الطعن رقم 244 لسنة 2018 إداري
صادر بتاريخ 10/04/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين.
1- اعتبار احالة الموظف العام على لجنة للتحقيق قبل اصدار قرار تأديبه اجراء جوهري والا كان القرار معيبا بعيب شكلي.
2- بطلان قرار رئيس مجلس الادارة بإنهاء خدمة الطاعن الموظف لتخلف اي تحقيق من المسؤول المباشر للطاعن فيما نُسب اليه من مخالفات.
جهة إدارية. تأديب. تحقيق. موظف. إنهاء الخدمة. قانون " تطبيقه ".
- التزام الإدارة قبل إصدار قرار معين بخصوص تأديب الموظف احالته على لجنة للتحقيق فيما نسب إليه من مخالفات وإلا كان القرار الصادر بمعاقبة الموظف معيب بعيب الشكل.
- يتولى المسئول المباشر عن الموظف المرتكب المخالفة الوظيفية إجراءات التحقيق فيها واحالته إلى لجنة المخالفات بعد جمع الأدلة والقرائن للمخالفة. ويكون تشكيل اللجنة من مدير تنفيذي بصفته رئيسا وعددا آخر من الأعضاء يكون من بينهم ممثل عن إدارة الموارد البشرية وآخر من إدارة الشؤون القانونية. المادة 86 من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013.
- مثال معيب بالبطلان لقرار إنهاء خدمة موظف.
لما كان من المقرر أن المشرع إذا ألزم جهة الإدارة قبل إصدار قرار معين بخصوص تأديب الموظف العام إحالته على لجنة للتحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، فلا مناص من التزام الإدارة بتشكيل اللجنة وفق الوجه الذي حدده القانون باعتبار أن ذلك إجراء جوهريا يقصد به تحقيق ضمانة أساسية لمحاكمة الموظف، وإلا كان القرار الصادر بمعاقبة الموظف معيبا بعيب الشكل. ولما كان ذلك وكان مؤدى المادة 86 وما يليها من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 الساري على النزاع أنه متى وصل إلى علم المسؤول المباشر عن الموظف ارتكابه مخالفة ‏وظيفية، تولى إجراءات التحقيق ‏فيها ويحيل الموظف إلى لجنة المخالفات بعد أن يجمع الأدلة والقرائن للمخالفة، ويكون تشكيل لجنة المخالفات من مدير تنفيذي بصفته رئيسا وعددا آخر من الأعضاء يكون من بينهم ممثل عن إدارة الموارد البشرية وآخر من إدارة الشؤون القانونية..." ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الإدارة للمطعون ضدها أصدر القرار رقم 35 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما نسب إلى الطاعن مشكلة‏ من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مقرر اللجنة، وقد باشرت اللجنة المذكورة عملها وانتهت في قرارها بتاريخ 28‏/3‏/2016 بتوصية مفادها إنهاء خدمة الموظف ........... لتدني الأداء وعدم الكفاءة الوظيفية وخرق أحكام لائحة شؤون الموظفين، وهي التوصية التي بلورها ‏قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2016 بتاريخ 29‏/3‏/2016 بالتأكيد عليها بإنهاء خدمة الطاعن.
وحيث يتبين من جهة أولى تخلف أي تحقيق من المسؤول المباشر للطاعن فيما نسب إليه من مخالفات باعتباره هو الجهة الإدارية المنوط بها تقدير المخالفة والتدقيق عليها كما تفرضه مقتضيات المادة 86 المشار إليها، وأنه من جهة ثانية فإن ‏مقتضيات المادة 88 السالفة الذكر تستلزم أن تكون لجنة المخالفات- لجنة التحقيق- مشكلة برئاسة مدير تنفيذي أو من في حكمه ‏في الجهة الاتحادية وهو ما يقابل ذات الشرط المنصوص عليه في لائحة شؤون الموظفين للهيئة من المادة 18 والتي تنص على " لا يجوز إنهاء خدمة موظف لأسباب تأديبية إلا بعد مثوله أمام لجنة تأديب تشكل برئاسة أحد المدراء التنفيذيين وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة على ألا تقل درجة كل منهم بأي حال عن درجات الموظف المحال للجنة التأديب " وإذ يتمسك الطاعن بتخلف هذه الإجراءات الشكلية ‏الجوهرية الأمر الذي لم تدحضه الإدارة في مذكراتها مما يضحى معه القرار بإنهاء خدمة الطاعن باطلا لبطلان إجراءات التحقيق السابقة لصدوره وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 لسنة 2016 بتاريخ 3/10/2016 إداري كلي أبوظبي طالباً إلغاء إنهاء خدمته، والقضاء بإعادته إلى عمله مع صرف كافة مستحقاته، وقال ‏شرحا لدعواه إن المطعون ضدها (.............) أصدرت قرارا بإنهاء خدمته بتاريخ 23‏/5‏/2016 وقد رفض تظلمه من هذا القرار الذي بني على سبب غير مشروع وصدوره من جهة غير مختصة ومخالفاً للقواعد التي تنظمها لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27‏/12‏/2016 ‏ ‏برفض الدعوى وبعد الطعن بالاستئناف قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 28‏/3‏/2017 بالاستئناف رقم 4 لسنة 2017 بالتأييد، طعن .......... في هذا الحكم بطريق النقض برقم 368 لسنة 2017 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 