الطعن رقم 752 و 790 لسنة 2018 مدني
صادر بتاريخ 25/02/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعه ابراهيم محمد راشد.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقارير الخبراء وتفسير المشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها.
2- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة فهمت الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة وحصلت أوجه دفاع ودفوع الخصوم الجوهرية تحت طائلة اعتبار الحكم معيبا بالقصور المبطل.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
3- تعريف الدفاع الجوهري.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
4- اعتبار الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب لقضائه بمبلغ أقل من المبالغ المطالب بها من قبل المحامي رغم قيامه بسداد رسوم المحكمة والاعلانات والتوكيلات والترجمة امام محكمة لندن واتعاب المحامين في الخارج نيابة عن المطعون ضدهم.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". أدلة " اثبات ". تقارير الخبراء. مشارطة " تفسيرها ". محامي " وكالته ". أتعاب. حكم " أسبابه " " تسبيب معيب". دفاع " الدفاع الجوهري ". بطلان. نقض " ما يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. ومنها تقارير الخبراء وتفسير المشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها. ما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. سلطة محكمة الموضوع. متى كانت أسبابه سائغة.
- للمحامي، الحق في تقاضي أتعابه عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته. وما ينفقه من مصروفات تقتضيها مباشرته للقضايا والأعمال. أساس ذلك ؟ المادة 28 من قانون مهنة المحاماة.
- وجوب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فهمت الدعوى عن بصر وبصيره. وحصلت أوجه دفاع ودفوع الخصوم الجوهرية وواجهتها بالرد السائغ واستنفذت كل سلطتها في كشف وجه الحق. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- الدفاع الجوهري. هو الذي من شانه أن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بمبلغ أقل من المبالغ المطالب بها رغم كونه قام بسداد مصروفات عبارة عن رسوم للمحكمة والاعلانات والتوكيلات والترجمة أمام محكمة لندن وأتعاب المحاميين في الخارج.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها تقارير الخبراء وتفسير المشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمل قضائها.
وكان من المقرر عملا بنص المادة 28 من قانون مهنة المحاماة على أنه " للمحامي الحق في تقاضي أتعابه عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا والأعمال التي وكل فيها".
وكان المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها حصلت أوجه دفاع ودفوع الخصوم الجوهرية وواجهتها بالرد السائغ وأنها استنفدت كل سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تراه أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل، وأن المقرر كذلك أن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله له هو ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن بحث وصح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته محاميا أصيلا عن المطعون ضدهم قد قرر سداد مصروفات نيابة عنهم وهي عبارة عن رسوم للمحكمة والإعلانات والتوكيلات والترجمة وغيرها مما يتطلبه الحال أمام محكمة لندن، وقد بينها الخبير في تقريره بالإضافة إلى مبالغ أخرى وهي عبارة عن أتعاب المحامين الخارجيين وقدرها 1,623,130 درهما، وقد تمسك بدفاعه الرامي إلى الحكم بالمبالغ المذكورة بالضبط في صحيفة الدعوى فضلا عما يستحقه من أتعاب بعد ما أثبت قيامه بواجب الدفاع عن موكليه ولم يثبت في حقه عدم تنفيذه لتعليماتهم في الموضوع معززاً ذلك بالمستندات الدالة عما صرفه، وأن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاعه المذكور رغم أهميته وخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب في هذا الشق مما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى – تتحصل في أن المدعي (الطاعن في الطعن رقم 752 لسنة 2018 مدني) أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2016 مدني كلي الشارقة على المدعى عليهم (المطعون ضدهم في ذات الطعن والطاعنين في الطعن رقم 790 لسنة 2018 مدني) طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ اثني عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألفا واثنين وعشرين درهما وثلاثة عشر فلسا (12,334,022,13) قيمة أتعاب ومصروفات ورسوم عن الدعوى التحكيمية رقم (إيه آر بي/أم أل كيه/1645- غرفة التجارة الدولية) على سند من القول إنه بإيعاز من مجموعة. ..... المتمثلة في المدعى عليهم وهم المؤسسون لكافة أسهم شركة إسمنت الحمرية. .. وبتاريخ 10/4/2007 أعربت شركة. ..... القابضة عن رغبتها في بناء مصنع والاستثمار فيه وتم إبرام اتفاقية تفاهم بين الشركة المذكورة والمدعى عليهم لبيع أسهم في شركة. .....، وعليه انضمت تيرنا كمستثمر ومشغل استراتيجي من خلال شراء 60 سهما من الأسهم المسجلة من المدعى عليهم بلغت 40% من رأس المال واحتفظ المدعى عليهم بـــــــــ60% من رأس مال الشركة، وقد نشب نزاع فيما بين الطرفين في اتفاقية شراء الأسهم على إثرها أحيل النزاع إلى محكم مفرد وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية وعلى إثر ذلك أصدر المدعى عليهم تعليمات للمدعي كمحامين بتمثيل بن كامل للتصرف نيابة عنهم في الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية في لندن ضد/شركة. .... القابضة في يوليو 2009.
