الطعن رقم 110 لسنة 2020 أحوال شخصية
صادر بتاريخ 20/04/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: جمعه إبراهيم محمد راشد ومحمد أحمد عبدالقادر.
1- جواز توجيه اليمين الحاسمة لدى توافر شروطها في جميـــع المــواد المدنيــــة والتجارية سواء كانت الوقائع القانونية والمادية محل اليمين من الجائز إثباتها بشهادة الشهود أو بالكتابة الرسمية أو العرفية أم لا.
2- جواز توجيه اليمين الحاسمة حتى لو جاوز المطلوب إثباته نصاب الشهادة.
3- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه ببدل السكن للمطعون ضدها ورفض توجيه اليمين الحاسمة لها بناء على تضافر الأدلة في إثبات أحقية المطعون ضدها للسكن المناسب ناهيك عن ثبوت استئجارها للسكن لها وللأولاد على حسابها الخاص مع وجود الإتفاق المسبق في هذا الشأن وتواجدها في إمارة أبوظبي لأجل عملها قد صادف صحيح القانون.
4- أهمية الأسرة بحسب أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 19)
5- وجوب تحمل الاب أو الزوج واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الفراق وذلك بالإنفاق على الزوجة والأولاد.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
6- وجوب تحمل الأطفال عند بلوغهم مع القدرة على الكسب واجب الإنفاق على والديهم.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 78)
7- اعتبار الزوج مكلفاً بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته لكونه مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 78)
8- تحديد نطاق النفقة.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
9- تقدير النفقة بحسب وقت الاستحقاق لا وقت القضاء في حال تغير الحال بين تاريخ استحقاق النفقة وتاريخ القضاء بها.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
10- تميز دعاوى النفقة عن الدعاوى الأخرى التجارية والمدنية بالنسبة لقواعد الإثبات القضائي الواردة في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 16)
11- أثر اليمين في الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية وإختلافها عن اليمين الحاسمة وعن اليمين المتممة.
12- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها ومدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
13- جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال دون سماع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 64)
14- سلطة محكمة الموضوع في تقدير زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية دون إلزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 64)
15- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بالنفقة بالاستناد إلى دخل الوالد الطاعن من وظيفة ثابتة في جهة العمل في دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشراكته في شركات تجارية ونفقة الأولاد داخلا ً ضمن سلطة محكمة الموضوع وغير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
1) اثبات " اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل اليمين الحاسمة ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- اليمين الحاسمة. دليل إثبات مطلق يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى توجيهها إلى الخصم الآخر. شرط ذلك؟
- يجوز للقاضي رفض توجيه اليمن الحاسمة إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو جاوز المطلوب اثباته نصاب الشهادة باعتبار أن اليمين لإثبات واقعة قانونية.
- كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من رد عليه اليمين فنكل عنها. خسر دعواه.
- وجوب بيان الوقائع المراد الاستحلاف عليها وذكر صيغة اليمين بعبارات واضحة وللمحكمة أن تعدل الصيغة.
- يجوز للمحكمة أن تعطي ميعاد للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور لحلفها وإلا اعتبر ناكلاً.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض توجيه اليمين الحاسمة.
2) أحوال شخصية. شريعة إسلامية. نفقه. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفاع " ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". دعوى " قبولها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه. موضوعي. مادام على أسباب سائغة.
- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالا على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- التزام الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلو إلى سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهن. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ.
