الطعن رقم 363 لسنة 2019 مدني
صادر بتاريخ 16/09/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي، جمعة ابراهيم محمد راشد
1- ماهية بطلان الاجراء.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
2- اعتبار الأصل في الإجراءات الصحة.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
3- حالات بطلان الاجراء.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
4- تنظيم المشرع حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
5- تفريق المشرع بين حالة بطلان الاجراء المقرر قانوناً بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
6- اعتبار المقصود بحالات عدم النص على البطلان هو عـدم النص الصريح عليه.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
7- جواز الحكم ببطلان الاجراء إذا وجد عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 10)
8- جواز التنازل عن بطلان الاجراء لمن شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 11)
9- تقدير الضمان أو التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شرط حصول ذلك كنتيجة طبيعية للفعل الضار.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
10- ماهية الدية الشرعية ونطاقها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
11- لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 297)
12- لا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 297)
13- وجوب التعويض عن الضرر والإيذاء الواقع على النفس.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
14- عدم جواز الجمع بين الدية أو الارش وبين التعويض في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش إلا عند إتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
15- ماهية الأرش.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
16- تناول حق الضمان الضرر الأدبي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
17- نطاق الضرر الأدبي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
18- شرط إنتقال الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
19- سلطة محكمة الموضوع في تعيين العناصر المكونة للضرر الواجب دخولها في حساب التعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
20- وجوب إحاطة محكمة الموضوع بالسبب القانوني لمحل الدعوى أو الحكم الذي تصدره والإلمام بكافة عناصر الضرر والتعويض المبنى عليه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
21- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي الجسماني والأدبي والمعنوي على إصابات نجلي المطعون ضده الأول بالاستناد إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لجهة إصابتهما بإعاقات حركية وعقلية وروحية بسبب الاختناق الذي تم داخل الرحم بسبب الأخطاء الطبية التي تسبب بها المدعى عليهم وعدم كفاية الرعاية الطبية مع ثبوت الخطأ في إجراء العملية القيصرية قد انتهى إلى قضاء صحيح.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
1) اجراءات. بطلان. نظام عام. تنازل. حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالايقبل من اسباب ".
- البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي الى عدم انتاج الأثر الذي رتبه القانون.
- الاصل في الاجراءات الصحة وأنها تمت وفقا لما رسمه المشرع.
- يكون الاجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذ شابه عيب جوهري أو نقص لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء.
- يجوز التنازل عن البطلان لمن شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنيا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام. لا يقصر التمسك به على من شرع لمصلحته بل يجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها رعايه للمصلحه العامه.
- مثال.
2) تعويض. ديه. ارث. عقوبه جنائيه. مسئوليه مدنيه. محكمة الموضوع " ماتلتزم به " " سلطتها التقديريه " حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالايقبل من اسباب ".
- تقدير الضمان أو التعويض يقدر في جميع الاحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب شريطه أن يكون نتيجه طبيعيه للفعل الضار.
- الديه الشرعية. عقوبه وتعويض في آن واحد وتغطي الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية والمادية الجسمانية لغير المتوفي عدا الأضرار المادية فتجبر الديه بالتعويض المادي المناسب والملائم بمقدار الضرر المادي.
- لا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤليه المدنية وتقدير الضمان. عله ذلك؟
- عدم جواز الجمع بين الديه أو الارش المقدر والتعويض مالم يتفق الطرفان. عله ذلك؟
- الديه والأرش. ماهيه كل منها وأساسه ؟
- تعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض تعد من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
- يجب على محكمة الموضوع أن تحيط بالسبب القانوني لمحل الدعوى أو الحكم الذي تصدره وتلم بكافه عناصر الضرر والتعويض الذي بنى عليه.
- مثال لتسبيب سائغ.
1- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الأثر الذي رتبه القانون، وأن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها تمت وفقا لما رسمه المشرع، ويكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري أو نقص لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وقرر المشرع تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وفرق بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء علـــــى عـــــدم احترامه فإن الإجراء يكــــون باطلا، ولم يقصر المشرع البطلان على حالة النص عليه إذ قضى بأن الإجراء يكون باطلا أيضا إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، والمقصود بحالات عدم النص على البطلان هو عـدم النص الصريح عليه، فإذا نص القانون علــى أنه ( لا يجوز أو لا يجب) أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان ومع ذلك يجوز الحكم به إذا وجد عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وأكد المشرع على أن البطلان يجوز التنازل عنه لمن شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لا يقصر التمسك به على من شرع لمصلحته بل يجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه كما لا يجوز النزول عنه وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها رعاية للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر...لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن الإجراءات بجميع محاورها بما في ذلك الإعلان بصحيفة الدعوى قد تمت صحيحة في الإطار الذي رسمه المشرع وعلى النحو الذي أوضحه الحكم المطعون فيه وعليه يكون النعي في غير محله مما يوجب رفضه.
