هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي - رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
عبدالله
بوبكر السيري
و صبري شمس
الدين محمد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,880
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,880
1)
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية ".
اثبات " خبره ".
حكم " تسبيب
سائغ ". نقض " ما
لا يقبل من
أسباب".
-
تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقييم الحجج
المعروضة
والموازنة
بينها وتقدير
تقارير
الخبراء.
موضوعي. مادام
سائغاً.
-
مثال لتسبيب
سائغ للأخذ
بتقرير
الخبرة.
2)
حكم " بيانات
التسبيب "
تسبيب معيب ".
اثبات " خبره ".
محكمة
الموضوع " ما
تلتزم به ". نقض "
ما لا يقبل من
أسباب".
-
وجوب أن يكون
الحكم مبنيا
على أسباب
واضحة يحمل
بذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
والموازنة
بينها وترجيح
ما تطمئن إلى
ترجيحه عن بصر
وبصيره.
-
أخذ المحكمة
بتقرير
الخبير
المقدم في
الدعوى في
مسألة معينة
وأحالت إليه
في أسباب
حكمها. وكانت
لا تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
الخبير بما لا
يصلح رداً على
دفاع جوهري
تمسك به
الخصوم. فإن
حكمها يكون
معيبا.
3)
عقد " عقد
مقاولة ".
التزام.
مقاولة.
غرامة "
الغرامة
التأخيرية ".
حكم " تسبيب
معيب".
-
مناط التزام
المقاول
بغرامة
التأخير
المتفق عليها
في عقد
المقاول. أن
يكون المقاول
قام بإنجاز كل
الأعمال
المكلف بها
ولكن تأخر عن
تسليمها في
الميعاد
المحدد له. فلا
مجال لإلزامه
بغرامة
التأخير.
-
لا يلتزم
المقاول
بغرامة
التأخير إذا
لم ينفذ أصلا
أعمال
المقاولة
المكلف بها أو
نفذ بعضها ولم
ينفذ البعض
الآخر.
1-
لما كان من
المقرر وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة، أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقييم الحجج
المعروضة،
والموازنة
بينها،
وتقدير
تقارير
الخبراء
باعتبارها
عنصراً من
عناصر
الإثبات،
تعود لمحكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الأوراق أن
طرفي التداعي
ارتبطا بعقد
مقاولة بناء
مؤرخ 16-2-2013 ليقوم
المقاول –
الطاعنة-
بتنفيذ
وإنشاء
وصيانة مشروع
للمالك -
المطعون ضده –
ضمناه الثمن
الإجمالي
للمشروع
وجميع
الدفعات
وكيفية
أدائها ومدة
التنفيذ
والتزامات
وحقوق كل
منهما وغرامة
التأخير وسحب
الأعمال من
المقاول وفسخ
العقد، ومن أن
الخلافات
الناشئة
بينهما تسوى
عن طريق
الإستشاري
المشرف، وفي
حالة عدم
التراضي يكون
قرار السادة
بلدية
الشارقة
حصراً قراراً
نهائيا
وملزما
للطرفين،
وكان الثابت
أن المقاول لم
ينجز كل
الأعمال
المكلف بها،
ونشأ نزاع بين
الطرفين حول
للجنة
التحكيم وفض
منازعات
المقاولين
بالمجلس
البلدي
لإمارة
الشارقة التي
أذنت لصاحب
العمل
بالتعاقد مع
مقاول آخر
لاستكمال
المشروع،
وثار خلاف حول
نسبة الأعمال
المنجزة التي
تأرجحت بين 71,45%
طبقا لتقدير
الإستشاري
حتى تاريخ 28-5-2015 و70%
طبقا لما ورد
بكتاب
