الطعن
رقم
832
و
828
و
825
و
821
و
773
لسنة
2017
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة أشرف
محمد شهاب و
صبري شمس
الدين.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,258
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,258
UAE-LC-Ar_1981-08-11_00018_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1981-08-11_00018_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,258
UAE-LC-Ar_1981-08-11_00018_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1981-08-11_00018_Kait,art,4
1)
قانون " تطبيقه
". عقد " عباراته " "
تفسيره ". عقد
الامتياز.
متعاقد.
حقوق
" الملكية
الفكرية ". عقد
الوكالة
التجارية "
أركانه ". حكم "
تسبيب سائغ
".نقض " ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
الأصل
في الكلام
الحقيقة. عدم
جواز حمل
اللفظ على
المجاز إلا
إذا تعذر حمله
على معناه
الحقيقي. وعدم
جواز
الانحراف عن
عبارات العقد
الواضحة إلا
إذا كان
المقصود
بالوضوح هنا
وضوح الارادة
وليس وضوح
اللفظ.
فالعبرة في
العقود
بالمقاصد
والمعاني لا
بالألفاظ
والمباني.
-
تفسير العقد.
ضرورة البحث
عن النية
المشتركة
للمتعاقدين.
دون الوقوف
عند المعنى
الحرفي
للألفاظ.
مستهدياً في
ذلك بطبيعة
التعامل وما
يتوافر من
أمانة وثقة
بين
المتعاقدين.
وفقا للعرف
الجاري في
المعاملات.
أساس ذلك ؟
المادتين 258 و 265
من قانون
المعاملات
المدنية .
-
عقد
الامتياز.
طبقا
لما استقر
عليه
الفقه.
يعرف
بأنه عقد بين
طرفين
مستقلين
قانونيا
واقتصاديا.
يقوم
بمقتضاه أحد
طرفيه مانح
الامتياز
بمنح الطرف
الآخر
الممنوح له
الموافقة على
استخدام حق أو
أكثر من حقوق
الملكية
الفكرية
والصناعية أو
المعرفة
الفنية
لانتاج سلعة
أو توزيع
منتجاته أو
خدماته تحت
العلامة
التجارية
التي ينتجها
أو يستخدمها
مانح
الامتياز
وفقا
لتعليماته
وتحت اشرافه
حصريا لمنطقة
جغرافية
محددة ولفترة
زمنية محددة
وذلك نظير
مقابل مادي أو
الحصول على
مزايا أو
مصالح
اقتصادية .
-
عقد الوكالة
التجارية.
يعرف
بأنه هو تمثيل
الموكل
بواسطة
وكيل.
لتوزيع
أو بيع أو عرض
أو تقديم سلعة
أو خدمة داخل
الدولة.
نظير
عمولة أو
ربح.
أركانه.
أساس
ذلك؟ المادة
الأولى من
قانون
الوكالات
التجارية.
-
مثال لتسبيب
سائغ لقضائه
برفض طلب شطب
الوكالتين
موضوع النزاع
من سجل
الوكلاء
التجاريين
نظراً لكون
العقد عقد
وكالة
تجارية.
2)
حكم " الحكم
الناقض ".
قانون " تطبيقه
". طعن " للمرة
الثانية ".
-
الحكم
الناقض.
تعرض
لمسألة اختلط
فيها القانون
بالواقع.
ولم
يفصل في مسألة
قانونية بحته
بشكل جازم عن
بصر وبصيرة
وإلا كان قد
حسم النزاع
وفصل فيه بحكم
نهائي.
أساس
ذلك؟ المادة 184
من قانون
الاجراءات
المدنية.
-
مفهوم
الوكالة.
ينصرف
للوكالة
التجارية
والوكالة
القضائية.
الأقرب
للسياق هنا
الوكالة
القضائية.
والاتفاقيتين
أحد صور
الوكالة
التجارية .
-
صدور حكم من
المحكمة
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
مؤيداً لحكم
البداية.
مخالفاً
للقانون.
يوجب
نقضه.
-
الطعن للمرة
الثانية.
مؤداه
تصدي المحكمة
للفصل في
النزاع.
