الطعن
رقم
116
لسنة
2018
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة د. أحمد
الصايغ وأشرف
محمد شهاب.
UAE-LC-Ar_2011-09-18_00008_Markait,art,45
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_kait,art,7
قانون
" تطبيقه
".
تقادم
" مدته ". حق "
نشوئه ". حكم "
تسبيب معيب ".
نقض "ما يقبل
من الأسباب".
-
وجود
حق قائم لم
تكتمل مدة
التقادم
المقررة
بالقانون في
ظله.
ومدة
التقادم في
القانون
الجديد كانت
أقصر.
أثر
ذلك.
سريانه
على المطالبة
بالحق.
شرط
ذلك.
احتسابها
من وقت العمل
بالنص الجديد
وليس من تاريخ
نشوء
الحق.
أساس
ذلك؟
المادتين 6 و7
من قانون
المعاملات
المدنية.
-
مثال لتسبيب
معيب لقضائه
بانقضاء
الدعوى
بالتقادم في
حين لم تكتمل
مدة التقادم
في القانون
الجديد.
لما
كان من المقرر
وأصولا هو عدم
رجعية
القانون الذي
يسرى نفادة
بأثر مباشر
على وقائع
النزاع، إلا
أن المشرع في
المادتين 6 و7
من قانون
المعاملات
المدنية سن
قاعدة خاصة في
حالة تعارض
مدة تقادم
مقررة
بالقانون
الجديد
مغايرة لمدة
التقادم
المقررة
بالقانون
القديم،
مؤداها أنه
إذا كان هناك
حق قائم لم
تكتمل مدة
التقادم
المقررة
بالقانون في
ظله فإن مدة
التقادم
المقررة
بالقانون
الجديد إذا
كانت أقصر من
المدة
المقررة
بالقانون
القديم هي
التي تسري على
سريان
المطالبة
بالحق على أن
يتم حسابها من
وقت العمل
بالنص الجديد
وليس من تاريخ
نشوء الحق كما
يقضى بذلك
الأصل العام
ولما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق
ومما لا جدال
فيه أن الدين
المستحق
للــ
......
كان
بانتهاء خدمة
الموظف
المطعون ضده
بتاريخ 18/3/2007 وقد
بدأت مدة
تقادم
المطالبة به
في ظل القانون
رقم 23 لسنة 2005 في
عشر سنوات
عملا بالمادة
39 منه، وكان
القانون
الجديد رقم 8
لسنة 2011 قد قصر
مدة التقادم
في مدة خمس
سنوات
وأن
...........
أقامت دعوى
المطالبة
بالحق في
استرجاع مبلغ
154,993,30 درهما من
المطلوب في
الطعن بتاريخ
22/11/2015 وقبل
اكتمال المدة
لعدم سماع
الدعوى في ظل
القانون
الجديد
المشار إليه
ومن ثم تكون
الدعوى
مسموعة وهو ما
لم يفطن إليه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في
النائب العام
الاتحادي
أقام الدعوى
رقم 116 لسنة 2018
سجل بمكتب
إدارة الدعوى
بهذه المحكمة
بتاريخ 7/2/2018
طالبا نقض
الحكم رقم 156
لسنة 2016 الصادر
من محكمة
عجمان
الاتحادية
الاستئنافية،
وذلك على سند
من
أن
.............
أقامت الدعوى
رقم 1869 لسنة 2015
ابتدائية
عجمان طالبة
إلزام
......
بأن يؤدي لها
مبلغ 154,993,30 درهما
المترصد
بذمته والذي
سدد له بدون
وجه حق وبعد
جواب المدعى
عليه من أن
ظروفه
المادية لا
تسمح له بأداء
المبلغ
المذكور قضت
المحكمة في 31/1/2016
بإلزامه
بالأداء وبعد
استئناف
الأخير لهذا
الحكم قضت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بعدم
سماع الدعوى
تأسيسا على أن
الدعوى
تقادمت بمرور
خمس سنوات على
استحقاق
الدين
المطلوب عملا
بالمادة 45 من
المرسوم
بالقانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 2011 بشأن
قواعد إعداد
الميزانية
العامة
والحساب
الختامي وذلك
لمرور خمس
سنوات على
استحقاق
الدين فكان
الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فرأت الدائرة
جدارة نظره في
جلسة وتقرر
النطق بالحكم
بجلسة
اليوم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
حاصله أن
الحكم
المطعون فيه
خالف القانون
إذ التفت عن
بحث مدة تقادم
الدين في عشر
سنوات
تأسيساً على
المادة 39 من
القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 2005 في شأن
قواعد
الميزانية
العامة
والحساب
الختامي التي
تحكم النزاع
وقضى بعدم
سماعها
تطبيقا
للمادة 45 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 8
لسنة 2011 بشأن
قواعد
الميزانية
حال أن مدة
التقادم بدأت
قبل العمل
بأحكام هذا
القانون ومن
ثم يكون الحكم
قد خالف بذلك
المادتين 6 و7
من قانون
المعاملات
المدنية مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك
أنه
من
المقرر
وأصولا هو عدم
رجعية
القانون الذي
يسرى نفادة
بأثر مباشر
على وقائع
النزاع، إلا
أن المشرع في
المادتين 6 و7
من قانون
المعاملات
المدنية سن
قاعدة خاصة في
حالة تعارض
مدة تقادم
مقررة
بالقانون
الجديد
مغايرة لمدة
التقادم
المقررة
بالقانون
القديم،
مؤداها أنه
إذا كان هناك
حق قائم لم
تكتمل مدة
التقادم
المقررة
بالقانون في
ظله فإن مدة
التقادم
المقررة
بالقانون
الجديد إذا
كانت أقصر من
المدة
المقررة
بالقانون
القديم هي
التي تسري على
سريان
المطالبة
بالحق على أن
يتم حسابها من
وقت العمل
بالنص الجديد
وليس من تاريخ
نشوء الحق كما
يقضى بذلك
الأصل العام
ولما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق
ومما لا جدال
فيه أن الدين
المستحق
للــ
......
كان
بانتهاء خدمة
الموظف
المطعون ضده
بتاريخ 18/3/2007 وقد
بدأت مدة
تقادم
المطالبة به
في ظل القانون
رقم 23 لسنة 2005 في
عشر سنوات
عملا بالمادة
39 منه، وكان
القانون
الجديد رقم 8
لسنة 2011 قد قصر
مدة التقادم
في مدة خمس
سنوات
وأن
...........
أقامت دعوى
المطالبة
بالحق في
استرجاع مبلغ
154,993,30 درهما من
المطلوب في
الطعن بتاريخ
22/11/2015 وقبل
اكتمال المدة
لعدم سماع
الدعوى في ظل
القانون
الجديد
المشار إليه
ومن ثم تكون
الدعوى
مسموعة وهو ما
لم يفطن إليه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويوجب
نقضه.
وحيث
إن الطعن صالح
للفصل فيه
عملا بالمادة
184 من قانون
الإجراءات
المدنية،
وكان موضوع
النزاع هو
استرجاع
الإدارة من
المطعون ضده
لمبلغ 154,993,30
درهما والذي
لا يجادل
المطعون ضده
في مقداره وقد
حضر أمام قاضي
أول درجة وقدم
مذكرة يطلب
فيها إجراء
تسوية بدفع
المبلغ
المذكور وهو
ما انتهى
الحكم بأداء
المبلغ
المطالب به
مما يتعين معه
تأييد الحكم
الابتدائي.