الطعن رقم 1012، 1023 لسنة 2022 تجاري
صادر بتاريخ 17/01/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/ البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
1- عدم اعتبار المسألة القانونية المطروحة المتعلقة ببحث التزامات الطرفين وتحديد الجهة المخلة بتنفيذها ومدى مسؤوليتها عن تعويض الضرر وذلك على ضوء ما حوته الدعوى من محررات أو عقود مانعاً من استعمال المحكمة سلطتها بالاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق وقائع النزاع وبحث المسائل الفنية التي حالت دون إتمام التنفيذ وتحديد الجهة المسؤولة.
2- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام صفة بعض الخصوم بالرغم من كونهم أطرافاً أصليين في العقد وملتزمين بتنفيذه وأخذه بتقرير الخبرة بشأن تجزئة المسؤولية عن عدم التنفيذ دون بحث بنود العقد الملزم للطرفين وهو ما يعد منها عزوفا عن بحث الأساس القانوني للدعوى والتخلي عنها للخبرة الفنية مشوباً بمخالفة القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
- حكم " تسبيب الحكم: عيوب التسبيب: مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية دون القانونية". خبرة "اقتصار عمل الخبرة على المسائل الفنية دون المسائل القانونية".
- دوران النزاع في الدعوى حول الاتفاق بين الخصوم على التعهد بتوفير حفار ذي مواصفات محددة مع ما يستلزمه ذلك من معدات لوجستية وتركيبه بمنطقة استغلال بحري واتفاق أطراف النزاع على قبول شروط العقد والبدء في تنفيذه إلى فشل العملية لأسباب فنية تعلقت بعجز الشركة المطعون ضدها على إتمام العملية وتنازع الطرفين في الاتفاق على توفير معدات أو حفار بديل عن تلك التي وقع الاتفاق عليها. مؤداه. المسألة القانونية المطروحة على المحكمة تتحصل في بحث التزامات طرفي الدعوى التعاقدية وتحديد الجهة المخلة بتنفيذ التزاماتها. استعانة المحكمة بأهل الخبرة في المسائل الفنية والتي أثبتت واقعة تدهور الحفار وعدم نجاح عملية التشغيل ثم وولوجها إلى الخوض في مسائل متعلقة بالمسؤولية العقدية واعتماد بعض المحررات التي لم تتوافر فيها صفة العقد لإنكار توقيعها من الخصوم واعتبار الطاعنتين مسؤولتين بنسبة 70% عن فشل تنفيذ المشروع بادعاء أنهما رفضتا المعدات البديلة التي اقترحت عليهما من المطعون ضدهما وهي مسائل قانونية من صميم عمل محكمة الموضوع. تجاهل الحكم المطعون فيه دفع الطاعنتان بعدم اختصاص الخبرة بالمسائل القانونية إيرادا وردا وأخذه بتقرير الخبرة فيما فصل فيه من مسألة قانونية من تجزئة المسؤولية عن عدم التنفيذ دون بحث بنود الاتفاق أو العقد وقضائه على خلاف الثابت بالأوراق من انعدام صفة بعض الخصوم بالرغم من أنهم كانوا أطرافاً أصليين في العقد وملتزمين بتنفيذه. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
لما كان البين من الأوراق أن مناط النزاع في الدعوى يدور حول الاتفاق بين الخصوم على تعهد المطعون ضدهم بتوفير حفار ذي مواصفات محددة مع ما يستلزم من معدات دعم لوجستية وتركيبه بمنطقة الاستغلال البحري لغاية استغلال حقل الغاز التابع للطاعنتين، ولا خلاف بينهما في قبول كليهما لشروط العقد والبدء في تنفيذه بدءا بأصحاب العمل - الطاعنتين - اللتين دفعتا القسط المحدد من قيمة الصفقة والمطعون ضدهم الذين وردوا الحفار إلى موقع الأشغال كما أنه لا خلاف بأن عملية تركيب الحفار قد فشلت لأسباب فنية تعلقت بعجز الشركة المطعون ضدها على إتمام العملية وعدم اتفاق الطرفين على توفير معدات أو حفار بديل عن تلك التي وقع الاتفاق عليها، ومن ثم فإن المسألة القانونية المطروحة على المحكمة بعد تحصيل هذه الوقائع تعلقت ببحث التزامات الطرفين وتحديد الجهة المخلة بتنفيذها