الطعن
رقم
280
لسنة 2020 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير بن
الهادي زيتون
والحسن بن
العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,110
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,110
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
دستور
. قانون "
تطبيقه ".
اختصاص . قضاء
اتحادي " محاكم
ابتدائية ".
قضاء محلي .
حكم " خطأ في
تطبيق
القانون ". نقض "
ما يقبل من
الأسباب".
-
نص
القانون
الأدنى لا
يلغي القانون
الأعلى
ويتعين تفسير
الأول حين
تدعو الحاجة
لتفسير بما لا
يتعارض
وأحكام
الثاني.
-
يكون
للاتحاد
محكمة
اتحادية
ابتدائية أو
أكثر تنعقد في
عاصمة
الاتحاد
الدائمة أو في
بعض عواصم
الامارات
لممارسة
الولاية
القضائية في
دائرة
اختصاصها .
المادة 102 من
الدستور.
-
متى
عهد الدستور
باختصاص
قضائي إلى
القضاء
الاتحادي فلا
يجوز بغير نص
دستوري أن
يسلب هذا
الاختصاص
منه.
-
قصد
المشرع من
المادة 102 من
الدستور أن
تكون دعاوى
المنازعات
التي يكون
الاتحاد- أي
الدولة – طرفا
فيها سواء
كانت هذه
الدعاوى
مدنية أو
تجارية أو
إدارية
للقضاء
الاتحادي
وحده دون غيره
بنظرها بصرف
النظر عن
طبيعة هذه
الدعوى.
-
العبرة
في تحديد
ولاية
المحكمة
بالنظر في
الدعاوى التي
يكون الاتحاد
طرفا فيها
للصفة
الأساسية
للخصم كإدارة
عامة – أي
الدولة – وهو
المعيار
الوحيد في
تحديد ولاية
المحكمة بنظر
الدعوى.
-
مثال
لحكم أخطأ في
تطبيق
القانون.
لما
كان من المقرر
أن من المبادئ
الأصولية
المقررة أن نص
القانون
الأدنى لا
يلغي القانون
الأعلى، وأنه
يتعين تفسير
الأول – حين
تدعو الحاجة
إلى التفسير
–بما لا
يتعارض
وأحكام
الثاني؛ وقد
نصت المادة
102من دستور
الدولة على
أنه (يكون
للاتحاد
محكمة
اتحادية
ابتدائية أو
أكثر تنعقد في
عاصمة
الاتحاد
الدائمة أو في
بعض عواصم
الإمارات
لممارسة
الولاية
القضائية في
دائرة
اختصاصها في
القضايا
التالية:-1
المنازعات
المدنية
والتجارية
والإدارية
بين الاتحاد
والأفراد
سواء كان
الاتحاد
مدعيا أو مدعى
عليه فيها 2-
الجرائم التي
ترتكب ضمن
حدود العاصمة
الاتحادية
الدائمة
باستثناء ما
تختص بنظره
المحكمة
الاتحادية
العليا بموجب
المادة 99 من
الدستور 3-
قضايا
الأحوال
الشخصية
والقضايا
المدنية
والتجارية
وغيرها بين
الأفراد التي
تنشأ في
العاصمة
الاتحادية
الدائمة.) وكان
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة -أنه
متى عهد
الدستور
باختصاص
قضائي إلى
القضاء
الاتحادي فلا
يجوز لغير نص
دستوري أن
يسلب هذا
الاختصاص
منه؛ وكان قصد
المشرع من
المادة 102 من
الدستور أن
تكون دعاوى
المنازعات
التي يكون
الاتحاد – أي
الدولة - طرفا
فيها سواء
كانت هذه
الدعاوى
مدنية أو
تجارية أو
إدارية
للقضاء
الاتحادي
وحده دون غيره
بنظرها بصرف
النظر عن
طبيعة هذه
الدعوى، وأن
العبرة في
تحديد ولاية
المحكمة
بالنظر في
الدعاوى التي
يكون الاتحاد
طرفا فيها
للصفة
الأساسية
للخصم كإدارة
عامة – أي
الدولة - وأن
هذا المعيار
هو الوحيد في
تحديد ولاية
المحكمة
المختصة بنظر
الدعوى.
لما
كان ذلك وكانت
الطاعنة (..........)
جهة حكومية
اتحادية
أنشئت بموجب
القانون
الاتحادي رقم
31 لسنة 1999؛ وكانت
محاكم رأس
الخيمة جهات
قضائية محلية
ومن ثم لا تختص
بنظر الدعاوى
التي يكون
الاتحاد طرفا
فيها وينعقد
الاختصاص
الولائي
لنظرها لإحدى
محاكم
الاتحاد – وفي
الدعوى
الماثلة يكون
الاختصاص
لمحكمة
الشارقــــــة
الابتدائيـــة
الاتحادية
وإذ خالف
الحكم هذا
النظر فإنه
يكون معيبا
بمخالفة
القانون
وأخطأ في
تطبيقه مما
يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع–
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
–تتحصل في أن
الطاعنة/
........
