الطعن رقم 946 و 1057 لسنة 2018 تجاري
صادر بتاريخ 28/5/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
1- ماهية الدفع بعدم سماع الدعوى.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 488)
2- العبرة في تحديد مدة سماع الدعوى بمضي الزمان.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 475)
3- وجوب اشتمال الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة لها والتزمت التكييف القانوني الصحيح وواجهت دفاع الخصوم في حدود النزاع المطروح والنصوص القانونية.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه برفض الدعوى المقضي بها رغم دفع الوكالة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للحقوق العمالية دون الخروج عنه وتطبيق المحكمة لنص آخر من تلقاء نفسها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 475)
قانون " تطبيقه ". قاضي. دعوى " سماعها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " أسبابه " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- الدفع بعدم سماع الدعوى. مجرد وسيلة لإنهاء حق المطالبة. غير متعلقة بالنظام العام. وجوب على المحكمة عند بحثة لنطاق الدعوى والنص القانوني المتمسك به من الخصوم. العبرة في تحديد مدة سماع الدعوى بمضي الزمان بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع. أساس ذلك ؟ المادة 488 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. قيام قضاءها على عناصر مستقاه من أصل ثابت بالأوراق وشمول حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المقدمة لها والتزمت التكييف القانوني الصحيح وواجهت دفاع الخصوم في حدود النزاع المطروح والنصوص القانونية واجبة التطبيق. مخالفة ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض الدعوى المقضي بها رغم دفع الوكالة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للحقوق العمالية دون الخروج عنه وتطبيق المحكمة لنص آخر من تلقاء نفسها.
لما كان من المقرر قانوناً في نص المادة 488 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أنه "1) لا يجوز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم 2) ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، يدل على أن الدفع بعدم سماع الدعوى مجرد وسيلة لإنهاء حق المطالبة، وهذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة عند بحثه بنطاق الدعوى والنص القانوني الذي تمسك به الخصوم بشأن عدم سماع الدعوى بشأنه دون غيره من نصوص أخرى تتعلق بنوع آخر من مدة عدم السماع، والعبرة في تحديد مدة سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بخصوصه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق، أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المقدمة لها والتزمت التكييف القانوني الصحيح لعناصر النزاع وواجهت دفاع الخصوم في حدود النزاع المطروح وما تمسكوا به من نصوص قانونية الواجبة التطبيق في نطاق الدفع بعدم سماع الدعوى دون أن تتجاوزه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها – .......... – دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للحقوق العمالية مستندة إلى نص المادة 6/3 من قانون العمل السالف البيان في نطاق الدعوى المرفوع من الطاعن رقم 128 لسنة 2014 عمالي كلي الفجيرة بطلب الحكم له بمستحقاته العمالية إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل نص المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي التي جرى منطوقها على أن " لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات ... " وطبقه على الحق المطالب به في الدعوى رقم 127 لسنة 2014 المرفوعة من الطاعن بخصوص طلب الحكم له بنسبة 10% عن عملية البيع والشراء بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها ورتب على ذلك عدم سماع الدعوى بخصوص الدعوى في جزء من الحق المطالب على النحو المبين في أسبابه، حال أن المطعون ضدها لم تتمسك بعدم السماع بمقتضى نص المادة 475/1 السالف الذكر وإنما نص آخر (المادة 6/3) من قانون العمل بما كان يتعين على الحكم الالتزام بهذا النص القانوني الذي حددته المطعون ضدها بخصوص الدفع المبدى منها بعدم السماع دون الخروج عنه ولا يجوز للمحكمة إعمال النص 475/1 المذكور من تلقاء نفسها لكون الدفع لا يتعلق بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع دعوى الطاعن بخصوص دعوى مستحقاته الناشئة عن البيع والشراء كما سلف بيانه استناداً إلى نص قانوني لم تتمسك به المطعون ضدها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1057 لسنة 2018 أقام الدعوى رقم 127 لسنة 2014 مدني كلي الفجيرة ضد المطعون ضدها بطلب ندب خبير حسابي للاطلاع على المستندات الخاصة بمعاملات البيع والشراء وبيان المبالغ المستحقة له بنسبة 10% مع حفظ حقه بما ينتهى إليه تقرير الخبير، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 6/11/1997 اتفق مع المطعون ضدها على القيام بمهمة مندوب تسويق عقاري وعلاقات عامة على أن يبدأ سريان العقد اعتباراً من 5/12/1997 ولمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحدهما الآخر بعدم الرغبة في ذلك، وتضمن العقد استحقاقه نسبة 10% لكل عملية بيع أو شراء، وأنه قام بالعديد من عمليات البيع والشراء استحق عنها ما يزيد عن خمسة ملايين درهم، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن السداد فكانت الدعوى، وأثناء نظر الدعوى أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 128 لسنة 2014 عمالي كلي الفجيرة المرفوعة من الطاعن، وتقدمت المطعون ضدها بدعوى متقابلة قيدت برقم 262 لسنة 2014 مدني كلي الفجيرة طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 374,000 درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 12% على سند من أنها اتفقت مع الطاعن على أن يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات اعتباراً من 30/4/1998 لمدة ثلاث سنوات وتم تجديده لمدد مماثلة وآخرها شهر 6 لسنة 2010، ولارتكابه خطأ جسيماً تمثل في قيامه بنشاط مماثل تم إنهاء خدمته بتاريخ 8/1/2014، وقد سبق أن تحصل على مبالغ مالية منها ترصد في ذمته بموجبها المبلغ المطالب به، كما أن الطاعن تقدم بموجب الدعوى رقم 128 لسنة 2014 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 227,036 درهم قيمة مستحقاته العمالية. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره قضت في الدعوى رقم 127 لسنة 2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 811,625 درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وفي الدعوى المتقابلة رقم 262 لسنة 2014 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 407,000 درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وفي الدعوى رقم 128 لسنة 2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 143,438 درهم. استأنف الطاعن برقم 218 لسنة 2016، كما استأنفت المطعون ضدها برقم 211 لسنة 2016، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/9/2017 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة، وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطرفان على هذا الحكم بالطعنين رقمي 751 و805 لسنة 2017 تجاري والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة تأسيساً على أن الحكم المنقوض شابه القصور من جهة عدم بحثه دفاع المطعون ضدها – وكالة الفجيرة العقارية – من أن العقد الخاص بنسبة 10% من صافي الأرباح التي تمسك بها الطاعن لم يعمل به خلال فترة عمل الأخير لدى المطعون ضدها معتمداً – الحكم – على تقرير الخبرة في هذا الخصوص، وبعد أن تداول الاستئنافان أمام محكمة الإحالة قضت المحكمة في الاستئناف رقم 211 لسنة 2016 المرفوع من .......... بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فائدة في جميع الدعاوى وتعديله بشأن المبلغ المقضي به في الدعوى رقم 127 لسنة 2014 وجعله 188,400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف رقم 218 لسنة 2016 المرفوع من ........ برفضه فيما عدا إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فائدة. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1057 لسنة 2018، كما طعنت ......... بالطعن رقم 946 لسنة 2018، وإذ نظرت المحكمة الطعنين في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر فحددت لهما جلسة مرافعة.
أولاً: الطعن رقم 1057 لسنة 2018.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من جهة إعماله التقادم الخماسي بشأن طلبات الطاعن في الدعوى رقم 127 لسنة 2014 الحكم له بنسبة 10% عن عملية البيع والشراء وفقا للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها المؤرخ 6/11/1997 حال أن الأخيرة دفعت بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 6/3 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وطبق الحكم المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي دون أن تتمسك بها المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص المادة 488 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أنه "1) لا يجوز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم 2) ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، يدل على أن الدفع بعدم سماع الدعوى مجرد وسيلة لإنهاء حق المطالبة، وهذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة عند بحثه بنطاق الدعوى والنص القانوني الذي تمسك به الخصوم بشأن عدم سماع الدعوى بشأنه دون غيره من نصوص أخرى تتعلق بنوع آخر من مدة عدم السماع،
والعبرة في تحديد مدة سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بخصوصه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق، أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المقدمة لها والتزمت التكييف القانوني الصحيح لعناصر النزاع وواجهت دفاع الخصوم في حدود النزاع المطروح وما تمسكوا به من نصوص قانونية الواجبة التطبيق في نطاق الدفع بعدم سماع الدعوى دون أن تتجاوزه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها – ............ – دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للحقوق العمالية مستندة إلى نص المادة 6/3 من قانون العمل السالف البيان في نطاق الدعوى المرفوع من الطاعن رقم 128 لسنة 2014 عمالي كلي الفجيرة بطلب الحكم له بمستحقاته العمالية إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل نص المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي التي جرى منطوقها على أن " لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات ... " وطبقه على الحق المطالب به في الدعوى رقم 127 لسنة 2014 المرفوعة من الطاعن بخصوص طلب الحكم له بنسبة 10% عن عملية البيع والشراء بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها ورتب على ذلك عدم سماع الدعوى بخصوص الدعوى في جزء من الحق المطالب على النحو المبين في أسبابه، حال أن المطعون ضدها لم تتمسك بعدم السماع بمقتضى نص المادة 475/1 السالف الذكر وإنما نص آخر (المادة 6/3) من قانون العمل بما كان يتعين على الحكم الالتزام بهذا النص القانوني الذي حددته المطعون ضدها بخصوص الدفع المبدى منها بعدم السماع دون الخروج عنه ولا يجوز للمحكمة إعمال النص 475/1 المذكور من تلقاء نفسها لكون الدفع لا يتعلق بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع دعوى الطاعن بخصوص دعوى مستحقاته الناشئة عن البيع والشراء كما سلف بيانه استناداً إلى نص قانوني لم تتمسك به المطعون ضدها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 946 لسنة 2018.
وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك في الطعن رقم 1057 لسنة 2018 وبالنظر إلى الارتباط الذي لا يقبل التجزئة في موضوع الطعنين مما يتعين نقض الحكم في الطعن رقم 946 لسنة 2018.

* * *