الطعن رقم 116 لسنة 2018 اداري
صادر بتاريخ 27/2/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة د. أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب.
1- نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بانقضاء الدعوى بالتقادم في حين لم تكتمل مدة التقادم في القانون الجديد.
قانون " تطبيقه ". تقادم " مدته ". حق " نشوئه ". حكم " تسبيب معيب ". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجود حق قائم لم تكتمل مدة التقادم المقررة بالقانون في ظله. ومدة التقادم في القانون الجديد كانت أقصر. أثر ذلك. سريانه على المطالبة بالحق. شرط ذلك. احتسابها من وقت العمل بالنص الجديد وليس من تاريخ نشوء الحق. أساس ذلك؟ المادتين 6 و7 من قانون المعاملات المدنية.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بانقضاء الدعوى بالتقادم في حين لم تكتمل مدة التقادم في القانون الجديد.
لما كان من المقرر وأصولا هو عدم رجعية القانون الذي يسرى نفادة بأثر مباشر على وقائع النزاع، إلا أن المشرع في المادتين 6 و7 من قانون المعاملات المدنية سن قاعدة خاصة في حالة تعارض مدة تقادم مقررة بالقانون الجديد مغايرة لمدة التقادم المقررة بالقانون القديم، مؤداها أنه إذا كان هناك حق قائم لم تكتمل مدة التقادم المقررة بالقانون في ظله فإن مدة التقادم المقررة بالقانون الجديد إذا كانت أقصر من المدة المقررة بالقانون القديم هي التي تسري على سريان المطالبة بالحق على أن يتم حسابها من وقت العمل بالنص الجديد وليس من تاريخ نشوء الحق كما يقضى بذلك الأصل العام ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه أن الدين المستحق للــ ...... كان بانتهاء خدمة الموظف المطعون ضده بتاريخ 18/3/2007 وقد بدأت مدة تقادم المطالبة به في ظل القانون رقم 23 لسنة 2005 في عشر سنوات عملا بالمادة 39 منه، وكان القانون الجديد رقم 8 لسنة 2011 قد قصر مدة التقادم في مدة خمس سنوات وأن ........... أقامت دعوى المطالبة بالحق في استرجاع مبلغ 154,993,30 درهما من المطلوب في الطعن بتاريخ 22/11/2015 وقبل اكتمال المدة لعدم سماع الدعوى في ظل القانون الجديد المشار إليه ومن ثم تكون الدعوى مسموعة وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في النائب العام الاتحادي أقام الدعوى رقم 116 لسنة 2018 سجل بمكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7/2/2018 طالبا نقض الحكم رقم 156 لسنة 2016 الصادر من محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، وذلك على سند من أن ............. أقامت الدعوى رقم 1869 لسنة 2015 ابتدائية عجمان طالبة إلزام ...... بأن يؤدي لها مبلغ 154,993,30 درهما المترصد بذمته والذي سدد له بدون وجه حق وبعد جواب المدعى عليه من أن ظروفه المادية لا تسمح له بأداء المبلغ المذكور قضت المحكمة في 31/1/2016 بإلزامه بالأداء وبعد استئناف الأخير لهذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن الدعوى تقادمت بمرور خمس سنوات على استحقاق الدين المطلوب عملا بالمادة 45 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وذلك لمرور خمس سنوات على استحقاق الدين فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ التفت عن بحث مدة تقادم الدين في عشر سنوات تأسيساً على المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي التي تحكم النزاع وقضى بعدم سماعها تطبيقا للمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد الميزانية حال أن مدة التقادم بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون الحكم قد خالف بذلك المادتين 6 و7 من قانون المعاملات المدنية مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وأصولا هو عدم رجعية القانون الذي يسرى نفادة بأثر مباشر على وقائع النزاع، إلا أن المشرع في المادتين 6 و7 من قانون المعاملات المدنية سن قاعدة خاصة في حالة تعارض مدة تقادم مقررة بالقانون الجديد مغايرة لمدة التقادم المقررة بالقانون القديم، مؤداها أنه إذا كان هناك حق قائم لم تكتمل مدة التقادم المقررة بالقانون في ظله فإن مدة التقادم المقررة بالقانون الجديد إذا كانت أقصر من المدة المقررة بالقانون القديم هي التي تسري على سريان المطالبة بالحق على أن يتم حسابها من وقت العمل بالنص الجديد وليس من تاريخ نشوء الحق كما يقضى بذلك الأصل العام ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه أن الدين المستحق للــ ...... كان بانتهاء خدمة الموظف المطعون ضده بتاريخ 18/3/2007 وقد بدأت مدة تقادم المطالبة به في ظل القانون رقم 23 لسنة 2005 في عشر سنوات عملا بالمادة 39 منه، وكان القانون الجديد رقم 8 لسنة 2011 قد قصر مدة التقادم في مدة خمس سنوات وأن ........... أقامت دعوى المطالبة بالحق في استرجاع مبلغ 154,993,30 درهما من المطلوب في الطعن بتاريخ 22/11/2015 وقبل اكتمال المدة لعدم سماع الدعوى في ظل القانون الجديد المشار إليه ومن ثم تكون الدعوى مسموعة وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، وكان موضوع النزاع هو استرجاع الإدارة من المطعون ضده لمبلغ 154,993,30 درهما والذي لا يجادل المطعون ضده في مقداره وقد حضر أمام قاضي أول درجة وقدم مذكرة يطلب فيها إجراء تسوية بدفع المبلغ المذكور وهو ما انتهى الحكم بأداء المبلغ المطالب به مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي.

* * *