1-
لما كان من
المقرر
قانوناً وفقا
لمفهوم
المادتين 258، 265
من قانون
المعاملات
المدنية أنه
ولئن كان
الأصل في
الكلام
الحقيقة فلا
يجوز حمل
اللفظ على
المجاز إلا
إذا تعذر حمله
على معناه
الحقيقي ولئن
كان أيضا لا
يجوز
الانحراف عن
عبارات العقد
الواضحة إلا
أن المقصود
بالوضوح هنا
هو وضوح
الإرادة وليس
وضوح اللفظ
أخذاً بأن
العبرة في
العقود
بالمقاصد
والمعاني لا
بالألفاظ
والمباني،
وأنه في صدد
تفسير العقد
يتعين البحث
عن النية
المشتركة
للمتعاقدين
دون الوقوف
عند المعنى
الحرفي
للألفاظ مع
الاستهداء في
ذلك بطبيعة
التعامل وبما
ينبغي أن
يتوافر من
أمانة وثقة
بين
المتعاقدين
وفقا للعرف
الجاري في
المعاملات،
وبما مؤداه أن
المشرع
الإماراتي قد
جعل من تفسير
العقد أحد
وسائل وطرق
تطبيق
القانون على
أن يكون
المعيار في
التفسير ليس
ما ورد بالعقد
من ألفاظ
وأسماء وإنما
ما حمله العقد
من مسميات
ومقاصد اتجهت
إليها إرادة
المتعاقدين.
وحيث
إن مقطع
النزاع
الماثل هو ما
إذا كان
العقدان
موضوع النزاع
هما عقدي
وكالة تجارية
مما يجوز
قيدهما بسجل
الوكلاء
التجاريين
طبقا لقانون
الوكالات
التجارية أم
أنهما عقدا
امتياز تجاري
(الفرانشايز)
لا يحملان وصف
عقد الوكالة
التجارية مما
لا يجوز معه
قيدهما
بسجلات
الوكلاء
التجاريين،
وأنه إزاء خلو
كافة
التشريعات في
دولة
الامارات من
تعريف لعقد
الامتياز
المذكور أو
وضع ضابط لهذا
العقد فإن
القدر
المتيقن
لمفهوم هذا
العقد وفقا
لما استقر
عليه أغلب
الفقة أنه عقد
بين طرفين
مستقلين
قانونيا
واقتصاديا
يقوم بمقتضاه
أحد طرفيه
والذي يطلق
عليه – مانح
الامتياز –
بمنح الطرف
الآخر والذي
يطلق عليه –
الممنوح له حق
الامتياز –
الموافقة على
استخدام حق أو
أكثر من حقوق
الملكية
الفكرية
والصناعية أو
المعرفة
الفنية
لإنتاج سلعة
أو توزيع
منتجاته أو
خدماته تحت
العلامة
التجارية
التي ينتجها
أو يستخدمها
مانح
الامتياز
ووفقا
لتعليماته
وتحت إشرافه
حصريا في
منطقة
جغرافية
محددة ولفترة
زمنية محددة
مع التزامه
بتقديم
المساعدة
الفنية وذلك
نظير مقابل
مادي أو
الحصول على
مزايا أو
مصالح
اقتصادية،
بينما ورد
تعريف عقد
الوكالة
التجارية في
نص المادة
الأولي من
قانون
الوكالات
التجارية
بأنه تمثيل
الموكل
بواسطة وكيل
لتوزيع أو بيع
أو عرض أو
تقديم سلعة أو
خدمة داخل
الدولة نظير
عمولة أو ربح،
وبهذه
المثابة فإن
أركان عقد
الوكالة
التجارية هى
تمثيل الموكل
بواسطة وكيل،
وأن الغرض من
هذه التمثيل
هو توزيع أو
عرض أو تقديم
سلعة أو خدمة،
وأن يكون ذلك
مقابل (عمولة
أو ربح).
وحيث
إن الثابت من
الأوراق
والاتفاقتين
موضوع النزاع
أن موضوعهما
ترويج منتجات
على نحو ما هو
منصوص عليه في
البند 6- 5 من
الاتفاقيتين
بتزويد
الطاعنة
بالمنتجات
والبضائع
التي هى عبارة
عن أنواع
الشوكولا
وغيرها ثم
تتولى
الطاعنة
عرضها على
الجمهور وفقا
لما نص عليه
البند 7 -1، كما
أن موضوعها
أيضا ترويج
خدمات على نحو
ما هو منصوص
عليه في البند
6-1 والبند 6- 2
بتزويد
الطاعنة
بكافة
المخططات
والبرامج
التشغيلية
التي تتولى
بموجبها
إعداد
المنتجات
وعرضها
وتقديم
المنتجات وفق
النظام
التشغيلي
المتفق عليه
بينما تلتزم
الطاعنة بعرض
المنتجات
المذكورة
وفقا
للمواصفات
الواردة في
دليل التشغيل
على نحو ما هو
منصوص عليه في
البند 7-1، كما
أن الطرفين قد
اتفقا على
المقابل
المادي على
نحو ما هو
منصوص عليه
تفصيلا في
البند الرابع
من كلتا
الاتفاقيتين،
وبما يعني كل
ما تقدم أن
إرادة
الطرفين قد
اتجهت إلى
تعيين
المطعون ضدها
للطاعنة
ممثلا لها في
توزيع وعرض
منتجاتها
وخدماتها في
النطاق
المتفق عليه
مقابل البدل
المذكور في
العقدين ومما
يؤكد ذلك أن
المطعون ضدها
أقرت في
مذكرتها أمام
محكمة
الاستئناف
بجلسة 26/9/2016
البند (و) أن ما
جري الاتفاق
عليه في
العقدين
موضوع الدعوى
هو أن تتولى
الطاعنة
ترويج وبيع
منتجاتها
داخل نطاق
الإقليم، ومن
ثم يبين من كل
ما تقدم أنه قد
تحقق وصف عقد
الوكالة
التجارية على
الاتفاقيتين
موضوع النزاع
وفقا لمفهوم
الوكالة
التجارية
المنصوص عليه
في المادة
الأولي من
قانون
الوكالات
التجارية،
ولما كان
المعول عليه
في تفسير
العقود هو
المقاصد
والمعاني
وليس الألفاظ
والمباني ومن
ثم فإن ما ورد
من لفظ امتياز
بالاتفاقيتين
المذكورتين
لا يحول دون
إضفاء الوصف
الحقيقي لهما
بأنهما أحد
صور عقد
الوكالة
التجارية
بالمفهوم
المتقدم، أضف
إلى ذلك أنه
إزاء خلو
التشريع
الإماراتي من
تحديد ضابط
لعقد
الامتياز
التجاري وكان
العرف –
باعتباره أحد
مصادر
القانون
الإداري – قد
دأب واضطرد
على قيد ما
أطلق عليه اسم
عقد الامتياز
التجاري –
بسجل الوكلاء
التجاريين
بوصفه أحد صور
عقود
الوكالات
التجارية،
ومن ثم ولما
تقدم جميعه
يضحي القرار
المطعون فيه
برفض طلب شطب
الوكالتين
موضوع النزاع
من سجل
الوكلاء
التجاريين قد
صادف صحيح حكم
القانون
إعمالا
للمبادئ
سالفة
البيان.
2-
لما كان الحكم
الناقض إذ إن
الحكم
المذكور تعرض
لمسألة اختلط
فيها القانون
بالواقع ولم
يفصل في مسألة
قانونية بحته
بشكل جازم عن
قصد وبصيرة
وإلا كان قد
حسم النزاع
وفصل فيه بحكم
نهائي على ضوء
ما انتهى إليه
التزاماً
بحكم المادة (184)
من قانون
الإجراءات
المدنية التي
توجب على
محكمة النقض
التصدي
لموضوع
النزاع حال
إذا كان صالحا
للحكم فيه،
أما وأن الحكم
الناقص أحال
القضية إلى
محكمة
الموضوع ومن
ثم فإن لها أن
تستعيد
سلطتها على
الدعوى وتقيم
قضاءها على
فهم جديد
لواقعها
تحصله من جميع
عناصرها
وصولا لوجه
الحق فيها.
وحيث
أنه لا ينال
مما تقدم أيضا
نص البند 10-1 أن
الاتفاقية لا
تمهد لتأسيس
علاقة قضائية
بين مانح
الامتياز
والحاصل على
الامتياز
وتخلو
الاتفاقية من
أي شيء يجعل
أيا من
الطرفين
وكيلا للآخر
مهما كان
الغرض إذ إن
مفهوم
الوكالة كما
قد ينصرف إلى
الوكالة
التجارية قد
ينصرف إلى
الوكالة
القضائية بل
إن مفهوم
الوكالة
القضائية هو
الأقرب لسياق
النص هذا فضلا
عن ما سبق
بيانه بأن
الاتفاقيتين
موضوع النزاع
في حقيقتهما
أحد صور
الوكالة
التجارية
أخذا
بالقاعدة
السالفة أن
العبرة
بالمقاصد
والمعاني لا
الألفاظ
والمباني.