2- لما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على حد سواء أن تقدير الضمان أو التعويض يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن الدية الشرعية هي عقوبة وتعويض في آن واحد، وهي تغطي الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية والمادية الجسمانية لغير المتوفى عدا الأضرار المادية المالية فتجبر الدية بالتعويض المادي المالي المناسب والملائم بمقدار الضرر المادي، ولا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان ( لأن نطاق المسؤولية المدنية أوسع من نطاق المسؤولية الجنائية ) وأنه يلزم التعويض عن الضرر والإيذاء الذي يقع على النفس، على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ( منعا للإثراء بلا سبب مشروع ) ، وهو الأمر المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 299 من قانون المعاملات المدنية من أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية عن النفس أو ما دونها، فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضاً للأهل عن فقدان ذويهم، كما يعتبر الأرش تعويضاً للمضرور الذي لم يمت عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته، ويتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي....ويجوز أن يُقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب (وذلك حال عدم القضاء لهم بالدية الشرعية ) ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي،. كما أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع على أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق تلك العناصر ودليلها على ذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب ومن ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالسبب القانوني لمحل الدعوى أو الحكم الذي تصدره وتلم بكافة عناصر الضرر والتعويض الذي يبنى عليه. وقد أكد المشرع في المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية على أنه تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب واذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة... ولذا كان واجبا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لتحديد التعويض الجابر.، وقد قسم الفقهاء المسلمون الجناية على ما دون النفس سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ إلى خمسة أقسام، ناظرين في هذا التقسيم إلى نتيجة فعل الجاني؛ لأن الجاني في الجناية على ما دون النفس يؤخذ بنتيجة فعله ولو لم يقصد هذه النتيجة بغض النظر عما إذا كانت الجناية عمدًا أو خطأ، وهذه الأقسام هي :.....القسم الأول : إبانة الأطراف وما يجري مجراها: ويقصد من إبانة الأطراف قطعها وقطع ما يجري مجراها، ويدخل تحت هذا القسم: قطع اليد والرجل والإصبع والظفر والأنف والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب وفي هذه الأقسام الدية المقدرة شرعا القسم الثاني: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها: ويقصد من ذلك تفويت منفعة العضو مع بقائه قائمًا فإذا ذهب العضو ذاته فالفعل من القسم الأول، ويدخل تحت هذا القسم: تفويت السمع والشم أو الإبصار بفقد قدرة العين على النظر والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، ويدخل تحته أيضًا: تغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها، كما يدخل إذهاب العقل وغيره وفي هذه الأقسام كذلك الدية المقدرة شرعا لفقد العضو أو إزالته القسم الثالث: الشجاج ويقصد بالشجاج جراح الرأس والوجه خاصة. أما جراح الجسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمى جراحاً، والشجاج عند الفقهاء وعلى اختلاف يسير بينهم إحدى عشرة شجة وهي:
1- الخارصة: وهى التي تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.
2- الدامعة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.
3- الدامية: وهي التي يسيل منها الدم.
4- الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه.
5- المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. والمتلاحمة قبل الباضعة وعرفت بأنها التي يتلاحم فيها الدم ويسود.
6- السمحاق: وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم، واسم الجلدة السمحاق فسميت بها الشجة.
7- الموضحة: وهي التي تقطع الجلدة المسماة السمحاق وتُوضِح العظم أي تظهره ولو بقدر مغرز الإبرة.
8- الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره.
9- المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله عن مكانه.
10- الآمَّة: وهى التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ.
