الطعن
رقم
226
لسنة
2023
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/د. أحمد
الصايغ وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1-
3) علامات
تجارية " تسجيل
العلامة
التجارية
وتعديلها:
التظلم من
قرار رفض
التسجيل أو
التعديل:
المحكمة
المختصة
بالتظلم".
محكمة " محكمة
الموضوع:
سلطتها في
تحري القانون
الواجب
التطبيق". حكم
"عيوب التدليل:
مخالفة
القانون
والقصور".
(1)
محكمة
الموضوع
ملزمة عن
الفصل في
النزاع
بالإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى وتحري
القانون
الواجب
التطبيق.
مخالفة ذلك.
قصور مبطل.
(2)
لمالك
العلامة
التجارية
السابق
تسجيلها
تقديم طلب في
أي وقت لإدخال
إضافة عليها
أو تعديل
شكلها ويجوز
له الطعن على
قرار الرفض
خلال ثلاثين
يوماً أمام
المحكمة
الاتحادية
الاستئنافية.
أساس ذلك.
(3)
قضاء الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الطعن
المرفوع من
الطاعنة على
قرار شطب
تعديلات على
علامتها
التجارية
المقدم
مباشرة أمام
المحكمة
الاتحادية
الاستئنافية
لعدم رفع
دعواها
ابتداء أمام
محكمة أول
درجة
مطبقاً
قانون تم
إلغاؤه دون
القانون
النافذ.
مخالفة
للقانون توجب
النقض.
1-
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وأن
تتحرى
القانون
الواجب
التطبيق على
النزاع، وإلا
كان حكمها
مشوبا
بالقصور
المبطل فضلا
عن مخالفة
القانون.
2-
المقرر إن
مفاد المواد (1)
و(13) و(19) و(20) و(60) و(61) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 36
لسنة 2021 في شأن
العلامات
التجارية
النافذ
ابتداء من 2/1/2022
على أن لمالك
علامة سبق
تسجيلها أن
يقدم في أي وقت
طلبا لإدخال
أية إضافة أو
تعديل على شكل
العلامة
ويجوز الطعن
في القرار
الذي تتخذه
الوزارة
بالرفض أو
التعديل خلال
30 يوما من
تاريخ
الإبلاغ
بالقرار أمام
المحكمة
الاتحادية
الاستئنافية.
3- وحيث إن
الثابت في
الدعوى أن
الطاعنة سجلت
علامتها
التجارية –...... –
بسجل
العلامات
التجارية على
الفئة 29
بتاريخ 2/4/2015
وأجرت عليها
تعديلات
لاحقا، وأنه
بتاريخ 11/8/2022 صدر
قرار بشطب
التعديلات
بناء على طلب
من المطعون
ضدها الأولى
وتم رفض
التظلم
بتاريخ 19/10/2022 ومن
ثم فإن
القانون
النافذ في بحث
مدى مشروعية
هذا القرار هو
المرسوم
بالقانون
الاتحادي رقم
36 لسنة 2021 في شأن
العلامات
التجارية
النافذ
ابتداء من 2/1/2022
وهو ما لم يفطن
إليه الحكم
المطعون فيه
حينما طبق
قواعد
القانون رقم (37)
لسنة 1992 الذي تم
إلغاؤه
بالمادة (60) من
المرسوم
بالقانون
المذكور وهو
ما يعيب الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون مما
يوجب نقضه على
أن يكون النقض
مع الإحالة
لنظر الموضوع
مع ما ارتبط به
من دفوعات
بخصوص تمثيل
الخصوم و
صفاتهم.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن الطاعنة
تقدمت بدعوى
أمام محكمة
الاستئناف
برقم 205 لسنة 2022
طالبة إلغاء
قرار لجنة
التظلمات
بوزارة
الاقتصاد
بشطب
التعديلات
المدخلة على
علامتها
التجارية
وإلزام
الإدارة
بإعادة
تسجيلها وندب
خبير وقالت
شرحا لدعواها
إنها تملك
علامة تجارية
على الفئة 29
ورغبة من
الطاعنة أجرت
تعديلا على
هذه العلامة
وأنه بتاريخ
10/9/2020 فوجئت بشطب
التعديل من
سجل العلامات
التجارية
بناء على طلب
من المطعون
ضده الأول ومن
ثم كانت
الدعوى،
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 1/2/2023 بعدم
قبول الدعوى
تأسيسا على أن
الطاعنة لم
ترفع دعواها
ابتداء أمام
محكمة أول
درجة مما
يعتبر إخلالا
بمبدأ
التقاضي على
درجتين،
فكان
الطعن
وإذ
نظرته
المحكمة
في
غرفة
مشورة
فتقرر
عرضه
بجلسة
وصدر
الحكم
بجلسة
اليوم.
وحيث
إن
حاصل
ما
تنعى
به
الطاعنة
على
الحكم
المطعن
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والقصور
في
التسبيب
إذ
ذهب
في
قضائه
إلى
عدم
قبول
الدعوى
لعدم
رفعها
أمام
محكمة
أول
درجة
حال
أنه
لم
يفطن
إلى
أن
المقتضيات
القانونية
النافذة
بخصوص
النزاعات
المرتبطة
بالعلامات
التجارية
تنص
على
أن
دعاوى
التظلم
من
القرارات
الصادرة
بشأن
التعديل
على
العلامات
التجارية
تقام
مباشرة
أمام
محكمة
الاستئناف
وهو
ما
يعيب
الحكم
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
سديد
ذلك
أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وأن
تتحرى
القانون
الواجب
التطبيق على
النزاع، وإلا
كان حكمها
مشوبا
بالقصور
المبطل فضلا
عن مخالفة
القانون.
وحيث
إن مفاد
المواد (1) و(13) و(19)
و(20) و(60) و(61) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 36
لسنة 2021 في شأن
العلامات
التجارية
النافذ
ابتداء من 2/1/2022
على أن لمالك
علامة سبق
تسجيلها أن
يقدم في أي وقت
طلبا لإدخال
أية إضافة أو
تعديل على شكل
العلامة
ويجوز الطعن
في القرار
الذي تتخذه
الوزارة
بالرفض أو
التعديل خلال
30 يوما من
تاريخ
الإبلاغ
بالقرار أمام
المحكمة
الاتحادية
الاستئنافية.
وحيث
إن الثابت في
الدعوى أن
الطاعنـــة
سجلت علامتها
التجارية –.......–
بسجل
العلامات
التجارية على
الفئة 29
بتاريخ 2/4/2015
وأجرت عليها
تعديلات
لاحقا، وأنه
بتاريخ 11/8/2022 صدر
قرار بشطب
التعديلات
بناء على طلب
من المطعون
ضدها الأولى
وتم رفض
التظلم
بتاريخ 19/10/2022 ومن
ثم فإن
القانون
النافذ في بحث
مدى مشروعية
هذا القرار هو
المرسوم
بالقانون
الاتحادي رقم
36 لسنة 2021 في شأن
العلامات
التجارية
النافذ
ابتداء من 2/1/2022
وهو ما لم يفطن
إليه الحكم
المطعون فيه
حينما طبق
قواعد
القانون رقم (37)
لسنة 1992 الذي تم
إلغاؤه
بالمادة (60) من
المرسوم
بالقانون
المذكور وهو
ما يعيب الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون مما
يوجب نقضه على
أن يكون النقض
مع الإحالة
لنظر الموضوع
مع ما ارتبط به
من دفوعات
بخصوص تمثيل
الخصوم و
صفاتهم.