الطعن رقم 226 لسنة 2023 اداري
صادر بتاريخ 26/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/د. أحمد الصايغ وعبد الله بو بكر السيري.
1- وجوب إحاطة وإلمام محكمة الموضوع بكافة عناصر الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة فيها وتحرى القانون الواجب التطبيق على النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة على قرار شطب تعديلات على علامتها التجارية المقدم مباشرة أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية لعدم رفع دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة مطبقاً قانون تم إلغاؤه دون القانون النافذ.
(1- 3) علامات تجارية " تسجيل العلامة التجارية وتعديلها: التظلم من قرار رفض التسجيل أو التعديل: المحكمة المختصة بالتظلم". محكمة " محكمة الموضوع: سلطتها في تحري القانون الواجب التطبيق". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والقصور".
(1) محكمة الموضوع ملزمة عن الفصل في النزاع بالإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى وتحري القانون الواجب التطبيق. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(2) لمالك العلامة التجارية السابق تسجيلها تقديم طلب في أي وقت لإدخال إضافة عليها أو تعديل شكلها ويجوز له الطعن على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية. أساس ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة على قرار شطب تعديلات على علامتها التجارية المقدم مباشرة أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية لعدم رفع دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة مطبقاً قانون تم إلغاؤه دون القانون النافذ. مخالفة للقانون توجب النقض.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وأن تتحرى القانون الواجب التطبيق على النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل فضلا عن مخالفة القانون.
2- المقرر إن مفاد المواد (1) و(13) و(19) و(20) و(60) و(61) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية النافذ ابتداء من 2/1/2022 على أن لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا لإدخال أية إضافة أو تعديل على شكل العلامة ويجوز الطعن في القرار الذي تتخذه الوزارة بالرفض أو التعديل خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية.
3- وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعنة سجلت علامتها التجارية –...... – بسجل العلامات التجارية على الفئة 29 بتاريخ 2/4/2015 وأجرت عليها تعديلات لاحقا، وأنه بتاريخ 11/8/2022 صدر قرار بشطب التعديلات بناء على طلب من المطعون ضدها الأولى وتم رفض التظلم بتاريخ 19/10/2022 ومن ثم فإن القانون النافذ في بحث مدى مشروعية هذا القرار هو المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية النافذ ابتداء من 2/1/2022 وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه حينما طبق قواعد القانون رقم (37) لسنة 1992 الذي تم إلغاؤه بالمادة (60) من المرسوم بالقانون المذكور وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة لنظر الموضوع مع ما ارتبط به من دفوعات بخصوص تمثيل الخصوم و صفاتهم.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام محكمة الاستئناف برقم 205 لسنة 2022 طالبة إلغاء قرار لجنة التظلمات بوزارة الاقتصاد بشطب التعديلات المدخلة على علامتها التجارية وإلزام الإدارة بإعادة تسجيلها وندب خبير وقالت شرحا لدعواها إنها تملك علامة تجارية على الفئة 29 ورغبة من الطاعنة أجرت تعديلا على هذه العلامة وأنه بتاريخ 10/9/2020 فوجئت بشطب التعديل من سجل العلامات التجارية بناء على طلب من المطعون ضده الأول ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 1/2/2023 بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم ترفع دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة مما يعتبر إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين، فكان الطعن وإذ نظرته المحكمة في غرفة مشورة فتقرر عرضه بجلسة وصدر الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ ذهب في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها أمام محكمة أول درجة حال أنه لم يفطن إلى أن المقتضيات القانونية النافذة بخصوص النزاعات المرتبطة بالعلامات التجارية تنص على أن دعاوى التظلم من القرارات الصادرة بشأن التعديل على العلامات التجارية تقام مباشرة أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وأن تتحرى القانون الواجب التطبيق على النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل فضلا عن مخالفة القانون.
وحيث إن مفاد المواد (1) و(13) و(19) و(20) و(60) و(61) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية النافذ ابتداء من 2/1/2022 على أن لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا لإدخال أية إضافة أو تعديل على شكل العلامة ويجوز الطعن في القرار الذي تتخذه الوزارة بالرفض أو التعديل خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية.
وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعنـــة سجلت علامتها التجارية –.......– بسجل العلامات التجارية على الفئة 29 بتاريخ 2/4/2015 وأجرت عليها تعديلات لاحقا، وأنه بتاريخ 11/8/2022 صدر قرار بشطب التعديلات بناء على طلب من المطعون ضدها الأولى وتم رفض التظلم بتاريخ 19/10/2022 ومن ثم فإن القانون النافذ في بحث مدى مشروعية هذا القرار هو المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية النافذ ابتداء من 2/1/2022 وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه حينما طبق قواعد القانون رقم (37) لسنة 1992 الذي تم إلغاؤه بالمادة (60) من المرسوم بالقانون المذكور وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة لنظر الموضوع مع ما ارتبط به من دفوعات بخصوص تمثيل الخصوم و صفاتهم.

* * *