الطعن رقم 912 لسنة 2020 مدني
صادر بتاريخ 25/01/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي وجمعه إبراهيم محمد راشد.
1- اعتبار محضر الجلسة هو المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن البيانات الواجب توافرها في الأحكام.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 49)
2- وجوب كون محضر الجلسة موافقا لما ورد بمنطوق الحكم الصادر في الموضوع.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 49)
3- اعتبار الاختلاف فيما بين محضر الجلسة ومنطوق الحكم يؤدي حتما إلى تضارب في الحكم.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 49)
4- نقض الحكم المطعون فيه لتناقض مع ما ورد بمنطوق الحكم ومحضر الجلسة والموقع من غير رئيس الدائرة المشاركة في المرافعة والمداولة.
محضر الجلسة. نظام عام. بطلان. المحكمة الاتحادية العليا. حكم " بطلانه".
- محضر الجلسة. المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن البيانات الواجب توافرها في الأحكام مخالفتها سبباً لبطلان الأحكام بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
- يجب أن يكون محضر الجلسة موافقا لما ورد بمنطوق الحكم الصادر في الموضوع وجود اختلاف بينهما يؤدي إلى تضارب في الحكم يحول دون بسط رقابة المحكمة العليا. بحيث لا يعرف منهما أي من المنطوقين صحيحا. ويبطل الحكم بطلانا مطلقاً
- مثال.
لما كان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن البيانات الواجب توافرها في الأحكام والتي تعتبر مخالفتها سببا لبطلان الأحكام بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومن بينها أن يكون محضر الجلسة موافقا مع ما ورد بمنطوق الحكم الصادر في الموضوع وأن أي اختلاف فيما بينهما يؤدي حتما إلى تضارب في الحكم مما يحول دون بسط رقابة هذه المحكمة عليه بحيث لا يعرف منهما أي من المنطوقين صحيحا وهوما يبطل الحكم بطلانا مطلقا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من السادة /...... وعضوية القاضيين/......و..... وأشير فيه إلى أنهم هم الذين وقعوا عليه وكان منطوقه (قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى) إلا أن محضر الجلسة أو الإيداع جاء مخالفا لما هو مسطر بالحكم ودون فيه (برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وقد أشير فيه إلى أعضاء الهيئة المذكورة وتاريخ الجلسة إلا أن الموقع عليه قاضيا آخر وهو........ رغم أن هذا الأخير لم يسبق له أن شارك في المناقشة والمداولة في الدعوى ودون الإشارة في محضر الجلسة إلى أية ملاحظة تتعلق به مما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان لتناقض مع ما ورد بمحضر الجلسة والموقع من غير رئيس الدائرة المشاركة في المرافعة والمداولة مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8121/2018 مدني جزئي الشارقة على المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1000000 درهم قيمة الأضرار المادية والمعنوية والنفسية اللاحقة بها نتيجة جراء أخطائها على سند من القول أنها حجزت منها تذكرة سفر من جمهورية مصر إلى إمارة رأس الخيمة ولرغبتها في تجديد جواز سفرها عدلت الرحلة لتكون من مصر إلى المغرب مرورا بالعبور بمدينة ميلانو بإيطاليا إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وكان من شأن ذلك عدم وصولها للمغرب لإبعادها قسرا مع وليدها مكبلة بأغلال ومعادة لجمهورية مصر -بلد المغادرة -مع ما تخلل ذلك من إهانتها في المطار والتحقيق معها من موظفي الجوازات بمطار ميلانو مما اضطرت معه لرفع دعواها الماثلة.
وبجلسة 6/11/2019 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره ثمانون ألف درهم مع فائدة وألزمتها بالمصروفات؛ استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2253 لسنة 2019 وبجلسة 8/4/2020 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المحكوم عليها /شركة................... ؛وبجلسة 24/8/2020 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة،وبجلسة 10/11/2020 قضت محكمة الإحالة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ؛ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون لتناقض منطوقه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ما ورد بمحضر الجلسة والذي جاء فيه (برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وهو بذات التاريخ وبذات الهيئة إلا أن موقعه كان قاضيا آخر وهو /...... مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي للرجوع إليه في شأن البيانات الواجب توافرها في الأحكام والتي تعتبر مخالفتها سببا لبطلان الأحكام بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام
ومن بينها أن يكون محضر الجلسة موافقا مع ما ورد بمنطوق الحكم الصادر في الموضوع
وأن أي اختلاف فيما بينهما يؤدي حتما إلى تضارب في الحكم مما يحول دون بسط رقابة هذه المحكمة عليه بحيث لا يعرف منهما أي من المنطوقين صحيحا وهوما يبطل الحكم بطلانا مطلقا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من السادة /...... وعضوية القاضيين/......و..... وأشير فيه إلى أنهم هم الذين وقعوا عليه وكان منطوقه (قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى) إلا أن محضر الجلسة أو الإيداع جاء مخالفا لما هو مسطر بالحكم ودون فيه (برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وقد أشير فيه إلى أعضاء الهيئة المذكورة وتاريخ الجلسة إلا أن الموقع عليه قاضيا آخر وهو........ رغم أن هذا الأخير لم يسبق له أن شارك في المناقشة والمداولة في الدعوى ودون الإشارة في محضر الجلسة إلى أية ملاحظة تتعلق به مما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان لتناقض مع ما ورد بمحضر الجلسة والموقع من غير رئيس الدائرة المشاركة في المرافعة والمداولة مما يوجب نقضه مع الإحالة ودون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن الأخرى.

* * *