الطعن
رقم
946
و
1057
لسنة
2018
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي شهاب
عبدالرحمن
الحمادي - رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
البشير بن
الهادي زيتون
وعبدالله
بوبكر السيري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,488
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,475
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,475
قانون
" تطبيقه
".
قاضي.
دعوى
" سماعها ".
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية ".
حكم " أسبابه " "
تسبيب معيب ".
نقض " ما يقبل
من الأسباب".
-
الدفع
بعدم سماع
الدعوى. مجرد
وسيلة لإنهاء
حق المطالبة.
غير متعلقة
بالنظام
العام. وجوب
على المحكمة
عند بحثة
لنطاق الدعوى
والنص
القانوني
المتمسك به من
الخصوم.
العبرة في
تحديد مدة
سماع الدعوى
بمضي الزمان
بالتكييف
القانوني
الصحيح
للنزاع. أساس
ذلك ؟ المادة 488
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي.
-
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى. سلطة
محكمة
الموضوع. شرط
ذلك. قيام
قضاءها على
عناصر مستقاه
من أصل ثابت
بالأوراق
وشمول حكمها
على ما يطمئن
المطلع عليه
أنها محصت
الأدلة
المقدمة لها
والتزمت
التكييف
القانوني
الصحيح
وواجهت دفاع
الخصوم في
حدود النزاع
المطروح
والنصوص
القانونية
واجبة
التطبيق.
مخالفة ذلك.
أثره. خطأ في
تطبيق
القانون.
-
مثال لتسبيب
معيب لقضائه
برفض الدعوى
المقضي بها
رغم
دفع
الوكالة
المطعون ضدها
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان
بالنسبة
للحقوق
العمالية دون
الخروج عنه
وتطبيق
المحكمة لنص
آخر من تلقاء
نفسها.
لما
كان من المقرر
قانوناً في نص
المادة 488 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي على
أنه "1) لا يجوز
للقاضي أن
يقضي من تلقاء
نفسه بعدم
سماع الدعوى
بل يجب أن يكون
ذلك بناء على
طلب المدين أو
ممن له مصلحة
فيه من الخصوم
2) ويصح إبداء
الدفع في أي
حالة تكون
عليها الدعوى
إلا إذا تبين
من الظروف أن
صاحب الحق فيه
قد تنازل عنه
صراحة أو
ضمناً، يدل
على أن الدفع
بعدم سماع
الدعوى مجرد
وسيلة لإنهاء
حق المطالبة،
وهذا الدفع لا
يتعلق
بالنظام
العام،
وتلتزم
المحكمة عند
بحثه بنطاق
الدعوى والنص
القانوني
الذي تمسك به
الخصوم بشأن
عدم سماع
الدعوى بشأنه
دون غيره من
نصوص أخرى
تتعلق بنوع
آخر من مدة عدم
السماع،
والعبرة في
تحديد مدة
سماع الدعوى
بمضي الزمان
هو بالتكييف
القانوني
الصحيح
للنزاع
المتمسك بعدم
سماع الدعوى
بخصوصه. لما
كان ذلك وكان
من المقرر أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى، إلا
أنه يتعين
عليها أن تقيم
قضاءها على
عناصر مستقاة
من أصل ثابت
بالأوراق، أن
يشتمل حكمها
في ذاته على ما
يطمئن المطلع
عليه إلى أنها
محصت الأدلة
المقدمة لها
والتزمت
التكييف
القانوني
الصحيح
لعناصر
النزاع
وواجهت دفاع
الخصوم في
حدود النزاع
المطروح وما
تمسكوا به من
نصوص قانونية
الواجبة
التطبيق في
نطاق الدفع
بعدم سماع
الدعوى دون أن
تتجاوزه وإلا
كان حكمها
مشوباً
بالقصور
فضلاً عن
الخطأ في
تطبيق
القانون. وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
–
..........
