الطعن
رقم
244
لسنة
2018
إداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة د. أحمد
الصايغ
وعبدالحق
أحمد يمين.
UAE-LC-Ar_2018-01-14_00001_Karmaj,art,97
UAE-LC-Ar_2018-01-14_00001_Karmaj,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
جهة
إدارية.
تأديب.
تحقيق.
موظف.
إنهاء
الخدمة.
قانون
" تطبيقه ".
-
التزام
الإدارة قبل
إصدار قرار
معين بخصوص
تأديب الموظف
احالته على
لجنة للتحقيق
فيما نسب إليه
من مخالفات
وإلا كان
القرار
الصادر
بمعاقبة
الموظف معيب
بعيب الشكل.
-
يتولى
المسئول
المباشر عن
الموظف
المرتكب
المخالفة
الوظيفية
إجراءات
التحقيق فيها
واحالته إلى
لجنة
المخالفات
بعد جمع
الأدلة
والقرائن
للمخالفة.
ويكون تشكيل
اللجنة من
مدير تنفيذي
بصفته رئيسا
وعددا آخر من
الأعضاء يكون
من بينهم ممثل
عن إدارة
الموارد
البشرية وآخر
من إدارة
الشؤون
القانونية.
المادة 86 من
قرار مجلس
الوزراء رقم 15
لسنة 2013.
-
مثال معيب
بالبطلان
لقرار إنهاء
خدمة موظف.
لما
كان من المقرر
أن المشرع إذا
ألزم جهة
الإدارة قبل
إصدار قرار
معين بخصوص
تأديب الموظف
العام إحالته
على لجنة
للتحقيق فيما
نسب إليه من
مخالفات، فلا
مناص من
التزام
الإدارة
بتشكيل
اللجنة وفق
الوجه الذي
حدده القانون
باعتبار أن
ذلك إجراء
جوهريا يقصد
به تحقيق
ضمانة أساسية
لمحاكمة
الموظف، وإلا
كان القرار
الصادر
بمعاقبة
الموظف معيبا
بعيب الشكل.
ولما كان ذلك
وكان مؤدى
المادة 86 وما
يليها من قرار
مجلس الوزراء
رقم (15) لسنة 2013
الساري على
النزاع أنه
متى وصل إلى
علم المسؤول
المباشر عن
الموظف
ارتكابه
مخالفة
وظيفية،
تولى إجراءات
التحقيق
فيها ويحيل
الموظف إلى
لجنة
المخالفات
بعد أن يجمع
الأدلة
والقرائن
للمخالفة،
ويكون تشكيل
لجنة
المخالفات من
مدير تنفيذي
بصفته رئيسا
وعددا آخر من
الأعضاء يكون
من بينهم ممثل
عن إدارة
الموارد
البشرية وآخر
من إدارة
الشؤون
القانونية..."
ولما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
رئيس مجلس
الإدارة
للمطعون ضدها
أصدر القرار
رقم 35 لسنة 2015
بتشكيل لجنة
تحقيق بخصوص
ما نسب إلى
الطاعن
مشكلة من
ثلاثة أعضاء
من مجلس
الإدارة
بالإضافة إلى
مقرر اللجنة،
وقد باشرت
اللجنة
المذكورة
عملها وانتهت
في قرارها
بتاريخ 28/3/2016
بتوصية
مفادها إنهاء
خدمة الموظف
...........
لتدني الأداء
وعدم الكفاءة
الوظيفية
وخرق أحكام
لائحة شؤون
الموظفين،
وهي التوصية
التي بلورها
قرار رئيس
مجلس الإدارة
رقم (9) لسنة 2016
بتاريخ 29/3/2016
بالتأكيد
عليها بإنهاء
خدمة
الطاعن.
وحيث
يتبين من جهة
أولى تخلف أي
تحقيق من
المسؤول
المباشر
للطاعن فيما
نسب إليه من
مخالفات
باعتباره هو
الجهة
الإدارية
المنوط بها
تقدير
المخالفة
والتدقيق
عليها كما
تفرضه
مقتضيات
المادة 86
المشار
إليها، وأنه
من جهة ثانية
فإن مقتضيات
المادة 88
السالفة
الذكر تستلزم
أن تكون لجنة
المخالفات-
لجنة التحقيق-
مشكلة برئاسة
مدير تنفيذي
أو من في حكمه
في الجهة
الاتحادية
وهو ما يقابل
ذات الشرط
المنصوص عليه
في لائحة شؤون
الموظفين
للهيئة من
المادة 18
والتي تنص على
" لا يجوز
إنهاء خدمة
موظف لأسباب
تأديبية إلا
بعد مثوله
أمام لجنة
تأديب تشكل
برئاسة أحد
المدراء
التنفيذيين
وعضوية اثنين
من كبار موظفي
الهيئة على
ألا تقل درجة
كل منهم بأي
حال عن درجات
الموظف
المحال للجنة
التأديب " وإذ
يتمسك الطاعن
بتخلف هذه
الإجراءات
الشكلية
الجوهرية
الأمر الذي لم
تدحضه
الإدارة في
مذكراتها مما
يضحى معه
القرار
بإنهاء خدمة
الطاعن باطلا
لبطلان
إجراءات
التحقيق
السابقة
لصدوره وهو ما
لم يفطن إليه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
رقم 232 لسنة 2016
بتاريخ 3/10/2016
إداري كلي
أبوظبي
طالباً إلغاء
إنهاء خدمته،
والقضاء
بإعادته إلى
عمله مع صرف
كافة
مستحقاته،
وقال شرحا
لدعواه إن
المطعون ضدها
(.............)
أصدرت قرارا
بإنهاء خدمته
بتاريخ 23/5/2016
وقد رفض تظلمه
من هذا القرار
الذي بني على
سبب غير مشروع
وصدوره من جهة
غير مختصة
ومخالفاً
للقواعد التي
تنظمها لائحة
الموارد
البشرية في
الجهات
الاتحادية
المستقلة،
ومحكمة أول
درجة قضت
بجلسة 27/12/2016
برفض الدعوى
وبعد الطعن
بالاستئناف
قضت محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
في 28/3/2017
بالاستئناف
رقم 4 لسنة 2017
بالتأييد،
طعن
..........
في هذا الحكم
بطريق النقض
برقم 368 لسنة 2017
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت في
18/10/2017 بنقض الحكم
المطعون فيه
والإحالة
تأسيسا على أن
استبعاد
الحكم
المطعون فيه
تطبيق
اللائحة
العامة
للهيئات
الاتحادية
المستقلة
السارية على
النزاع فيه
مخالفة
للقانون، وإذ
عاودت الدعوى
سيرها أمام
محكمة
الاستئناف
قضت في 29/1/2018
بتأييد الحكم
المستأنف،
فكان الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فرأت الدائرة
نظره في جلسة،
وتحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم .
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
والوجه
الثاني من
السبب الثاني
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب،
والإخلال بحق
الدفاع ذلك أن
التحقيق مع
الطاعن فيما
نسب إليه من
مخالفات لم
يكن وفق
الإجراءات
التي
يستلزمها
القانون
والتي تعتبر
من الضمانات
الأساسية في
محاكمة
الموظف إذ نصت
المادة 86 وما
يليها من
لائحة
الموارد
البشرية في
الجهات
الاتحادية
المستقلة
والسارية على
النزاع أن
إحالة الموظف
إلى لجنة
المخالفات هو
من صلاحيات
المسؤول
المباشر
للطاعن، ويتم
تشكيل لجنة
للتحقيق
برئاسة مدير
تنفيذي وعدد
من الأعضاء
يحددهم قرار
التشكيل
ويشترط
القانون أن
يكون من ضمن
الأعضاء
ممثلين عن
إدارة
الموارد
البشرية،
وإدارة
الشؤون
القانونية
وهو مالم
تسلكه
الإدارة
المطعون في
قرارها ومن ثم
يكون القرار
قد صدر مخالفا
للشكل الذي
يوجبه
القانون
لصدوره ، وهو
مالم يأبه
الحكم
المطعون فيه
ببحثه
وتمحيصه
مكتفيا فيما
دونه بأسبابه
من أنه وعلى
الرغم من
تطبيق
الإدارة
لقواعد
إجرائية
خاطئة في
محاكمة
الطاعن
تأديبيا فإن
ذلك ليس له أي
تأثير طالما
أن الإجراءات
التي تمت في
التحقيق كانت
صحيحة. ولم
تخالف قواعد
لائحة
الموارد
البشرية
المتمسك بها
ومن ثم فإن
الحكم أهدر
حقاً من حقوق
الدفاع مما
يعيبه
ويستوجب نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن
المشرع إذا
ألزم جهة
الإدارة قبل
إصدار قرار
معين بخصوص
تأديب الموظف
العام إحالته
على لجنة
للتحقيق فيما
نسب إليه من
مخالفات، فلا
مناص من
التزام
الإدارة
بتشكيل
اللجنة وفق
الوجه الذي
حدده القانون
باعتبار أن
ذلك إجراء
جوهريا يقصد
به تحقيق
ضمانة أساسية
لمحاكمة
الموظف، وإلا
كان القرار
الصادر
بمعاقبة
الموظف معيبا
بعيب
الشكل.
ولما كان ذلك
وكان مؤدى
المادة 86 وما
يليها من قرار
مجلس الوزراء
رقم (15) لسنة 2013
الساري على
النزاع أنه
متى وصل إلى
علم المسؤول
المباشر عن
الموظف
ارتكابه
مخالفة
وظيفية،
تولى إجراءات
التحقيق
فيها ويحيل
الموظف إلى
لجنة
المخالفات
بعد أن يجمع
الأدلة
والقرائن
للمخالفة،
ويكون تشكيل
لجنة
المخالفات من
مدير تنفيذي
بصفته رئيسا
وعددا آخر من
الأعضاء يكون
من بينهم ممثل
عن إدارة
الموارد
البشرية وآخر
من إدارة
الشؤون
القانونية..."
ولما كان ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أن
رئيس مجلس
الإدارة
للمطعون ضدها
أصدر القرار
رقم 35 لسنة 2015
بتشكيل لجنة
تحقيق بخصوص
ما نسب إلى
الطاعن
مشكلة من
ثلاثة أعضاء
من مجلس
الإدارة
بالإضافة إلى
مقرر اللجنة،
وقد باشرت
اللجنة
المذكورة
عملها وانتهت
في قرارها
بتاريخ 28/3/2016
بتوصية
مفادها إنهاء
خدمة الموظف
محمد عبد
اللطيف
الزرعوني
لتدني الأداء
وعدم الكفاءة
الوظيفية
وخرق أحكام
لائحة شؤون
الموظفين،
وهي التوصية
التي بلورها
قرار رئيس
مجلس الإدارة
رقم (9) لسنة 2016
بتاريخ 29/3/2016
بالتأكيد
عليها بإنهاء
خدمة
الطاعن.
وحيث
يتبين من جهة
أولى تخلف أي
تحقيق من
المسؤول
المباشر
للطاعن فيما
نسب إليه من
مخالفات
باعتباره هو
الجهة
الإدارية
المنوط بها
تقدير
المخالفة
والتدقيق
عليها كما
تفرضه
مقتضيات
المادة 86
المشار
إليها، وأنه
من جهة ثانية
فإن مقتضيات
المادة 88
السالفة
الذكر تستلزم
أن تكون لجنة
المخالفات-
لجنة التحقيق-
مشكلة برئاسة
مدير تنفيذي
أو من في حكمه
في الجهة
الاتحادية
وهو ما يقابل
ذات الشرط
المنصوص عليه
في لائحة شؤون
الموظفين
للهيئة من
المادة 18
والتي تنص على
" لا يجوز
إنهاء خدمة
موظف لأسباب
تأديبية إلا
بعد مثوله
أمام لجنة
تأديب تشكل
برئاسة أحد
المدراء
التنفيذيين
وعضوية اثنين
من كبار موظفي
الهيئة على
ألا تقل درجة
كل منهم بأي
حال عن درجات
الموظف
المحال للجنة
التأديب " وإذ
يتمسك الطاعن
بتخلف هذه
الإجراءات
الشكلية
الجوهرية
الأمر الذي لم
تدحضه
الإدارة في
مذكراتها مما
يضحى معه
القرار
بإنهاء خدمة
الطاعن باطلا
لبطلان
إجراءات
التحقيق
السابقة
لصدوره وهو ما
لم يفطن إليه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويوجب نقضه.
وحيث
إن الطعن
للمرة
الثانية فإن
المحكمة
تتصدى للفصل
في الموضوع
عملاء
بالمادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية وفق
ما سيرد
بمنطوق هذا
الحكم.