الطعن
رقم
276
و
234
لسنة 2018
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة أشرف
محمد شهاب
وصبري شمس
الدين.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,148
1)
حكم " بيانات
التسبيب " "
تسبيب معيب ".
-
الحكم. يجب أن
يتضمن ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيره
وأوردت
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه من رأي
وإلا كان
معيباً
بالقصور.
2)
قرار إداري.
مسئولية.
تعويض. خطأ.
ضرر. علاقة
سببية. حكم "
تسبيب سائغ ".
نقض " ما يقبل
من أسباب".
-
مناط
مسئولية
الإدارة عن
التعويض عن
القرارات
الصادرة منها.
وجود خطأ من
جانبها وأن
يلحق بصاحب
الشأن ضرر وأن
تقوم علاقة
السببية بين
الخطأ
والضرر.
1-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يجب أن تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة
وأنها أوردت
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه من رأي
وإلا كان
حكمها معيباً
بالقصور
المبطل.
وحيث
إن الثابت أن
مركز التدريب
والتطوير
بوزارة الصحة
قد وضع سياسة
تنظيمية
وقواعد
لتدريب أطباء
الأسنان
(الامتياز)
ومنها
1-الالتزام
بأوقات العمل
الرسمية 2-
يسمح لهم
بموجب إذن
مكتوب ترك
العمل لمدة
ساعتين على
ألا تزيد على
مرتين في
الشهر
3-التواجد في
العيادة
المخصصة
للتدريب وأنه
لا تجب
المغادرة إلا
بموجب إذن
مسبق 4-
الالتزام
بفترة الدوام
والتوقيع عند
الحضور
والانصراف،
ولما كان
الثابت وفقاً
لتقارير
الحضور
والانصراف أن
المطعون ضده
في الفترة من
26/2/2017 حتى 7/3/2017 تأخر
في الحضور خمس
مرات، كما
تأخر عن
الحضور خمس
مرات أخرى في
الفترة من 5/3/2017
حتى 16/3/2017، كما
تأخر عن
الحضور ثمان
مرات في
الفترة من
1/5/2017حتى 31/5/2017 وغاب
عن العمل
يوماً واحداً
عن ذات
الفترة، كما
غاب يوماً
واحداً عن
الفترة من 1/6/2017
حتى 8/6/2017، وإذ لم
يقدم المطعون
ضده ما يفيد أن
هناك أعذاراً
حالت بينه
وبين ارتكاب
المخالفات
المشار إليها
سوى ما يفيد
حصوله على
إجازة مرضية
عن يومي 31/5، 1/ 6 /2017،
ومن ثم يكون
القرار
المطعون فيه
بإنهاء
تدريبه
استناداً
لباقي
المخالفات
المشار إليها
قائماً على
سبب يبرره،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أخذ بغير ذلك
وقضى بإلغاء
القرار
المطعون فيه
استناداً إلى
أنه لم يتم
التحقيق مع
المطعون ضده
في تلك
المخالفات،
ولما كان ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
غير سديد
بحسبان أن
إنهاء خدمة
المتدرب
بالمركز
المذكور ليس
من بين
الجزاءات
المنصوص
عليها
قانوناً التي
تستوجب إجراء
تحقيق في تلك
المخالفات
سيما وأنها
ثابتة في جانب
المطعون ضده
على نحو ما سلف
بيانه، الأمر
الذي يوجب
نقضه.
2-
وحيث إنه عن
طلب التعويض
عما لحق
الطاعن من
أضرار من
جرَّاء
القرار
المطعون فيه
فإنه من
المقرر أن
مناط مسؤولية
الإدارة عن
القرارات
الصادرة منها
هو وجود خطأ من
جانبها وأن
يلحق بصاحب
الشأن ضرر وأن
تقوم علاقة
السببية بين
الخطأ والضرر.
وحيث
إنه لما كان
القرار
المطعون فيه
متفقاً وصحيح
القانون ومن
ثم فقد انتفى
ركن الخطأ في
جانب المطعون
ضدها وبما
تنتفي معه
المسؤولية
الموجبة
للتعويض
وتقضي
المحكمة من ثم
برفض هذا
الطلب، ولما
تقدم فإن
المحكمة تقضي
في الموضوع
وفق ما سيرد
بمنطوق هذا
الحكم.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن - تتحصل
في أن الطاعن
–.
..........-
أقام
الدعوى رقم 244
لسنة 2017 إداري
كلي أبوظبي
اتحادي
بتاريخ 15/8/2017
اختصم فيها
إدارة
مركز.
....................
طالباً الحكم
بإلغاء قرار
إنهاء تدريبه
وتعويضه عما
لحق به من
أضرار من
جرَّاء ذلك
القرار.
وقال
شرحاً للدعوى
إنه بتاريخ 18/6/2017
صدر القرار
المطعون فيه
بإنهاء
تدريبه من
المركز
المدعى عليه
وأنه ينعى على
هذا القرار
عدم قيامه على
أسباب تبرره،
وأن واقعة
غيابه بدون
إذن التي بني
عليها القرار
غير صحيحة
باعتبار أنه
قدم ما يفيد أن
غيابه كان
بسبب عذر مرضي
وبموجب
إجازات رسمية
وانتهى إلى
طلباته سالفة
البيان.
