية
يخرج عن
اختصاصه.
مخالفة
للقانون
تتعين
النقض.
1-
المقرر
بالمادة 239 من
قانون
الإجراءات
المعدل والتي
حلت محل
المادة 103 من
اللائحة
التنظيمية
لقانون
الإجراءات
المدنية قد
عرضت إلى
الإشكالات
التنفيذية
الوقتية
والموضوعية
واقتضت في
الفقرة
الرابعة منها
أنه "إذا تبين
لقاضي
التنفيذ أن
الإشكال
المقدم يعتبر
منازعة تنفيذ
موضوعية، صرح
لمقدمها
بقيدها خلال
أجل سبعة أيام
عمل من تاريخ
التصريح،
ويستمر
التنفيذ ما لم
يصدر في
المنازعة
قرار بوقف
التنفيذ".
2-
لما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
سند التنفيذ
موضوع
الإشكال ليس
حكما كما قرره
الحكم
المطعون عليه
وإنما شيك
مذيل بالصيغة
التنفيذية من
المحكمة
وكانت دعامة
الإشكال هي
منازعة
الطاعن في ذلك
الشيك سواء
لجهة استحقاق
المنفذ له
بالمبلغ
المضمن به أو
لجهة تاريخ
حلوله، وهي
على هذا النحو
من قبيل
المنازعة
الموضوعية
المتعلقة
بأصل الحق على
اعتبار أن
الشيك وإن كان
قرينة على
ثبوت مديونية
موقعه
بالمبلغ
المضمن به
لصالح الدائن
إلا أن فقه
قضاء هذه
المحكمة
مستقر على أنه
من الجائز دحض
تلك القرينة
من قبل
المدين، لا
سيما وأن
المادة
المذكورة من
قانون
الإجراءات قد
أباحت لقاضي
التنفيذ
تناول مثل هذه
المنازعة
وتكليف
المستشكل
بقيدها في أجل
محدد أمام
المحكمة
المختصة وله
أن يأمر بوقف
التنفيذ أو
التمادي فيه.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قرر على
خلاف الواقع
أن السند
المنفذ به هو
حكم لا يجوز
معاودة النظر
فيه أمام قاضي
التنفيذ، وأن
نظر
المنازعات
الموضوعية
يخرج عن نطاق
اختصاصه فإن
قضاءه يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون على
النحو السالف
إيراده وتعين
لذلك نقض
الحكم وإعادة
ملف القضية
إلى المحكمة
التي
أصدرته.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق،
تتحصل في أن
البنك
المطعون ضده
قد فتح ملف
تنفيذ في
مواجهة
الطاعن
مستندا في ذلك
على الشيك رقم
12 بمبلغ 41,750,000 درهم
مسحوب على
الطاعن وموقع
منه والواقع
إكساؤه
بالصيغة
التنفيذية،
ولدى مباشرة
التنفيذ في
القضية
التنفيذية
رقم 2085 لسنة 2022
تقدم الطاعن
-
المنفذ ضده
-
بالإشكال
التنفيذي رقم
17 لسنة 2022 طالبا
وقف التنفيذ
لحين الفصل في
منازعته في
قيمة الدين
المضمن
بالشيك وكذا
لتمكينه على
الطعن بتزوير
الشيك الذي
كان في حقيقته
شيك ضمان دون
تاريخ ضمن به
مبلغ إجمالي
بقيمة
التسهيلات
المصرفية
التي تعهد
البنك
بمقتضاها
بتمويل مشروع
الطاعن وذلك
المبلغ لا
يقابل قيمة
المبالغ
المسيلة
لفائدة
الطاعن أو
شركات
المقاولة
العاملة في
المشروع.
وبجلسة 8/8/2022 حكمت
المحكمة
بقبول
الإشكال شكلا
ورفضه موضوعا
والاستمرار
في أعمال
التنفيذ وعلل
الحكم قضاءه
بأن سبب
الإشكال من
الأسباب
الموضوعية
التي لها مساس
بأصل الحق
الذي قرره
السند المنفذ
به، ولا يسوغ
لقاضي
التنفيذ
مناقشة أصل
الحق ولا
المسائل
المتعلقة
بالموضوع.
