الطعن رقم 1575 لسنة 2022 و 49 لسنة 2023 إداري
صادر بتاريخ 29/03/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.
1- الشروط الواجب توافرها لامكانية ممارسة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الاجنبي أي نشاط مهني أو تجاري.
2- صحة الحكم المطعون فيه القاضي برفض طلب الطاعن استمرار رخصة المدرسة بعد انتهاء صلاحيتها وعدم تجديدها رغم ثبوت وفاة وكيل الخدمات وإخطاره من البلدية لتقديم عقد وكيل خدمات جديد لاستمرار النشاط.
3- تعريف الاسم التجاري.
4- صحة الحكم المطعون فيه القاضي بالتفرقة بين الرخصة التجارية والاسم التجاري المرتبط بها وبما يستحقه صاحب الاسم التجاري من مستحقات ومنقولات عائدة إليه وفقاً لما انتهى إليه خبير.
5- اعتبار حيازة الحكم السابق حجية الامر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة تكون بفصل الحكم في مسألة موضوعية أساسية استقرت حقيقتها بين طرفي الدعوى.
6- اعتبار النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لمخالفته حجية الأمر المقضي به لحكم تركزت الطلبات فيه على ندب خبير لتقدير قيمة منقولات ومقابل استغلال منفعتها بين طرفي الدعوى رغم ان الطلبات في الدعوى اللاحقة تتمثل في طلب إلزام المدعى عليه برد ما تحت يده من وثائق وموجودات وعوائد أرباح هو نعي على غير أساس لاختلاف موضوع الدعويين.
(1- 6) الاسم التجاري "ماهيته والتفرقة بينه وبين الرخصة التجارية". وكالة "وكيل الخدمات المحلية: انتهاء عقد وكالة الخدمات". حكم "حجية الحكم: حجية الأمر المقضي".
(1) ممارسة النشاط المهني أو التجاري من شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي. لازمه. وكيل خدمات محلي بموجب عقد وكاله لتقديم خدمات الدعم اللوجيستي كالموافقات والتراخيص. للمستثمر حامل الرخصة التصرف في الأمور المتعلقة بإدارة النشاط بموجب ذلك. بوفاة الوكيل تنتهي الوكالة.
(2) طلب الطاعن استمرار رخصة المدرسة بعد انتهاء صلاحيتها وعدم تجديدها رغم ثبوت وفاة وكيل الخدمات وإخطاره من البلدية لتقديم عقد وكيل خدمات جديد لاستمرار النشاط. طلب على غير أساس. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب. صحيح.
(3) الاسم التجاري. حق ذو قيمة مالية مرتبط برخصة تجارية معتمد لصاحبه من الجهات الإدارية تستخدمه منشأة أو مؤسسة في مشروع تجاري أو مهني.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى التفرقة بين الرخصة التجارية والاسم التجاري المرتبط بها وقضائه بما يستحقه صاحب الاسم التجاري من مستحقات ومنقولات عائدة إليه وفقاً لما انتهى إليه خبير الدعوى وما ثبت بالأوراق. التزام بصحيح القانون. النعي على الحكم بمخالفة القانون لانتزاع الطاعن ملكيته للرخصة التجارية. نعي على غير أساس.
(5) حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. تكون بفصل الحكم في مسألة موضوعية أساسية استقرت حقيقتها بين طرفي الدعوى. بتحقق ذلك. يمتنع على المحكمة العدول أو تعديل أو إحداث إضافة لما قٌضى به.
(6) النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لمخالفته حجية الأمر المقضي به لحكم تركزت الطلبات فيه على ندب خبير لتقدير قيمة منقولات ومقابل استغلال منفعتها بين طرفي الدعوى على الرغم من أن الطلبات في الدعوى اللاحقة تتمثل في طلب إلزام المدعي عليه برد ما تحت يده من وثائق وموجودات وعوائد أرباح. نعي على غير أساس لاختلاف موضوع الدعويين.