11- الدامغة: وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ، وفي هذه الإصابات دية شرعية وحكومة عدل يقدرها القاضي بحسب حجم الضرر وخطورته. القسم الرابع: الجراح: ويقصد بالجراح ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه. والجراح نوعان: جائفة، وغير جائفة.فالجائفة: هي التي تصل إلى التجويف الصدري والبطني سواء كانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر أو الجبين أو بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق. وفيها ثلث الدية وغير الجائفة: ما لم تكن كذلك؛ أي التي لا تصل إلى الجوف وفيها حكومة عدل يقدرها القاضي بحسب حجم الضرر الذي أصاب المضرور القسم الخامس: ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة: ويدخل تحت هذا القسم كل اعتداء أو إيذاء لا يؤدي إلى إبانة طرف أو ذهاب معناه ولا يؤدى إلى شجة أو جرح، فيدخل تحته كل اعتداء لا يترك أثراً أو ترك أثراً لا يعتبر جرحاً ولا شجة ويترك لقاضي الموضوع تقدير التعويض الجابر له، والأرش غير المقدر أو الحكومة فى الجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها وليس لها أرش مقدر، ويسمى الأرش غير المقدر في اصطلاح الفقهاء حكومة أو حكومة العدل. ومعنى الحكومة عند الأئمة الأربعة يرحمهم الله: أن يقدر حال العضو المضرور قبل الإصابة و بعد الجرح والبُرْء منه ثم تعرف نسبة النقص في العضو ثم يؤخذ من الدية بنسبة هذا النقص، فذلك هو ما يستحقه المضرور، ويشترط الفقهاء في تقدير الحكومة أن يكون التقدير بمعرفة ذوي عدل من الفنيين أصحاب الاختصاص من الأطباء فيأخذ القاضي بقولهم، وأن يكون التقدير بعد البرء لا قبله، ويصح أن يجتهد القاضي في التقدير. ومن المتفق عليه أن الحكومة تجب إذا شفي الجرح على شين، مع حكومة الألم، وبإنزال هذه القواعد الشرعية التي أوجب القانون اتباعها لمعرفة التعويض الجابر والمناسب والملائم للضرر على إصابات نجلي المدعي المطعون ضده الأول والموضحة في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من أن ابني المدعي أصيبا بإعاقات حركية وعقلية وروحية وعلى النحو الموضح بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تفصيلاً والحكم المستأنف بسبب الاختناق الذي تم داخل الرحم بسبب الأخطاء الطبية التي تسبب بها المدعى عليهم وعدم كفاية الرعاية الطبية مع ثبوت الخطأ في إجراء العملية القيصرية الغير مبررة وهو النتيجة الطبيعية للخطأ الطبي فإنه يتبين أن التعويض المستحق للمصابين من الخطأ الطبي الثابت ملائم ومتناسب مع حجم الضرر وعناصره وبحسبان أن الدية الواحدة للعضو الواحد كاملة هي مئتا ألف درهم...لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض المادي الجسماني والأدبي والمعنوي، بعد الإحاطة بعناصر الضرر ومحاور التعويض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي المطعون ضده الأول تقدم بدعواه الابتدائية ضد المدعى عليهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي يدعي أنها حاقت به و بولديه جراء الخطأ الطبي الذي تسبب به المدعى عليهم وإصابة ولديه القاصرين....و.... بمستشفى............ بإمارة عجمان.
وقد ندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إبان نظر الدعوى وأودعت تقريرها الذي أكدت فيه أن الطفلين أصيبا بإعاقات حركية وعقلية وروحية بسبب الاختناق الذي تم داخل الرحم بسبب الأخطاء الطبية التي تسبب بها المدعى عليهم وعدم كفاية الرعاية الطبية مع ثبوت الخطأ في إجراء العملية القيصرية غير المبرر مع عدم وجود أي خطأ من الأم الحامل.
وبتاريخ 30-1-2017 حكمت المحكمة الابتدائية 1- بإلزام المدعى عليه الأول مستشفى....... بأن يؤدي للمدعي بالتضامن مع المدعى عليه...... مبلغا قدره مليونان وأربعمئة وأربعة وثمانون ألف درهم 2,484,000 مع الفائدة كتعويض عن إصابة الولدين مع الفوائد والمصاريف. 2 - بإلزام المدعى عليه الأول مستشفى......بأن يؤدي للمدعي بالتضامن مع المدعى عليه الثالث الطاعن...... مبلغا قدره مليونا وستمئة وستة خمسون ألف درهم 1,650,000 مع الفائدة كتعويض عن إصابة الولدين مع الفوائد والمصاريف.
طعن الطاعن........ في هذا الحكم بالاستئناف.
وبجلسة 11-3-2019 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن...... في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وإعلان الأطراف له، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول البطلان والقصور في التسبيب وذلك لارتكانه إلى الإعلان الباطل وعدم إعلان الخصوم وفق الإطار الذي رسمه المشرع مع الإعلان في بعض المراحل بالنشر دون تحر عن عناوين الخصوم وعدم الرد على الطلبات والدفاع ومع مجيء الأسباب غير كافية لما قضى به مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد وذلك أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الأثر الذي رتبه القانون،
وأن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها تمت وفقا لما رسمه المشرع،
ويكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري أو نقص لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
وقرر المشرع تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات
وفرق بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء علــــى عـــــدم احترامه فإن الإجراء يكــــون باطلا، ولم يقصر المشرع البطلان على حالة النص عليه إذ قضى بأن الإجراء يكون باطلا أيضا إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
والمقصود بحالات عدم النص على البطلان هو عـدم النص الصريح عليه، فإذا نص القانون علــى أنه (لا يجوز أو لا يجب) أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان
ومع ذلك يجوز الحكم به إذا وجد عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،
وأكد المشرع على أن البطلان يجوز التنازل عنه لمن شرع لمصلحته البطلان صراحة أو ضمنا باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لا يقصر التمسك به على من شرع لمصلحته بل يجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه كما لا يجوز النزول عنه وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها رعاية للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر... لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن الإجراءات بجميع محاورها بما في ذلك الإعلان بصحيفة الدعوى قد تمت صحيحة في الإطار الذي رسمه المشرع وعلى النحو الذي أوضحه الحكم المطعون فيه وعليه يكون النعي في غير محله مما يوجب رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بقضائه بالتعويض دون مسوغ مع انهيار أركان المسؤولية وخطأ تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتضاربه، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على حد سواء أن تقدير الضمان أو التعويض يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار،
وأن الدية الشرعية هي عقوبة وتعويض في آن واحد، وهي تغطي الأضرار الأدبية والنفسية والمعنوية والمادية الجسمانية لغير المتوفى عدا الأضرار المادية المالية فتجبر الدية بالتعويض المادي المالي المناسب والملائم بمقدار الضرر المادي،
ولا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها
ولا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان ( لأن نطاق المسؤولية المدنية أوسع من نطاق المسؤولية الجنائية )
وأنه يلزم التعويض عن الضرر والإيذاء الذي يقع على النفس،
على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (منعا للإثراء بلا سبب مشروع)، وهو الأمر المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 299 من قانون المعاملات المدنية من أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية عن النفس أو ما دونها، فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضاً للأهل عن فقدان ذويهم،
كما يعتبر الأرش تعويضاً للمضرور الذي لم يمت عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته،
ويتناول حق الضمان الضرر الأدبي،
ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي....ويجوز أن يُقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب (وذلك حال عدم القضاء لهم بالدية الشرعية)
ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي،
كما أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع على أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق تلك العناصر ودليلها على ذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب ومن ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا،
وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالسبب القانوني لمحل الدعوى أو الحكم الذي تصدره وتلم بكافة عناصر الضرر والتعويض الذي يبنى عليه. وقد أكد المشرع في المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية على أنه تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب واذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة... ولذا كان واجبا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لتحديد التعويض الجابر.، وقد قسم الفقهاء المسلمون الجناية على ما دون النفس سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ إلى خمسة أقسام، ناظرين في هذا التقسيم إلى نتيجة فعل الجاني؛ لأن الجاني في الجناية على ما دون النفس يؤخذ بنتيجة فعله ولو لم يقصد هذه النتيجة بغض النظر عما إذا كانت الجناية عمدًا أو خطأ، وهذه الأقسام هي :.....القسم الأول : إبانة الأطراف وما يجري مجراها: ويقصد من إبانة الأطراف قطعها وقطع ما يجري مجراها، ويدخل تحت هذا القسم: قطع اليد والرجل والإصبع والظفر والأنف والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب وفي هذه الأقسام الدية المقدرة شرعا القسم الثاني: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها: ويقصد من ذلك تفويت منفعة العضو مع بقائه قائمًا فإذا ذهب العضو ذاته فالفعل من القسم الأول، ويدخل تحت هذا القسم: تفويت السمع والشم أو الإبصار بفقد قدرة العين على النظر والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، ويدخل تحته أيضًا: تغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها، كما يدخل إذهاب العقل وغيره وفي هذه الأقسام كذلك الدية المقدرة شرعا لفقد العضو أو إزالته القسم الثالث: الشجاج ويقصد بالشجاج جراح الرأس والوجه خاصة. أما جراح الجسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمى جراحاً، والشجاج عند الفقهاء وعلى اختلاف يسير بينهم إحدى عشرة شجة وهي:
1- الخارصة: وهى التي تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.
2- الدامعة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.
3- الدامية: وهي التي يسيل منها الدم.
-4 الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه.
-5 المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. والمتلاحمة قبل الباضعة وعرفت بأنها التي يتلاحم فيها الدم ويسود.
-6 السمحاق: وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم، واسم الجلدة السمحاق فسميت بها الشجة.
-7 الموضحة: وهي التي تقطع الجلدة المسماة السمحاق وتُوضِح العظم أي تظهره ولو بقدر مغرز الإبرة.
-8 الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره.
-9 المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله عن مكانه.
-10 الآمَّة: وهى التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ.
-11 الدامغة: وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ، وفي هذه الإصابات دية شرعية وحكومة عدل يقدرها القاضي بحسب حجم الضرر وخطورته. القسم الرابع: الجراح: ويقصد بالجراح ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه. والجراح نوعان: جائفة، وغير جائفة.فالجائفة: هي التي تصل إلى التجويف الصدري والبطني سواء كانت الجراحة فى الصدر أو البطن أو الظهر أو الجبين أو بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق. وفيها ثلث الدية وغير الجائفة: ما لم تكن كذلك؛ أي التي لا تصل إلى الجوف وفيها حكومة عدل يقدرها القاضي بحسب حجم الضرر الذي أصاب المضرور القسم الخامس: ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة: ويدخل تحت هذا القسم كل اعتداء أو إيذاء لا يؤدي إلى إبانة طرف أو ذهاب معناه ولا يؤدى إلى شجة أو جرح، فيدخل تحته كل اعتداء لا يترك أثراً أو ترك أثراً لا يعتبر جرحاً ولا شجة ويترك لقاضي الموضوع تقدير التعويض الجابر له، والأرش غير المقدر أو الحكومة فى الجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها وليس لها أرش مقدر، ويسمى الأرش غير المقدر في اصطلاح الفقهاء حكومة أو حكومة العدل. ومعنى الحكومة عند الأئمة الأربعة يرحمهم الله: أن يقدر حال العضو المضرور قبل الإصابة و بعد الجرح والبُرْء منه ثم تعرف نسبة النقص فى العضو ثم يؤخذ من الدية بنسبة هذا النقص، فذلك هو ما يستحقه المضرور، ويشترط الفقهاء في تقدير الحكومة أن يكون التقدير بمعرفة ذوي عدل من الفنيين أصحاب الاختصاص من الأطباء فيأخذ القاضي بقولهم، وأن يكون التقدير بعد البرء لا قبله، ويصح أن يجتهد القاضي في التقدير. ومن المتفق عليه أن الحكومة تجب إذا شفي الجرح على شين، مع حكومة الألم، وبإنزال هذه القواعد الشرعية التي أوجب القانون اتباعها لمعرفة التعويض الجابر والمناسب والملائم للضرر على إصابات نجلي المدعي المطعون ضده الأول والموضحة في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من أن ابني المدعي أصيبا بإعاقات حركية وعقلية وروحية وعلى النحو الموضح بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تفصيلاً والحكم المستأنف بسبب الاختناق الذي تم داخل الرحم بسبب الأخطاء الطبية التي تسبب بها المدعى عليهم وعدم كفاية الرعاية الطبية مع ثبوت الخطأ في إجراء العملية القيصرية الغير مبررة وهو النتيجة الطبيعية للخطأ الطبي فإنه يتبين أن التعويض المستحق للمصابين من الخطأ الطبي الثابت ملائم ومتناسب مع حجم الضرر وعناصره وبحسبان أن الدية الواحدة للعضو الواحد كاملة هي مئتا ألف درهم...لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض المادي الجسماني والأدبي والمعنوي، بعد الإحاطة بعناصر الضرر ومحاور التعويض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.
ونظرا لما تقدم.

* * *