الإستشاري
إلى لجنة
التحكيم
والمؤرخ في 3-9-2016
و60% طبقا
للتقرير
المؤرخ في 20-8-2018
والمقدم إلى
المالك من
الفنى
الهندسي
للإستشارات
الهندسية
والتي يتمسك
بها المالك،
وطالب
المقاول
بنسبة أعمال
منجزة قدرها 81,22%
استناداً إلى
نسبة المبالغ
المدفوعة،
وكانت الخبرة
الثلاثية قد
انتقلت إلى
موقع العمل
لمعاينة ما تم
من مبان، إلا
أنه تبين لها
أن الأعمال
بالمشروع شبه
منتهية إذ أن
المالك تعاقد
مع مقاول آخر
لاستكمال
المشروع، وقد
كان الحكم
المطعون فيه
بعد اضطلاع
الخبرة
المنتدبة من
طرفه بأمر
التكليف
وتحقيق
الدعوى عن بصر
وبصيرة على
ضوء
المستندات
المطروحة،
شاطرها الرأي
فيما انتهت
إليه من تحديد
نسبة الإنجاز
في 65,85% استناداً
للتقرير
الفني المؤرخ
في 20-9-2016 والصادر
عن مدير
الإدارة
الهندسية
ببلدية
الشارقة إلى
لجنة التحكيم
وفض منازعات
المقاولين
والذي يفيد
أنه تم تشكيل
لجنة فنية
لمعاينة
المشروع،
والتي قامت
بزيارة
الموقع وحددت
واقع الأعمال
المنجزة في
النسبة
المذكورة بعد
تحديد نسبة
الإنجاز لكل
بند من بنود
الأعمال،
وبأن
المعاينة تمت
بصفة تواجهية
إذ تمت بوجود
كل من المالك
والمقاول
والإستشاري،
وكان ما انتهى
إليه بهذا
الخصوص
مؤسساً على
تحصيل سائغ
طالما أنه
اتفق على أن
قرار بلدية
الشارقة حصرا
قرار نهائي
ملزم
للطرفين،
وكان ما احتج
به من طرف
المقاول لم
يقنع الخبرة
الفنية للأخذ
به، مما يؤول
معه النعي إلى
جدل موضوعي
تنحسر عنه
رقابة هذه
المحكمة
ويضحى خليقا
بالرفض.
2-
لما كان من
المقرر أن
الحكم يجب أن
يكون مبنيا
على أسباب
واضحة جلية،
وهو لا يكون
كذلك إلا إذا
كان يحمل
بذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
وموازاة
بعضها بالبعض
الآخر وترجيح
ما تطمئن إلى
ترجيحه بما
ينبيء عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة حتى
تتوافر
الرقابة على
عمل القاضي
والتحقق من
حسن استيعابه
لوقائع
النزاع ودفاع
أطرافه، فإذا
أخذت بتقرير
الخبير
المقدم في
الدعوى في
مسألة معينة
وأحالت في
بيان أسباب
حكمها إليه،
وكانت أسبابه
لا تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
بحيث لا يصلح
رداً على دفاع
جوهري تمسك به
الخصوم، فإن
حكمها يكون
معيبا.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بترتيب غرامة
تأخير على
المالك قدرها
31,547 درهم استند
في ذلك إلى
تقرير لجنة
الخبرة
المنتدبة
بأمر منه،
هاته الخبرة
التي أبرزت أن
طبيعة
التعاقد قد
تغيرت من نظام
التمويل
الكلي للعقد
إلى نظام
التمويل
المرحلي، ولم
يقم بنك دبي
الإسلامي
الممول
بتمويل
المشروع على
دفعة واحدة
كما هو
المعتاد في
مثل هذه
المشاريع،
مما أدي إلى
تغيير نظام
النمط
التعاقدي
لعقد
المقاولة
المبرم
بتاريخ 16-2-2013 من
عقد رئيسي تم
الإتفاق عليه
إلى عقود
متعددة
مستقلة حتمها
نظام التمويل
المرحلي
لعروض
الأسعار
المقدمة مما
أثر سلبا على
مدة تنفيذ
العقد،
وأوضحت أن
محصلة أسباب
التأخير هي
نظام التمويل
المتبع،
وتأخر المالك
في تحديد
مقاول
التكييف
وتقديم
المخططات
التنفيذية
المتعلقة
بهذا البند
وذلك تفاديا
لأي تأخير
بأعمال
المشروع،
والتي رأت
الخبرة في هذا
التأخير أن
يؤدي إلى تأخر
اعتماد
المخططات
الخاصة
بالحمل
الكهربائي
وبالتالي
تأخر
التمديدات
الكهربائية،
وكذلك تأخر
تحديد أماكن
فتحات
التكييف،
وتأخر المالك
أيضا في
القيام
بالأعمال
المنوطة به من
أعمال الجبس
والديكور
واعتماد
الصبغ
الخارجي
والموافقة
على عينية
الألومنيوم،
ونسبت الخبرة
للمقاول سوء
مصنعية في
أعمال
البلاستير
وعدم التزامه
بالمدد
الزمنية التي
تعهد بها أمام
لجنة التحكيم
بالمجلس
البلدي
للشارقة،
ومسؤوليته عن
تأخير إنجاز
أعمال قيمتها
441,288 درهم، ورتبت
على ذلك فرض
غرامة
تأخيرية
يومية
احتسبتها على
أساس نسبة
وتناسب من
قيمة التعاقد
وقيمة غرامات
التأخير
التعاقدية،
وهو ما أخذ به
الحكم
المطعون فيه
وعول عليه في
قضائه، وكانت
الخبرة قد
أردفت بأنها
ترى أن مدة
التنفيذ
التعاقدية لم
تعد موجودة في
الواقع
الفعلي نظراً
لتغيير طريقة
تمويل
المشروع
وبالتالي
تغيير مدة
تنفيذ
المشروع، وأن
التمويل جاء
على شكل عروض
أسعار منفصلة (
أي أوامر عمل
مستقلة أو
عقود متعددة
مستقلة )، وأن
كا ما تم
المحافظة
عليه من
التعاقد
الأصلي هو
القيمة
التعاقدية
للمشروع،
بحيث إن اثبات
أن مدة
التنفيذ
التعاقدية لم
تعد موجودة في
الواقع
الفعلي للسبب
الذي أشارت
إليه الخبرة
ينفي فرض
غرامة
تأخيرية
تعاقدية مما
يشكل تناقضا
في تسبيب
الحكم الذي
أحال إليها
بحيث تتماحى
أسبابه ويهدم
بعضها البعض
ويضحى الحكم
بدون سبب
يحمله، وهو ما
يوجب نقضه
بهذا
الخصوص.
3-
لما كان من
المقرر أن
مناط إلزام
المقاول
بغرامة
التأخير
المتفق عليها
في عقد
المقاولة هو
أن يكون
المقاول قد
قام بإنجاز كل
الأعمال
المكلف بها،
ولكنه إذا
تأخر عن
تسليمها إلى
صاحب العمل
عند الميعاد
المحدد له،
فلا مجال
لإلزام
المقاول
بغرامة
التأخير إذا
لم ينفذ أصلا
أعمال
المقاولة
المكلف بها أو
نفذ بعضها ولم
ينفذ البعض
الآخر، ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بإلزام
المقاول
بغرامة
تأخيرية
قدرها 31,547 درهم
مخصومة من
مستحقاته
لصالح صاحب
العمل يكون قد
تنكب الصواب،
الأمر الذي
يتعين معه
إلغاءه في هذا
الخصوص
وتعديل الحكم
المستأنف على
ضوء
ذلك.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الدعوى،
تتحصل في أن
المدعي –
المطعون ضده -
أقام الدعوى
رقم 19 لسنة 2017
مدني كلي
الشارقة بطلب
ندب خبير
لتصفية حساب
بينه كصاحب
عمل والمدعى
عليها -
الطاعنة-
كمقاولة،
وقال بيانا
لدعواه أنه
بتاريخ 16-12-2013 تم
الإتفاق بين
طرفي الخصومة
على عقد
مقاولة لبناء
فيلا وأعمال
الصيانة
لصالحه، وأن
المقاولة
أخلت
بالتزاماتها
التعاقدية
فكانت
الدعوى،
وبتاريخ 6-2-2017 قضت
محكمة أول
درجة بندب
خبير في
الدعوى،
ونفاذا لهذا
القضاء أنجز
الخبير
المأمورية
المنوطة به،
وتقدم المدعي
بصحيفة تعديل
دعواه متضمنة
إدخال خصم
جديد في
الدعوى
–...........-
ابتغاء الحكم
على المقاولة
والمدخل في
الدعوى
بالتضامم
بأدائهما له
مبلغ 277,200 درهم،
وبتاريخ 18-6-2017
