-
دوران
النزاع في
الدعوى حول
الاتفاق بين
الخصوم على
التعهد
بتوفير حفار
ذي مواصفات
محددة مع ما
يستلزمه ذلك
من معدات
لوجستية
وتركيبه
بمنطقة
استغلال بحري
واتفاق أطراف
النزاع على
قبول شروط
العقد والبدء
في تنفيذه إلى
فشل العملية
لأسباب فنية
تعلقت بعجز
الشركة
المطعون ضدها
على إتمام
العملية
وتنازع
الطرفين في
الاتفاق
على
توفير معدات
أو حفار بديل
عن تلك التي
وقع الاتفاق
عليها. مؤداه.
المسألة
القانونية
المطروحة على
المحكمة
تتحصل في بحث
التزامات
طرفي الدعوى
التعاقدية
وتحديد الجهة
المخلة
بتنفيذ
التزاماتها.
استعانة
المحكمة بأهل
الخبرة في
المسائل
الفنية والتي
أثبتت واقعة
تدهور الحفار
وعدم نجاح
عملية
التشغيل ثم
وولوجها إلى
الخوض في
مسائل متعلقة
بالمسؤولية
العقدية
واعتماد بعض
المحررات
التي لم
تتوافر فيها
صفة العقد
لإنكار
توقيعها من
الخصوم
واعتبار
الطاعنتين
مسؤولتين
بنسبة 70% عن فشل
تنفيذ
المشروع
بادعاء أنهما
رفضتا
المعدات
البديلة التي
اقترحت
عليهما من
المطعون
ضدهما
وهي
مسائل
قانونية من
صميم عمل
محكمة
الموضوع.
تجاهل الحكم
المطعون فيه
دفع
الطاعنتان
بعدم اختصاص
الخبرة
بالمسائل
القانونية
إيرادا وردا
وأخذه بتقرير
الخبرة فيما
فصل فيه من
مسألة
قانونية من
تجزئة
المسؤولية عن
عدم التنفيذ
دون بحث بنود
الاتفاق أو
العقد وقضائه
على خلاف
الثابت
بالأوراق من
انعدام صفة
بعض الخصوم
بالرغم من
أنهم كانوا
أطرافاً
أصليين في
العقد
وملتزمين
بتنفيذه.
مخالفة
للقانون
وقصور في
التسبيب
وفساد في
الاستدلال
وإخلال بحق
الدفاع.
حيث
إن
الوقائع
على
ما
يبين
من
سائر
الأوراق
والحكم
المطعون
فيه
تتحصل
في
أن
الطاعنتين
في
الطعن
1023/2022
أقامتا
الدعوى
رقم
459/2021
ت
-
ك
-
ش
في
مواجهة
المطعون
ضدهم
بطلب
الحكم
بإلزامهم
بالتضامن
والتضامم
بأن
يؤدوا
لهما
مبلغ
13,055,252
درهماً
يمثل
مبلغ
7,633,978
درهماً
قيمة
الدفعة
المقدمة
للمدعى
عليهم
تنفيذا
للعقد
ومبلغ
5,421,274
درهماً
قيمة
غرامة
التأخير
بواقع
10%
كالحكم
بفسخ
العقد
المبرم
في
9/8/2014
وإلزامهم
بالفائدة
التجارية
بنسبة
12%
وذلك
على
سند
من
القول
إن
الشركة
المدعية
الأولى
والمقيمة
......
وتمثلها
الشركة
المدعية
الثانية
بإمارة
........،
وأن
الشركتين
المدعى
عليهما
الأولى
والثانية
مقرهما
........
و.....
ويعملان
في
صناعة
المنصات
البحرية
وأبراج
البحر
ويديرهما
المدعى
عليه
الثالث.
وقد
وقع
الاتفاق
بموجب
محضر
اجتماع
على
أن
تزود
المدعى
عليها
الأولى
المدعية
الأولى
بجهاز
الحفر
(....)
لغاية
استخدامه
من
الأخيرة
لتطوير
مشروع
.........