1- لما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء إن اليمين الحاسمة دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين الحاسمة على مجرد علمه بها، مع أحقية القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف، فإذا ما توافرت الشروط لتوجيه اليمين الحاسمة جاز توجيهها في جميـــع المــواد المدنيــــة والتجارية وسواء كانت الوقائع القانونية والمادية محل اليمين مما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو بالكتابة الرسمية أو العرفية أم لا، كذا ويجوز توجيهها حتى لو جاوز المطلوب إثباته نصاب الشهادة باعتبار أن اليمين هنا لإثبات واقعة قانونية، وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.... ويجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها، وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطي ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه وهو ما أكد عليه المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة.... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن علم بالقانون وفهم للواقع حيث عرض لما قدِّم فيها من بيّنات محّصها ورفض توجيه المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بناء على تضافر الأدلة في إثبات أحقية المطعون ضدها للسكن المناسب وأنها لم تترك من نفسها السكن ناهيك عن ثبوت استئجارها للسكن لها وللأولاد.......و.......و......و...... على حسابها الخاص مع وجود الإتفاق المسبق في هذا الشأن وتواجدها بعد ذلك في إمارة أبوظبي لأجل عملها، ثم خلص إلى نتيجته برفض دفاع المدعى عليه الطاعن لمجيئه على غير سند من الواقع والقانون مع تضافر الأدلة وتعاضدها لإثبات الوقائع القانونية التي أدلت بها المطعون ضدها والتي جاءت مؤسسة على أسباب لها معينها من الواقع والقانون وتكفي لحمل قضاء ذلك الحكم، وهو ما يكون معه قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بعد ذلك من الطاعن على غير أساس متعينا رفضه.
2- لما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و قانون الأحوال الشخصية أن الأسرة تعتبر الأساس الأول في المجتمع، فبصلاحها واستقرارها يستقيم، وبانحلالها يتصدع بنيان المجتمع، وهي قائمة على أساس المودة والرحمة والمعاملة بالمعروف والالتزام المتبادل بين الزوجين، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأُسرة اهتماما بالغا، حيث جعلت الزواج السبيل الوحيد لتأسيسها، وقد اعتبرته أقدس الروابط التي تجمع بين بني البشر، إذ نعتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ حينما قال (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )، ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الفراق، وذلك بالإنفاق على الزوجة والأولاد، كما يتحمل الأطفال عند بلوغهم مع القدرة على الكسب واجب الإنفاق على والديهم بشروط معينة، وقد عالج الفقهاء المسلمون النفقة انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، فالنفقة هي الصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته باعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية، وذلك أن النفقة وفق ما حددته المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية تشمل النفقة والطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة مشمولات النفقة من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والنفاس والعقيقة والتوسعة على العائلة في الأعياد، وقد قرر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله لهند بنت عتبة، حينما أتته تشتكي زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما من شحه، وعدم إعطائه إياها ما يكفيها ويكفي ابنها من النفقه بقوله صلى الله عليه وأله وصحبه وسلم " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وعلى هذا الأساس قام التشريع في الدولة بمراعاة دخل الملزم بالنفقة التزاما بما نص عليه الشارع الحكيم في قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا)، ومع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق، وإذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق هذه النفقة، وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء، مع ضرورة مراعاة التوسط والاعتدال، وقد حث الله سبحانه وتعالى على الزوج التوسعة على زوجته وعياله في الإنفاق، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *سورة الطلاق*، ووجوب النفقة للزوجة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل " (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ ) " بحيث دلت هذه الآية الكريمة على أن الملزم بالنفقة هو المولود له وهو الزوج وذلك أن الأبناء ينسبون إليه، وقواعد الإثبات القضائي في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالنسبة لدعاوى النفقة تتميز بنوع من الخصوصية عنها في الدعاوي الأخرى التجارية والمدنية وذلك أن اليمين في الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية تحسم في النزاع وتقيد المحكمة من حيث أثرها وتلزمها بالحكم بمقتضاها فهي ليست بيمين حاسمة لأنها توجه تلقائيا من طرف المحكمة ولا يوجهها أحد المتخاصمين للآخر، وهي ليست يمينا متممة لأنها لا توجه لتكملة دليل ناقص، كما أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه، ومن المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية. وأنه تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا رقيب على محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسرا أو عسرا والوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا وسائر الظروف المرتبطة... وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر في مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل -يرحمهما الله- والمعمول بهما في الدولة "أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة وتحديد المسكن ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه"....
