الطعن
رقم
1499
لسنة 2022
إداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / الحسن
بن العربي
فايدي ود. أحمد
الصايغ.
(1،
2) محكمة "محكمة
الموضوع:
تسبيبها
للأحكام". حكم
"تسبيب الحكم:
مخالفة
الثابت
بالأوراق".
(1)
لفصل محكمة
الموضوع في
النزاع. وجوب
الإحاطة
بكافة عناصر
الدعوى
وتمحيص كافة
الأدلة
ومناقشة
المستندات
وبناء حكمها
على أسباب
تنبئ عن دراسة
أوراق الدعوى
عن بصر وبصيرة
والرد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية وأن
لا تلتفت عن
التحدث عن
مستندات
مؤثرة تمسك
الخصم
بدلالتها.
مخالفة ذلك.
قصور مبطل.
(2)
تمسك الطاعنة
بإخلال
المطعون ضدها
بالتزاماتها
التعاقدية
ببنود
الوكالة
بترويج
منتجاتها
خارج الحدود
الجغرافية
المتفق عليها
وتكرار ذلك
ببيوع لاحقة
وتدليلها على
ذلك ببيع إحدى
المعدات
بالمخالفة
للوكالة
وتأكيد ذلك من
خبير الدعوى.
رد الحكم
المطعون فيه
على ذلك
بالمخالفة
للواقع
الثابت
بأوراق
الدعوى ولما
انتهى إليه
خبير الدعوى.
مخالفة
للثابت
بالأوراق
توجب النقض
والتصدي.
1-
المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب أن تبني
حكمها عل
أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى، وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
والمؤثرة في
الحكم، وألا
تلتفت عن
التحدث عن
مستندات
مؤثرة في
الدعوى مع
تمسك الخصم
بدلالتها
وإلا كان
حكمها مشوبا
بالقصور
المبطل.
2-
ولما كان ذلك
وكان الثابت
في الدعوى أن
الطاعنة
تمسكت منذ فجر
الدعوى
بدفاعها بان
المطعون ضدها
أخلت
بالتزاماتها
التعاقدية
لبنود
الوكالة
الرابطة بين
الطرفين
وأنها قامت
بترويج
منتجاتها
خارج الحدود
الجغرافية
المتفق عليها
وكررت هذه
الإخلالات
ببيوع لاحقة
ودللت على ذلك
ببيع إحدى
المعدات
بالمخالفة
للاتفاق وهو
ما أكد عليه
خبير الدعوى
وقد اكتفى
الحكم
المطعون فيه
بهذا الخصوص
في ما أورده في
مدوناته من:
(وبشأن
المعاملة
الأخيرة على
اتفاق
المستأنف
ضدها –
المطعون ضدها
الأولى – مع
أحد العملاء
في شراء
الأخير.....
من المستأنف
ضدها الأولى
على أن يتم
شحنه فور
استلامه من
.....
إلى
دولة........
فإن الثابت أن
هذه المعاملة
لم تتم) هو رد
غير سائغ
لإقامة
المحكمة
قضاءها على ما
حصلته
بالمخالفة
للواقع
الثابت
بأوراق
الدعوى ولما
انتهى إليه
الخبير من أن
بيع –......– كان
بالمخالفة
لبنود عقد
الوكالة فضلا
عن عدم بيان
الحكمة ومدى
أثر هذه
المخالفة على
صحة الوكالة،
وهو ما يعيب
الحكم ويوجب
نقضه. وحيث إن
الطعن للمرة
الثانية فإن
المحكمة
تتصدى لنظر
الموضوع عملا
بالمادة 186 من
قانون
الإجراءات
المدنية وفق
ما سيرد
بمنطوق هذا
الحكم.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن
الطاعنة
أقامت
الدعوى
رقم
286
لسنة
2019
بتاريخ
23/5/2022
إداري
أبو
ظبي
طالبة
إلغاء
قرار
لجنة
الوكالات
التجارية
برفض
طلبها
شطب
الوكالة
التجارية
في
مواجهة
المطعون
ضدها
والحكم
لها
بتعويض
عما
لحقها
من
أضرار،
وقالت
شرحا
لدعواها
إنها
ارتبطت
مع
المطعون
ضدها
–
شركة.......