قضت المحكمة
بهيئة مغايرة
بإعادة
المأمورية
لذات الخبير
للرد على
الإعتراضات
وبحث
الإلتزامات
التعاقدية
التي حكمت
تصرفات وحقوق
الطرفين حتى
انتهاء
التعاقد،
وأفرغ الخبير
تحقيقه في
تقرير كان محط
تعقيب من طرفي
الخصومة،
وبتاريخ 27-8-2017
قضت محكمة
الشارقة
الإبتدائية
الإتحادية
بإلزام
المدعى عليها
بأدائها
للمدعي مبلغ 241,462
درهم ورفض ما
عدا ذلك من
طلبات، ورفض
الدعوى
بالنسبة
للخصم
المدخل، فطعن
على هذا الحكم
المدعي
بالإستئناف 1408
لسنة 2017
والمدعى
عليها
بالإستئناف
رقم 1414 لسنة 2017،
وبعد
تداولهما
وضمهما
لبعضهما
لإصدار حكم
واحد
بشأنهما،
ونظراً
لاعتراضهما
على الخبرة
المنتدبة
ابتدائيا،
قضت محكمة
ثاني درجة
بتاريخ 20-12-2017
بندب لجنة
خبرة ثلاثية –
خبير هندسي
وخبير حسابي
وخبير مصرفي
تخصص تمويل
إسلامي – ليس
من بينهم
الخبير
السابق ندبه
أمام محكمة
أول درجة،
ونفاذا لهذا
القضاء أنجزت
اللجنة
المهمة
المنوطة بها
وفقا لقرار
الندب، وطالب
صاحب العمل
بتعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المستأنف
ضدهما
بأدائهما له
مبلغ 1,827,859 درهم
مع الفائدة
بنسبة 9%،
وطالبت
المقاولة
برفض الدعوى،
وبتاريخ 26-7-2018
قضت محكمة
استئناف
الشارقة
الإتحادية في
موضوع
الإستئناف
رقم 1408 لسنة 2017
بتعديل الحكم
المستأنف
ليكون إلزام
المستأنف
ضدها الأولى
بأن تؤدي
للمستأنف
مبلغ 400,384 درهم،
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
وفي موضوع
الإستئناف
رقم 1414 لسنة 2017
برفضه.
لم
يلق هذا
القضاء قبولا
لدى الملزمة
بالأداء،
فطعنت عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن في
غرفة مشورة،
ارتأت
المحكمة
جدارته للنظر
في جلسة، فقد
تم نظره على
النحو الوارد
في محاضر
الجلسات،
وحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
في السبب
الأول والفرع
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
التطبيق
الصحيح
للقانون: ذلك
أن الخبراء
اتفقوا على أن
نظام التعاقد
بين طرفي
الدعوى قد
تغير، فبعد أن
كان بنظام
تمويل العقد
إجمالا تم
تغييره إلى
نظام التمويل
المرحلي بحيث
لا يتم صرف
الدفعة من
البنك الممول
إلا بعد تمام
إنجاز عرض
العمل المقدم
وتوقيع
المالك
والإستشاري،
وأنه تم صرف
تسعة مبالغ
للطاعنة
بإجمالي مبلغ
1,908,848 درهم والتي
تشكل ما نسبته
81,2%، وأن تقرير
اللجنة
الثلاثية
الذي قرر أن
نسبة الأعمال
تساوي فقط 65,85% لا
أساس له إذ
التفتت عن
إقرار كل
أطراف
التعامل
المعنية بصرف
الدفعة
وارتكن هو
الآخر إلى
تقرير
استشاري
يتناقض مع هو
ثابت
بالأوراق،
دون أن تبين
اللجنة سبب ما
قامت به، وأن
الحكم الذي
تبنى هذه
الدراسة التي
تخالف الواقع
يستوجب
النقض.
وحيث
إن النعي
مردود،
ذلك
أن
المقرر وعلى
ما جرى عليه
قضاء هذه
المحكمة، أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقييم الحجج
المعروضة،
والموازنة
بينها،
وتقدير
تقارير
الخبراء
باعتبارها
عنصراً من
عناصر
الإثبات،
تعود لمحكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الأوراق أن
طرفي التداعي
ارتبطا بعقد
مقاولة بناء
مؤرخ 16-2-2013 ليقوم
المقاول –
الطاعنة-
بتنفيذ
وإنشاء
وصيانة مشروع
للمالك -
المطعون ضده –
ضمناه الثمن
الإجمالي
للمشروع
وجميع
الدفعات
وكيفية
أدائها ومدة
التنفيذ
والتزامات
وحقوق كل
منهما وغرامة
التأخير وسحب
الأعمال من
المقاول وفسخ
العقد، ومن أن
الخلافات
الناشئة
بينهما تسوى
عن طريق
الإستشاري
المشرف، وفي
حالة عدم
التراضي يكون
قرار السادة
بلدية
الشارقة
حصراً قراراً
نهائيا
وملزما
للطرفين،
وكان الثابت
أن المقاول لم
ينجز كل
الأعمال
المكلف بها،
ونشأ نزاع بين
الطرفين حول
للجنة
التحكيم وفض
منازعات
المقاولين
بالمجلس
البلدي
لإمارة
الشارقة التي
أذنت لصاحب
العمل
بالتعاقد مع
مقاول آخر
لاستكمال
المشروع،
وثار خلاف حول
نسبة الأعمال
المنجزة التي
تأرجحت بين 71,45%
طبقا لتقدير
الإستشاري
حتى تاريخ 28-5-2015 و70%
طبقا لما ورد
بكتاب
الإستشاري
إلى لجنة
التحكيم
والمؤرخ في 3-9-2016
و60% طبقا
للتقرير
المؤرخ في 20-8-2018
والمقدم إلى
المالك من
الفنى
الهندسي
للإستشارات
الهندسية
والتي يتمسك
بها المالك،
وطالب
المقاول
بنسبة أعمال
منجزة قدرها 81,22%
استناداً إلى
نسبة المبالغ
المدفوعة،
وكانت الخبرة
الثلاثية قد
انتقلت إلى
موقع العمل
لمعاينة ما تم
من مبان، إلا
أنه تبين لها
أن الأعمال
بالمشروع شبه
منتهية إذ أن
المالك تعاقد
مع مقاول آخر
لاستكمال
المشروع، وقد
كان الحكم
المطعون فيه
بعد اضطلاع
الخبرة
المنتدبة من
طرفه بأمر
التكليف
وتحقيق
الدعوى عن بصر
وبصيرة على
ضوء
المستندات
المطروحة،
شاطرها الرأي
فيما انتهت
إليه من تحديد
نسبة الإنجاز
في 65,85% استناداً
للتقرير
الفني المؤرخ
في 20-9-2016 والصادر
عن مدير
الإدارة
الهندسية
ببلدية
الشارقة إلى
لجنة التحكيم
وفض منازعات
المقاولين
والذي يفيد
أنه تم تشكيل
لجنة فنية
لمعاينة
المشروع،
والتي قامت
بزيارة
الموقع وحددت
واقع الأعمال
المنجزة في
النسبة
المذكورة بعد
تحديد نسبة
الإنجاز لكل
بند من بنود
الأعمال،
وبأن
المعاينة تمت
بصفة تواجهية
إذ تمت بوجود
كل من المالك
والمقاول
والإستشاري،
وكان ما انتهى
إليه بهذا
الخصوص
مؤسساً على
تحصيل سائغ
طالما أنه
اتفق على أن
قرار بلدية
الشارقة حصرا
قرار نهائي
ملزم
للطرفين،
وكان ما احتج
به من طرف
المقاول لم
يقنع الخبرة
الفنية للأخذ
به، مما يؤول
معه النعي إلى
جدل موضوعي
تنحسر عنه
رقابة هذه
المحكمة
ويضحى خليقا
بالرفض.
وحيث
تنعى الطاعنة
في الفرع
الأول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق: ذلك
أن الخبرة
الثلاثية
قررت أن
المالك تأخر
في إنجاز
الأعمال
المنوطة به
وهو طبعا ما
أدى إلى تأخر
العمل بشكل
عام، كما أنها
احتسبت فقط
التأخير عن
الجزء الذي لم
تنفذه
الطاعنة حيث
قدرت ذلك
الجزء في مبلغ
441,288 درهم من قيمة
العقد خاصة
وأنه لم يعد
بالإمكان
تطبيق
البرنامج
الزمني
للتنفيذ
لتغير طبيعة
التعاقد، مما
يكون معه
إيقاع غرامة
التأخير
بحدود قيمة
العمل الذي لم
تنجزه على غير
محل، الأمر
الذي يستوجب
نقض الحكم
بهذا
الخصوص.
