الطعن رقم 202 لسنة 2019 اداري
صادر بتاريخ 19/6/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة أشرف محمد شهاب وصبري شمس الدين.
1- عدم جواز ان تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 4)
2- عدم جواز رجوع اثر القانون الجديد إلى الماضي ليحكم مراكز انتجت آثارها وفقا لأحكام قانون قديم.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 4)
3- نقض الحكم المطعون فيه لاستناده الى القرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن معاشات ومكافأة التقاعد بدلا من القانون رقم 8 لسنة 1984 حيث تمت واقعة استحقاق الطاعن مكافأة نهاية الخدمة في ظله.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 4)
قانون " سريانه ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- عدم رجعية القانون. مؤداه: سريان القانون بأثر مباشر على ما وقع بعد تاريخ نفاذه.
- مثال.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو الأثر المباشر للقانون الجديد وعدم رجعيته بما يمسى حقوقا ومراكز نشأت واكتملت في ظل قانون سابق فيحكم كل قانون الوقائع والمراكز القانونية التي اكتملت في ظله ولا يجوز أن تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق، كما لا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلى الماضي ليحكم مراكز انتجت آثارها وفقا لأحكام قانون قديم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف استناداً لقرار ............ رقم 12 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافاة التقاعد للعاملين بوزارة ............ المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/2016 ولما كان مما لا جدال فيه أن واقعة إنهاء خدمة الطاعن كانت بتاريخ 9/3/2016 وأن هذه الواقعة هي مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وقد تمت في ظل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد ..... وتعديلاته ومن ثم يكون هذا القانون هو الذي يحكم وقائع النزاع وإذ أخذ الحكم بغير هذا النظر واستند إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 المشار إليه وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى في ضوء أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 المشار إليه الأمر الذي يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 169 لسنة 2018 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 12/7/2018 اختصم فيها المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله اعتبارا من 30/8/1997 حتى 9/3/2016 تاريخ إنهاء خدمته طبقا للمادة (31) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد ..... الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 30/9/2018 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 176 لسنة 2018. وبجلسة 15/1/2019 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد ....... في حين أن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو القانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد ........ الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو الأثر المباشر للقانون الجديد وعدم رجعيته بما يمسى حقوقا ومراكز نشأت واكتملت في ظل قانون سابق فيحكم كل قانون الوقائع والمراكز القانونية التي اكتملت في ظله ولا يجوز أن تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق، كما لا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلى الماضي ليحكم مراكز انتجت آثارها وفقا لأحكام قانون قديم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف استناداً لقرار ............. رقم 12 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافاة التقاعد للعاملين بوزارة ............. المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/2016 ولما كان مما لا جدال فيه أن واقعة إنهاء خدمة الطاعن كانت بتاريخ 9/3/2016 وأن هذه الواقعة هي مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وقد تمت في ظل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد ...... وتعديلاته ومن ثم يكون هذا القانون هو الذي يحكم وقائع النزاع وإذ أخذ الحكم بغير هذا النظر واستند إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 المشار إليه وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى في ضوء أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 المشار إليه الأمر الذي يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *