الطعن
رقم
850
لسنة 2020 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة
،
وعضوية
السادة
القضاة
/
الحسن
بن العربي
فايدي و جمعه
إبراهيم محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,16
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_2019-07-15_00033_KarMIHT,art,4
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
دعوى
" عدم قبولها ".
قانون " تطبيقه
". حكم " خطأ في
تطبيق
القانون ". نقض "
ما يقبل من
الأسباب".
-
الدعوى
أو الطلب . عمل
إجرائي يقدم
من أحد
الأطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشئ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
الالزام وفي
الاطار الذي
رسمه
المشرع.
-
تسري قوانين
الإجراءات
على ما لم يكن
قد فصل فيه من
الدعاوى وما
لم يكن قد تم
من الإجراءات
قبل تاريخ
العمل بها
ويستثنى من
ذلك القوانين
المعدلة
للاختصاص متى
كان تاريخ
العمل بها بعد
اقفال باب
المرافعة " ب "
القوانين
المعدلة
للمواعيد متى
كان الميعاد
قد بدأ قبل
تاريخ العمل
بها " ج "
القوانين
المنظمة لطرق
الطعن
بالنسبة إلى
ما صدر من
أحكام قبل
تاريخ العمل
بها . المادة
الأولى
للقانون
الاتحادي رقم
11 لسنة 1992 المعدل
بالقانون رقم
18 لسنة 2018.
-
كل اجراء تم
صحيحا في ظل
قانون معمول
به يبقى صحيحا
مالم ينص على
غير ذلك . ولا
يجري ما
يستحدث من
مواعيد عدم
سماع الدعوى
أو السقوط أو
غيرها من
مواعيد
الإجراءات
إلا من تاريخ
العمل
بالقانون
الذي
استحدثها.
-
قضاء الحكم
المطعون فيه
بقبول الدعوى
رغم أن
الدعويين لم
يسلكوا
الطريق الذي
رسمه القانون
بوجوب عرض
الدعوى على
لجان حل
المنازعات
التأمينية
قبل رفعها
باعتباره
أمرا متعلقا
بالقواعد
الآمرة
المتعلقة
بالنظام
العام . خطأ في
تطبيق
القانون . يوجب
نقضه.
لما
كان من المقرر
أن الدعوى
أو
الطلب
عمل إجرائي
يقدم من أحد
الأطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشئ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
بالإلزام وفي
الإطار الذي
رسمه المشرع،
لما كان ذلك
وكان من
المقرر
بالقانون
الاتحادي
رقم
11
لسنة
1992
م
المعدل
بالقانون رقم
18 لسنة 2018
في
شأن
الإجراءات
المدنية
وفي المادة
الأولى
منه
أنه
تسري
قوانين
الإجراءات
على
ما
لم
يكن
قد
فصل
فيه
من
الدعاوى
وما
لم
يكن
قد
تم
من
الإجراءات
قبل
تاريخ
العمل
بها
.ويُستثنى
من
ذلك:
أ
(القوانين
المعدلة
للاختـــصاص
متى
كــــان
تــاريـــخ
العــــــمل
بـــــها
بعــــد
إقـــفال
باب
المـــرافعــــة
في
الدعـــوى.
ب(
القوانين
المعدلة
للمواعيد
متى
كان
الميعاد
قد
بدأ
قبل
تاريخ
العمل
بها.
ج
(القوانين
المنظمة
لطرق
الطعن
بالنسبة
إلى
ما
صدر
من
أحكام
قبل
تاريخ
العمل
بها
متى
كانت
هذه
القوانين
ملغية
أو
منشئة
لطريق
من
تلك
الطرق.
وكل
إجراء
تم
صحيحًا
في
ظل
قانون
معمول
به
يبقى
صحيحًا،
ما
لم
ينص
على
غير
ذلك
ولا
يجرى
ما
يُستحدث
من
مواعيد
عدم
سماع
الدعوى
أو
السقوط
أو
غيرها
من
مواعيد
الإجراءات
إلا
من
تاريخ
العمل
بالقانون
الذي
استحدثها...
لما كان ذلك
وكان الثابت
أن الحكم
المطعون
فيه
خالف
القانون حين
قضى بقبول
الدعوى مع أن
المدعيين لم
يسلكا الطريق
الذي نص عليه
في القانون
وما نصت عليه
المادة
الرابعة من
القانون رقم 23
لسنة 2019 حين
اختصما
الطاعنة ودون
الرجوع
بدايةً للجان
حل المنازعات
التأمينية
وتجاهل أن
الدعوى سجلت
بعد سريان
العمل
بالقانون رقم
23 لسنة 2019، وبعد
نشره في
الجريدة
الرسمية
وتشكيل هذه
اللجان في 15-7-2019
والذي تم قبل
رفع الدعوى
الموضوعية
بالتعويض في
شهر فبراير-2020
مما شابه
بمخالفة
القانون
ويترتب على
ذلك أن تقضي
المحكمة من
تلقاء نفسها
بذلك حتى لو لم
يبد الخصوم
هذا الدفع
باعتباره
أمراً
متعلقاً
بالقواعد
الآمرة ومن
النظام
العام، وإذ لم
يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد خالف
القانون مما
يوجب
نقضه.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن
المدعيين
رفعا دعواهما
الابتدائية
ضد الطاعنة
والمطعون ضده
الثاني
مطالبين
بالتعويض
المادي عن
الإصابات
التي حاقت
بالمدعي
وبابنه بسبب
الحادث
المروري الذي
تسبب فيه نجل
المدعى عليه
الثاني
المدان
جنائياً إبان
قيادته
للسيارة
المؤمنة لدى
الطاعنة
ومطالبته عن
كافة الأضرار
المادية.
