الطعن رقم 280 لسنة 2020 مدني
صادر بتاريخ 08/06/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون والحسن بن العربي فايدي.
1- اعتبار نص القانون الادنى لا يلغي القانون الاعلى.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 110)
2- وجوب تفسير القانون الادنى بما لا يتعارض وأحكام القانون الاعلى.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 110)
3- عدم جواز سلب الاختصاص بغير نص دستوري اذا عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 102)
4- وجوب كون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها للقضاء الاتحادي وحده دون غيره مختصا بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 102)
5- العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 102)
6- اختصاص محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية للنظر في دعوى الطاعنة كونها جهة حكومية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 102)
دستور . قانون " تطبيقه ". اختصاص . قضاء اتحادي " محاكم ابتدائية ". قضاء محلي . حكم " خطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى ويتعين تفسير الأول حين تدعو الحاجة لتفسير بما لا يتعارض وأحكام الثاني.
- يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها . المادة 102 من الدستور.
- متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه.
- قصد المشرع من المادة 102 من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد- أي الدولة – طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى.
- العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة – أي الدولة – وهو المعيار الوحيد في تحديد ولاية المحكمة بنظر الدعوى.
- مثال لحكم أخطأ في تطبيق القانون.
لما كان من المقرر أن من المبادئ الأصولية المقررة أن نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى، وأنه يتعين تفسير الأول – حين تدعو الحاجة إلى التفسير –بما لا يتعارض وأحكام الثاني؛ وقد نصت المادة 102من دستور الدولة على أنه (يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:-1 المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها 2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من الدستور 3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة.) وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز لغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه؛ وكان قصد المشرع من المادة 102 من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد – أي الدولة - طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى، وأن العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة – أي الدولة - وأن هذا المعيار هو الوحيد في تحديد ولاية المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
لما كان ذلك وكانت الطاعنة (..........) جهة حكومية اتحادية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999؛ وكانت محاكم رأس الخيمة جهات قضائية محلية ومن ثم لا تختص بنظر الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها وينعقد الاختصاص الولائي لنظرها لإحدى محاكم الاتحاد – وفي الدعوى الماثلة يكون الاختصاص لمحكمة الشارقــــــة الابتدائيـــة الاتحادية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع– حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى –تتحصل في أن الطاعنة/ ........ أقامت الدعوى رقم 2248 لسنة 2019 مدني جزئي الشارقة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا قدره 6827,29 درهما مع المصروفات على سند من القول أنها هيئة حكومية أنيط بها توفير الماء والكهرباء بجميع إمارات الدولة وقد تقدم لديها المدعى عليه بفتح حساب لتفعيل خدمة مستهلك للانتفاع بالخدمة فأجيب لطلبه وترتب بذمته مبلغ المطالبة إلا أنه رفض السداد وفقا للفاتورة المستحقة عليه رغم المطالبة لذا كانت الدعوى .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/9/2019 بعدم اختصاصها الولائي وإحالة القضية إلى محاكم رأس الخيمة لنظرها؛ استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1902 لسنة 2019 وبجلسة 25/2/2019 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أساس أن موطن المدعى عليه كائن بدائرة محاكم رأس الخيمة؛ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وتقول في بيان ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بنظر الدعوى وبأن المختصة بنظرها هي محكمة رأس الخيمة الابتدائية معللا قضاءه بأن الاختصاص بنظر المنازعات المدنية والتجارية يكون لمحكمة موطن المدعى عليه وبذلك يكون قد خالف نص المادة 102 من الدستور مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المبادئ الأصولية المقررة أن نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى،
وأنه يتعين تفسير الأول – حين تدعو الحاجة إلى التفسير –بما لا يتعارض وأحكام الثاني؛
وقد نصت المادة 102 من دستور الدولة على أنه (يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:-1 المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها 2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من الدستور 3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة). وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز لغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه؛
وكان قصد المشرع من المادة 102 من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد – أي الدولة - طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى،
وأن العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة – أي الدولة - وأن هذا المعيار هو الوحيد في تحديد ولاية المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
لما كان ذلك وكانت الطاعنة (..........) جهة حكومية اتحادية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999؛ وكانت محاكم رأس الخيمة جهات قضائية محلية ومن ثم لا تختص بنظر الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها وينعقد الاختصاص الولائي لنظرها لإحدى محاكم الاتحاد – وفي الدعوى الماثلة يكون الاختصاص لمحكمة الشارقــــــة الابتدائيـــة الاتحادية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه والإحالة.

* * *