ومدى مسؤوليتها عن تعويض الضرر الحاصل للطرف الآخر وذلك على ضوء ما حوته الدعوى من محررات أو عقود تعتمدها بعد بحث بنودها وتفسيرها في حدود ما قصده موقعوها وهو ما لا يحول دون سلطة المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق وقائع النزاع على أرض الواقع وبحث المسائل الفنية التي حالت دون إتمام التنفيذ وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك على أن يبقى الجانب القانوني للنزاع من صميم سلطة المحكمة ولا يجوز لها التخلي عنه للخبير أو الأخذ بما أفتى فيه. ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنتين ودعامة دعواهما هو إخفاق كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية المملوكين للمطعون ضده الثالث في تركيب الحفار في موقعه بسبب تدهوره في مياه البحر وهو ما يعتبر دليلا قاطعاً على عجزهم عن تنفيذ العقد ومن ثم عدم أحقيتهم في مبلغ التسبيقة الذي حصلوا عليه قبل الشروع في التنفيذ ومسؤوليتهم بالتضامن على التعويض عن الأضرار وفوات الكسب جراء ذلك، وكان تقرير الخبرة الفنية قد أثبت واقعة تدهور الحفار وعدم نجاح عملية التشغيل التي لم ينكرها المطعون ضدهم إلا أنه لجأ إلى الخوض في مسائل قانونية تعلقت بالمسؤولية العقدية واعتماد بعض المحررات التي لم تتوافر فيها صفة العقد لإنكار توقيعها من الخصوم واعتبار الطاعنتين مسؤولتين بنسبة 70% عن فشل تنفيذ المشروع بادعاء أنهما رفضتا المعدات البديلة التي اقترحت عليهما من المطعون ضدهما وهو ما يناقض ما ورد بالتقرير من أحقية الأخيرتين في رفض تلك المعدات، وكانت جميع هذه الإخلالات إلى جانب ما دفعت به الطاعنتان من عدم اختصاص الخبراء محل اعتراضات جوهرية معروضة على المحكمة إلا أنها تجاهلتها ولم تول دفاعهم ما يستحقه إيرادا وردا، وقضى الحكم على خلاف الثابت بالأوراق من انعدام صفة بعض الخصوم بالرغم من أنهم كانوا أطرافاً أصليين في العقد وملتزمين بتنفيذه، كما أخذت بما قرره تقرير الخبرة بشأن تجزئة المسؤولية عن عدم التنفيذ دون أن تعنى ببحث ذلك ببنود الاتفاق أو العقد الملزم للطرفين وهو ما يعد منها عزوفا عن بحث الأساس القانوني للدعوى والتخلي عنها للخبرة الفنية وجميع ذلك يشوب الحكم بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعنتين في الطعن 1023/2022 أقامتا الدعوى رقم 459/2021 ت - ك - ش في مواجهة المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما مبلغ 13,055,252 درهماً يمثل مبلغ 7,633,978 درهماً قيمة الدفعة المقدمة للمدعى عليهم تنفيذا للعقد ومبلغ 5,421,274 درهماً قيمة غرامة التأخير بواقع 10% كالحكم بفسخ العقد المبرم في 9/8/2014 وإلزامهم بالفائدة التجارية بنسبة 12% وذلك على سند من القول إن الشركة المدعية الأولى والمقيمة ...... وتمثلها الشركة المدعية الثانية بإمارة ........، وأن الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية مقرهما ........ و..... ويعملان في صناعة المنصات البحرية وأبراج البحر ويديرهما المدعى عليه الثالث. وقد وقع الاتفاق بموجب محضر اجتماع على أن تزود المدعى عليها الأولى المدعية الأولى بجهاز الحفر (....) لغاية استخدامه من الأخيرة لتطوير مشروع ......... كما تم تحديد سعر الحفار والسفينة المخصصة للإمداد بمبلغ إيجار يومي قدره: 82 ألف دولار عن كامل مدة التشغيل وقد أوفت المدعية بمبلغ 7,523,500 درهم كدفعة مسبقة عن كامل مدة الإيجار إعمالا لبنود الاتفاق، وقد حصلت ضمانا للمبلغ المدفوع على شيك ضمان موقعاً من مدير الشركتين المدعى عليهما بمبلغ 7,633,978 دولاراً إلا أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم وأخفقوا في تنصيب الحفار المتفق عليه وتشغيله وعرضوا