أقامت الدعوى
رقم 2248 لسنة 2019
مدني جزئي
الشارقة على
المطعون ضده
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي لها
مبلغا قدره 6827,29
درهما مع
المصروفات
على سند من
القول أنها
هيئة حكومية
أنيط بها
توفير الماء
والكهرباء
بجميع إمارات
الدولة وقد
تقدم لديها
المدعى عليه
بفتح حساب
لتفعيل خدمة
مستهلك
للانتفاع
بالخدمة
فأجيب لطلبه
وترتب بذمته
مبلغ
المطالبة إلا
أنه رفض
السداد وفقا
للفاتورة
المستحقة
عليه رغم
المطالبة لذا
كانت الدعوى
.
ومحكمة
أول درجة قضت
بجلسة 26/9/2019 بعدم
اختصاصها
الولائي
وإحالة
القضية إلى
محاكم رأس
الخيمة
لنظرها؛
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 1902 لسنة 2019
وبجلسة 25/2/2019 قضت
محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف على
أساس أن موطن
المدعى عليه
كائن بدائرة
محاكم رأس
الخيمة؛ طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بالنقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة -
في غرفة مشورة
- فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
وتقول في بيان
ذلك أنه قضى
بتأييد الحكم
المستأنف
القاضي بعدم
اختصاص محكمة
الشارقة
الابتدائية
بنظر الدعوى
وبأن المختصة
بنظرها هي
محكمة رأس
الخيمة
الابتدائية
معللا قضاءه
بأن الاختصاص
بنظر
المنازعات
المدنية
والتجارية
يكون لمحكمة
موطن المدعى
عليه وبذلك
يكون قد خالف
نص المادة 102 من
الدستور مما
يعيبه
ويستوجب نقضه
.
وحيث
إن النعي
سديد،
ذلك
أنه
من المبادئ
الأصولية
المقررة أن نص
القانون
الأدنى لا
يلغي القانون
الأعلى،
وأنه
يتعين تفسير
الأول – حين
تدعو الحاجة
إلى التفسير
–بما لا
يتعارض
وأحكام
الثاني؛
وقد
نصت المادة
102
من
دستور الدولة
على أنه (يكون
للاتحاد
محكمة
اتحادية
ابتدائية أو
أكثر تنعقد في
عاصمة
الاتحاد
الدائمة أو في
بعض عواصم
الإمارات
لممارسة
الولاية
القضائية في
دائرة
اختصاصها في
القضايا
التالية:-1
المنازعات
المدنية
والتجارية
والإدارية
بين الاتحاد
والأفراد
سواء كان
الاتحاد
مدعيا أو مدعى
عليه فيها 2-
الجرائم التي
ترتكب ضمن
حدود العاصمة
الاتحادية
الدائمة
باستثناء ما
تختص بنظره
المحكمة
الاتحادية
العليا بموجب
المادة 99 من
الدستور 3-
قضايا
الأحوال
الشخصية
والقضايا
المدنية
والتجارية
وغيرها بين
الأفراد التي
تنشأ في
العاصمة
الاتحادية
الدائمة).
وكان
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة - أنه
متى عهد
الدستور
باختصاص
قضائي إلى
القضاء
الاتحادي فلا
يجوز لغير نص
دستوري أن
يسلب هذا
الاختصاص
منه؛
وكان
قصد المشرع من
المادة 102 من
الدستور أن
تكون دعاوى
المنازعات
التي يكون
الاتحاد – أي
الدولة - طرفا
فيها سواء
كانت هذه
الدعاوى
مدنية أو
تجارية أو
إدارية
للقضاء
الاتحادي
وحده دون غيره
بنظرها بصرف
النظر عن
طبيعة هذه
الدعوى،
وأن
العبرة في
تحديد ولاية
المحكمة
بالنظر في
الدعاوى التي
يكون الاتحاد
طرفا فيها
للصفة
الأساسية
للخصم كإدارة
عامة – أي
الدولة - وأن
هذا المعيار
هو الوحيد في
تحديد ولاية
المحكمة
المختصة بنظر
الدعوى.
لما
كان
ذلك
وكانت
الطاعنة (..........)
جهة حكومية
اتحادية
أنشئت بموجب
القانون
الاتحادي رقم
31 لسنة 1999؛ وكانت
محاكم رأس
الخيمة جهات
قضائية محلية
ومن ثم لا تختص
بنظر الدعاوى
التي يكون
الاتحاد طرفا
فيها وينعقد
الاختصاص
الولائي
لنظرها لإحدى
محاكم
الاتحاد – وفي
الدعوى
الماثلة يكون
الاختصاص
لمحكمة
الشارقــــــة
الابتدائيـــة
الاتحادية
وإذ خالف
الحكم هذا
النظر فإنه
يكون معيبا
بمخالفة
القانون
وأخطأ في
تطبيقه مما
يوجب نقضه
والإحالة.