-
بعقد
وكالة
منذ
سنة
2004
لتوزيع
معدات
البناء
وأنها
فوجئت
بترويج
منتوجها
من
المطعون
ضدها
خلاف
المتفق
عليه
في
بنود
الاتفاقية
وعدم
تحقيقها
حجم
المبيعات
المتفق
عليه
ومن
ثم
تقدمت
بشكوى
أمام
لجنة
الوكالات
التجارية
بشطب
الوكالة
فأصدرت
اللجنة
قرارا
بالرفض
وهو
القرار
المطعون
فيه
ومن
ثم
كانت
الدعوى،
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
26/11/2019
برفض
الدعوى،
استأنفت
الطاعنة
هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم
216
لسنة
2019
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت
في
6/4/2021
بالتأييد
طعنت
الطاعنة
بطريق
النقض
في
هذا
الحكم
والمحكمة
الاتحادية
العليا
قضت
في
14/7/2021
بالنقض
والإحالة
وبعد
سير
الدعوى
أمام
محكمة
الإحالة
قضت
في
12/10/2022
بتأييد
الحكم
المستأنف
فكان
الطعن
المطروح
الذي
عرض
على
هذه
المحكمة
في
غرفة
مشورة
فرأت
الدائرة
عرضه
بجلسة
وتحددت
جلسة
اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن
الطعن
أقيم
على
ثلاثة
أسباب
تنعى
الطاعنة
بالأول
منها
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والإخلال
بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
إذ
ذهب
في
قضائه
إلى
عدم
وجود
سبب
جوهري
لإنهاء
الوكالة
موضوع
النزاع
تأسيسا
على
ما
انتهى
إليه
التقرير
الخاطئ
للخبير
الذي
ندبته
المحكمة
والذي
لم
يبحث
عناصر
النزاع
بين
الطرفين
ذلك
أن
المطعون
ضدها
خالفت
بنود
الاتفاقية
بترويجها
لمنتوجها
خارج
النطاق
الجغرافي
المتفق
عليه
وكررت
هذه
المخالفات
مرات
أخرى
لسنوات
لاحقة
وأن
ما
أورده
التقرير
من
أن
بعض
العمليات
بهذا
الخصوص
قد
ثم
تسويتها
بين
الطرفين
هو
أمر
غير
صحيح
وقد
أكد
الخبير
في
تقريره
مخالفة
أخرى
للمطعون
ضدها
ببيع
بعض
المعدات
خارج
الحدود
الجغرافية
المتفق
عليها
إلا
أنه
أورد
في
تقريره
بأن
عملية
البيع
لم
تتم
لظروف
معينة
وهو
ما
يستنتج
معه
إخلال
المطعون
ضدها
بالتزاماتها
التعاقدية
وتحقق
السبب
الجوهري
لإنهاء
عقد
الوكالة
وهو
ما
لم
يأبه
الحكم
المطعون
فيه
ببحثه
وتمحيصه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أنه يجب على
محكمة
الموضوع وهي
بصدد الفصل في
النزاع
الإحاطة
والإلمام
بكافة عناصر
الدعوى، وأن
تبحث وتمحص
كافة الأدلة
فيها وتناقش
مستنداتها
ويجب
أن تبني حكمها
على أسباب بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة
تتناول فيها
كافة عناصر
الدعوى،
وأن
ترد على
الدفوع
والطلبات
الجوهرية
والمؤثرة في
الحكم،
وألا
تلتفت عن
التحدث عن
مستندات
مؤثرة في
الدعوى مع
تمسك الخصم
بدلالتها
وإلا كان
حكمها مشوبا
بالقصور
المبطل.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
في
الدعوى
أن
الطاعنة
تمسكت
منذ
فجر
الدعوى
بدفاعها
بان
المطعون
ضدها
أخلت
بالتزاماتها
التعاقدية
لبنود
الوكالة
الرابطة
بين
الطرفين
وأنها
قامت
بترويج
منتجاتها
خارج
الحدود
الجغرافية
المتفق
عليها
وكررت
هذه
الإخلالات
ببيوع
لاحقة
ودللت
على
ذلك
ببيع
إحدى
المعدات
بالمخالفة
للاتفاق
وهو
ما
أكد
عليه
خبير
الدعوى
وقد
اكتفى
الحكم
المطعون
فيه
بهذا
الخصوص
في
ما
أورده
في
مدوناته
من:
(وبشأن
المعاملة
الأخيرة
على
اتفاق
المستأنف
ضدها
–
المطعون
ضدها
الأولى
–
مع
أحد
العملاء
في
شراء
الأخير.....
من
المستأنف
ضدها
الأولى
على
أن
يتم
شحنه
فور
استلامه
من
....
إلى
دولة....
فإن
الثابت
أن
هذه
المعاملة
لم
تتم)
هو
رد
غير
سائغ
لإقامة
المحكمة
قضاءها
على
ما
حصلته
بالمخالفة
للواقع
الثابت
بأوراق
الدعوى
ولما
انتهى
إليه
الخبير
من
أن
بيع
–......–
كان
بالمخالفة
لبنود
عقد
الوكالة
فضلا
عن
عدم
بيان
الحكمة
ومدى
أثر
هذه
المخالفة
على
صحة
الوكالة،
وهو
ما
يعيب
الحكم
ويوجب
نقضه.
وحيث
إن
الطعن
للمرة
الثانية
فإن
المحكمة
تتصدى
لنظر
الموضوع
عملا
بالمادة
186
من
قانون
الإجراءات
المدنية
وفق
ما
سيرد
بمنطوق
هذا
الحكم.