الطعن رقم 850 لسنة 2020 مدني
صادر بتاريخ 25/01/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد.
1- ماهية الدعوى أو الطلب.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 16)
2- صحة كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به.
3- بدء سريان ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لقبول الدعوى رغم أن المدعيين لم يسلكا الطريق الذي رسمه القانون بوجوب عرض الدعوى على لجان حل المنازعات التأمينية قبل رفعها كونه أمرا متعلقا بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33: في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية (مادة 4)
دعوى " عدم قبولها ". قانون " تطبيقه ". حكم " خطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- الدعوى أو الطلب . عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء الالزام وفي الاطار الذي رسمه المشرع.
- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة " ب " القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها " ج " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها . المادة الأولى للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
- كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى رغم أن الدعويين لم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون بوجوب عرض الدعوى على لجان حل المنازعات التأمينية قبل رفعها باعتباره أمرا متعلقا بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
لما كان من المقرر أن الدعوى أو الطلب عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء بالإلزام وفي الإطار الذي رسمه المشرع، لما كان ذلك وكان من المقرر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 م المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن الإجراءات المدنية وفي المادة الأولى منه أنه تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .ويُستثنى من ذلك: أ (القوانين المعدلة للاختـــصاص متى كــــان تــاريـــخ العــــــمل بـــــها بعــــد إقـــفال باب المـــرافعــــة في الدعـــوى. ب( القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج (القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك ولا يجرى ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها... لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى بقبول الدعوى مع أن المدعيين لم يسلكا الطريق الذي نص عليه في القانون وما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 2019 حين اختصما الطاعنة ودون الرجوع بدايةً للجان حل المنازعات التأمينية وتجاهل أن الدعوى سجلت بعد سريان العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2019، وبعد نشره في الجريدة الرسمية وتشكيل هذه اللجان في 15-7-2019 والذي تم قبل رفع الدعوى الموضوعية بالتعويض في شهر فبراير-2020 مما شابه بمخالفة القانون ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك حتى لو لم يبد الخصوم هذا الدفع باعتباره أمراً متعلقاً بالقواعد الآمرة ومن النظام العام، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعيين رفعا دعواهما الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني مطالبين بالتعويض المادي عن الإصابات التي حاقت بالمدعي وبابنه بسبب الحادث المروري الذي تسبب فيه نجل المدعى عليه الثاني المدان جنائياً إبان قيادته للسيارة المؤمنة لدى الطاعنة ومطالبته عن كافة الأضرار المادية.
وبتاريخ 28-6-2020 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مع إلزام المدعيين بالمصاريف.
طعن المدعيان في هذا الحكم بالاستئناف.
وبجلسة 20-9-2020 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة البداية للحكم في الموضوع على سند أن المستأنفين قد اختصما مع الطاعنة شركة التأمين الجاني المتسبب في الضرر.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وإعلان الأطراف لها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره حين قضى بقبول الدعوى على سند أن المدعي لم يسلك الطريق المنصوص عليه في القانون وما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 2019 وبدون الرجوع بدايةً للجان حل المنازعات التأمينية وتجاهل أن الدعوى سجلت بعد سريان العمل بالقانون، وبعد نشره في الجريدة الرسمية وتشكيل هذه اللجان في 15/7/2019 والذي تم قبل رفع الدعوى الموضوعية بالتعويض في 2-2020 مما شابه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن الدعوى أو الطلب عمل إجرائي يقدم من أحد الأطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضاء له بالحماية القانونية في شكل طلب بالقضاء المنشئ أو القضاء التقريري أو القضاء بالإلزام وفي الإطار الذي رسمه المشرع، لما كان ذلك وكان من المقرر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 م المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن الإجراءات المدنية وفي المادة الأولى منه أنه تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .ويُستثنى من ذلك: أ (القوانين المعدلة للاختـــصاص متى كــــان تــاريـــخ العــــــمل بـــــها بعــــد إقـــفال باب المـــرافعــــة في الدعـــوى. ب( القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج (القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك
ولا يجرى ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها... لما كان ذلك
وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى بقبول الدعوى مع أن المدعيين لم يسلكا الطريق الذي نص عليه في القانون وما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 23 لسنة 2019 حين اختصما الطاعنة ودون الرجوع بدايةً للجان حل المنازعات التأمينية وتجاهل أن الدعوى سجلت بعد سريان العمل بالقانون رقم 23 لسنة 2019، وبعد نشره في الجريدة الرسمية وتشكيل هذه اللجان في 15-7-2019 والذي تم قبل رفع الدعوى الموضوعية بالتعويض في شهر فبراير-2020 مما شابه بمخالفة القانون ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك حتى لو لم يبد الخصوم هذا الدفع باعتباره أمراً متعلقاً بالقواعد الآمرة ومن النظام العام، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه مع التصدي لكون الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ونظراً لما تقدم..

* * *