الطعن رقم 1499 لسنة 2022 إداري
صادر بتاريخ 22/02/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.
1- وجوب إحاطة محكمة الموضوع كافة عناصر الدعوى والالمام بها والبحث وتمحيص كافة الادلة فيها ومناقشة المستندات.
2- وجوب بناء الاحكام على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
3- وجوب رد المحكمة على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة في الحكم.
4- عدم جواز التفات المحكمة عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها.
5- نقض الحكم المطعون فيه لرده على تمسك الطاعنة بإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية ببنود الوكالة بترويج منتجاتها خارج الحدود الجغرافية المتفق عليها وتكرار ذلك ببيوع لاحقة وذلك بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق الدعوى ولما انتهى إليه خبير.
(1، 2) محكمة "محكمة الموضوع: تسبيبها للأحكام". حكم "تسبيب الحكم: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) لفصل محكمة الموضوع في النزاع. وجوب الإحاطة بكافة عناصر الدعوى وتمحيص كافة الأدلة ومناقشة المستندات وبناء حكمها على أسباب تنبئ عن دراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والرد على الدفوع والطلبات الجوهرية وأن لا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة تمسك الخصم بدلالتها. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(2) تمسك الطاعنة بإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية ببنود الوكالة بترويج منتجاتها خارج الحدود الجغرافية المتفق عليها وتكرار ذلك ببيوع لاحقة وتدليلها على ذلك ببيع إحدى المعدات بالمخالفة للوكالة وتأكيد ذلك من خبير الدعوى. رد الحكم المطعون فيه على ذلك بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق الدعوى ولما انتهى إليه خبير الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق توجب النقض والتصدي.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن تبني حكمها عل أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
2- ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت منذ فجر الدعوى بدفاعها بان المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية لبنود الوكالة الرابطة بين الطرفين وأنها قامت بترويج منتجاتها خارج الحدود الجغرافية المتفق عليها وكررت هذه الإخلالات ببيوع لاحقة ودللت على ذلك ببيع إحدى المعدات بالمخالفة للاتفاق وهو ما أكد عليه خبير الدعوى وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص في ما أورده في مدوناته من: (وبشأن المعاملة الأخيرة على اتفاق المستأنف ضدها – المطعون ضدها الأولى – مع أحد العملاء في شراء الأخير..... من المستأنف ضدها الأولى على أن يتم شحنه فور استلامه من ..... إلى دولة........ فإن الثابت أن هذه المعاملة لم تتم) هو رد غير سائغ لإقامة المحكمة قضاءها على ما حصلته بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق الدعوى ولما انتهى إليه الخبير من أن بيع –......– كان بالمخالفة لبنود عقد الوكالة فضلا عن عدم بيان الحكمة ومدى أثر هذه المخالفة على صحة الوكالة، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى لنظر الموضوع عملا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 286 لسنة 2019 بتاريخ 23/5/2022 إداري أبو ظبي طالبة إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية برفض طلبها شطب الوكالة التجارية في مواجهة المطعون ضدها والحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار، وقالت شرحا لدعواها إنها ارتبطت مع المطعون ضدها – شركة....... - بعقد وكالة منذ سنة 2004 لتوزيع معدات البناء وأنها فوجئت بترويج منتوجها من المطعون ضدها خلاف المتفق عليه في بنود الاتفاقية وعدم تحقيقها حجم المبيعات المتفق عليه ومن ثم تقدمت بشكوى أمام لجنة الوكالات التجارية بشطب الوكالة فأصدرت اللجنة قرارا بالرفض وهو القرار المطعون فيه ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/11/2019 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 216 لسنة 2019 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 6/4/2021 بالتأييد طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 14/7/2021 بالنقض والإحالة وبعد سير الدعوى أمام محكمة الإحالة قضت في 12/10/2022 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة عرضه بجلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ ذهب في قضائه إلى عدم وجود سبب جوهري لإنهاء الوكالة موضوع النزاع تأسيسا على ما انتهى إليه التقرير الخاطئ للخبير الذي ندبته المحكمة والذي لم يبحث عناصر النزاع بين الطرفين ذلك أن المطعون ضدها خالفت بنود الاتفاقية بترويجها لمنتوجها خارج النطاق الجغرافي المتفق عليه وكررت هذه المخالفات مرات أخرى لسنوات لاحقة وأن ما أورده التقرير من أن بعض العمليات بهذا الخصوص قد ثم تسويتها بين الطرفين هو أمر غير صحيح وقد أكد الخبير في تقريره مخالفة أخرى للمطعون ضدها ببيع بعض المعدات خارج الحدود الجغرافية المتفق عليها إلا أنه أورد في تقريره بأن عملية البيع لم تتم لظروف معينة وهو ما يستنتج معه إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وتحقق السبب الجوهري لإنهاء عقد الوكالة وهو ما لم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها
ويجب أن تبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى،
وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم،
وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت منذ فجر الدعوى بدفاعها بان المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية لبنود الوكالة الرابطة بين الطرفين وأنها قامت بترويج منتجاتها خارج الحدود الجغرافية المتفق عليها وكررت هذه الإخلالات ببيوع لاحقة ودللت على ذلك ببيع إحدى المعدات بالمخالفة للاتفاق وهو ما أكد عليه خبير الدعوى وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص في ما أورده في مدوناته من: (وبشأن المعاملة الأخيرة على اتفاق المستأنف ضدهاالمطعون ضدها الأولىمع أحد العملاء في شراء الأخير..... من المستأنف ضدها الأولى على أن يتم شحنه فور استلامه من .... إلى دولة.... فإن الثابت أن هذه المعاملة لم تتم) هو رد غير سائغ لإقامة المحكمة قضاءها على ما حصلته بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق الدعوى ولما انتهى إليه الخبير من أن بيع –......– كان بالمخالفة لبنود عقد الوكالة فضلا عن عدم بيان الحكمة ومدى أثر هذه المخالفة على صحة الوكالة، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى لنظر الموضوع عملا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

* * *