الطعن
رقم
993
لسنة
2018
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/البشير
بن الهادي
زيتون
وصبري
شمس الدين
محمد.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,428
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,432
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,434
اعتماد
"فتحه " " الغاءه ".
اعتماد
مستندي. شحن "
أوراقه ". عميل
أمر. مستفيد.
بنك. مراسل.
حكم " تسبيب
معيب ". نقض " ما
يقبل من
الأسباب".
-
فتح
الاعتماد
المستندي
ماهيته؟ أساس
ذلك المادة 428
من قانون
المعاملات
التجارية.
مؤدى
ذلك.
متى
قدمت أوراق
الشحن مطابقة
لبيانات عقد
الاعتماد
المستندي
وشروطه وفي
خلال
مدته.
أثره.
كان
المصرف فاتح
الاعتماد
والعميل
الأمر
مسؤولين
بالتضامن مثل
المستفيد دون
البنك
المراسل.
فيما
عدا الحالات
التي يقوم
فيها الأخير
بتأييد
الاعتماد
والالتزام
الشخصي تجاه
المستفيد.
-
مثال لتسبيب
معيب لقضائه
بإلزام
المدعي عليه
والبنك
المدخل بسداد
المبلغ
بالتضامن
باعتبار أن
البنك الطاعن
في نفس المركز
القانوني
وطرفا أصيلا
في عملية فتح
الاعتماد
والزامه
بالأداء
بالتضامن.
لما
كان النص في
المادة 420 من
قانون
المعاملات
التجارية على
أن فتح
الاعتماد عقد
يلتزم المصرف
بمقتضاه أن
يضع تحت تصرف
العميل مبلغا
معينا من
النقود...
ويفتح
الاعتماد
لفترة معينة
أو غير معينة،
وفي المادة 423
أنه " لا يجوز
للمصرف إلغاء
الاعتماد قبل
انتهاء المدة
المعينة له
إلا في حالة... "
وفي المادة 428
أن : " الاعتماد
المستندي عقد
بمقتضاه بفتح
المصرف
اعتمادا بناء
على طلب عميله
(الآمر بفتح
الاعتماد) في
حدود مبلغ
معين ولمدة
محددة ولصالح
شخص آخر
(المستفيد)
بضمان
مستندات تمثل
بضاعة مشحونة
أو معدة للشحن
"، وفي المادة 431 :
" ويكون
الاعتماد
المستندي
باتا ما لم
يتفق صراحة
على قابليته
للإلغاء... " وفي
المادة 434 أنه : "
يجوز لمصرف
آخر غير الذي
فتح الاعتماد
المستندي أن
يؤيد
الاعتماد
البات غير
القابل
للإلغاء، بأن
يلتزم بدوره
بصفة قطعية
ومباشرة قبل
المستفيد... "،
تدل هذه
النصوص
مجتمعة على أن
فتح الاعتماد
المستندي عقد
يلتزم
بمقتضاه
البنك بطلب من
عميله على أن
يضع على ذمته
مبلغا من
المال لمدة
محددة لفائدة
شخص آخر
(المستفيد)
لسداد معاملة
تجارية موضوع
عقد مستقل عن
العقد الأول
ويكون البنك
ملزما بأداء
قيمة
المعاملة متى
ثبت من
الوثائق
إتمامها على
الوجه
المطلوب،
وغالبا ما
يلجأ البنك
فاتح
الاعتماد إلى
تعيين بنك
مراسل أو وكيل
عنه في بلد
البائع يتولى
تسلم الوثائق
المثبتة
لإتمام عملية
التوريد
والشحن
والتثبت من
مطابقتها
لشروط
الاعتماد
وإرسالها إلى
البنك
الملتزم
بالسداد،
الذي من
الجائز أن يتم
عبر البنك
المراسل بعد
الإذن له
بذلك، بما
مؤداه أنه متى
قدمت أوراق
الشحن مطابقة
لبيانات عقد
الاعتماد
المستندي
وشروطه وفي
خلال مدته كان
المصرف فاتح
الاعتماد
والعميل
الآمر
مسؤولين
بالتضامن قبل
المستفيد دون
البنك
المراسل إلا
في الحالات
الذي يقوم
فيها الأخير
بتأييد
الاعتماد
والالتزام
الشخصي تجاه
المستفيد. لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
أطراف
الاعتماد
موضوع الدعوى
هم :
بنك.........،
والمدخل.........،
العميل
الآمر،
والشركة
المدعية،
المستفيدة من
الاعتماد،
وكان لا نزاع
في إنجاز
عملية شحن
البضاعة
واستلام
البنك
للوثائق عبر
مراسلة البنك
المراسل -
المدعى عليه
الأصلي - فإنه
واستنادا
للنصوص
القانونية
السالف
بيانها يكون
البنك وعميله
الآمر هما
الملزمين
بالتضامن
بأداء قيمة
البضاعة
للمستفيد،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
واعتبر البنك
الطاعن في نفس
المركز
القانوني
وطرفا أصيلا
في عملية فتح
الاعتماد
وألزمه
بالأداء
بالتضامن
معهما دون أن
يعنى ببحث ما
إذا كان قد
التزم تجاه
المستفيد أو
أيد
الاعتماد،
فإنه يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون
وفساد
الاستدلال
بما يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 2259/2016 في
مواجهة
الطاعن
وآخرين
مدخلين بطلب
الحكم بإلزام
الطاعن بأن
يدفع لها مبلغ
25 مليونا و966
ألفا و981 درهما
مع الفائدة
بنسبة 12% من
تاريخ رفع
الدعوى
والمصاريف
وشمول الحكم
بالنفاذ
المعجل وذلك
على سند من
القول إنه
بتاريخ شهر 12
لسنة 2011 باعت
للمدخل............................
بإيران حوالي
7780 طنا من الأرز
لقاء المبلغ
المطلوب وقد
فتح للغرض
خطاب اعتماد
مستندي لدى
مصرفه
بنك.....
والذي فوض
البنك المدعى
عليه بمتابعة
استلام
مستندات
الصفقة وسداد
ثمنها عن
طريقه، وقد
نفذت المدعية
التزاماتها
وشحنت
البضاعة إلى
صاحبها إلا أن
البنك لم يسدد
قيمة
الاعتماد
فكانت هذه
الدعوى.
ندبت
محكمة أول
درجة خبيرا
مصرفيا باشر
المهمة وأودع
تقريره جاء به
أن أطراف
الاعتماد
المستندي هم
المدعية
والخصمان
المدخلان
(بنك.....و........)
وأن
البنك المدعى
عليه مجرد
مراسل غير
معني
بالالتزام
موضوع
الاعتماد،
وأن المدعية
شحنت البضاعة
طبقا للشروط
وتستحق صرف
قيمة
الاعتماد بعد
أن أقر البنك
فاتح
الاعتماد
بصحة
المستندات
المرسلة إليه
من البنك
المراسل.
وبجلسة
14/6/2016 حكمت
المحكمة
بإلزام
المدعى عليه
والبنك
المدخل بأن
يدفعا
بالتضامن
للشركة
المدعية مبلغ
25,966,981 درهما مع
الفائدة
والمصاريف،
استأنف البنك
المدعي ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 788/2016، ومحكمة
الاستئناف
حكمت في 25/10/2018
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
البنك المدعى
عليه على هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
الراهن وعرض
ملف القضية
على أنظار هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
له جلسة
مرافعة أعلن
بها
الخصوم.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
اعتبر البنك
الطاعن ملزما
بالتضامن مع
البنك فاتح
الاعتماد في
أداء قيمته
للمستفيد
(بائع
البضاعة)
حال
أن البنك
الطاعن أجنبي
عن هذا
الالتزام
وكان مجرد
مراسل للبنك
فاتح
الاعتماد
يقتصر دوره
على استلام
الوثائق التي
يتطلبها
تسييل
الاعتماد
ومراقبة
صحتها
وإرسالها إلى
البنك المعني
بالسداد
(البنك.........)
الذي
يقوم بتحويل
قيمة
الاعتماد
لحسابه حتى
يتسنى سدادها
للمستفيد،
وطالما أن
عملية إيقاف
صرف الاعتماد
صدرت عن البنك
المدخل الذي
لم يحول قيمته
للطاعن الذي
أمده
بالوثائق
المستلمة،
فإن الحكم
بإلزام
الأخير
بالتضامن مع
البنك المعني
والملزم
بالاعتماد
دون أن يثبت
أنه قد قام
بتأييد هذا
الاعتماد
والتزم شخصيا
تجاه
المستفيد
يكون على غير
سند ومشوبا
بالخطأ البين
في تطبيق
القانون بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذ النعي
سديد ذلك لأن
النص في
المادة 420 من
قانون
المعاملات
التجارية على
أن فتح
الاعتماد عقد
يلتزم المصرف
بمقتضاه أن
يضع تحت تصرف
العميل مبلغا
معينا من
النقود...
ويفتح
الاعتماد
لفترة معينة
أو غير معينة،
وفي المادة 423
أنه " لا يجوز
للمصرف إلغاء
الاعتماد قبل
انتهاء المدة
المعينة له
إلا في
حالة...
" وفي المادة 428
أن : " الاعتماد
المستندي عقد
بمقتضاه بفتح
المصرف
اعتمادا بناء
على طلب عميله
(الآمر
بفتح
الاعتماد)
في
حدود مبلغ
معين ولمدة
محددة ولصالح
شخص
آخر
(المستفيد)
بضمان
مستندات تمثل
بضاعة مشحونة
أو معدة للشحن
"، وفي المادة 431 :
" ويكون
الاعتماد
المستندي
باتا ما لم
يتفق صراحة
على قابليته
للإلغاء...
" وفي المادة 434
أنه : " يجوز
لمصرف آخر غير
الذي فتح
الاعتماد
المستندي أن
يؤيد
الاعتماد
البات غير
القابل
للإلغاء، بأن
يلتزم بدوره
بصفة قطعية
ومباشرة قبل
المستفيد...
"،
تدل هذه
النصوص
مجتمعة على
أن
فتح الاعتماد
المستندي عقد
يلتزم
بمقتضاه
البنك بطلب من
عميله على أن
يضع على ذمته
مبلغا من
المال لمدة
محددة لفائدة
شخص آخر
(المستفيد)
لسداد
معاملة
تجارية موضوع
عقد مستقل عن
العقد الأول
ويكون البنك
ملزما بأداء
قيمة
المعاملة متى
ثبت من
الوثائق
إتمامها على
الوجه
المطلوب،
وغالبا ما
يلجأ البنك
فاتح
الاعتماد إلى
تعيين بنك
مراسل أو وكيل
عنه في بلد
البائع يتولى
تسلم الوثائق
المثبتة
لإتمام عملية
التوريد
والشحن
والتثبت من
مطابقتها
لشروط
الاعتماد
وإرسالها إلى
البنك
الملتزم
بالسداد،
الذي من
الجائز أن يتم
عبر البنك
المراسل بعد
الإذن له
بذلك،
بما
مؤداه أنه متى
قدمت أوراق
الشحن مطابقة
لبيانات عقد
الاعتماد
المستندي
وشروطه وفي
خلال مدته كان
المصرف فاتح
الاعتماد
والعميل
الآمر
مسؤولين
بالتضامن قبل
المستفيد دون
البنك
المراسل إلا
في الحالات
الذي يقوم
فيها الأخير
بتأييد
الاعتماد
والالتزام
الشخصي تجاه
المستفيد.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
أطراف
الاعتماد
موضوع الدعوى
هم :
بنك....
فاتح
الاعتماد،
والمدخل..........،
العميل
الآمر،
والشركة
المدعية،
المستفيدة من
الاعتماد،
وكان لا نزاع
في إنجاز
عملية شحن
البضاعة
واستلام
البنك
للوثائق عبر
مراسلة البنك
المراسل -
المدعى عليه
الأصلي - فإنه
واستنادا
للنصوص
القانونية
السالف
بيانها يكون
البنك وعميله
الآمر هما
الملزمين
بالتضامن
بأداء قيمة
البضاعة
للمستفيد،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
واعتبر البنك
الطاعن في نفس
المركز
القانوني
وطرفا أصيلا
في عملية فتح
الاعتماد
وألزمه
بالأداء
بالتضامن
معهما دون أن
يعنى ببحث ما
إذا كان قد
التزم تجاه
المستفيد أو
أيد
الاعتماد،
فإنه يكون
مشوبا
بمخالفة
القانون
وفساد
الاستدلال
بما يوجب
نقضه.