– دفعت بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان
بالنسبة
للحقوق
العمالية
مستندة إلى نص
المادة 6/3 من
قانون العمل
السالف
البيان في
نطاق الدعوى
المرفوع من
الطاعن رقم 128
لسنة 2014 عمالي
كلي الفجيرة
بطلب الحكم له
بمستحقاته
العمالية إلا
أن الحكم
المطعون فيه
أعمل نص
المادة 475/1 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي
التي جرى
منطوقها على
أن " لا تسمع
الدعوى عند
الإنكار وعدم
قيام العذر
الشرعي إذا
انقضت خمس
سنوات
...
" وطبقه على
الحق المطالب
به في الدعوى
رقم 127 لسنة 2014
المرفوعة من
الطاعن بخصوص
طلب الحكم له
بنسبة 10% عن
عملية البيع
والشراء
بموجب العقد
المبرم بينه
وبين المطعون
ضدها ورتب على
ذلك عدم سماع
الدعوى بخصوص
الدعوى في جزء
من الحق
المطالب على
النحو المبين
في أسبابه،
حال أن
المطعون ضدها
لم تتمسك بعدم
السماع
بمقتضى نص
المادة 475/1
السالف الذكر
وإنما نص
آخر
(المادة
6/3) من قانون
العمل بما كان
يتعين على
الحكم
الالتزام
بهذا النص
القانوني
الذي حددته
المطعون ضدها
بخصوص الدفع
المبدى منها
بعدم السماع
دون الخروج
عنه ولا يجوز
للمحكمة
إعمال النص 475/1
المذكور من
تلقاء نفسها
لكون الدفع لا
يتعلق
بالنظام
العام. وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بعدم
سماع دعوى
الطاعن بخصوص
دعوى
مستحقاته
الناشئة عن
البيع
والشراء كما
سلف بيانه
استناداً إلى
نص قانوني لم
تتمسك به
المطعون ضدها
مما يعيبه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ويوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم 1057
لسنة 2018 أقام
الدعوى رقم 127
لسنة 2014 مدني
كلي الفجيرة
ضد المطعون
ضدها بطلب ندب
خبير حسابي
للاطلاع على
المستندات
الخاصة
بمعاملات
البيع
والشراء
وبيان
المبالغ
المستحقة له
بنسبة 10% مع حفظ
حقه بما ينتهى
إليه تقرير
الخبير، على
سند من أنه
بموجب عقد
اتفاق مؤرخ 6/11/1997
اتفق مع
المطعون ضدها
على القيام
بمهمة مندوب
تسويق عقاري
وعلاقات عامة
على أن يبدأ
سريان العقد
اعتباراً من
5/12/1997 ولمدة سنة
قابلة
للتجديد ما لم
يخطر أحدهما
الآخر بعدم
الرغبة في
ذلك، وتضمن
العقد
استحقاقه
نسبة 10% لكل
عملية بيع أو
شراء، وأنه
قام بالعديد
من عمليات
البيع
والشراء
استحق عنها ما
يزيد عن خمسة
ملايين درهم،
وإذ امتنعت
المطعون ضدها
عن السداد
فكانت
الدعوى،
وأثناء نظر
الدعوى أمرت
المحكمة بضم
الدعوى رقم 128
لسنة 2014 عمالي
كلي الفجيرة
المرفوعة من
الطاعن،
وتقدمت
المطعون ضدها
بدعوى
متقابلة قيدت
برقم 262 لسنة 2014
مدني كلي
الفجيرة طلبت
في ختامها
الحكم بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي لها مبلغ
374,000 درهم مع
الفائدة
التأخيرية
بنسبة 12% على
سند من أنها
اتفقت مع
الطاعن على أن
يعمل لديها
بوظيفة مدير
مبيعات
اعتباراً من
30/4/1998 لمدة ثلاث
سنوات وتم
تجديده لمدد
مماثلة
وآخرها شهر 6
لسنة 2010،
ولارتكابه
خطأ جسيماً
تمثل في قيامه
بنشاط مماثل
تم إنهاء
خدمته بتاريخ
8/1/2014، وقد سبق أن
تحصل على
مبالغ مالية
منها ترصد في
ذمته بموجبها
المبلغ
المطالب به،
كما أن الطاعن
تقدم بموجب
الدعوى رقم 128
لسنة 2014 بطلب
الحكم بإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدي له
مبلغ 227,036 درهم
قيمة
مستحقاته
العمالية.
