الطعن رقم 1542 لسنة 2022 إداري
صادر بتاريخ 22/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.
1- وجوب إحاطة محكمة الموضوع كافة عناصر الدعوى والالمام بها والبحث وتمحيص كافة الادلة فيها ومناقشة المستندات.
2- وجوب بناء الاحكام على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
3- وجوب رد المحكمة على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة في الحكم والتحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لقضائه بكون المطعون ضده أنهى خدمته وفقاً لشروط العقد دون بحث وتمحيص دلالة ما تمسك به الطاعن من مستندات تفيد تاريخ بدء خدمته لدى المطعون ضده وإجمالي راتبه ومستندات تفيد تخفيض راتبه والتي هي مستندات مؤثرة في الدعوى.
(1، 2) محكمة "محكمة الموضوع: تسبيبها للأحكام". حكم "تسبيب الحكم: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق".
(1) لفصل محكمة الموضوع في النزاع. وجوب الإحاطة بكافة عناصر الدعوى وتمحيص كافة الأدلة ومناقشة المستندات وبناء حكمها على أسباب تنبئ عن دراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والرد على الدفوع والطلبات الجوهرية وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة تمسك الخصم بدلالتها. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(2) التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص دلالة ما تمسك به الطاعن من مستندات تفيد تاريخ بدء خدمته لدى المطعون ضده وإجمالي راتبه ومستندات تفيد تخفيض راتبه وما ترتب على ذلك من آثار قانونية وهي مستندات مؤثرة في الدعوى مكتفياً في قضائه بأن المطعون ضده أنهى خدمته وفقاً لشروط العقد. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن تبني حكمها عل أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
2- ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم المستند الأول الصادر عن المطعون ضده بتاريخ 9/3/2022 يتضمن بأن خدمته لديه كانت ابتداء من 14/3/2019 إلى أن أنهيت خدمته في 1/3/2022 وقدم المستند الثاني بتاريخ 7/1/2020 وقد تضمن بأن بداية خدمة الطاعن كانت في 14/3/2019 وكان يتقاضى راتبا إجماليا في مبلغ 6000 درهم وهو ما التفت الحكم عن بحثه وتمحيصه كما التفت عن بحث المستندات الأخرى التي تضمنت تخفيض راتب الطاعن وترتيب الآثار القانونية عليها مكتفيا بما أورده في مدوناته من - أن المطعون ضده أنهى خدمة المستأنف طبقا لشروط العقد - دون أن يرد على دفاع الطاعن وتمحيص المستندات المقدمة منه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3729 لسنة 2022 بتاريخ 23/5/2022 إداري ..... طالبا إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إليها والحكم له بمستحقاته من فروق الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وتذكرة سفر العودة إلى بلده، والتعويض وقال شرحا لدعواه إنه عمل لدى ...... بوظيفة ....... براتب قدره 6000 درهم إلى أن فوجئ بتخفيض راتبه إلى مبلغ 2100 درهم وإنهاء خدمته دون سبب مشروع وقدمت جهة الإدارة مذكرة أوضحت فيها أن العقد مع الطاعن كان لمدة (11) شهرا تبتدئ من 14/3/2019 حتى 14/2/2020 مقابل مكافاة مقطوعة قدرها 6000 درهم وأنه في 15/2/2020 ثم تجديد التعاقد معه بمكافأة مقطوعة بمبلغ 2100 درهم وانتهى العقد وفق البنود المقررة فيه ومن ثم فإن الطاعن ليست له مستحقات في مواجهة المطعون ضدها ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/8/2022 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 1335 لسنة 2022 ومحكمة ........ الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/10/2022 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة عرضه بجلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة وبعدها محكمة الاستئناف بأن مدة خدمته لدى المطعون ضده كانت مستمرة ولم يتخللها أي انقطاع ابتداء من 14/3/2019 وحتى 29/9/2021 ودلل على ذلك بشهادة صادرة عن جهة الإدارة وأكد في دفاعه على أن راتبه هو 6000 درهم وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها
ويجب أن تبني حكمها عل أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى،
وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم المستند الأول الصادر عن المطعون ضده بتاريخ 9/3/2022 يتضمن بأن خدمته لديه كانت ابتداء من 14/3/2019 إلى أن أنهيت خدمته في 1/3/2022 وقدم المستند الثاني بتاريخ 7/1/2020 وقد تضمن بأن بداية خدمة الطاعن كانت في 14/3/2019 وكان يتقاضى راتبا إجماليا في مبلغ 6000 درهم وهو ما التفت الحكم عن بحثه وتمحيصه كما التفت عن بحث المستندات الأخرى التي تضمنت تخفيض راتب الطاعن وترتيب الآثار القانونية عليها مكتفيا بما أورده في مدوناته من - أن المطعون ضده أنهى خدمة المستأنف طبقا لشروط العقد - دون أن يرد على دفاع الطاعن وتمحيص المستندات المقدمة منه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *