الطعن
رقم
10
لسنة 2019 أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/فلاح
شايع الهاجري -
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة: جمعه
إبراهيم محمد
راشد و الطيب
عبدالغفور
عبدالوهاب.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,18
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,52
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,52
قانون
" تطبيقه ". مهر.
عقد " عقد
الزواج ". دعوى
المطالبة.
خلوه شرعية.
خطبه. "العدول
عنها ". حكم "
تسبيب سائغ ".
نقض " ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
مقدم
الصداق في عقد
الزواج. لا
يزيد عن 20 ألف
درهم. ومؤخر
الصداق لا
يزيد عن 30 ألف
درهم. أساس ذلك
؟ المادة
الأولى من
القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1997 في شأن
تحديد المهر
في عقد الزواج
ومصاريفه.
-
دعوى
المطالبة في
هذا الشأن. عدم
جواز سماعها
أمام المحكمة
بما يجاوز
الحد المشار
إليه في
المادة 1 من
هذا القانون.
أساس ذلك ؟
المادة 2 من
ذات
القانون.
-
المهر.
اعتباره من
الهدايا. يجري
عليه حكم
المهر في جميع
الأحوال. حالة
العدول عن
الخطبة وما
بعد العقد
وبعد الدخول
أو الخلوة. هي
الزهبة في عرف
الامارات. علة
ذلك وأساسه؟
المادة 18/4 من
قانون
الأحوال
الشخصية.
-
المهر. وجوبه
بالعقد
الصحيح.
وتأكده
بالدخول أو
الخلوة
الصحيحة أو
الوفاة. حلول
المؤجل منه
بالوفاة أو
البينة. أساس
ذلك ؟ المادة 52/2
من ذات
القانون.
الأخذ فيه
برأي الجمهور.
بالخلوة
الصحيحة.
-
مثال لتسبيب
سائغ لقضائه
بتحقق الخلوة
الشرعية
الصحيحة بين
طرفي الدعوى
وتأكد كامل
المهر وباقي
المبالغ
المطالب بها
من توابع
المهر وتأخذ
حكمه.
لما
من المقرر
قانونا بنص
المادة 18/4 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أن " يعتبر من
المهر
الهدايا التي
جرى العرف
باعتبارها
منه " ومقتضى
هذا النص وفقا
لما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون
أن ما جرى
العرف
باعتباره من
المهر يجرى
عليه حكم
المهر في جميع
الأحوال حالة
العدول عن
الخطبة وحالة
ما بعد العقد
وبعد الدخول
أو الخلوة
ومثله البارز
والهدية
المعروفة
باسم الزهبة
في عرف
الإمارات
فالزهبة في
عصرنا الحاضر
من أهم وأول ما
تتناوله
مفاوضات
الزواج وقد
تكون بالنسبة
لقيمتها هي
المهر
الحقيقي أو
تمثل جانبا
كبيرا منه.
كما
أن المقرر
قانوناً
وعملاً
بالمادة 52/2 من
ذات القانون
المذكور على
أنه " يجب
المهر بالعقد
الصحيح
ويتأكد كله
بالدخول أو
الخلوة
الصحيحة أو
الوفاة ويحل
المؤجل منه
بالوفاة أو
البينونة
ومفاد هذا
النص أن
القانون قد
رأى الأخذ
برأي الجمهور
في وجوب المهر
بالخلوة
الصحيحة.
لما
كان ذلك وكان
ما خلص إليه
الحكم
المستأنف من
أن الخلوة
الشرعية
الصحيحة قد
تحققت بين
طرفي الدعوى
ومن ثم فقد
تأكد كامل
المهر وأما
بشأن باقي
المبالغ
المطالب بها
وعملاً
بالنصوص
السالف
بيانها فقد
جعلها
القانون من
توابع المهر
وأعطاها
حكمه...