وبتاريخ
28-6-2020 حكمت
المحكمة
الابتدائية
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها بغير
الطريق
القانوني مع
إلزام
المدعيين
بالمصاريف.
طعن
المدعيان في
هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
20-9-2020 حكمت محكمة
الاستئناف
بإلغاء
الحكم
المستأنف
وإعادة
الدعوى
لمحكمة
البداية
للحكم في
الموضوع على
سند
أن
المستأنفين
قد اختصما مع
الطاعنة شركة
التأمين
الجاني
المتسبب في
الضرر.
طعنت
المدعى عليها
في هذا الحكم
بالنقض، وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره
وإعلان
الأطراف لها.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون
فيه
هو
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتفسيره حين
قضى بقبول
الدعوى على
سند أن المدعي
لم يسلك
الطريق
المنصوص عليه
في القانون
وما نصت عليه
المادة
الرابعة من
القانون رقم 23
لسنة 2019 وبدون
الرجوع
بدايةً للجان
حل المنازعات
التأمينية
وتجاهل أن
الدعوى سجلت
بعد سريان
العمل
بالقانون،
وبعد نشره في
الجريدة
الرسمية
وتشكيل هذه
اللجان في 15/7/2019
والذي تم قبل
رفع الدعوى
الموضوعية
بالتعويض في 2-2020
مما شابه
بمخالفة
القانون
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد
وذلك
أن
الدعوى
أو
الطلب
عمل إجرائي
يقدم من أحد
الأطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشئ أو
القضاء
التقريري أو
القضاء
بالإلزام وفي
الإطار الذي
رسمه
المشرع،
لما كان ذلك
وكان من
المقرر
بالقانون
الاتحادي
رقم
11
لسنة
1992
م
المعدل
بالقانون رقم
18 لسنة 2018
في
شأن
الإجراءات
المدنية
وفي المادة
الأولى
منه
أنه
تسري
قوانين
الإجراءات
على
ما
لم
يكن
قد
فصل
فيه
من
الدعاوى
وما
لم
يكن
قد
تم
من
الإجراءات
قبل
تاريخ
العمل
بها
.ويُستثنى
من
ذلك:
أ
(القوانين
المعدلة
للاختـــصاص
متى
كــــان
تــاريـــخ
العــــــمل
بـــــها
بعــــد
إقـــفال
باب
المـــرافعــــة
في
الدعـــوى.
ب(
القوانين
المعدلة
للمواعيد
متى
كان
الميعاد
قد
بدأ
قبل
تاريخ
العمل
بها.
ج
(القوانين
المنظمة
لطرق
الطعن
بالنسبة
إلى
ما
صدر
من
أحكام
قبل
تاريخ
العمل
بها
متى
كانت
هذه
القوانين
ملغية
أو
منشئة
لطريق
من
تلك
الطرق.
وكل
إجراء
تم
صحيحًا
في
ظل
قانون
معمول
به
يبقى
صحيحًا،
ما
لم
ينص
على
غير
ذلك
ولا
يجرى
ما
يُستحدث
من
مواعيد
عدم
سماع
الدعوى
أو
السقوط
أو
غيرها
من
مواعيد
الإجراءات
إلا
من
تاريخ
العمل
بالقانون
الذي
استحدثها...
لما
كان ذلك
وكان
الثابت أن
الحكم
المطعون
فيه
خالف
القانون حين
قضى بقبول
الدعوى مع أن
المدعيين لم
يسلكا الطريق
الذي نص عليه
في القانون
وما نصت عليه
المادة
الرابعة من
القانون رقم 23
لسنة 2019 حين
اختصما
الطاعنة ودون
الرجوع
بدايةً للجان
حل المنازعات
التأمينية
وتجاهل أن
الدعوى سجلت
بعد سريان
العمل
بالقانون رقم
23 لسنة 2019، وبعد
نشره في
الجريدة
الرسمية
وتشكيل هذه
اللجان في 15-7-2019
والذي تم قبل
رفع الدعوى
الموضوعية
بالتعويض في
شهر فبراير-2020
مما شابه
بمخالفة
القانون
ويترتب على
ذلك أن تقضي
المحكمة من
تلقاء نفسها
بذلك حتى لو لم
يبد الخصوم
هذا الدفع
باعتباره
أمراً
متعلقاً
بالقواعد
الآمرة ومن
النظام
العام، وإذ لم
يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد خالف
القانون مما
يوجب نقضه مع
التصدي لكون
الموضوع
صالحاً للفصل
فيه.