1- المقرر كأصل عام في القانون أن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري من شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي يوجب أن يكون له وكيل خدمات محلي يتولى تقديم خدمات الدعم اللوجستي اللازم الذي تكون مهامه الحصول على الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي يمارسه الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي ويتعين أن يكون عمله بموجب عقد وكيل خدمات محلي وبموجبه يكون المستثمر حامل الرخصة له حق التصرف في جميع الأمور المتعلقة بإدارة النشاط المرخص وينتهي عقد وكيل خدمات المحلي لزوما بوفاته.
2- ولما كان الثابت في الدعوى أن وكيل خدمات - مدرسة ....... - ....... (المدعي عليه- المطعون ضده) قد توفي سنة 2007 وأن وزارة التربية والتعليم - منطقة ...... التعليمية أخطرت مدير المدرسة المذكورة –الطاعن .......- بتاريخ 7/11/2017 بتجديد رخصة المدرسة، وأن بلدية ...... أخطرته أيضاً بالحضور إلى مكاتبها بإدارة الشؤون القانونية باعتبار أن استمرار نشاط المدرسة منوط بتجديد الترخيص للمدرسة بتقديم عقد وكيل خدمات محلي جديد ومن ثم فإن ما يطلبه الطاعن من استمرار رخصة المدرسة بعد انتهاء صلاحيتها وعدم مباشرة إجراءات تجديدها وفق ما تمت الإشارة إليه يكون على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بهذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
3- المقرر - في الفقه والقضاء - أن الاسم التجاري هو حق ذو قيمة مالية تتداوله وتستخدمه منشاة أو مؤسسة في مشروع تجاري أو مهني مرتبط برخصة تجارية ومعتمد لصاحبه من الجهات الإدارية المختصة.
4- ولما كان الثابت ومما لا جدال فيه وما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة ومن الاتفاقيتين المؤرختين في 25/10/1993 و14/10/1993 أن الطاعن ....... هو مالك الاسم التجاري -....... - ويملك أيضا أدواتها وإذ انتهى الحكم إلى ما خلص إليه من التفرقة بين الرخصة التجارية والاسم التجاري المرتبط بالرخصة وقضى بما يستحقه صاحب الاسم التجاري من مستحقات ومنقولات عائدة إليه بمقتضى الاتفاقيتين المشار إليهما بناء على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
5- المقرر - في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا في مسألة موضوعية أساسية تناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي الأساس في ما فصل فيه بالحكم الأول فيمتنع على المحكمة العدول عما قضت به كما يمتنع عليها تعديله أو إحداث إضافة فيه.
6- ولما كان ذلك وكان موضوع الدعوى في الحكم الذي يتمسك الطاعن بحجيته رقم 312 لسنة 2022 الصادر عن محكمة ...... الاتحادية الاستئنافية المؤيد للحكم رقم 1166 لسنة 2021 أن طلبات المدعي – المطعون ضده – تركزت على ندب خبير لتقدير قيمة المنقولات والأجهزة والأثاث ومعدات المدرسة وتقدير المقابل المادي لاستغلالها والانتفاع بها من المطعون ضده في حين أن من مفردات الطلب في الدعوى الماثلة إلزام المدعى عليه - المطعون ضده - برد ما تحت يده بما يتعلق بالمؤسسة من وثائق وموجودات وعوائد أرباح ومن ثم فلا حجية للحكم الأول على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع فيهما ويضحي النعي – بمخالفة الحكم للقانون لقضائه بإلزام الطاعن برد الموجودات والوثائق حال أن هذا الطلب سبق الفصل فيه بمقتضى حكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي - بالتالي على غير أساس.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ....... أقام الدعوى رقم 453 لسنة 2018 إداري ........ طالبا إلغاء قرار بلدية .......... بسحب الرخصة المهنية رقم ....... - ....... - واعتبار أن المدعي هو المالك لها وإلزام المدعى عليه الثاني برد ما تحصل عليه من ريع المدرسة وتسليم المدعي كافة الوثائق الموجودة فيها، وقال شرحا لدعواه إنه يملك سلسلة من المدارس من بينها –.......– منذ سنة 1968 وأنه في 19/6/1988 تعاقد مع المغفور له ....... (المدعي عليه) على شراكة في هذه المدرسة ......، واستمرت العلاقة بينهما إلى 14/10/1997 حيث اتفقا على أن يصبح المدعي مالكا وحيدا للرخصة ويحتفظ ....... (المدعي عليه) بصفة وكيل خدمات محلياً يؤجر للمدعي مبنى المدرسة ويتولى استخراج الرخص الضرورية لاستغلالها، فأصدرت البلدية تبعا لذلك رخصة تنص على أن المدعي هو المالك الوحيد للرخصة إلى أن فوجئ بكتاب صادر عنها تضمن موضوعه إخطار المدعي بتغيير ملكية الرخصة إلى ....... (المدعي عليه) وأتبع الخطاب بصدور رخصة إلى (المدعي عليه) مما يعد انتزاعا لحق المدعي ويضحي بالتالي قرار البلدية غير مشروع ومن ثم كانت الدعوى، وأقام (المدعي عليه) دعوى سجلت بمكتب إدارة الدعوى برقم 589 لسنة 2018 طلب فيها ندب خبير للاطلاع على الكشوفات الحسابية للمدرسة وبيان قيمة الأرباح والخسائر وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد ضم الدعويين قضت محكمة أول درجة بجلسة 20/3/2020 برفض الدعوى رقم 453 لسنة 2018 وبإنهاء الدعوى رقم 589 لسنة 2018. استأنف ....... (المدعي) هذا القضاء بالاستئناف رقم 133 لسنة 2020، ومحكمة ..... الاتحادية الاستئنافية قضت في 15/11/2021 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والقضاء مجـددا بثبــوت ملكية ....... (المدعي) للاسم التجاري لـ "......." ومنع المستأنف ضده من استعماله وتسليم المنقولات والموجودات بالمدرسة ودفع مبلغ 2.595.576.99 درهم وفائدة بنسبة 9 بالمائة. طعن الطرفان بطريق النقض في هذا القضاء والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 30/3/2022 بنقض الحكم والإحالة وبعد سير الدعوي أمام محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم الابتدائي وعدلت المبلغ المحكوم به إلى 2.695.576.88 درهم وبإرجاع جميع موجودات المدرسة وتأييد الحكم المستأنف في الباقي، فكان الطعنان، وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة عرضهما بجلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
في الطعن 49 لسنة 2023
حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن (المدعي)على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بمشروعية القرار المطعون فيه حال أن موضوع القرار انتزع من الطاعن ملكيته للرخصة التجارية الثابت حقه فيها بما انتهى إليه خبير الدعوى والاتفاقية بينه وبين (المدعي عليه) حيث نصت على أن الطاعن هو المالك للمؤسسة والرخصة المهنية والاسم التجاري ومن ثم فإن نقل هذه الملكية إلى الغير فيه مصادرة لحق الملكية الذي يضمنه الدستور وكافة القوانين، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر كأصل عام في القانون أن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري من شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي يوجب أن يكون له وكيل خدمات محلي يتولى تقديم خدمات الدعم اللوجستي اللازم الذي تكون مهامه الحصول على الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي يمارسه الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي ويتعين أن يكون عمله بموجب عقد وكيل خدمات محلي وبموجبه يكون المستثمر حامل الرخصة له حق التصرف في جميع الأمور المتعلقة بإدارة النشاط المرخص وينتهي عقد وكيل خدمات المحلي لزوما بوفاته.