ومحكمة
أول درجة بعد
أن ندبت
خبيراً أودع
تقريره قضت في
الدعوى رقم 127
لسنة 2014 بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للطاعن
مبلغ 811,625 درهم مع
الفائدة
التأخيرية
بنسبة 9% من
تاريخ
المطالبة
وحتى السداد
التام، وفي
الدعوى
المتقابلة
رقم 262 لسنة 2014
بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضدها مبلغ 407,000
درهم مع
الفائدة
التأخيرية
بنسبة 9% من
تاريخ
المطالبة حتى
السداد
التام، وفي
الدعوى رقم 128
لسنة 2014 بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للطاعن
مبلغ 143,438
درهم.
استأنف
الطاعن برقم 218
لسنة 2016، كما
استأنفت
المطعون ضدها
برقم 211 لسنة 2016،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بجلسة 24/9/2017
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
فائدة،
وتأييده فيما
عدا ذلك، طعن
الطرفان على
هذا الحكم
بالطعنين
رقمي 751 و805 لسنة 2017
تجاري
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت
بنقض الحكم
المطعون فيه
مع الإحالة
تأسيساً على
أن الحكم
المنقوض شابه
القصور من جهة
عدم بحثه دفاع
المطعون ضدها
– وكالة
الفجيرة
العقارية – من
أن العقد
الخاص بنسبة 10%
من صافي
الأرباح التي
تمسك بها
الطاعن لم
يعمل به خلال
فترة عمل
الأخير لدى
المطعون ضدها
معتمداً –
الحكم – على
تقرير الخبرة
في هذا
الخصوص، وبعد
أن تداول
الاستئنافان
أمام محكمة
الإحالة قضت
المحكمة في
الاستئناف
رقم 211 لسنة 2016
المرفوع
من
..........
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف من
فائدة في جميع
الدعاوى
وتعديله بشأن
المبلغ
المقضي به في
الدعوى رقم 127
لسنة 2014 وجعله 188,400
درهم وتأييده
فيما عدا ذلك،
وفي
الاستئناف
رقم 218 لسنة 2016
المرفوع
من
........
برفضه فيما
عدا إلغاء ما
قضى به الحكم
المستأنف من
فائدة.
طعن
الأخير في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 1057 لسنة 2018،
كما
طعنت
.........
بالطعن رقم 946
لسنة 2018، وإذ
نظرت المحكمة
الطعنين في
غرفة مشورة
فرأت أنهما
جديران
بالنظر فحددت
لهما جلسة
مرافعة.
أولاً:
الطعن
رقم 1057 لسنة
2018.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه من جهة
إعماله
التقادم
الخماسي بشأن
طلبات الطاعن
في الدعوى رقم
127 لسنة 2014 الحكم
له بنسبة 10% عن
عملية البيع
والشراء وفقا
للعقد المبرم
بينه وبين
المطعون ضدها
المؤرخ 6/11/1997 حال
أن الأخيرة
دفعت بعدم
سماع الدعوى
استناداً إلى
المادة 6/3 من
قانون العمل
الاتحادي رقم 8
لسنة 1980 وطبق
الحكم المادة
475/1 من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي دون
أن تتمسك بها
المطعون ضدها
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
نص المادة 488 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي على
أنه "1) لا يجوز
للقاضي أن
يقضي من تلقاء
نفسه بعدم
سماع الدعوى
بل يجب أن يكون
ذلك بناء على
طلب المدين أو
ممن له مصلحة
فيه من الخصوم
2) ويصح إبداء
الدفع في أي
حالة تكون
عليها الدعوى
إلا إذا تبين
من الظروف أن
صاحب الحق فيه
قد تنازل عنه
صراحة أو
ضمناً، يدل
على
أن
الدفع بعدم
سماع الدعوى
مجرد وسيلة
لإنهاء حق
المطالبة،
وهذا الدفع لا
يتعلق
بالنظام
العام،
وتلتزم
المحكمة عند
بحثه بنطاق
الدعوى والنص
القانوني
الذي تمسك به
الخصوم بشأن
عدم سماع
الدعوى بشأنه
دون غيره من
نصوص أخرى
تتعلق بنوع
آخر من مدة عدم
السماع،
والعبرة
في تحديد مدة
سماع الدعوى
بمضي الزمان
هو بالتكييف
القانوني
الصحيح
للنزاع
المتمسك بعدم
سماع الدعوى
بخصوصه.