18/10/2017 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيسا على أن استبعاد الحكم المطعون فيه تطبيق اللائحة العامة للهيئات الاتحادية المستقلة السارية ‏على النزاع فيه مخالفة للقانون، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاستئناف قضت في 29‏/1‏/2018 بتأييد الحكم المستأنف، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ‏ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك أن التحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه من مخالفات لم يكن وفق الإجراءات التي يستلزمها القانون والتي تعتبر من الضمانات الأساسية في محاكمة الموظف إذ نصت المادة 86 وما يليها ‏من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة والسارية على النزاع أن إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات هو من صلاحيات المسؤول المباشر للطاعن، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة مدير تنفيذي وعدد من الأعضاء يحددهم قرار التشكيل ويشترط القانون أن يكون من ضمن الأعضاء ممثلين‏ عن إدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون القانونية وهو مالم تسلكه الإدارة المطعون في قرارها ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفا للشكل الذي يوجبه القانون لصدوره ، وهو مالم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه ‏مكتفيا فيما دونه بأسبابه من أنه وعلى الرغم من تطبيق الإدارة لقواعد إجرائية خاطئة في محاكمة الطاعن تأديبيا فإن ذلك ليس له أي تأثير طالما أن الإجراءات التي تمت في التحقيق كانت صحيحة. ولم تخالف قواعد لائحة الموارد البشرية المتمسك بها ومن ثم فإن الحكم أهدر حقاً من حقوق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن ‏هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع إذا ألزم جهة الإدارة قبل إصدار قرار معين بخصوص تأديب الموظف العام إحالته على لجنة للتحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، فلا مناص من التزام الإدارة بتشكيل اللجنة وفق الوجه الذي حدده القانون باعتبار أن ذلك إجراء جوهريا يقصد به تحقيق ضمانة أساسية لمحاكمة الموظف، وإلا كان القرار الصادر بمعاقبة الموظف معيبا بعيب الشكل. ولما كان ذلك وكان مؤدى المادة 86 وما يليها من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 الساري على النزاع أنه متى وصل إلى علم المسؤول المباشر عن الموظف ارتكابه مخالفة ‏وظيفية، تولى إجراءات التحقيق ‏فيها ويحيل الموظف إلى لجنة المخالفات بعد أن يجمع الأدلة والقرائن للمخالفة، ويكون تشكيل لجنة المخالفات من مدير تنفيذي بصفته رئيسا وعددا آخر من الأعضاء يكون من بينهم ممثل عن إدارة الموارد البشرية وآخر من إدارة الشؤون القانونية..." ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الإدارة للمطعون ضدها أصدر القرار رقم 35 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما نسب إلى الطاعن مشكلة‏ من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مقرر اللجنة، وقد باشرت اللجنة المذكورة عملها وانتهت في قرارها بتاريخ 28‏/3‏/2016 بتوصية مفادها إنهاء خدمة الموظف محمد عبد اللطيف الزرعوني لتدني الأداء وعدم الكفاءة الوظيفية وخرق أحكام لائحة شؤون الموظفين، وهي التوصية التي بلورها ‏قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2016 بتاريخ 29‏/3‏/2016 بالتأكيد عليها بإنهاء خدمة الطاعن.
وحيث يتبين من جهة أولى تخلف أي تحقيق من المسؤول المباشر للطاعن فيما نسب إليه من مخالفات باعتباره هو الجهة الإدارية المنوط بها تقدير المخالفة والتدقيق عليها كما تفرضه مقتضيات المادة 86 المشار إليها، وأنه من جهة ثانية فإن ‏مقتضيات المادة 88 السالفة الذكر تستلزم أن تكون لجنة المخالفات- لجنة التحقيق- مشكلة برئاسة مدير تنفيذي أو من في حكمه ‏في الجهة الاتحادية وهو ما يقابل ذات الشرط المنصوص عليه في لائحة شؤون الموظفين للهيئة من المادة 18 والتي تنص على " لا يجوز إنهاء خدمة موظف لأسباب تأديبية إلا بعد مثوله أمام لجنة تأديب تشكل برئاسة أحد المدراء التنفيذيين وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة على ألا تقل درجة كل منهم بأي حال عن درجات الموظف المحال للجنة التأديب " وإذ يتمسك الطاعن بتخلف هذه الإجراءات الشكلية ‏الجوهرية الأمر الذي لم تدحضه الإدارة في مذكراتها مما يضحى معه القرار بإنهاء خدمة الطاعن باطلا لبطلان إجراءات التحقيق السابقة لصدوره وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاء بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم‏.

* * *