ولما كان الثابت في الدعوى أن وكيل خدمات - مدرسة ....... - ....... (المدعي عليه- المطعون ضده) قد توفي سنة 2007 وأن وزارة التربية والتعليم - منطقة ........ التعليمية أخطرت مدير المدرسة المذكورة – الطاعن .......- بتاريخ 7/11/2017 بتجديد رخصة المدرسة، وأن بلدية ......... أخطرته أيضاً بالحضور إلى مكاتبها بإدارة الشؤون القانونية باعتبار أن استمرار نشاط المدرسة منوط بتجديد الترخيص للمدرسة بتقديم عقد وكيل خدمات محلي جديد ومن ثم فإن ما يطلبه الطاعن من استمرار رخصة المدرسة بعد انتهاء صلاحيتها وعدم مباشرة إجراءات تجديدها وفق ما تمت الإشارة إليه يكون على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بهذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
ولما كان ذلك وكان من المقرر في الفقه والقضاء أن الاسم التجاري هو حق ذو قيمة مالية تتداوله وتستخدمه منشاة أو مؤسسة في مشروع تجاري أو مهني مرتبط برخصة تجارية ومعتمد لصاحبه من الجهات الإدارية المختصة،
ولما كان الثابت ومما لا جدال فيه وما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة ومن الاتفاقيتين المؤرختين في 25/10/1993 و14/10/1993 أن الطاعن ....... هو مالك الاسم التجاري -....... - ويملك أيضا أدواتها وإذ انتهى الحكم إلى ما خلص إليه من التفرقة بين الرخصة التجارية والاسم التجاري المرتبط بالرخصة وقضى بما يستحقه صاحب الاسم التجاري من مستحقات ومنقولات عائدة إليه بمقتضى الاتفاقيتين المشار إليهما بناء على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
في الطعن 1575 لسنة 2022
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن (المدعي عليه) بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بمنع الطاعن من استخدام الاسم التجاري موضوع النزاع –.......- متجاهلا قرار البلدية نقل ملكية الرخصة التجارية باسمها التجاري إلى الطاعن وأيضا ما تمسك به الطاعن من أن الاسم التجاري موضوع النزاع هو ملك لوالده الذي تنازل عنه للطاعن وأن من شروط الترخيص للمدرسة الخاصة أن يكون طالبها مواطنا عملا بما يفرضه قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2008 وهو ما لم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب قد سبق الرد عليه في معرض بحث النعي على الحكم المطعون فيه في الطعن الأول ومن ثم فإن المحكمة تحيل في الرد على هذا السبب في الطعن الماثل إلى ما سلف تفصيله في الطعن الأول منعا للإطالة والتكرار.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما قضى بإلزام الطاعن برد الموجودات والوثائق بالمدرسة للمطعون ضده حال أن هذا الطلب سبق الفصل فيه بمقتضى حكم نهائي وقد حاز حجية الأمر المقضي ومن ثم لا يجوز نظر ذات الطلب مرة أخرى وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا في مسألة موضوعية أساسية تناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي الأساس في ما فصل فيه بالحكم الأول فيمتنع على المحكمة العدول عما قضت به كما يمتنع عليها تعديله أو إحداث إضافة فيه. ولما كان ذلك وكان موضوع الدعوى في الحكم الذي يتمسك الطاعن بحجيته رقم 312 لسنة 2022 الصادر عن محكمة .......... الاتحادية الاستئنافية المؤيد للحكم رقم 1166 لسنة 2021 أن طلبات المدعي – المطعون ضده – تركزت على ندب خبير لتقدير قيمة المنقولات والأجهزة والأثاث ومعدات المدرسة وتقدير المقابل المادي لاستغلالها والانتفاع بها من المطعون ضده في حين أن من مفردات الطلب في الدعوى الماثلة إلزام المدعى عليه - المطعون ضده - برد ما تحت يده بما يتعلق بالمؤسسة من وثائق وموجودات وعوائد أرباح ومن ثم فلا حجية للحكم الأول على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع فيهما ويضحي النعي بالتالي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

* * *