وتألفت هيئة التحكيم من المحكم الفرد د/............، وتولى هيئة الدفاع عن مجموعة بن كامل فريق عمل من مكتب. ..... بالإضافة إلى المدعو/............ والذي كان يعمل لدى. ....... لندن والذي تم الإيعاز إليه والتنسيق معه إلى أن توصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية نزاعهما وتخارجت. .... القابضة من شركة إسمنت. ...... .. وأضاف بأن هناك تعليمات رسمية من خلال الرسائل الإلكترونية أوعزت له بالتصرف نيابة عن مجموعة بن كامل فيما يتعلق بموضوع التحكيم. .. وأنه بتاريخ 6/7/2009 قام المدعي بمخاطبة المدعو (........) من. ....... في لندن برسالة إلكترونية طالبا منه أن يوعز لشخص بالمؤسسة بالتصرف نيابة عن مجموعة. ..... كمحام مشارك، وقد تضمنت الرسالة أن موكلنا بمجموعة. ...... وجه تعليمات بالشروع في إجراءات التحكيم ومن بعد تلك التعليمات تصرف المدعي كوكيل عن مجموعة. ... في إيجاد مصادر لمحامين بالمملكة المتحدة للمساعدة... وتوجد رسالة مؤرخة في 20/7/2009 من مجموعة. ....... للاستثمار وهي واحدة من مجموعة. ........ تفيد أن المدعي هو المخول بالتصرف نيابة عن مجموعة شركات. ...... فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وأن المدعى عليهم منحوا كلا من المدعي و..... سند وكالة للتصرف نيابة عنهم فيما يتعلق بموضوع التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وبناء على ذلك تم تكليف السيد/........ لدى. ... من قبل مجموعة. ...... للتواصل مع المدعي فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، وتشكيل اتفاق ثلاثي الأطراف بين. ... (المدعي) و........ ومجموعة. ......... (المدعى عليه) يعمل المدعي كمحامين محليين و.... ومجموعة. ..... كمحامين بالمملكة المتحدة يؤكدها المراسلات الإلكترونية وقد أرادت مجموعة. ...... الاستقرار مع السيد/..... وعليه تم توكيله للعمل بشكل خاص كمحام مفرد، وبعدها توترت العلاقات فيما بين المدعى عليهم والسيد/...... لعدم سداد أتعابه من قبل المجموعة مما أدى إلى انتهاء علاقته مع الأخيرة وأصبح المدعي يتصرف بمفرده عن مجموعة. ........ مما حدا بالمدعو/..... إلى إقامة إجراءات تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ضد مجموعة. ..... لعدم سداد الأتعاب معتمدا على خطاب توكيل مع مجموعة. ..... وصلاحيات الوكيل، وقد حكم له بمبلغ 1,492,652,12 جنيه إسترليني كأتعاب.