استأنف
المستشكل هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 666 لسنة 2022،
ومحكمة
الاستئناف
حكمت بالرفض
والتأييد
معتمدة ذات
أسباب الحكم
المستأنف،
فطعن بطريق
النقض بالطعن
الراهن،
وعرضت القضية
على أنظار هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فرأت أن الطعن
جدير بالنظر
وحددت جلسة
مرافعة
لنظره.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون وذلك
لجهة ما قرره
بأسبابه من أن
السند المنفذ
به هو حكم ولا
يجوز
المنازعة في
أصل الحق
الصادر به ذلك
الحكم، حال أن
السند المنفذ
به ليس حكما
وإنما شيك
مذيل بالصيغة
التنفيذية
على معنى
القانون
الجديد الذي
أجاز لقاضي
التنفيذ نظر
منازعات
التنفيذ
الموضوعية
وله أن يتخذ
قراراً
بإيقاف
التنفيذ
ريثما يصدر
حكم من
المحكمة
المختصة في
تلك المنازعة
مثلما اقتضت
ذلك المادة 103
من اللائحة
التنظيمية
لقانون
الإجراءات
المدنية، وإذ
رأى الحكم
خلاف هذا
الرأي وأيد
الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الإشكال فإنه
يكون مشوبا
بالخطأ في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك لأن
المادة 239 من
قانون
الإجراءات
المعدل والتي
حلت محل
المادة 103 من
اللائحة
التنظيمية
لقانون
الإجراءات
المدنية قد
عرضت إلى
الإشكالات
التنفيذية
الوقتية
والموضوعية
واقتضت في
الفقرة
الرابعة منها
أنه "إذا تبين
لقاضي
التنفيذ أن
الإشكال
المقدم يعتبر
منازعة تنفيذ
موضوعية، صرح
لمقدمها
بقيدها خلال
أجل سبعة أيام
عمل من تاريخ
التصريح،
ويستمر
التنفيذ ما لم
يصدر في
المنازعة
قرار بوقف
التنفيذ". لما
كان ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أن
سند التنفيذ
موضوع
الإشكال ليس
حكما كما قرره
الحكم
المطعون عليه
وإنما شيك
مذيل بالصيغة
التنفيذية من
المحكمة
وكانت دعامة
الإشكال هي
منازعة
الطاعن في ذلك
الشيك سواء
لجهة استحقاق
المنفذ له
بالمبلغ
المضمن به أو
لجهة تاريخ
حلوله، وهي
على هذا النحو
من قبيل
المنازعة
الموضوعية
المتعلقة
بأصل الحق على
اعتبار أن
الشيك وإن كان
قرينة على
ثبوت مديونية
موقعه
بالمبلغ
المضمن به
لصالح الدائن
إلا أن فقه
قضاء هذه
المحكمة
مستقر على أنه
من الجائز دحض
تلك القرينة
من قبل
المدين، لا
سيما وأن
المادة
المذكورة من
قانون
الإجراءات قد
أباحت لقاضي
التنفيذ
تناول مثل هذه
المنازعة
وتكليف
المستشكل
بقيدها في أجل
محدد أمام
المحكمة
المختصة وله
أن يأمر بوقف
التنفيذ أو
التمادي فيه.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قرر على
خلاف الواقع
أن السند
المنفذ به هو
حكم لا يجوز
معاودة النظر
فيه أمام قاضي
التنفيذ، وأن
نظر
المنازعات
الموضوعية
يخرج عن نطاق
اختصاصه فإن
قضاءه يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون على
النحو السالف
إيراده وتعين
لذلك نقض
الحكم وإعادة
ملف القضية
إلى المحكمة
التي
أصدرته.