الطعن رقم 993 لسنة 2018 تجاري
صادر بتاريخ 26/02/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/البشير بن الهادي زيتون وصبري شمس الدين محمد.
1- ماهية عقد فتح الاعتماد المستندي.
2- اعتبار المصرف فاتح الاعتماد والعميل الآمر مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد دون البنك المراسل متى قدمت أوراق الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وفي خلال مدته إلا في حالات قيام البنك المراسل بتأييد الاعتماد والالتزام الشخصي تجاه المستفيد.
3- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بوضع الطاعن في نفس المركز القانوني وطرفا أصيلا في عملية فتح الاعتماد وإلزامه بالأداء بالتضامن مع البنك وعميله الآمر دون البحث عن ما إذا كان قد التزم تجاه المستفيد أو أيد الاعتماد مشوبا بمخالفة القانون وفساد الاستدلال.
اعتماد "فتحه " " الغاءه ". اعتماد مستندي. شحن " أوراقه ". عميل أمر. مستفيد. بنك. مراسل. حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- فتح الاعتماد المستندي ماهيته؟ أساس ذلك المادة 428 من قانون المعاملات التجارية. مؤدى ذلك. متى قدمت أوراق الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وفي خلال مدته. أثره. كان المصرف فاتح الاعتماد والعميل الأمر مسؤولين بالتضامن مثل المستفيد دون البنك المراسل. فيما عدا الحالات التي يقوم فيها الأخير بتأييد الاعتماد والالتزام الشخصي تجاه المستفيد.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام المدعي عليه والبنك المدخل بسداد المبلغ بالتضامن باعتبار أن البنك الطاعن في نفس المركز القانوني وطرفا أصيلا في عملية فتح الاعتماد والزامه بالأداء بالتضامن.
لما كان النص في المادة 420 من قانون المعاملات التجارية على أن فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه أن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود... ويفتح الاعتماد لفترة معينة أو غير معينة، وفي المادة 423 أنه " لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة... " وفي المادة 428 أن : " الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه بفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة محددة ولصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن "، وفي المادة 431 : " ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء... " وفي المادة 434 أنه : " يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء، بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد... "، تدل هذه النصوص مجتمعة على أن فتح الاعتماد المستندي عقد يلتزم بمقتضاه البنك بطلب من عميله على أن يضع على ذمته مبلغا من المال لمدة محددة لفائدة شخص آخر (المستفيد) لسداد معاملة تجارية موضوع عقد مستقل عن العقد الأول ويكون البنك ملزما بأداء قيمة المعاملة متى ثبت من الوثائق إتمامها على الوجه المطلوب، وغالبا ما يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى تعيين بنك مراسل أو وكيل عنه في بلد البائع يتولى تسلم الوثائق المثبتة لإتمام عملية التوريد والشحن والتثبت من مطابقتها لشروط الاعتماد وإرسالها إلى البنك الملتزم بالسداد، الذي من الجائز أن يتم عبر البنك المراسل بعد الإذن له بذلك، بما مؤداه أنه متى قدمت أوراق الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وفي خلال مدته كان المصرف فاتح الاعتماد والعميل الآمر مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد دون البنك المراسل إلا في الحالات الذي يقوم فيها الأخير بتأييد الاعتماد والالتزام الشخصي تجاه المستفيد. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطراف الاعتماد موضوع الدعوى هم : بنك.........، والمدخل.........، العميل الآمر، والشركة المدعية، المستفيدة من الاعتماد، وكان لا نزاع في إنجاز عملية شحن البضاعة واستلام البنك للوثائق عبر مراسلة البنك المراسل - المدعى عليه الأصلي - فإنه واستنادا للنصوص القانونية السالف بيانها يكون البنك وعميله الآمر هما الملزمين بالتضامن بأداء قيمة البضاعة للمستفيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك الطاعن في نفس المركز القانوني وطرفا أصيلا في عملية فتح الاعتماد وألزمه بالأداء بالتضامن معهما دون أن يعنى ببحث ما إذا كان قد التزم تجاه المستفيد أو أيد الاعتماد، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2259/2016 في مواجهة الطاعن وآخرين مدخلين بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 25 مليونا و966 ألفا و981 درهما مع الفائدة بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول إنه بتاريخ شهر 12 لسنة 2011 باعت للمدخل............................ بإيران حوالي 7780 طنا من الأرز لقاء المبلغ المطلوب وقد فتح للغرض خطاب اعتماد مستندي لدى مصرفه بنك..... والذي فوض البنك المدعى عليه بمتابعة استلام مستندات الصفقة وسداد ثمنها عن طريقه، وقد نفذت المدعية التزاماتها وشحنت البضاعة إلى صاحبها إلا أن البنك لم يسدد قيمة الاعتماد فكانت هذه الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا مصرفيا باشر المهمة وأودع تقريره جاء به أن أطراف الاعتماد المستندي هم المدعية والخصمان المدخلان (بنك.....و........) وأن البنك المدعى عليه مجرد مراسل غير معني بالالتزام موضوع الاعتماد، وأن المدعية شحنت البضاعة طبقا للشروط وتستحق صرف قيمة الاعتماد بعد أن أقر البنك فاتح الاعتماد بصحة المستندات المرسلة إليه من البنك المراسل. وبجلسة 14/6/2016 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه والبنك المدخل بأن يدفعا بالتضامن للشركة المدعية مبلغ 25,966,981 درهما مع الفائدة والمصاريف، استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 788/2016، ومحكمة الاستئناف حكمت في 25/10/2018 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن البنك المدعى عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر البنك الطاعن ملزما بالتضامن مع البنك فاتح الاعتماد في أداء قيمته للمستفيد (بائع البضاعة) حال أن البنك الطاعن أجنبي عن هذا الالتزام وكان مجرد مراسل للبنك فاتح الاعتماد يقتصر دوره على استلام الوثائق التي يتطلبها تسييل الاعتماد ومراقبة صحتها وإرسالها إلى البنك المعني بالسداد (البنك.........) الذي يقوم بتحويل قيمة الاعتماد لحسابه حتى يتسنى سدادها للمستفيد، وطالما أن عملية إيقاف صرف الاعتماد صدرت عن البنك المدخل الذي لم يحول قيمته للطاعن الذي أمده بالوثائق المستلمة، فإن الحكم بإلزام الأخير بالتضامن مع البنك المعني والملزم بالاعتماد دون أن يثبت أنه قد قام بتأييد هذا الاعتماد والتزم شخصيا تجاه المستفيد يكون على غير سند ومشوبا بالخطأ البين في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذ النعي سديد ذلك لأن النص في المادة 420 من قانون المعاملات التجارية على أن فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه أن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود... ويفتح الاعتماد لفترة معينة أو غير معينة، وفي المادة 423 أنه " لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة... " وفي المادة 428 أن : " الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه بفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة محددة ولصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن "، وفي المادة 431 : " ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء... " وفي المادة 434 أنه : " يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء، بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد... "، تدل هذه النصوص مجتمعة على أن فتح الاعتماد المستندي عقد يلتزم بمقتضاه البنك بطلب من عميله على أن يضع على ذمته مبلغا من المال لمدة محددة لفائدة شخص آخر (المستفيد) لسداد معاملة تجارية موضوع عقد مستقل عن العقد الأول ويكون البنك ملزما بأداء قيمة المعاملة متى ثبت من الوثائق إتمامها على الوجه المطلوب، وغالبا ما يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى تعيين بنك مراسل أو وكيل عنه في بلد البائع يتولى تسلم الوثائق المثبتة لإتمام عملية التوريد والشحن والتثبت من مطابقتها لشروط الاعتماد وإرسالها إلى البنك الملتزم بالسداد، الذي من الجائز أن يتم عبر البنك المراسل بعد الإذن له بذلك،
بما مؤداه أنه متى قدمت أوراق الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وفي خلال مدته كان المصرف فاتح الاعتماد والعميل الآمر مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد دون البنك المراسل إلا في الحالات الذي يقوم فيها الأخير بتأييد الاعتماد والالتزام الشخصي تجاه المستفيد.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطراف الاعتماد موضوع الدعوى هم : بنك.... فاتح الاعتماد، والمدخل..........، العميل الآمر، والشركة المدعية، المستفيدة من الاعتماد، وكان لا نزاع في إنجاز عملية شحن البضاعة واستلام البنك للوثائق عبر مراسلة البنك المراسل - المدعى عليه الأصلي - فإنه واستنادا للنصوص القانونية السالف بيانها يكون البنك وعميله الآمر هما الملزمين بالتضامن بأداء قيمة البضاعة للمستفيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك الطاعن في نفس المركز القانوني وطرفا أصيلا في عملية فتح الاعتماد وألزمه بالأداء بالتضامن معهما دون أن يعنى ببحث ما إذا كان قد التزم تجاه المستفيد أو أيد الاعتماد، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه.

* * *