الطعن
رقم
202
لسنة
2019
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة أشرف
محمد شهاب
وصبري شمس
الدين.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,4
قانون
" سريانه ". حكم "
تسبيب معيب ".
نقض " ما يقبل
من الأسباب".
-
عدم
رجعية
القانون.
مؤداه: سريان
القانون بأثر
مباشر على ما
وقع بعد تاريخ
نفاذه.
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
الأصل هو
الأثر
المباشر
للقانون
الجديد وعدم
رجعيته بما
يمسى حقوقا
ومراكز نشأت
واكتملت في ظل
قانون سابق
فيحكم كل
قانون
الوقائع
والمراكز
القانونية
التي اكتملت
في ظله ولا
يجوز أن تمتد
أحكام قانون
قديم لتحكم
وقائع ومراكز
اكتملت في ظل
العمل بقانون
لاحق، كما لا
يجوز إذا ما
صدر قانون
جديد أن يرجع
أثره إلى
الماضي ليحكم
مراكز انتجت
آثارها وفقا
لأحكام قانون
قديم.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
قضى بتأييد
الحكم
المستأنف
استناداً
لقرار
............
رقم 12 لسنة 2012
بشأن تعديل
بعض أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 9
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافاة
التقاعد
للعاملين
بوزارة
............
المعمول به من
تاريخ نشره في
31/7/2016 ولما كان
مما لا جدال
فيه أن واقعة
إنهاء خدمة
الطاعن كانت
بتاريخ 9/3/2016 وأن
هذه الواقعة
هي مناط
استحقاق
مكافأة نهاية
الخدمة وقد
تمت في ظل
العمل
بالقانون رقم 8
لسنة 1984 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
.....
وتعديلاته
ومن ثم يكون
هذا القانون
هو الذي يحكم
وقائع النزاع
وإذ أخذ الحكم
بغير هذا
النظر واستند
إلى القرار
رقم 12 لسنة 2012
المشار إليه
وقد حجبه ذلك
عن بحث عناصر
الدعوى في ضوء
أحكام
القانون رقم 8
لسنة 1984 المشار
إليه الأمر
الذي يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
رقم 169 لسنة 2018
إداري كلي
أبوظبي
اتحادي
بتاريخ 12/7/2018
اختصم فيها
المطعون ضدها
طالباً الحكم
بأحقيته في
مكافأة نهاية
الخدمة عن
فترة عمله
اعتبارا من 30/8/1997
حتى 9/3/2016 تاريخ
إنهاء خدمته
طبقا للمادة (31)
من القانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 1984 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
.....
الأمر الذي
حدا به إلى
إقامة دعواه
بالطلبات
سالفة
البيان.
وبجلسة
30/9/2018 قضت
المحكمة برفض
الدعوى.
استأنف
الطاعن الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم 176 لسنة 2018.
وبجلسة 15/1/2019 قضت
محكمة أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف،
فأقام الطاعن
طعنه
الماثل.
وحيث
إن المحكمة
نظرت الطعن في
غرفة المشورة
فرأت أن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن حاصل ما
ينعي به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفته
للقانون
والخطأ في
تطبيقه
وتفسيره
وتأويله ذلك
أنه قضى
بتأييد الحكم
المستأنف
استناداً إلى
القرار رقم 12
لسنة 2012 بتعديل
أحكام
المرسوم
بقانون رقم 9
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافأة
التقاعد
.......
في حين أن
القانون
الواجب
التطبيق على
وقائع النزاع
هو القانون
رقم 8 لسنة 1984 في
شأن معاشات
ومكافآت
التقاعد
........
الأمر الذي
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الأصل هو
الأثر
المباشر
للقانون
الجديد وعدم
رجعيته بما
يمسى حقوقا
ومراكز نشأت
واكتملت في ظل
قانون سابق
فيحكم كل
قانون
الوقائع
والمراكز
القانونية
التي اكتملت
في ظله ولا
يجوز أن تمتد
أحكام قانون
قديم لتحكم
وقائع ومراكز
اكتملت في ظل
العمل بقانون
لاحق،
كما
لا
يجوز إذا ما
صدر قانون
جديد أن يرجع
أثره إلى
الماضي ليحكم
مراكز انتجت
آثارها وفقا
لأحكام قانون
قديم.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
قضى بتأييد
الحكم
المستأنف
استناداً
لقرار
.............
رقم 12 لسنة 2012
بشأن تعديل
بعض أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 9
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافاة
التقاعد
للعاملين
بوزارة
.............
المعمول به من
تاريخ نشره في
31/7/2016 ولما كان
مما لا جدال
فيه أن واقعة
إنهاء خدمة
الطاعن كانت
بتاريخ 9/3/2016 وأن
هذه الواقعة
هي مناط
استحقاق
مكافأة نهاية
الخدمة وقد
تمت في ظل
العمل
بالقانون رقم 8
لسنة 1984 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
......
وتعديلاته
ومن ثم يكون
هذا القانون
هو الذي يحكم
وقائع النزاع
وإذ أخذ الحكم
بغير هذا
النظر واستند
إلى القرار
رقم 12 لسنة 2012
المشار إليه
وقد حجبه ذلك
عن بحث عناصر
الدعوى في ضوء
أحكام
القانون رقم 8
لسنة 1984 المشار
إليه الأمر
الذي يوجب
نقضه على أن
يكون مع النقض
الإحالة.