كما أن المدعي وأثناء سير إجراءات التحكيم في لندن قدم إلى مجموعة. ...... كافة الأمور المتعلقة بالتحكيم والتنسيق مع. ... وتقديم المشورة لهم عن السجلات والعقود المتعلقة بالمفاوضات التعاقدية وتوفير الوثائق والمساعدة ومراجعة مسودة الطلبات واللوائح مع أخذ التعليمات وصياغة أقوال الشهود وتقديم المشورة بشأن كافة جوانب القوانين المعمول بها والتعامل مع الرسائل الإلكترونية وبالتعاون الوثيق مع. .... والسيد/..... والقيام نيابة عن المجموعة فيما يتعلق بالإجراءات في لندن... وكانت جميعها مدة 16 يوما وعقدت جميع الجلسات بتاريخ 15 يناير 2010 و11 و12 فبراير 2010 ومن تاريخ 9/ لغاية 19 /12/2010 وعقدت جلسة نهائية لمدة 10 أيام فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية في مقر مركز بحوث التنمية الدولية وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في أبريل 2012 باحتفاظ مجموعة. ..... لشركة. .... بكامل حصصها، وبعد صدور قرار هيئة التحكيم النهائي تقدمت شركة. ..... بطلب للمحكمة لإكساب الحكم الصيغة التنفيذية مما دعا مجموعة. .... لإصدار تعليمات للمدعي بتأخير اتخاذ قرار التحكيم في لندن وعلى إثر ذلك قام المدعي بالتصرف نيابة عن المجموعة فيما يتعلق بتأخير اتخاذ قرار التحكيم وبهذا العمل قام المدعي بتكفل ودفع مبالغ طائلة فيما يتعلق بالأتعاب المحسوبة تتعلق في موضوع التحكيم الذي انعقد في لندن مما حدا بالمدعي إلى قامة دعوى ضد. ..... لسداد الفواتير في لندن إلا أن المحكمة في إنجلترا قضت بعدم الاختصاص لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن للمدعى عليهم، ومن ثم أقامت الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته، وقد قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة ورفضها بحالتها الراهنة لعدم الصحة والثبوت وأن المحامي ذا الصفة في الدعوى التحكيمية هو المدعي. ....... وليس المدعي، وأن هذا الأخير قام بالتعاقد مع المحامي ذي الصفة في الدعوى التحكيمية دون علمهم وبدون أن يكون المكتب المدعي مفوضا بذلك، وهذا الأمر موضوع نزاع في الدعوى رقم 545 لسنة 2013 مدني كلي والمستأنفة برقم 1036 لسنة 2013 مدني والتمييز رقم 172 لسنة 2014 طعن مدني.
كما تقدم بصحيفة دعوى متقابلة بطلب المدعي أصليا برد مبلغ 1,706,388,75 درهما الذي تسلمه كأتعاب في القضية التحكيمية على سند من القول إن المحامي.......... هو من باشر الدعوى التحكيمية وليس المدعي وأدلى المدعي بمذكرة تعقيبية طلب فيها رفض الدعوى المتقابلة وأرفقها بحافظة مستندات من بينها صورة ضوئية لملخص الأعمال التي قام بها مكتب. .... لصالح. ..... في الدعوى التحكيمية وصورة من فواتير العمل المرسلة من المدعي للمدعى عليهم بخصوص الجهد المبذول وصورة ضوئية من الحكم في القضية التحكيمية المرفوعة من. ...... ضد. ..... والتي قضي له فيها بمبلغ 1,066,322,11 جنيه إسترليني بخلاف الفوائد، وبعد قضاء المحكمة باستجواب الخصوم وتقييد ذلك الاستجواب قضت محكمة أول درجة بجلسة 22/3/2017 بما يلي:
أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم أصليا بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي أصليا مبلغ 213,611,43 درهم ورفض ما زاد على ذلك من مبالغ.
ثانيا: في الدعوى المتقابلة برفضها. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 635 لسنة 2017، كما استأنفه المدعى عليهم بالاستئناف رقم 674 لسنة 2017.
وبجلسة 8/11/2017 قضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات أخرى (وفق ما ورد بمنطوق الحكم التمهيدي)، ونفاذا لذلك القضاء أنجز تقريرا في الموضوع وبعد التعقيب عنه قضت نفس المحكمة بجلسة 25/6/2018 بما يلي:
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 635 لسنة 2017 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 716,341,43 درهم وتأييده فيما عدا ذلك والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المقابلة.
ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 674 لسنة 2017 برفضه.
طعن الطاعن/مكتب. ..... محامون ومستشارون قانونيون في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 752 لسنة 2018 مدني، كما طعن فيه المطعون ضدهم بالطعن بالنقض 790 لسنة 2018، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة ارتأت بأنهما جديران بالنظر وحددت جلسة مرافعة لنظرهما معا للارتباط ولصدور حكم واحد بشأنهما.
أولاً في الطعن رقم: 752 لسنة 2018 مدني:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى له بالمبلغ المحكوم به مقابل أتعابه كمحام في الدعوى التحكيمية المشار إليها بالأوراق دون احتسابه المبالغ المسددة منه عن المطعون ضدهم من عام 2009 إلى 2014، وقد قاموا بسداد جزء منها فقط وهو مبلغ 1,786,388,57 درهم فقط، وأن المبلغ المذكور سدد له حسب الساعات وبموجب فواتير كانت تصدر منه للمطعون ضدهم وترسل إليهم وتسدد على مراحل ودون اعتراض على حساب عدد الساعات أو نوع العمل المبذول ودون تحفظ منهم على أي من تلك الفواتير التي تقطع بصحة ما ورد بها، وأن السكوت في محل الرد قبول، وقد توقف المطعون ضدهم عن السداد لأتعابه حتى ترصد بذمتهم مبلغ المطالبة وهو 12,334,250 درهما والذي يعتبر بمثابة أتعاب ومصروفات ورسوم عن الدعوى التحكيمية، كما التفت الحكم المطعون فيه عما قدمه من مستندات وأدلة قاطعة برهن بها على الجهد المبذول منه ودلل على ذلك بالمستندات وبما ورد بحكم التحكيم نفسه من أن دوره كان يتولى هيئة الدفاع. .....فريق عمل من المكتب يتكون من. ........ (مستشار قانوني لدى المكتب) ومحامين آخرين في وقت لاحق. ......... و........... من نفس المكتب بالإضافة إلى المحامي/........... والذي كان في البداية يعمل لدى. .... بلندن والذي تم الإيعاز إليه بالدفاع وتم التنسيق معه بشكل وثيق وذلك وفق تعليمات رسمية صادرة من المطعون ضدهم إليه على مدار الساعة ومن خلال الرسائل الإلكترونية، وأوضح العمل الذي قام به فيما يتعلق بالإجراءات في لندن ولم تثبت الخبرة ما يفيد بأنه لم يلتزم بأية تكليفات أو تعليمات وجهت إليه من قبل المطعون ضدهم وأن دوره لم يكن محصورا في الأعمال التحضيرية فقط والمشورة وفق ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه، وأن الحكم خالف أيضا ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره دون تبيان الأسباب التي دعته إلى مخالفته وهو ما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها تقارير الخبراء وتفسير المشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمل قضائها.
وكان من المقرر عملا بنص المادة 28 من قانون مهنة المحاماة على أنه " للمحامي الحق في تقاضي أتعابه عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا والأعمال التي وكل فيها".
وكان المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها حصلت أوجه دفاع ودفوع الخصوم الجوهرية وواجهتها بالرد السائغ وأنها استنفدت كل سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تراه أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل،
وأن المقرر كذلك أن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله له هو ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن بحث وصح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته محاميا أصيلا عن المطعون ضدهم قد قرر سداد مصروفات نيابة عنهم وهي عبارة عن رسوم للمحكمة والإعلانات والتوكيلات والترجمة وغيرها مما يتطلبه الحال أمام محكمة لندن، وقد بينها الخبير في تقريره بالإضافة إلى مبالغ أخرى وهي عبارة عن أتعاب المحامين الخارجيين وقدرها 1,623,130 درهما، وقد تمسك بدفاعه الرامي إلى الحكم بالمبالغ المذكورة بالضبط في صحيفة الدعوى فضلا عما يستحقه من أتعاب بعد ما أثبت قيامه بواجب الدفاع عن موكليه ولم يثبت في حقه عدم تنفيذه لتعليماتهم في الموضوع معززاً ذلك بالمستندات الدالة عما صرفه، وأن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاعه المذكور رغم أهميته وخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب في هذا الشق مما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانيا: في الطعن رقم 790 لسنة 2018 مدني:
حيث إنه وقد تم نقض الحكم المطعون فيه في الطعن السابق (752 لسنة 2018) للقصور في التسبيب، وكان الطعن المذكور مرتبطا ارتباطا وثيقا بالطعن الماثل ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه منقوضا في هذا الطعن كذلك.

* * *