وحيث
إنه
لا
ينال
مما تقدم أيضا
ما أثارته
الشركة
المطعون ضدها
من فقدان قيد
الاتفاقيتين
بسجل الوكلاء
التجاريين
لأحد الشروط
المتطلبة وهى
التصديق أمام
كاتب العدل إذ
إن ذلك مردود
بأن كل ما
اشترطه قانون
الوكالات
التجارية في
المادة
الرابعة منه
لصحة الوكالة
عند القيد أن
يكون الوكيل
مرتبطا
مباشرة
بالموكل بعقد
مكتوب وموثق
ولم يحدد
القانون شكل
التوثيق،
والحال في
النزاع
الماثل أنه تم
توثيق صورة
طبق الأصل من
عقدي الوكالة
موضوع النزاع
وتم التصديق
عليها من قبل
الجهات
الرسمية في كل
من كندا موطن
الشركة
المطعون ضدها
وكذا دولة
الإمارات
العربية
المتحدة، وفي
هذا ما يكفي
لاستيفاء
الإجراء
المتطلب
والذي لم يحدد
له القانون
شكلا
معيناً.
وحيث
إنه لما تقدم
جميعه وإذ صدر
القرار
المطعون فيه
وفقا لصحيح
حكم القانون
ومن ثم يغدو ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
من تأييد حكم
البداية
القاضي
بإلغاء هذا
القرار
مخالفا
للقانون
موجباً
نقضه.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن المطعون
ضدها – شركة
.......
– أقامت
الدعوى رقم 76
لسنة 2016 أبوظبي
كلي اتحادي
بتاريخ 12/4/2016
اختصمت فيها
الطاعنة –
......
– وزارة
الاقتصاد
طالبة الحكم
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
والقاضي برفض
طلب شطب
الوكالة
التجارية رقم
16720 والوكالة
التجارية رقم
16723 والقضاء
مجدداً
بشطبهما.
وقالت شرحاً
للدعوى إنه
بتاريخ 15/4/2013
وقعت مع
المدعي عليها
الأولي –
الشركة
الطاعنة –
اتفاقية
امتياز تشمل
جميع
الإمارات – ما
عدا دبي
لممارسة نشاط
فتح وتشغيل
منافذ خدمات
المشروبات
والأطعمة
خاصة حلوى
الشوكولا
التي تحمل
العلامة
التجارية
....،
وبتاريخ 2/1/2014
وقعت مع
المذكورة
اتفاقية أخرى
لمنطقة دبي
لممارسة ذات
النشاط، إلا
أن المدعى
عليها قامت
بقيد
الوكالتين
المذكورتين
بسجل الوكلاء
التجاريين
بالمخالفة
لنصوص
العقدين
اللذين نصا
صراحة على أنه
لا يحق لأى من
الطرفين
تسجيلهما
كعقود وكالات
تجارية كما لم
يتم اتخاذ
الاجراءات
المقررة
قانونا التي
تستلزم توقيع
الاتفاقيتين
أمام كاتب
العدل
وتصديقهما من
الجهات
الرسمية،
وأنه بعد عرض
النزاع على
لجنة
الوكالات
التجارية
قررت رفض
طلبها لشطب
الوكالتين
المذكورتين
مما حدا بها
إلى إقامة
دعواها
بالطلبات
سالفة البيان.
وبتاريخ
15/5/2016 أودعت
الطاعنة
مذكرة تضمنت
لائحة دعوى
متقابلة طلبت
فيها الحكم
بصحة ونفاذ
اتفاقيتي
الوكالة
التجارية
موضوع النزاع.
وبجلسة
23/8/2016 قضت
المحكمة في
الدعوى
الأصلية
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
والقضاء
مجدداً بشطب
الوكالتين
التجاريتين
موضوع
النزاع،
وبرفض الدعوى
المتقابلة.
استأنفت
وزارة
الاقتصاد
الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم 152 لسنة 2016
كما استأنفت
الطاعنة
الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم 155 لسنة 2016
وبجلسة 21/11/2016 قضت
محكمة أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء في
الدعوى
الأصلية
برفضها، وفي
الدعوى
المتقابلة
بصحة العقدين
موضوع
النزاع.