لما
كان
ذلك
وكان
من المقرر أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى، إلا
أنه يتعين
عليها أن تقيم
قضاءها على
عناصر مستقاة
من أصل ثابت
بالأوراق، أن
يشتمل حكمها
في ذاته على ما
يطمئن المطلع
عليه إلى أنها
محصت الأدلة
المقدمة لها
والتزمت
التكييف
القانوني
الصحيح
لعناصر
النزاع
وواجهت دفاع
الخصوم في
حدود النزاع
المطروح وما
تمسكوا به من
نصوص قانونية
الواجبة
التطبيق في
نطاق الدفع
بعدم سماع
الدعوى دون أن
تتجاوزه وإلا
كان حكمها
مشوباً
بالقصور
فضلاً عن
الخطأ في
تطبيق
القانون.
وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
–
............
– دفعت بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان
بالنسبة
للحقوق
العمالية
مستندة إلى نص
المادة 6/3 من
قانون العمل
السالف
البيان في
نطاق الدعوى
المرفوع من
الطاعن رقم 128
لسنة 2014 عمالي
كلي الفجيرة
بطلب الحكم له
بمستحقاته
العمالية إلا
أن الحكم
المطعون فيه
أعمل نص
المادة 475/1 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي
التي جرى
منطوقها على
أن " لا تسمع
الدعوى عند
الإنكار وعدم
قيام العذر
الشرعي إذا
انقضت خمس
سنوات
...
" وطبقه على
الحق المطالب
به في الدعوى
رقم 127 لسنة 2014
المرفوعة من
الطاعن بخصوص
طلب الحكم له
بنسبة 10% عن
عملية البيع
والشراء
بموجب العقد
المبرم بينه
وبين المطعون
ضدها ورتب على
ذلك عدم سماع
الدعوى بخصوص
الدعوى في جزء
من الحق
المطالب على
النحو المبين
في أسبابه،
حال أن
المطعون ضدها
لم تتمسك بعدم
السماع
بمقتضى نص
المادة 475/1
السالف الذكر
وإنما نص آخر
(المادة 6/3) من
قانون العمل
بما كان يتعين
على الحكم
الالتزام
بهذا النص
القانوني
الذي حددته
المطعون ضدها
بخصوص الدفع
المبدى منها
بعدم السماع
دون الخروج
عنه ولا يجوز
للمحكمة
إعمال النص 475/1
المذكور من
تلقاء نفسها
لكون الدفع لا
يتعلق
بالنظام
العام. وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بعدم
سماع دعوى
الطاعن بخصوص
دعوى
مستحقاته
الناشئة عن
البيع
والشراء كما
سلف بيانه
استناداً إلى
نص قانوني لم
تتمسك به
المطعون ضدها
مما يعيبه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ويوجب
نقضه لهذا
السبب دون
حاجة لبحث
باقي أوجه
الطعن.
ثانياً:
الطعن
رقم 946 لسنة
2018.
وحيث
إن المحكمة قد
انتهت إلى نقض
الحكم
المطعون فيه
وذلك في الطعن
رقم 1057 لسنة 2018
وبالنظر إلى
الارتباط
الذي لا يقبل
التجزئة في
موضوع
الطعنين مما
يتعين نقض
الحكم في
الطعن رقم 946
لسنة
2018.