وبجلسة
26/9/2017 قضت
المحكمة بعدم
قبول الدعوى
شكلاً
وبرفضها
موضوعاً،
استأنف
الطاعن
–.
........
–
الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم 163 لسنة 2017
وبجلسة 30/1/2018 قضت
محكمة أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
والوقوف عند
حد الإلغاء
ورفض طلب
إعادة
المستأنف
لمركز تدريب
المستأنف ضده
ورفض طلب
التعويض،
فأقيم
الطعنان
الماثلان.
وحيث
إن المحكمة
نظرت الطعنين
في غرفة
المشورة فرأت
أنهما جديران
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظرهما.
أولاً
في الطعن رقم 234
لسنة 2018 المقام
من.
.............
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
قضى بإلغاء
القرار
المطعون فيه
في حين أن
الطاعنة بينت
في مذكرات
دفاعها ضوابط
واشتراطات
التدريب في
المركز وأن
المطعون ضده
لم يلتزم بهذه
الشروط ومنها
تغيبه عن
الحضور للعمل
دون موافقة
رؤسائه الأمر
الذي يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يجب أن تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة
وأنها أوردت
الأسباب التي
تبرر ما اتجهت
إليه من رأي
وإلا كان
حكمها معيباً
بالقصور
المبطل.
وحيث
إن الثابت أن
مركز.........
قد وضع سياسة
تنظيمية
وقواعد
لتدريب أطباء
الأسنان
(الامتياز)
ومنها
1-
الالتزام
بأوقات العمل
الرسمية 2-
يسمح لهم
بموجب إذن
مكتوب ترك
العمل لمدة
ساعتين على
ألا تزيد على
مرتين في
الشهر
3-
التواجد
في العيادة
المخصصة
للتدريب وأنه
لا تجب
المغادرة إلا
بموجب إذن
مسبق 4-
الالتزام
بفترة الدوام
والتوقيع عند
الحضور
والانصراف،
ولما كان
الثابت وفقاً
لتقارير
الحضور
والانصراف أن
المطعون ضده
في الفترة من
26/2/2017 حتى 7/3/2017 تأخر
في الحضور خمس
مرات، كما
تأخر عن
الحضور خمس
مرات أخرى في
الفترة من 5/3/2017
حتى 16/3/2017، كما
تأخر عن
الحضور ثمان
مرات في
الفترة من
1/5/2017حتى 31/5/2017 وغاب
عن العمل
يوماً واحداً
عن ذات
الفترة، كما
غاب يوماً
واحداً عن
الفترة من 1/6/2017
حتى 8/6/2017، وإذ لم
يقدم المطعون
ضده ما يفيد أن
هناك أعذاراً
حالت بينه
وبين ارتكاب
المخالفات
المشار إليها
سوى ما يفيد
حصوله على
إجازة مرضية
عن يومي 31/5،
1/
6
/2017،
ومن ثم يكون
القرار
المطعون فيه
بإنهاء
تدريبه
استناداً
لباقي
المخالفات
المشار إليها
قائماً على
سبب يبرره،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أخذ بغير ذلك
وقضى بإلغاء
القرار
المطعون فيه
استناداً إلى
أنه لم يتم
التحقيق مع
المطعون ضده
في تلك
المخالفات،
ولما كان ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
غير سديد
بحسبان أن
إنهاء خدمة
المتدرب
بالمركز
المذكور ليس
من بين
الجزاءات
المنصوص
عليها
قانوناً التي
تستوجب إجراء
تحقيق في تلك
المخالفات
سيما وأنها
ثابتة في جانب
المطعون ضده
على نحو ما سلف
بيانه، الأمر
الذي يوجب
نقضه.
ثانياً
الطعن رقم 276
لسنة 2018 المقام
من/..........
وحيث
إنه لما كانت
المحكمة قضت
بنقض الحكم في
الطعن رقم 234
لسنة 2018 وكان
الطعن الماثل
مرتبطاً
بالطعن
المذكور ومن
ثم يتعين نقض
الحكم أيضاً
في الطعن
الماثل.
وحيث
إن النزاع
صالح للحكم
فيه ومن ثم
تتصدى
المحكمة
للفصل فيه
عملاً بحكم
المادة (184) من
قانون
الإجراءات
المدنية.
وحيث
إنه عن طلب
التعويض عما
لحق الطاعن من
أضرار من
جرَّاء
القرار
المطعون فيه
فإنه
من
المقرر أن
مناط مسؤولية
الإدارة عن
القرارات
الصادرة منها
هو وجود خطأ من
جانبها وأن
يلحق بصاحب
الشأن ضرر وأن
تقوم علاقة
السببية بين
الخطأ
والضرر.
وحيث
إنه لما كان
القرار
المطعون فيه
متفقاً وصحيح
القانون ومن
ثم فقد انتفى
ركن الخطأ في
جانب المطعون
ضدها وبما
تنتفي معه
المسؤولية
الموجبة
للتعويض
وتقضي
المحكمة من ثم
برفض هذا
الطلب، ولما
تقدم فإن
المحكمة تقضي
في الموضوع
وفق ما سيرد
بمنطوق هذا
الحكم.