أقامت
الشركة
المطعون ضدها
الطعن رقم 50
لسنة 2017 أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا التي
قضت بجلسة 14/6/2017
بنقض الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
القضية إلى
محكمة أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
لنظرها
مجدداً بهيئة
مغايرة.
وبجلسة
25/9/2017 قضت
المحكمة
الاستئنافية
في موضوع
الاستئنافين
برفضهما
وتأييد الحكم
المستأنف،
فأقيمت
الطعون
الماثلة.
وحيث
إن المحكمة
نظرت الطعون
في غرفة
المشورة فرأت
أنها جديرة
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرها.
وحيث
إن حاصل ما
تنعي به
الطاعنتان
بأسباب
الطعون
الماثلة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وعدم
الإحاطة
بوقائع
النزاع عن بصر
وبصيرة ذلك
أنه أيد حكم
البداية
القاضي
بإلغاء قرار
لجنة
الوكالات
التجارية
برفض شطب
الوكالتين
التجارتيين
رقمي 16720، 16723 لسنة
2016 من سجل
الوكلاء
التجاريين
استنادا إلى
أن العقدين
موضوع النزاع
لا يحملان وصف
عقد الوكالة
التجارية،
وأن ما انتهى
إليه الحكم
غير سديد
بحسبان أن
هذين العقدين
يحملان أركان
عقد الوكالة
التجارية
وفقاً لمفهوم
المادة
الأولي من
قانون
الوكالات
التجارية مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله
ذلك
أنه
وفقا لمفهوم
المادتين 258، 265
من قانون
المعاملات
المدنية أنه
ولئن كان
الأصل في
الكلام
الحقيقة فلا
يجوز حمل
اللفظ على
المجاز إلا
إذا تعذر حمله
على معناه
الحقيقي ولئن
كان أيضا لا
يجوز
الانحراف عن
عبارات العقد
الواضحة إلا
أن المقصود
بالوضوح هنا
هو وضوح
الإرادة وليس
وضوح اللفظ
أخذاً بأن
العبرة في
العقود
بالمقاصد
والمعاني لا
بالألفاظ
والمباني،
وأنه
في صدد تفسير
العقد يتعين
البحث عن
النية
المشتركة
للمتعاقدين
دون الوقوف
عند المعنى
الحرفي
للألفاظ مع
الاستهداء في
ذلك بطبيعة
التعامل وبما
ينبغي أن
يتوافر من
أمانة وثقة
بين
المتعاقدين
وفقا للعرف
الجاري في
المعاملات،
وبما مؤداه أن
المشرع
الإماراتي قد
جعل من تفسير
العقد أحد
وسائل وطرق
تطبيق
القانون على
أن يكون
المعيار في
التفسير ليس
ما ورد بالعقد
من ألفاظ
وأسماء وإنما
ما حمله العقد
من مسميات
ومقاصد اتجهت
إليها إرادة
المتعاقدين.
وحيث
إن مقطع
النزاع
الماثل هو ما
إذا كان
العقدان
موضوع النزاع
هما عقدي
وكالة تجارية
مما يجوز
قيدهما بسجل
الوكلاء
التجاريين
طبقا لقانون
الوكالات
التجارية أم
أنهما عقدا
امتياز تجاري
(الفرانشايز)
لا يحملان وصف
عقد الوكالة
التجارية مما
لا يجوز معه
قيدهما
بسجلات
الوكلاء
التجاريين،
وأنه
إزاء خلو كافة
التشريعات في
دولة
الامارات من
تعريف لعقد
الامتياز
المذكور أو
وضع ضابط لهذا
العقد فإن
القدر
المتيقن
لمفهوم هذا
العقد وفقا
لما استقر
عليه أغلب
الفقة أنه عقد
بين طرفين
مستقلين
قانونيا
واقتصاديا
يقوم بمقتضاه
أحد طرفيه
والذي يطلق
عليه – مانح
الامتياز –
بمنح الطرف
الآخر والذي
يطلق عليه –
الممنوح له حق
الامتياز –
الموافقة على
استخدام حق أو
أكثر من حقوق
الملكية
الفكرية
والصناعية أو
المعرفة
الفنية
لإنتاج سلعة
أو توزيع
منتجاته أو
خدماته تحت
العلامة
التجارية
التي ينتجها
أو يستخدمها
مانح
الامتياز
ووفقا
لتعليماته
وتحت إشرافه
حصريا في
منطقة
جغرافية
محددة ولفترة
زمنية محددة
مع التزامه
بتقديم
المساعدة
الفنية وذلك
نظير مقابل
مادي أو
الحصول على
مزايا أو
مصالح
اقتصادية،
بينما
ورد تعريف عقد
الوكالة
التجارية في
نص المادة
الأولي من
قانون
الوكالات
التجارية
بأنه تمثيل
الموكل
بواسطة وكيل
لتوزيع أو بيع
أو عرض أو
تقديم سلعة أو
خدمة داخل
الدولة نظير
عمولة أو
ربح،
وبهذه
المثابة فإن
أركان عقد
الوكالة
التجارية هى
تمثيل الموكل
بواسطة وكيل،
وأن الغرض من
هذه التمثيل
هو توزيع أو
عرض أو تقديم
سلعة أو خدمة،
وأن يكون ذلك
مقابل (عمولة
أو ربح).