وحيث
إن النعي في
محله، ذلك
أنه
من المقرر أن
الحكم يجب أن
يكون مبنيا
على أسباب
واضحة جلية،
وهو لا يكون
كذلك إلا إذا
كان يحمل
بذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
وموازاة
بعضها بالبعض
الآخر وترجيح
ما تطمئن إلى
ترجيحه بما
ينبيء عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة حتى
تتوافر
الرقابة على
عمل القاضي
والتحقق من
حسن استيعابه
لوقائع
النزاع ودفاع
أطرافه،
فإذا
أخذت بتقرير
الخبير
المقدم في
الدعوى في
مسألة معينة
وأحالت في
بيان أسباب
حكمها إليه،
وكانت أسبابه
لا تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
بحيث لا يصلح
رداً على دفاع
جوهري تمسك به
الخصوم، فإن
حكمها يكون
معيبا.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بترتيب غرامة
تأخير على
المالك قدرها
31,547 درهم استند
في ذلك إلى
تقرير لجنة
الخبرة
المنتدبة
بأمر منه،
هاته الخبرة
التي أبرزت أن
طبيعة
التعاقد قد
تغيرت من نظام
التمويل
الكلي للعقد
إلى نظام
التمويل
المرحلي، ولم
يقم بنك دبي
الإسلامي
الممول
بتمويل
المشروع على
دفعة واحدة
كما هو
المعتاد في
مثل هذه
المشاريع،
مما أدي إلى
تغيير نظام
النمط
التعاقدي
لعقد
المقاولة
المبرم
بتاريخ 16-2-2013 من
عقد رئيسي تم
الإتفاق عليه
إلى عقود
متعددة
مستقلة حتمها
نظام التمويل
المرحلي
لعروض
الأسعار
المقدمة مما
أثر سلبا على
مدة تنفيذ
العقد،
وأوضحت أن
محصلة أسباب
التأخير هي
نظام التمويل
المتبع،
وتأخر المالك
في تحديد
مقاول
التكييف
وتقديم
المخططات
التنفيذية
المتعلقة
بهذا البند
وذلك تفاديا
لأي تأخير
بأعمال
المشروع،
والتي رأت
الخبرة في هذا
التأخير أن
يؤدي إلى تأخر
اعتماد
المخططات
الخاصة
بالحمل
الكهربائي
وبالتالي
تأخر
التمديدات
الكهربائية،
وكذلك تأخر
تحديد أماكن
فتحات
التكييف،
وتأخر المالك
أيضا في
القيام
بالأعمال
المنوطة به من
أعمال الجبس
والديكور
واعتماد
الصبغ
الخارجي
والموافقة
على عينية
الألومنيوم،
ونسبت الخبرة
للمقاول سوء
مصنعية في
أعمال
البلاستير
وعدم التزامه
بالمدد
الزمنية التي
تعهد بها أمام
لجنة التحكيم
بالمجلس
البلدي
للشارقة،
ومسؤوليته عن
تأخير إنجاز
أعمال قيمتها
441,288 درهم، ورتبت
على ذلك فرض
غرامة
تأخيرية
يومية
احتسبتها على
أساس نسبة
وتناسب من
قيمة التعاقد
وقيمة غرامات
التأخير
التعاقدية،
وهو ما أخذ به
الحكم
المطعون فيه
وعول عليه في
قضائه، وكانت
الخبرة قد
أردفت بأنها
ترى أن مدة
التنفيذ
التعاقدية لم
تعد موجودة في
الواقع
الفعلي نظراً
لتغيير طريقة
تمويل
المشروع
وبالتالي
تغيير مدة
تنفيذ
المشروع، وأن
التمويل جاء
على شكل عروض
أسعار منفصلة (
أي أوامر عمل
مستقلة أو
عقود متعددة
مستقلة )، وأن
كا ما تم
المحافظة
عليه من
التعاقد
الأصلي هو
القيمة
التعاقدية
للمشروع،
بحيث إن اثبات
أن مدة
التنفيذ
التعاقدية لم
تعد موجودة في
الواقع
الفعلي للسبب
الذي أشارت
إليه الخبرة
ينفي فرض
غرامة
تأخيرية
تعاقدية مما
يشكل تناقضا
في تسبيب
الحكم الذي
أحال إليها
بحيث تتماحى
أسبابه ويهدم
بعضها البعض
ويضحى الحكم
بدون سبب
يحمله، وهو ما
يوجب نقضه
بهذا
الخصوص.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه عملاً
بأحكام
المادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الإتحادي.
وحيث
إنه تبعا لما
نوه إليه
سلفا،
وطالما
أن
مناط إلزام
المقاول
بغرامة
التأخير
المتفق عليها
في عقد
المقاولة هو
أن يكون
المقاول قد
قام بإنجاز كل
الأعمال
المكلف بها،
ولكنه إذا
تأخر عن
تسليمها إلى
صاحب العمل
عند الميعاد
المحدد له،
فلا مجال
لإلزام
المقاول
بغرامة
التأخير إذا
لم ينفذ أصلا
أعمال
المقاولة
المكلف بها أو
نفذ بعضها ولم
ينفذ البعض
الآخر، ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بإلزام
المقاول
بغرامة
تأخيرية
قدرها 31,547 درهم
مخصومة من
مستحقاته
لصالح صاحب
العمل يكون قد
تنكب الصواب،
الأمر الذي
يتعين معه
إلغاءه في هذا
الخصوص
وتعديل الحكم
المستأنف على
ضوء
ذلك.