وسائل بديلة لتنفيذ العقد غير ملائمة لنوع الأشغال ورفضتها المدعية ولجأت لتقديم شيك الضمان للبنك لاسترداد قيمة الدفعة المسبقة منها إلا أن الشيك ارتد دون سداد، وأحيل موقعه - مدير الشركتين - على القضاء ووقعت إدانته من أجل ذلك ومن ثم أقامتا الدعوى الراهنة. وبجلسة 22/6/2021 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعية الثانية لانعدام الصفة وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية لانعدام الصفة وبفسخ محضر الاجتماع الموقع من الطرفين بتاريخ 9/8/2014 وإلزام المدعى عليهما الأولى والثالث بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ 7,633,978 دولاراً مع الفائدة بنسبة 5% والمصاريف. استأنفت المدعيتان بالاستئناف رقم 1352/2021 كما استأنف المدعى عليهما الأولى والثالث بالاستئناف رقم 1845/2021. ندبت محكمة الاستئناف لجنة خبرة ثلاثية مكونة من خبيرين هندسيين مختصين في صناعة المنصات البحرية وخبير مختص في النقل البحري أودعت تقريرها عرضت فيه إلى استعراض محضر الاتفاق واتفاقية تأجير السفينة وانتهت بالنتيجة إلى تعرض الحفار أثناء عملية تنصيبه إلى حادث انزلاق حال دون تشغيله - وحملت مسؤولية ذلك الحادث على الطرفين بنسب متفاوتة وحددت على ضوء ذلك قيمة المبلغ الذي يحق للمدعية استرداده من قيمة الدفعة المسبقة منها لملاك الحفار، وقد اعتمدت المحكمة هذا التقرير وحكمت بجلسة 15/6/2022 في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالنزول بالمبلغ المحكوم به للمدعية ابتدائيا إلى مبلغ 2,257,050 دولاراً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
طعنت كل من المدعيتين بطريق النقض بالطعن رقم 1023/2022 والمدعى عليهم بالطعن رقم 1012/2022 ونظر الطعنان من هذه المحكمة بغرفة مشورة حيث تم ضم الطعنين وتحديد جلسة مرافعة لنظرهما.
1- الطعن رقم 1023 لسنة 2022:
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة صحيح القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من عدة أوجه أولها خطأ الحكم لجهة تأييده قضاء محكمة أول درجة بانعدام صفة المطعون ضدها الثانية في الدعوى وعدم إلزامها مع بقية المطعون ضدهم في أداء الدين المطلوب رغم عدم إثارتها لهذا الدفع وعدم تعلقه بالنظام العام ورغم ما قدم في الدعوى من أوراق ومراسلات تبين أنها طرف أصيل في توقيع العقد وتنفيذ بنوده، وثاني تلك الأوجه اعتماد الحكم على تقرير خبرة باطل منجز من خبيرين مختصين في الهندسة المدنية على خلاف ما تضمنته مأمورية الخبرة من ضرورة أن يكونا مختصين في بناء المنصات البحرية وتشغيلها، أما بقية أوجه النعي فقد تعلقت بالإخلالات الجسيمة التي شابت إنجاز المأمورية نظرا لعدم اختصاص الخبراء وإفتائهم في مسائل قانونية بشأن تفسير بنود الاتفاق واعتمادهم على ما اعتبروه اتفاقية ثانية مؤرخة في 10/8/2014 لتقرير الجزء الكبير من المسؤولية على عدم تنفيذ العقد على الطاعنتين وخصم تلك النسبة من مقدار المبلغ المسترد المحكوم به لدى أول درجة مخالفين بذلك ما أثبتوه بتقريرهم من أن المطعون ضدهم قد فشلوا في تنصيب الحفار وتشغيله بسبب تدهوره وتعطله كليا أثناء العملية وما قرره من أحقية الطاعنتين في رفض قبول المعدات البديلة المعروضة عليهم لعدم توافر المواصفات الفنية المتفق عليها في الحفار الأول، وبرغم هذه الإخلالات والاعتراضات الجوهرية المثارة على هذا التقرير إلا أن المحكمة اعتمدته وقضت على ضوئه بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الطاعنتين مسؤولتين على القسط الأكبر عما لحقهما من ضرر حال أنه لا خلاف في أن هذا المنحى يتنافى مع ثبوت عجز المطعون ضدهم عن تنفيذ ما التزموا به ومسؤوليتهم طبقا لذلك عن التعويض عن الضرر اللاحق بالطاعنتين سواء تعلق الأمر باسترداد مبلغ التسبيقة المدفوعة أو عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بكامل أوجهه في محله، ذلك لأن البين من الأوراق أن مناط النزاع في الدعوى يدور حول الاتفاق بين الخصوم على تعهد المطعون ضدهم بتوفير حفار ذي مواصفات محددة مع ما يستلزم من معدات دعم لوجستية وتركيبه بمنطقة الاستغلال البحري لغاية استغلال حقل الغاز التابع للطاعنتين، ولا خلاف بينهما في قبول كليهما لشروط العقد والبدء في تنفيذه بدءا بأصحاب العمل - الطاعنتين - اللتين دفعتا القسط المحدد من قيمة الصفقة والمطعون ضدهم الذين وردوا الحفار إلى موقع الأشغال كما أنه لا خلاف بأن عملية تركيب الحفار قد فشلت لأسباب فنية تعلقت بعجز الشركة المطعون ضدها على إتمام العملية وعدم اتفاق الطرفين على توفير معدات أو حفار بديل عن تلك التي وقع الاتفاق عليها، ومن ثم فإن المسألة القانونية المطروحة على المحكمة بعد تحصيل هذه الوقائع تعلقت ببحث التزامات الطرفين وتحديد الجهة المخلة بتنفيذها ومدى مسؤوليتها عن تعويض الضرر الحاصل للطرف الآخر وذلك على ضوء ما حوته الدعوى من محررات أو عقود تعتمدها بعد بحث بنودها وتفسيرها في حدود ما قصده موقعوها وهو ما لا يحول دون سلطة المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق وقائع النزاع على أرض الواقع وبحث المسائل الفنية التي حالت دون إتمام التنفيذ وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك على أن يبقى الجانب القانوني للنزاع من صميم سلطة المحكمة ولا يجوز لها التخلي عنه للخبير أو الأخذ بما أفتى فيه.
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنتين ودعامة دعواهما هو إخفاق كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية المملوكين للمطعون ضده الثالث في تركيب الحفار في موقعه بسبب تدهوره في مياه البحر وهو ما يعتبر دليلا قاطعاً على عجزهم عن تنفيذ العقد ومن ثم عدم أحقيتهم في مبلغ التسبيقة الذي حصلوا عليه قبل الشروع في التنفيذ ومسؤوليتهم بالتضامن على التعويض عن الأضرار وفوات الكسب جراء ذلك، وكان تقرير الخبرة الفنية قد أثبت واقعة تدهور الحفار وعدم نجاح عملية التشغيل التي لم ينكرها المطعون ضدهم إلا أنه لجأ إلى الخوض في مسائل قانونية تعلقت بالمسؤولية العقدية واعتماد بعض المحررات التي لم تتوافر فيها صفة العقد لإنكار توقيعها من الخصوم واعتبار الطاعنتين مسؤولتين بنسبة 70% عن فشل تنفيذ المشروع بادعاء أنهما رفضتا المعدات البديلة التي اقترحت عليهما من المطعون ضدهما وهو ما يناقض ما ورد بالتقرير من أحقية الأخيرتين في رفض تلك المعدات، وكانت جميع هذه الإخلالات إلى جانب ما دفعت به الطاعنتان من عدم اختصاص الخبراء محل اعتراضات جوهرية معروضة على المحكمة إلا أنها تجاهلتها ولم تول دفاعهم ما يستحقه إيرادا وردا، وقضى الحكم على خلاف الثابت بالأوراق من انعدام صفة بعض الخصوم بالرغم من أنهم كانوا أطرافاً أصليين في العقد وملتزمين بتنفيذه، كما أخذت بما قرره تقرير الخبرة بشأن تجزئة المسؤولية عن عدم التنفيذ دون أن تعنى ببحث ذلك ببنود الاتفاق أو العقد الملزم للطرفين وهو ما يعد منها عزوفا عن بحث الأساس القانوني للدعوى والتخلي عنها للخبرة الفنية وجميع ذلك يشوب الحكم بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
2- الطعن رقم 1012/2022:
لما كان هذا الطعن مسلطاً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن السابق ومرتبطا ارتباطا لا يقبل التجزئة مع ما ستقرره محكمة الإحالة بعد النقض فإنه يتحتم تقرير النقض في هذا الطعن أيضا لغاية حسن سير العدالة وتفادي التناقض بين الأحكام.

* * *