وحيث
إن الثابت من
الأوراق
والاتفاقتين
موضوع النزاع
أن موضوعهما
ترويج منتجات
على نحو ما هو
منصوص عليه في
البند 6- 5 من
الاتفاقيتين
بتزويد
الطاعنة
بالمنتجات
والبضائع
التي هى عبارة
عن أنواع
الشوكولا
وغيرها ثم
تتولى
الطاعنة
عرضها على
الجمهور وفقا
لما نص عليه
البند 7 -1، كما
أن موضوعها
أيضا ترويج
خدمات على نحو
ما هو منصوص
عليه في البند
6-1 والبند 6- 2
بتزويد
الطاعنة
بكافة
المخططات
والبرامج
التشغيلية
التي تتولى
بموجبها
إعداد
المنتجات
وعرضها
وتقديم
المنتجات وفق
النظام
التشغيلي
المتفق عليه
بينما تلتزم
الطاعنة بعرض
المنتجات
المذكورة
وفقا
للمواصفات
الواردة في
دليل التشغيل
على نحو ما هو
منصوص عليه في
البند 7-1، كما
أن الطرفين قد
اتفقا على
المقابل
المادي على
نحو ما هو
منصوص عليه
تفصيلا في
البند الرابع
من كلتا
الاتفاقيتين،
وبما يعني كل
ما تقدم أن
إرادة
الطرفين قد
اتجهت إلى
تعيين
المطعون ضدها
للطاعنة
ممثلا لها في
توزيع وعرض
منتجاتها
وخدماتها في
النطاق
المتفق عليه
مقابل البدل
المذكور في
العقدين ومما
يؤكد ذلك أن
المطعون ضدها
أقرت في
مذكرتها أمام
محكمة
الاستئناف
بجلسة 26/9/2016
البند (و) أن ما
جري الاتفاق
عليه في
العقدين
موضوع الدعوى
هو أن تتولى
الطاعنة
ترويج وبيع
منتجاتها
داخل نطاق
الإقليم، ومن
ثم يبين من كل
ما تقدم أنه قد
تحقق وصف عقد
الوكالة
التجارية على
الاتفاقيتين
موضوع النزاع
وفقا لمفهوم
الوكالة
التجارية
المنصوص عليه
في المادة
الأولي من
قانون
الوكالات
التجارية،
ولما كان
المعول عليه
في تفسير
العقود هو
المقاصد
والمعاني
وليس الألفاظ
والمباني ومن
ثم فإن ما ورد
من لفظ امتياز
بالاتفاقيتين
المذكورتين
لا يحول دون
إضفاء الوصف
الحقيقي لهما
بأنهما أحد
صور عقد
الوكالة
التجارية
بالمفهوم
المتقدم، أضف
إلى ذلك أنه
إزاء خلو
التشريع
الإماراتي من
تحديد ضابط
لعقد
الامتياز
التجاري وكان
العرف –
باعتباره أحد
مصادر
القانون
الإداري – قد
دأب واضطرد
على قيد ما
أطلق عليه اسم
عقد الامتياز
التجاري –
بسجل الوكلاء
التجاريين
بوصفه أحد صور
عقود
الوكالات
التجارية،
ومن ثم ولما
تقدم جميعه
يضحي القرار
المطعون فيه
برفض طلب شطب
الوكالتين
موضوع النزاع
من سجل
الوكلاء
التجاريين قد
صادف صحيح حكم
القانون
إعمالا
للمبادئ
سالفة
البيان.
وحيث
إنه لا ينال
مما تقدم ما
قضى به الحكم
الناقض إذ إن
الحكم
المذكور تعرض
لمسألة اختلط
فيها القانون
بالواقع ولم
يفصل في مسألة
قانونية بحته
بشكل جازم عن
قصد وبصيرة
وإلا كان قد
حسم النزاع
وفصل فيه بحكم
نهائي على ضوء
ما انتهى إليه
التزاماً
بحكم المادة (184)
من قانون
الإجراءات
المدنية التي
توجب على
محكمة النقض
التصدي
لموضوع
النزاع حال
إذا كان صالحا
للحكم فيه،
أما وأن الحكم
الناقص أحال
القضية إلى
محكمة
الموضوع ومن
ثم فإن لها أن
تستعيد
سلطتها على
الدعوى وتقيم
قضاءها على
فهم جديد
لواقعها
تحصله من جميع
عناصرها
وصولا لوجه
الحق فيها.
وحيث
أنه لا ينال
مما تقدم أيضا
نص البند 10-1 أن
الاتفاقية لا
تمهد لتأسيس
علاقة قضائية
بين مانح
الامتياز
والحاصل على
الامتياز
وتخلو
الاتفاقية من
أي شيء يجعل
أيا من
الطرفين
وكيلا للآخر
مهما كان
الغرض إذ إن
مفهوم
الوكالة كما
قد ينصرف إلى
الوكالة
التجارية قد
ينصرف إلى
الوكالة
القضائية بل
إن مفهوم
الوكالة
القضائية هو
الأقرب لسياق
النص هذا فضلا
عن ما سبق
بيانه بأن
الاتفاقيتين
موضوع النزاع
في حقيقتهما
أحد صور
الوكالة
التجارية
أخذا
بالقاعدة
السالفة أن
العبرة
بالمقاصد
والمعاني لا
الألفاظ
والمباني.
وحيث
إنه
لا
ينال
مما تقدم أيضا
ما أثارته
الشركة
المطعون ضدها
من فقدان قيد
الاتفاقيتين
بسجل الوكلاء
التجاريين
لأحد الشروط
المتطلبة وهى
التصديق أمام
كاتب العدل إذ
إن ذلك مردود
بأن كل ما
اشترطه قانون
الوكالات
التجارية في
المادة
الرابعة منه
لصحة الوكالة
عند القيد أن
يكون الوكيل
مرتبطا
مباشرة
بالموكل بعقد
مكتوب وموثق
ولم يحدد
القانون شكل
التوثيق،
والحال في
النزاع
الماثل أنه تم
توثيق صورة
طبق الأصل من
عقدي الوكالة
موضوع النزاع
وتم التصديق
عليها من قبل
الجهات
الرسمية في كل
من كندا موطن
الشركة
المطعون ضدها
وكذا دولة
الإمارات
العربية
المتحدة، وفي
هذا ما يكفي
لاستيفاء
الإجراء
المتطلب
والذي لم يحدد
له القانون
شكلا
معيناً.
وحيث
إنه لما تقدم
جميعه وإذ صدر
القرار
المطعون فيه
وفقا لصحيح
حكم القانون
ومن ثم يغدو ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
من تأييد حكم
البداية
القاضي
بإلغاء هذا
القرار
مخالفا
للقانون
موجباً
نقضه.
وحيث
إن الطعن
للمرة
الثانية ومن
ثم تتصدى
المحكمة
للفصل في
النزاع عملاً
بحكم المادة (184)
من قانون
الإجراءات
المدنية،
ولما تقدم فإن
المحكمة تقضي
في موضوع
الاستئنافين
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضي به في
الدعوى
الأصلية من
إلغاء القرار
المطعون فيه
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى
الأصلية.
وإذ
أجيبت الشركة
المستأنفة
لطلبها برفض
الدعوى
الأصلية ومن
ثم فلا محل
لبحث موضوع
الدعوى
المتقابلة
بطلب صحة
ونفاذ
العقدين محل
النزاع كسند
جديد لتأييد
القرار
المطعون فيه
القاضي برفض
طلب شطب
الوكالتين
المذكورتين
مما يتعين معه
والحال كذلك
القضاء برفض
الدعوى
المتقابلة.