وعملاً
بأحكام
المادة
الثانية من
قانون تحديد
المهر في عقد
الزواج
السالف
بيانها فإن
المطعون ضدها
تستحق
قانوناً
مهراً قدره
خمسين ألف
درهم كحد أعلى
وقد جاء في
المذكرة
الإيضاحية
لقانون
الأحوال
الشخصية بأن
الأئمة
والفقهاء مع
أنهم اتفقوا
على أنه لاحد
لأكثر المهر
إلا أنهم
جميعاً كرهوا
المغالاة في
المهور لما
ينشأ عن ذلك من
أخطار
اجتماعية
تحول دون
انتشار
الزواج الذي
حض عليه
الرسول
الكريم صلى
الله عليه
وسلم وبين أن
أعظم النساء
بركة أيسرهن
مؤونة وقال
صلى الله عليه
وسلم " خيرهن
أيسرهن
صداقاً " ولا
يخفى ما في
إعراض الشباب
عن الزواج في
الوقت
المناسب له
بسبب غلاء
المهور من
أعظم المفاسد
الاجتماعية
والأخلاقية.
وتفادياً لما
انتشر وتعاظم
أمره وضرره
فقد نص قانون
الأحوال
الشخصية في
المادة 49 منه
على أن المهر
هو ما يقدمه
الزوج من مال
متقوم بقصد
الزواج ولا حد
لأقله ويخضع
أكثره لقانون
تحديد المهر
في عقد الزواج
ومصاريفه على
النحو
المذكور وفي
ذلك تشجيع
للشباب على
الزواج
وتخفيف مؤونة
الزواج عن
كاهلهم وهذا
يتطابق مع روح
الشريعة
ونصوصها
المانعة عن
المباهاة
بالمهور
والمغالاة
فيها.
ومفاد هذا
النص أن
القانون
لتحقيق هذه
المعاني
المذكورة وضع
حداً لأكثر
المهر وينبنى
على ذلك أنه
إذا تمت تسمية
المهر بأكثر
من ذلك الحد
ولم يتم تسليم
الزوجة كامل
المهر المسمى
فقد نص
القانون على
عدم سماع
الدعوى بما
زاد على ذلك
الحد.
أما إذا تم
تسليم الزوجة
أكثر من ذلك
الحد كالحالة
التي أمامنا
فلما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير صيغ
مستنداتها
وعقودها بما
هو أوفى
بحقيقة
المقصود منها
واستخلاص
الحقيقة منها
من سلطة محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
معينها من
الأوراق
وتكفى لحمل
قضائه.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن محكمة
الاستئناف
استخلصت من
فحوى دعوى
المطعون ضده
ورد الطاعنة
وبعد ثبوت
إقرارها
بأنها تسلمت
مبلغ 40 ألف
درهم معجل
ومؤخر صداقها
المحدد في عقد
الزواج
وإقرارها
باستلام مبلغ
ثمانين ألف
درهم وزهبة
الزواج وثبوت
حصول الخلوة
الشرعية
بينهما وأنه
تم طلاق
الطاعنة قبل
الدخول
استخلصت من كل
ذلك بأن
المطعون ضده
له الحق في
استراد مبلغ 65
ألف درهم من
المبلغ
المدفوع
للطاعنة
زيادة على
المبلغ
المحدد
قانوناً كحد
أعلى للمهر
وقضت
بإلزامها بأن
تؤدي للمطعون
ضده ذلك
المبلغ فإن
استخلاصها
وما قضت به في
نتيجته يكون
سائغا وله
أصله من
الأوراق ، ولا
يعدو النعي
المثار من
الطاعنة بعد
ذلك أن يكون
جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقديرية
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويكون النعي
على غير أساس
مما يتعين معه
رفض
الطعن.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المدعي
(المطعون
ضده)
أقام
الدعوى رقم 133
لسنة 2018 ضد
المدعى عليها
(الطاعنة)
طالباً
الحكم له
بإلزامها بأن
تؤدي له
مبلغاً وقدره
100,000 درهم على سند
من القول بأنه
عقد قرانه
عليها بصحيح
العقد الشرعي
ولم يختل بها
الخلوة
الشرعية أو
يدخل بها ودفع
لها مقدم
المهر 20.000 درهم
ومؤجله 20.000 درهم
كما سلمها
الذهب والذي
هو عبارة عن 12
طقم ذهب وساعة
وخاتم الزواج
بالإضافة إلى
مبلغ 000,80 درهم
سلمه لها ،
وبتاريخ 25/3/2018
طلقها
وطالبها برد
ذلك المبلغ
الذي لم يكن من
ضمن المهر إلا
أنها رفضت،
والمدعى
عليها صادقت
على أنه تم
العقد عليها
على صداق 40 ألف
درهم مقدم
ومؤخر
استلمتها
جميعاً
وأضافت بأنه
بعد العقد
حصلت خلوة
بينهما لتسع
مرات جلسا
سويا
بمفردهما
وأتى معها بعض
أعمال
المداعبة
وأكثر وسبق أن
دفع لها زهبة
بمبلغ 90.000 درهم
وردت إليه
عشرة
منها.
وبجلسة
17/7/2018 قضت محكمة
أول درجة
حضوريا برفض
الدعوى.
استأنف
المدعي
(الطاعن)
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 121 لسنة 2018
وبجلسة 9/12/2018 قضت
محكمة
الاستئناف
حضوريا
وبالإجماع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بإلزام
المستأنف
ضدها بأن تؤدى
للمستأنف
مبلغا وقدره 65
ألف درهم
وألزمتها
بالرسوم
والمصروفات
عن درجتي
التقاضي و200
درهم أتعاب
محاماة
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
طعنت
المدعى عليها
(الطاعنة)
على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
في الطعن فوضت
فيها الرأي
لهيئة
المحكمة وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الأطراف
بها.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفته
الصريحة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
تطبيقا
وتأويلا ًفي
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
عندما سمع
الدعوى وفصل
في موضوعها
رغم أن قانون
تحديد المهر
يمنع سماع
الدعوى بما
يجاوز الحدين
المشار
إليهما في
المادة
الأولى من هذا
القانون.
كما أخطا من
جهة تعميم حكم
المادة
الأولى من
القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1997 في شأن
تحديد المهر
في عقد الزواج
ومصاريفه على
ما يسمى
بالزهبة أو
الجهاز
والمسكن
واعتبار شمول
نص المادة
المذكورة
لهما مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن المقرر
قانوناً
وعملا
بالمادة
الأولى من
القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1997 في شأن
تحديد المهر
في عقد الزواج
ومصاريفه على
أنه " لا يجوز
أن يزيد مقدم
الصداق في عقد
الزواج على
عشرين ألف
درهم أو أن
يجاوز مؤخر
الصداق
ثلاثين ألف
درهم " كما نصت
المادة 2 من
ذات القانون
على أنه " لا
يسمع أمام
المحكمة أيه
دعوى
بالمطالبة
بما يجاوز
الحد المشار
إليه في
المادة (1) من
هذا القانون
ويسري هذا
الحكم على
الدعاوى
المنظورة
أمام المحاكم
من تاريخ
العمل بهذا
القانون..."
كما
أن من المقرر
قانونا بنص
المادة 18/4 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أن " يعتبر من
المهر
الهدايا التي
جرى العرف
باعتبارها
منه " ومقتضى
هذا النص وفقا
لما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا
القانون
أن
ما جرى العرف
باعتباره من
المهر يجرى
عليه حكم
المهر في جميع
الأحوال حالة
العدول عن
الخطبة وحالة
ما بعد العقد
وبعد الدخول
أو الخلوة
ومثله البارز
والهدية
المعروفة
باسم الزهبة
في عرف
الإمارات
فالزهبة في
عصرنا الحاضر
من أهم وأول ما
تتناوله
مفاوضات
الزواج وقد
تكون بالنسبة
لقيمتها هي
المهر
الحقيقي أو
تمثل جانبا
كبيرا
منه.
كما
أن المقرر
قانوناً
وعملاً
بالمادة 52/2 من
ذات القانون
المذكور على
أنه " يجب
المهر بالعقد
الصحيح
ويتأكد كله
بالدخول أو
الخلوة
الصحيحة أو
الوفاة ويحل
المؤجل منه
بالوفاة أو
البينونة
ومفاد هذا
النص أن
القانون قد
رأى الأخذ
برأي الجمهور
في وجوب المهر
بالخلوة
الصحيحة.