كما
تم
تحديد
سعر
الحفار
والسفينة
المخصصة
للإمداد
بمبلغ
إيجار
يومي
قدره:
82
ألف
دولار
عن
كامل
مدة
التشغيل
وقد
أوفت
المدعية
بمبلغ
7,523,500
درهم
كدفعة
مسبقة
عن
كامل
مدة
الإيجار
إعمالا
لبنود
الاتفاق،
وقد
حصلت
ضمانا
للمبلغ
المدفوع
على
شيك
ضمان
موقعاً
من
مدير
الشركتين
المدعى
عليهما
بمبلغ
7,633,978
دولاراً
إلا
أن
المدعى
عليهم
أخلوا
بالتزاماتهم
وأخفقوا
في
تنصيب
الحفار
المتفق
عليه
وتشغيله
وعرضوا
وسائل
بديلة
لتنفيذ
العقد
غير
ملائمة
لنوع
الأشغال
ورفضتها
المدعية
ولجأت
لتقديم
شيك
الضمان
للبنك
لاسترداد
قيمة
الدفعة
المسبقة
منها
إلا
أن
الشيك
ارتد
دون
سداد،
وأحيل
موقعه
-
مدير
الشركتين
-
على
القضاء
ووقعت
إدانته
من
أجل
ذلك
ومن
ثم
أقامتا
الدعوى
الراهنة.
وبجلسة
22/6/2021
حكمت
محكمة
أول
درجة
بعدم
قبول
الدعوى
المرفوعة
من
المدعية
الثانية
لانعدام
الصفة
وعدم
قبول
الدعوى
في
مواجهة
المدعى
عليها
الثانية
لانعدام
الصفة
وبفسخ
محضر
الاجتماع
الموقع
من
الطرفين
بتاريخ
9/8/2014
وإلزام
المدعى
عليهما
الأولى
والثالث
بأن
يؤديا
بالتضامن
للمدعية
مبلغ
7,633,978
دولاراً
مع
الفائدة
بنسبة
5%
والمصاريف.
استأنفت
المدعيتان
بالاستئناف
رقم
1352/2021
كما
استأنف
المدعى
عليهما
الأولى
والثالث
بالاستئناف
رقم
1845/2021.
ندبت
محكمة
الاستئناف
لجنة
خبرة
ثلاثية
مكونة
من
خبيرين
هندسيين
مختصين
في
صناعة
المنصات
البحرية
وخبير
مختص
في
النقل
البحري
أودعت
تقريرها
عرضت
فيه
إلى
استعراض
محضر
الاتفاق
واتفاقية
تأجير
السفينة
وانتهت
بالنتيجة
إلى
تعرض
الحفار
أثناء
عملية
تنصيبه
إلى
حادث
انزلاق
حال
دون
تشغيله
-
وحملت
مسؤولية
ذلك
الحادث
على
الطرفين
بنسب
متفاوتة
وحددت
على
ضوء
ذلك
قيمة
المبلغ
الذي
يحق
للمدعية
استرداده
من
قيمة
الدفعة
المسبقة
منها
لملاك
الحفار،
وقد
اعتمدت
المحكمة
هذا
التقرير
وحكمت
بجلسة
15/6/2022
في
الاستئنافين
بتعديل
الحكم
المستأنف
وذلك
بالنزول
بالمبلغ
المحكوم
به
للمدعية
ابتدائيا
إلى
مبلغ
2,257,050
دولاراً
وتأييد
الحكم
فيما
عدا
ذلك.
وحيث
إن
حاصل
ما
تنعاه
الطاعنتان
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
صحيح
القانون
والفساد
في
الاستدلال
والقصور
في
التسبيب
والإخلال
بحق
الدفاع
وذلك
من
عدة
أوجه
أولها
خطأ
الحكم
لجهة
تأييده
قضاء
محكمة
أول
درجة
بانعدام
صفة
المطعون
ضدها
الثانية
في
الدعوى
وعدم
إلزامها
مع
بقية
المطعون
ضدهم
في
أداء
الدين
المطلوب
رغم
عدم
إثارتها
لهذا
الدفع
وعدم
تعلقه
بالنظام
العام
ورغم
ما
قدم
في
الدعوى
من
أوراق
ومراسلات
تبين
أنها
طرف
أصيل
في
توقيع
العقد
وتنفيذ
بنوده،
وثاني
تلك
الأوجه
اعتماد
الحكم
على
تقرير
خبرة
باطل
منجز
من
خبيرين
مختصين
في
الهندسة
المدنية
على
خلاف
ما
تضمنته
مأمورية
الخبرة
من
ضرورة
أن
يكونا
مختصين
في
بناء
المنصات
البحرية
وتشغيلها،
أما
بقية
أوجه
النعي
فقد
تعلقت
بالإخلالات
الجسيمة
التي
شابت
إنجاز
المأمورية
نظرا
لعدم
اختصاص
الخبراء
وإفتائهم
في
مسائل
قانونية
بشأن
تفسير
بنود
الاتفاق
واعتمادهم
على
ما
اعتبروه
اتفاقية
ثانية
مؤرخة
في
10/8/2014
لتقرير
الجزء
الكبير
من
المسؤولية
على
عدم
تنفيذ
العقد
على
الطاعنتين
وخصم
تلك
النسبة
من
مقدار
المبلغ
المسترد
المحكوم
به
لدى
أول
درجة
مخالفين
بذلك
ما
أثبتوه
بتقريرهم
من
أن
المطعون
ضدهم
قد
فشلوا
في
تنصيب
الحفار
وتشغيله
بسبب
تدهوره
وتعطله
كليا
أثناء
العملية
وما
قرره
من
أحقية
الطاعنتين
في
رفض
قبول
المعدات
البديلة
المعروضة
عليهم
لعدم
توافر
المواصفات
الفنية
المتفق
عليها
في
الحفار
الأول،
وبرغم
هذه
الإخلالات
والاعتراضات
الجوهرية
المثارة
على
هذا
التقرير
إلا
أن
المحكمة
اعتمدته
وقضت
على
ضوئه
بتعديل
الحكم
المستأنف
واعتبار
الطاعنتين
مسؤولتين
على
القسط
الأكبر
عما
لحقهما
من
ضرر
حال
أنه
لا
خلاف
في
أن
هذا
المنحى
يتنافى
مع
ثبوت
عجز
المطعون
ضدهم
عن
تنفيذ
ما
التزموا
به
ومسؤوليتهم
طبقا
لذلك
عن
التعويض
عن
الضرر
اللاحق
بالطاعنتين
سواء
تعلق
الأمر
باسترداد
مبلغ
التسبيقة
المدفوعة
أو
عما
لحقهم
من
خسارة
وما
فاتهم
من
كسب
وهو
ما
يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
بكامل
أوجهه
في
محله،
ذلك
لأن
البين
من
الأوراق
أن
مناط
النزاع
في
الدعوى
يدور
حول
الاتفاق
بين
الخصوم
على
تعهد
المطعون
ضدهم
بتوفير
حفار
ذي
مواصفات
محددة
مع
ما
يستلزم
من
معدات
دعم
لوجستية
وتركيبه
بمنطقة
الاستغلال
البحري
لغاية
استغلال
حقل
الغاز
التابع
للطاعنتين،
ولا
خلاف
بينهما
في
قبول
كليهما
لشروط
العقد
والبدء
في
تنفيذه
بدءا
بأصحاب
العمل
-
الطاعنتين
-
اللتين
دفعتا
القسط
المحدد
من
قيمة
الصفقة
والمطعون
ضدهم
الذين
وردوا
الحفار
إلى
موقع
الأشغال
كما
أنه
لا
خلاف
بأن
عملية
تركيب
الحفار
قد
فشلت
لأسباب
فنية
تعلقت
بعجز
الشركة
المطعون
ضدها
على
إتمام
العملية
وعدم
اتفاق
الطرفين
على
توفير
معدات
أو
حفار
بديل
عن
تلك
التي
وقع
الاتفاق
عليها
،
ومن
ثم
فإن
المسألة
القانونية
المطروحة
على
المحكمة
بعد
تحصيل
هذه
الوقائع
تعلقت
ببحث
التزامات
الطرفين
وتحديد
الجهة
المخلة
بتنفيذها
ومدى
مسؤوليتها
عن
تعويض
الضرر
الحاصل
للطرف
الآخر
وذلك
على
ضوء
ما
حوته
الدعوى
من
محررات
أو
عقود
تعتمدها
بعد
بحث
بنودها
وتفسيرها
في
حدود
ما
قصده
موقعوها
وهو
ما
لا
يحول
دون
سلطة
المحكمة
بالاستعانة
بأهل
الخبرة
لتحقيق
وقائع
النزاع
على
أرض
الواقع
وبحث
المسائل
الفنية
التي
حالت
دون
إتمام
التنفيذ
وتحديد
الجهة
المسؤولة
عن
ذلك
على
أن
يبقى
الجانب
القانوني
للنزاع
من
صميم
سلطة
المحكمة
ولا
يجوز
لها
التخلي
عنه
للخبير
أو
الأخذ
بما
أفتى
فيه.