وقال خليل يرحمه الله وهو من علماء المالكية إنه يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلوا سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهنّ؛ وقال يرحمه الله: "وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا" [المختصر:138]، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي في التحفة:
وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ
وعلى هذا جرت المذاهب الإسلامية الأخرى... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بما سلف من قواعد شرعية أسبغها على الواقع المعروض أمامه عن فهم للواقع وعلم بالنصوص الشرعية بعد أن استعرض دفوع الطرفين ثم خلص إلى نتيجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون بشأن النفقات وتوابعها وعلى أسباب لها معينها الثابت في ملف الدعوى والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون أخذاً في الاعتبار دخل الوالد الطاعن من وظيفة ثابتة في جهة العمل في دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشراكته في شركات تجارية ونفقة الأولاد.....و....و.....و..... ويضحي النعي عليه بعد ذلك بجميع محاوره من الطاعن مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع ووزن الأدلة وتقدير النفقات وثبوت الواقعة المادية والقانونية من عدمها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ويكون النعي في غير محله ومتعين الرفض، ويكون الطعن بجميع محاوره قد أقيم على غير سند من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب رفضه.
المحكمــــة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص وبالقدر اللازم في أن المدعية المطعون ضدها رفعت دعواها الابتدائية ملتمسة الحكم لها بإلزام المدعى عليه الطاعن بالنفقات وتوابعها لها وللأولاد.......و......و.......و....... وبدل السكن وبدل التأثيث ومصاريف الدراسة وذلك بعد وقوع الطلاق اللاحق بينهما.
وبجلسة 17-4-2019 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه الطاعن بالنفقات وتوابعها للمدعية وللأولاد....و....و.....و...... وبدل السكن وبدل التأثيث ومصاريف الدراسة وبرفض ماعدا ذلك من طلبات للأسباب المنوه عنها في الحكم.
طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف.
وبجلسة 2-2-2020 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإضافة مصاريف الخادمة وزيادة مصاريف الدراسة وبدل الأثاث لما قضي به ابتدائيا.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين قضى برفض تحليف المطعون ضدها اليمين لإثبات أنه قد وفر لها السكن المناسب وأنها تركته من نفسها مع وجود الاتفاق المسبق في هذا الشأن مع تواجدها بعد ذلك في إمارة أبوظبي لأجل عملها مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء إن اليمين الحاسمة دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين الحاسمة على مجرد علمه بها، مع أحقية القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف، فإذا ما توافرت الشروط لتوجيه اليمين الحاسمة جاز توجيهها في جميـــع المــواد المدنيــــة والتجارية وسواء كانت الوقائع القانونية والمادية محل اليمين مما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو بالكتابة الرسمية أو العرفية أم لا،
كذا ويجوز توجيهها حتى لو جاوز المطلوب إثباته نصاب الشهادة باعتبار أن اليمين هنا لإثبات واقعة قانونية، وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.... ويجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها، وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطي ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه وهو ما أكد عليه المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة.... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى عن علم بالقانون وفهم للواقع حيث عرض لما قدِّم فيها من بيّنات محّصها ورفض توجيه المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بناء على تضافر الأدلة في إثبات أحقية المطعون ضدها للسكن المناسب وأنها لم تترك من نفسها السكن ناهيك عن ثبوت استئجارها للسكن لها وللأولاد.......و.......و......و...... على حسابها الخاص مع وجود الإتفاق المسبق في هذا الشأن وتواجدها بعد ذلك في إمارة أبوظبي لأجل عملها، ثم خلص إلى نتيجته برفض دفاع المدعى عليه الطاعن لمجيئه على غير سند من الواقع والقانون مع تضافر الأدلة وتعاضدها لإثبات الوقائع القانونية التي أدلت بها المطعون ضدها والتي جاءت مؤسسة على أسباب لها معينها من الواقع والقانون وتكفي لحمل قضاء ذلك الحكم، وهو ما يكون معه قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بعد ذلك من الطاعن على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني عدم فهم الواقع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب بشأن تحديد النفقات وتوابعها غير آخذ في الاعتبار دخل الطاعن والمال الظاهر له وكسبه، ونفقة الزوجة الثانية وأولاده الآخرين وبقضائه بنفقات باهظة دون سند مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و قانون الأحوال الشخصية أن الأسرة تعتبر الأساس الأول في المجتمع، فبصلاحها واستقرارها يستقيم، وبانحلالها يتصدع بنيان المجتمع، وهي قائمة على أساس المودة والرحمة والمعاملة بالمعروف والالتزام المتبادل بين الزوجين، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأُسرة اهتماما بالغا، حيث جعلت الزواج السبيل الوحيد لتأسيسها، وقد اعتبرته أقدس الروابط التي تجمع بين بني البشر، إذ نعتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ حينما قال ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )،
من أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الفراق، وذلك بالإنفاق على الزوجة والأولاد،
كما يتحمل الأطفال عند بلوغهم مع القدرة على الكسب واجب الإنفاق على والديهم بشروط معينة،
وقد عالج الفقهاء المسلمون النفقة انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، فالنفقة هي الصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته باعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية،
وذلك أن النفقة وفق ما حددته المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية تشمل النفقة والطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة مشمولات النفقة من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والنفاس والعقيقة والتوسعة على العائلة في الأعياد، وقد قرر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله لهند بنت عتبة، حينما أتته تشتكي زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما من شحه، وعدم إعطائه إياها ما يكفيها ويكفي ابنها من النفقه بقوله صلى الله عليه وأله وصحبه وسلم " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وعلى هذا الأساس قام التشريع في الدولة بمراعاة دخل الملزم بالنفقة التزاما بما نص عليه الشارع الحكيم في قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا)، ومع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق،
وإذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق هذه النفقة، وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء،مع ضرورة مراعاة التوسط والاعتدال، وقد حث الله سبحانه وتعالى على الزوج التوسعة على زوجته وعياله في الإنفاق، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *سورة الطلاق*، ووجوب النفقة للزوجة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل " (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ ) " بحيث دلت هذه الآية الكريمة على أن الملزم بالنفقة هو المولود له وهو الزوج وذلك أن الأبناء ينسبون إليه، وقواعد الإثبات القضائي في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالنسبة لدعاوى النفقة تتميز بنوع من الخصوصية عنها في الدعاوي الأخرى التجارية والمدنية
وذلك أن اليمين في الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية تحسم في النزاع وتقيد المحكمة من حيث أثرها وتلزمها بالحكم بمقتضاها فهي ليست بيمين حاسمة لأنها توجه تلقائيا من طرف المحكمة ولا يوجهها أحد المتخاصمين للآخر، وهي ليست يمينا متممة لأنها لا توجه لتكملة دليل ناقص،
كما أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه،
ومن المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية.
وأنه تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا رقيب على محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسرا أو عسرا والوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا وسائر الظروف المرتبطة... وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو دفاع أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر في مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل -يرحمهما الله- والمعمول بهما في الدولة "أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة وتحديد المسكن ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه"....
وقال خليل يرحمه الله وهو من علماء المالكية إنه يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلوا سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهنّ؛ وقال يرحمه الله: "وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا" [المختصر:138]، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي في التحفة:
وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ
وعلى هذا جرت المذاهب الإسلامية الأخرى... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بما سلف من قواعد شرعية أسبغها على الواقع المعروض أمامه عن فهم للواقع وعلم بالنصوص الشرعية بعد أن استعرض دفوع الطرفين ثم خلص إلى نتيجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون بشأن النفقات وتوابعها وعلى أسباب لها معينها الثابت في ملف الدعوى والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون أخذاً في الاعتبار دخل الوالد الطاعن من وظيفة ثابتة في جهة العمل في دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشراكته في شركات تجارية ونفقة الأولاد.....و....و.....و..... ويضحي النعي عليه بعد ذلك بجميع محاوره من الطاعن مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع ووزن الأدلة وتقدير النفقات وثبوت الواقعة المادية والقانونية من عدمها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ويكون النعي في غير محله ومتعين الرفض، ويكون الطعن بجميع محاوره قد أقيم على غير سند من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب رفضه.

* * *