لما
كان ذلك وكان
ما خلص إليه
الحكم
المستأنف من
أن الخلوة
الشرعية
الصحيحة قد
تحققت بين
طرفي الدعوى
ومن ثم فقد
تأكد كامل
المهر وأما
بشأن باقي
المبالغ
المطالب بها
وعملاً
بالنصوص
السالف
بيانها فقد
جعلها
القانون من
توابع المهر
وأعطاها
حكمه...
وعملاً
بأحكام
المادة
الثانية من
قانون تحديد
المهر في عقد
الزواج
السالف
بيانها فإن
المطعون ضدها
تستحق
قانوناً
مهراً قدره
خمسين ألف
درهم كحد أعلى
وقد جاء في
المذكرة
الإيضاحية
لقانون
الأحوال
الشخصية بأن
الأئمة
والفقهاء مع
أنهم اتفقوا
على أنه لاحد
لأكثر المهر
إلا أنهم
جميعاً كرهوا
المغالاة في
المهور لما
ينشأ عن ذلك من
أخطار
اجتماعية
تحول دون
انتشار
الزواج الذي
حض عليه
الرسول
الكريم صلى
الله عليه
وسلم وبين أن
أعظم النساء
بركة أيسرهن
مؤونة وقال
صلى الله عليه
وسلم " خيرهن
أيسرهن
صداقاً " ولا
يخفى ما في
إعراض الشباب
عن الزواج في
الوقت
المناسب له
بسبب غلاء
المهور من
أعظم المفاسد
الاجتماعية
والأخلاقية.
وتفادياً لما
انتشر وتعاظم
أمره وضرره
فقد نص قانون
الأحوال
الشخصية في
المادة 49 منه
على أن المهر
هو ما يقدمه
الزوج من مال
متقوم بقصد
الزواج ولا حد
لأقله ويخضع
أكثره لقانون
تحديد المهر
في عقد الزواج
ومصاريفه على
النحو
المذكور وفي
ذلك تشجيع
للشباب على
الزواج
وتخفيف مؤونة
الزواج عن
كاهلهم وهذا
يتطابق مع روح
الشريعة
ونصوصها
المانعة عن
المباهاة
بالمهور
والمغالاة
فيها.
ومفاد هذا
النص أن
القانون
لتحقيق هذه
المعاني
المذكورة وضع
حداً لأكثر
المهر وينبنى
على ذلك أنه
إذا تمت تسمية
المهر بأكثر
من ذلك الحد
ولم يتم تسليم
الزوجة كامل
المهر المسمى
فقد نص
القانون على
عدم سماع
الدعوى بما
زاد على ذلك
الحد.
أما إذا تم
تسليم الزوجة
أكثر من ذلك
الحد كالحالة
التي أمامنا
فلما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير صيغ
مستنداتها
وعقودها بما
هو أوفى
بحقيقة
المقصود منها
واستخلاص
الحقيقة منها
من سلطة محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
معينها من
الأوراق
وتكفى لحمل
قضائه.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن محكمة
الاستئناف
استخلصت من
فحوى دعوى
المطعون ضده
ورد الطاعنة
وبعد ثبوت
إقرارها
بأنها تسلمت
مبلغ 40 ألف
درهم معجل
ومؤخر صداقها
المحدد في عقد
الزواج
وإقرارها
باستلام مبلغ
ثمانين ألف
درهم وزهبة
الزواج وثبوت
حصول الخلوة
الشرعية
بينهما وأنه
تم طلاق
الطاعنة قبل
الدخول
استخلصت من كل
ذلك بأن
المطعون ضده
له الحق في
استراد مبلغ 65
ألف درهم من
المبلغ
المدفوع
للطاعنة
زيادة على
المبلغ
المحدد
قانوناً كحد
أعلى للمهر
وقضت
بإلزامها بأن
تؤدي للمطعون
ضده ذلك
المبلغ فإن
استخلاصها
وما قضت به في
نتيجته يكون
سائغا وله
أصله من
الأوراق ، ولا
يعدو النعي
المثار من
الطاعنة بعد
ذلك أن يكون
جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقديرية
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويكون النعي
على غير أساس
مما يتعين معه
رفض
الطعن.