الطعن رقم 965 لسنة 2018 تجاري
صادر بتاريخ 26/03/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون و صبري شمس الدين محمد.
1- اعتبار فسخ العقد من شأنه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإلا الحكم بالتعويض المساوى والجابر للضرر عند إستحالة ذلك وللقاضي الحكم بالفسخ وبالتعويض عند الضرورة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 274)
2- ماهية قاعدة بيع المرابحة أو بيع المواعدة وشروطها وأثرها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 506)
3- ماهية قاعدة التأخير التمويلي وشروطها وأثرها.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على الطاعن بالاستناد إلى إخلال الطاعن بالتزامه بسداد اقساط ثمن الفيلا المدفوع من قبل المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لاتفاقية التنازل الثلاثية والضرر اللاحق بالأخيرة جراء إنخفاض قيمة الفيلا بحسب تقرير الخبير بالاضافة إلى النفقات والمصاريف التي سددتها عن الطاعن سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون.
5- أثر فسخ العقد اتفاقاً أو رضاء.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 274)
6- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجارة المنتهية بالتملك وملاحقها لإخلال الطاعن بسداد الأقساط المستحقة عليه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عبر رد الطاعن الفيلا محل العقد للمطعون ضدها الأولى وترد إليه الأخيرة مقدم الثمن المدفوع منه مخالفاً القانون ومستوجباً النقض لإثبات تقارير الخبير بقاء الفيلا في حيازة المطعون ضدها الأولى منذ استلامها من المطور المطعون ضدها الثانية وإستغلالها لها وتحصيل إيجاراتها من المستأجر وخصم بدلات الإيجار من الأقساط المستحقة على الطاعن.
7- سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عند تحديد المبلغ على أسس ثابتة دون أي تقدير للقاضي ولو نازع المدين في مقداره.
8- سلطة محكمة الموضوع في تقدير المبلغ المطالب به كتعويض وسريان الفائدة المستحقة عنه من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
9- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بفائدة تأخيرية 5% سنويا على مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها من تاريخ المطالب القضائية قد أخطأ في تطبيق القانون لخضوع تقدير هذا التعويض للمحكمة ووجوب بدء سريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
1) عقد " فسخه ". تعويض. بيع المرابحة. بنوك. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- فسخ العقد أو انفساخه. أثره : عوده المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل انعقاده. استحالة ذلك يحكم بالتعويض المادي الجابر للضرر الذي لحق بالمدعي. وللقاضي أن يحكم بالفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.
- بيع المرابحة أو بيع المواعده. ماهيته وشروطه.
- مثال لتسبيب سائغ.
2) عقد " فسخه ". فائدة " فائدة تأخيرية ". تعويض. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب معيب ". خطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- فسخ العقد اتفاقا أو رضاء. أثره. انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل انعقاده ويسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات.
- مثال تسبيب معيب.
- بدء سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محددا على أسس ثابته ولا يخضع في تقديره للقاضي ولو نازع المدين مقداره أما إذا كان المبلغ المطالب به عباره عن تعويض يخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع ويكون بدء سريان الفائدة المستحقة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفائدة تأخيرية 5% سنوية على مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها من تاريخ المطالبة القضائية في حين أنه خضع لتقدير المحكمة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضة.
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادتين 272 و274 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض المساوى والجابر للضرر الذي لحق بالمدعى، وللقاضي أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى، وبظهور المصارف الإسلامية فعَّلت قاعدة بيع المرابحة أو ما يطلق عليها بيع المواعدة وذلك تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وهي تقوم على وعد من طرفين، وعد من العميل بالشراء من المصرف ووعد من المصرف بشراء السلعة من مالكها وبيها للعميل، ويشترط في هذه المعاملة اللاربوية التي تجريها المصارف الإسلامية أولاً : خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض ثانياً : خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين العميل أو المصرف وهي بحسب الأصل من ضمان المصرف ثالثاً : لا يوقع عقد البيع من الطرفين إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه، وينشأ عن هذه المعاملة عقدان عقد يبرمه المصرف مع مالك السلعة وآخر يبرمه المصرف مع المشتري، وفي ذات الوقت استحدثت أيضاً قاعدة التأخير التمويلي وهي صيغة من صيغ المشاركة بين مالك السلعة والمشتري والمصرف الممول، وهي تقوم على الإجارة مع الوعد بالبيع والذي ينتهى إلى البيع بسداد كافة الأقساط وهي تشتمل على أكثر من عقد فينشأ عنها عقد إيجارة ووعد بالبيع منتهية بالتملك على أن تكون السلعة مشترية ومقبوضة بواسطة المصرف الممول والذي يعتبر مشتريا وبائعاً للسلعة، وفي هذه الحالة يعقد المصرف عقدان الأول مع المطور العقاري " البائع " الذي يشتري منه الوحدة العقارية بناء على طلب المقترض أي طالب التمويل والثاني مع طالب التمويل " المشتري " والذي يصبح مالكا للوحدة بعد أداء كامل أقساط الثمن ويكون الأخير ملتزماً أمام المصرف الممول بالوفاء بما يلتزم به فإذا ما أخل بالتزامه وترتب على ذلك فسخ عقد بيع الوحدة العقارية فيما بينهما ونجم عن ذلك ضرر لحق بالمصرف الممول يتعين تعويض المصرف عما أصابه من ضرر بمقتضى المادتين 272 و274 السالف الإشارة إليهما تعويضاً جابراً للضرر الذي لحق به من جراء فسخ العقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى – وتنفيذاً لاتفاقية التنازل الثلاثية المؤرخة في 7/4/2008- سددت كامل ثمن الفيلا محل الاتفاق وهو ما يرتب في ذمة الطاعن التزاماً بسداد ثمنها وتوابعه إلا أنه وفقا لتقرير الخبير قد أخل بالتزامه بسداد الأقساط وترصد في ذمته مبلغ 3,519,829 درهم، وأن قيمة الفيلا انخفضت من 2,759,888 درهم إلى 1,600,000 درهم الأمر الذي ثبت معه إلحاق ضرر بالمطعون ضدها الأولى يستوجب التعويض ويتمثل في الربح الفائت من مبلغ التمويل الذي دفعته ثمنا للفيلا بالاضافة إلى النفقات والمصاريف التي سددتها عن الطاعن، وخسارتها نتيجة النقص في قيمة العقار الممول في السوق العقاري في الوقت الحالى، ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن بإخلال المطور بإتمام المشروع وبعدم إنجاز البنية التحتية لأن ذلك لا تواجه به المطعون ضدها الأولى لأن دورها كان محصوراً في سداد قيمة الفيلا فقط وهو ما نفذته وفق تقرير الخبرة، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويضحي النعي في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر ومقتضى الحكم بالتعويض وتقديره مما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة.
2- لما كان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه " إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض " يدل على أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو رضاء ترتب على ذلك إنحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كان عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به بفسخ عقد الإيجارة المنتهية بالتملك سند الدعوى وملاحقها لإخلال الطاعن بسداد الأقساط المستحقة عليه، ومقتضى ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد الطاعن الفيلا محل العقد للمطعون ضدها الأولى وترد إليه الأخيرة مقدم الثمن المدفوع منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى أن الفيلا في حيازة المطعون ضدها الأولى منذ استلامها من المطور المطعون ضدها الثانية وهي التي تستغلها وتقوم بتحصيل إيجاراتها من المستأجر وتخصم بدلات الإيجار من الأقساط المستحقة على الطاعن ومن ثم فلا محل لرد الفيلا للمطعون ضدها الأولى، ويتعين رد مقدم الثمن المدفوع من الطاعن إليه ولا ينال من ذلك قول المطعون ضدها الأولى بأن الطاعن قد تنازل عن هذا المبلغ بموجب اتفاقية التنازل الثلاثية المبرمة بين أطراف الدعوى إذ أن هذا التنازل من الطاعن كان حوالة منه للمطعون ضدها الأولى لسداد مقدم الثمن الملزم به ومن حقه أن يسترده بعد فسخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الطلب برده في الدعوى المتقابلة بحجة أن العقد سند الدعوى تتأبى طبيعته رد المبلغ في حين أن هذا العقد ليس عقد إيجار مستمر بين الطرفين ولم يكن الطاعن ينتفع بالفيلا منذ استلامها من المطور وأنه عقد إيجار منتهى بالتملك وفقا للمفهوم السابق الإشارة إليه في هذا الشأن فإن الحكم يكون قد خالف القانون، فضلاً عن أنه من المقرر قضاء أن بدء سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة ولا يخضع في تحديده لتقدير القاضي ولو نازع المدين في مقداره، أما إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن تعويض وهو يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عن هذا التعويض يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بفائدة تأخيرية 5% سنويا على مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها من تاريخ المطالب القضائية في حين أنه خضع لتقدير المحكمة مما كان يتعين معه بدء سريانها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أيضا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكل ذلك يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً بخصوص رفض الحكم رد مقدم الثمن المدفوع من الطاعن وقضائه بفائدة تأخيرية على التعويض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى من تاريخ المطالبة القضائية.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 105 لسنة 2016 مدني كلي أم القيوين على الطاعن بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة المؤرخة في 7/4/2008 وملاحقها وإلزامه بتسليمها الفيلا موضوع الاتفاقية وبسداد مبلغ 1,910,934 درهم وفائدته كتعويض عما أصابها من ضرر نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية على سند من القول أنها شركة مساهمة عامة مرخصة أصولاً بإمارة دبي وتمارس أنشطة التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقد تقدم لها الطاعن بطلب تمويل لشراء الفيلا من الشركة المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 7/4/2008 وافقت على طلبه بمبلغ 2,656,093 درهم بما يعادل 95% من قيمة الفيلا الممولة، وقد قام الطاعن بتوقيع اتفاقية تنازل ثلاثية مع المطعون ضدهما تنازل بموجبها الطاعن عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الشراء المبرم بينه والمطعون ضدها الثانية - المطورة والمالكة للمشروع- أعمالاً لشروط اتفاقية التمويل كما أبرم الطاعن مع المطعون ضدها الأولى اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة بذات التاريخ وتضمنت ملاحقها تعهد بالبيع صادر من المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعن وتعهد آخر بالشراء صادر عن الأخير للأولى وجدول الأقساط وتواريخ استحقاقها، وقد قامت المطعون ضدها الأولى بناء على إشعار من المطعون ضدها الثانية باخطار الطاعن بضرورة إتمام الإجراءات الرسمية والشكلية بتسلم الفيلا موضوع التمويل إلا أنه رفض استلام الفيلا وتخلف عن السداد مما ترتب في ذمته مبلغ 3,610,934 درهم حتى 2/10/2015 رغم أنها نفذت التزامها بسداد كامل ثمن الفيلا لحسابه فكانت دعواها أقام الطاعن دعوى متقابلة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليهما تقابلا بالتضامن بأن يسددا له مبلغ 456,472 درهم المدفوع منه من ثمن الفيلا مع التعويض والفائدة. ندبت المحكمة خبير مصرفي قدم تقرير أصلي وتكميلي، وبتاريخ 29/4/2018 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بثبوت انفساخ عقد الإيجارة سند الدعوى وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 456,472 درهم ومائة ألف تعويض عن الأضرار التي اصابته وفائدته 5% من تاريخ المطالبة عن المبلغ الأول ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائي عن مبلغ التعويض. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 64/2018 مدني أم القيوين وبتاريخ 24/9/2018 قضت محكمة الاستئناف في الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويض وفائدته 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء الحكم فيما قضى به فيها والقضاء مجدداً برفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة مرافعة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقضائه بفسخ اتفاقية الإيجارة بالذمة موضوع الدعوى وألزمه بمبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على إخلاله بالتزاماته التعاقدية رغم أن المطعون ضدها الأولى لم يلحقها ضرر من جراء الفسخ فقد استلمت الفيلا وتستثمرها عن طريق التأجير وتتحصل على البدلات الإيجارية وفق تقرير الخبير المصرفي المنتدب، كما أنها هي المتسببة في انخفاض سعر الفيلا باستلامها الفيلا رغم عدم قيام المطور- المطعون ضدها الثانية- بانشاء باقي المرافق الحيوية للمشروع وعدم حصولها على شهادة إنجاز المبنى من الجهة المختصة- بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ذلك النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادتين 272 و274 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض المساوى والجابر للضرر الذي لحق بالمدعى، وللقاضي أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى،
وبظهور المصارف الإسلامية فعَّلت قاعدة بيع المرابحة أو ما يطلق عليها بيع المواعدة وذلك تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وهي تقوم على وعد من طرفين، وعد من العميل بالشراء من المصرف ووعد من المصرف بشراء السلعة من مالكها وبيها للعميل، ويشترط في هذه المعاملة اللاربوية التي تجريها المصارف الإسلامية أولاً : خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض ثانياً : خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين العميل أو المصرف وهي بحسب الأصل من ضمان المصرف ثالثاً : لا يوقع عقد البيع من الطرفين إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه، وينشأ عن هذه المعاملة عقدان عقد يبرمه المصرف مع مالك السلعة وآخر يبرمه المصرف مع المشتري،
وفي ذات الوقت استحدثت أيضاً قاعدة التأخير التمويلي وهي صيغة من صيغ المشاركة بين مالك السلعة والمشتري والمصرف الممول، وهي تقوم على الإجارة مع الوعد بالبيع والذي ينتهى إلى البيع بسداد كافة الأقساط وهي تشتمل على أكثر من عقد فينشأ عنها عقد إيجارة ووعد بالبيع منتهية بالتملك على أن تكون السلعة مشترية ومقبوضة بواسطة المصرف الممول والذي يعتبر مشتريا وبائعاً للسلعة، وفي هذه الحالة يعقد المصرف عقدان الأول مع المطور العقاري " البائع " الذي يشتري منه الوحدة العقارية بناء على طلب المقترض أي طالب التمويل والثاني مع طالب التمويل " المشتري " والذي يصبح مالكا للوحدة بعد أداء كامل أقساط الثمن ويكون الأخير ملتزماً أمام المصرف الممول بالوفاء بما يلتزم به فإذا ما أخل بالتزامه وترتب على ذلك فسخ عقد بيع الوحدة العقارية فيما بينهما ونجم عن ذلك ضرر لحق بالمصرف الممول يتعين تعويض المصرف عما أصابه من ضرر بمقتضى المادتين 272 و274 السالف الإشارة إليهما تعويضاً جابراً للضرر الذي لحق به من جراء فسخ العقد.
لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى – وتنفيذاً لاتفاقية التنازل الثلاثية المؤرخة في 7/4/2008- سددت كامل ثمن الفيلا محل الاتفاق وهو ما يرتب في ذمة الطاعن التزاماً بسداد ثمنها وتوابعه إلا أنه وفقا لتقرير الخبير قد أخل بالتزامه بسداد الأقساط وترصد في ذمته مبلغ 3,519,829 درهم، وأن قيمة الفيلا انخفضت من 2,759,888 درهم إلى 1,600,000 درهم الأمر الذي ثبت معه إلحاق ضرر بالمطعون ضدها الأولى يستوجب التعويض ويتمثل في الربح الفائت من مبلغ التمويل الذي دفعته ثمنا للفيلا بالاضافة إلى النفقات والمصاريف التي سددتها عن الطاعن، وخسارتها نتيجة النقص في قيمة العقار الممول في السوق العقاري في الوقت الحالى، ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن بإخلال المطور بإتمام المشروع وبعدم إنجاز البنية التحتية لأن ذلك لا تواجه به المطعون ضدها الأولى لأن دورها كان محصوراً في سداد قيمة الفيلا فقط وهو ما نفذته وفق تقرير الخبرة، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويضحي النعي في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر ومقتضى الحكم بالتعويض وتقديره مما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بفسخ الاتفاقية سند الدعوى ورفض دعواه المتقابلة بطلب رد ما سدده من مقدم الثمن وقبضته المطعون ضدها الأولى، في حين أنه يترتب على فسخ العقد وفقا للمادة 272 من قانون المعاملات المدنية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد البائع ما تسلمه من الثمن، كما أن الحكم قضى بفائدة تأخيرية 5% على التعويض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى من تاريخ المطالبة في حين أن بدء سريان الفائدة المستحقة على هذا التعويض يكون من تاريخ الحكم النهائي، وكل ذلك يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه " إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض " يدل على أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو رضاء ترتب على ذلك إنحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كان عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به بفسخ عقد الإيجارة المنتهية بالتملك سند الدعوى وملاحقها لإخلال الطاعن بسداد الأقساط المستحقة عليه، ومقتضى ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد الطاعن الفيلا محل العقد للمطعون ضدها الأولى وترد إليه الأخيرة مقدم الثمن المدفوع منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى أن الفيلا في حيازة المطعون ضدها الأولى منذ استلامها من المطور المطعون ضدها الثانية وهي التي تستغلها وتقوم بتحصيل إيجاراتها من المستأجر وتخصم بدلات الإيجار من الأقساط المستحقة على الطاعن ومن ثم فلا محل لرد الفيلا للمطعون ضدها الأولى، ويتعين رد مقدم الثمن المدفوع من الطاعن إليه ولا ينال من ذلك قول المطعون ضدها الأولى بأن الطاعن قد تنازل عن هذا المبلغ بموجب اتفاقية التنازل الثلاثية المبرمة بين أطراف الدعوى إذ أن هذا التنازل من الطاعن كان حوالة منه للمطعون ضدها الأولى لسداد مقدم الثمن الملزم به ومن حقه أن يسترده بعد فسخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الطلب برده في الدعوى المتقابلة بحجة أن العقد سند الدعوى تتأبى طبيعته رد المبلغ في حين أن هذا العقد ليس عقد إيجار مستمر بين الطرفين ولم يكن الطاعن ينتفع بالفيلا منذ استلامها من المطور وأنه عقد إيجار منتهى بالتملك وفقا للمفهوم السابق الإشارة إليه في هذا الشأن فإن الحكم يكون قد خالف القانون، فضلاً عن
أنه من المقرر قضاء أن بدء سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة ولا يخضع في تحديده لتقدير القاضي ولو نازع المدين في مقداره،
أما إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن تعويض وهو يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عن هذا التعويض يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بفائدة تأخيرية 5% سنويا على مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها من تاريخ المطالب القضائية في حين أنه خضع لتقدير المحكمة مما كان يتعين معه بدء سريانها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أيضا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكل ذلك يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً بخصوص رفض الحكم رد مقدم الثمن المدفوع من الطاعن وقضائه بفائدة تأخيرية على التعويض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي وفي موضوع الاستئناف في الدعوى الأصلية بجعل تاريخ سريان الفائدة المقضي بها في الحكم المطعون فيه من تاريخ صيرورته نهائياً وفي الدعوى المتقابلة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن ما سدده من الثمن " 456,472 درهم " وفائدته 5% من تاريخ المطالبة في 18/5/2016 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

* * *