الطعن رقم 248 و 251 لسنة 2018 أحوال شخصية
صادر بتاريخ 2/7/2018
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعه إبراهيم محمد راشد.
1- تعريف طلبات الخصوم في الدعوى وتحديد خصائصها.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
2- أثر الاستئناف.
3- أسباب عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف.
4- اعتبار الحكم الاستئنافي القاضي بحضانة الجدة والدة الام دون طلبٍ منها أو من غيرها حكماً مخالفاً للقانون ومخلاً بمبدأ التقاضي على درجتين كونها غير ممثلة في أيٍّ من مراحل التقاضي.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 13)
5- التزام المحكمة العليا بالتصدي لموضوع النزاع في حال قضائها بنقض الحكم كلياً أو جزئياً.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 13)
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مصلحة المحضون دون إلزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم شرط بيانها القاعدة الشرعية المعتمدة عليها وبناء حكمها على أسباب سائغة.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 146)
7- اعتبار مصلحة المحضون متقدمة على حق الأب والأم في الحضانة.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 146)
8- انتهاء المحكمة العليا الى إسقاط حضانة الأم بعد زواجها بأجنبي وإثبات الحضانة لوالدهم مراعاةً لمصلحتهم.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 144)
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1) دعوى " الطلبات في الدعوى "محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". المحكمة الاستئنافية " ما تلتزم به". حكم " الطلبات في الدعوى " " الخطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من استئناف".
- محكمة الموضوع مقيدة بطلبات الخصوم. مفاده عدم جواز القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
- الطلب عمل اجرائي يقدم من أحد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر بغيه القضاء له. شرطه الصفة والمصلحة.
- لا يجوز ابداء طلبات موضوعية جديدة أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه للجدة والدة الأم بحضانة الولدين بدون طلب منها أ ومن غيرها رغم أنها لم تكن طرفا في الدعوى. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه جزئيا.
2) نقض " أثره ". محكمة النقض " التصدي لموضوع الدعوى ". قانون " تطبيقه".
- نقض الحكم كله أ وبعضه. يوجب تصدي المحكمة لموضوع الدعوى. المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.
- مثال لحكم في موضوع دعوى حضانة.
1- لما من المقرر قضاء أن المحكمة مقيدة دائما بطلبات الخصوم والطلب عمل إجرائي يقدم من احد الاطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضــــــاء لـــه بالحماية القانونية في شكـــل طلب بالقضاء المنشئ أ والقضاء التقريري أ والقضاء بالإلزام ولا يكـــــون الحق في الطلب إلا بإجرائه مع وجوب توافر شروط الطلب أ والدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الطلب أ والدعوى وه ويختلف عن الحق في الدعوى ولا يكون أي منها إلا بطلب من الشخص بنفسه بدون تدخل من القاضي عملا بمبدأ حياد القاضي واحتراما لمبدأ سلطان الإرادة. .... ويترتب على الاستئناف طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الثانية ولها كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة الابتدائية عملا بالأثر الناقل فلها بحث وقائع الدعوى من جديد واتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتقدير الوقائع على ضوء ما يقدم لها بيد أن القاعدة أن الاستئناف لا يطرح عليه إلا ما رفع أمام المحكمة الابتدائية ولا يجوز طرح طلبات موضوعية لم تطرح بداية أمام محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) وذلك لأن الاستئناف شرع بقصد تجريح الحكم الابتدائي ولا يتصور أن يُنسب إلى المحكمة الابتدائية ثمة خطأ في أمر لم يعرض عليها أ وعرض عليها ولم تفصل فيه لسبب ما أ وعرض عليها وفصلت فيه ولم يطعن في قضائها.
وقد منع المشرع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف وهذا المنع يقوم على اعتبارين:
1- لأن في قبول طلبات الجديدة في الاستئناف إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وه ومن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم.
2- إن قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يتنافى مع اعتبار الاستئناف تجريحا لقضاء المحكمة الابتدائية وتظلم من قضائها دون أن يتصور ثمة خطأ ينسب إليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للجدة والدة الأم بحضانة الولدين. ..و.... بدون طلب منها أومن غيرها وبدون معرفة رأيها أ والإحاطة بأحوالها فانه فضلا عن كونه مخالفا للقانون فانه يكون مخلا بمبدأ التقاضي على درجتين وذلك أن الجدة لم تكن طرفا في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي وه وما جر الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئيا فيما قضى به بشان حضانة الجدة.
2- لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة عشر من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أ وبعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف. ......... من رفض دعواه بحضانة الأبناء. .. و...... وإذ كان من المقرر شرعا وقانونا على السواء أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله. وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف اٌقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها......لما كان ذلك وكان من المقرر شرعا وقانونا على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة (1) حق الأب(2) حق الحاضن (3) وحق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أي من الوالدين فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين...... لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 144 وجوب أن تتوفر في الحاضنة زيادة على الشروط المذكورة في المادة 143 أن تكون الحاضنة خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون باعتبار أن الحضانة من الأمور الهامة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة في المستقبل بعيدا عن مشاكل الحياة وتقدير الأصلح للحضانة من مهام محكمة الموضوع ...... لما كان ذلك وكان البين من ملف الدعوى أن الأب الطاعن ...... صالح لحضانة الولدين ... و.... بعد زواج الطاعنة ........ من أجنبي وأنه حريص على تنشئتهما وفق الأخلاق والضوابط الاجتماعية وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأعراف الدولة وأنه قائم على أمرهما على النح والأمثل بعد التحاقهما بمدارس خاصة بإمارة أبوظبي ناهيك أن عنده من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين مثل زوجته اللاحقة ووالدته وشقيقته وهم جميعا في معيشة واحدة وتربطهم بالطاعنة ....... رابطة الرحم الواحد والقرابة المباشرة باعتبار طرفي الدعوى في الأصل أبناء عم وعليـــــه فــــلا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانتهاء حضانة الأم وإثبات حضانة الولدين لوالدهم لمصلحتهم التي خول المشرع المحكمة تقديرها عملا بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية والثابتة في ملف الدعوى تجاه الوالد الذي يأتي في المرتبة الثانية بين الحاضنين ونظرا لما تقدم.
المحكمــــة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية الطاعنة الأولى ...... رفعت دعواها الابتدائية ملتمسة الحكم لها بتثبيت حضانة الولدين ... و...... مع زيادة النفقات وأجرة الحضانة بدعوى أن المدعى عليه كان زوجها السابق وتقاعس عن زيادة النفقة للولدين ... و.....، كما رفع الطاعن الثاني ...... دعوى متقابلة ملتمسا إسقاط حضانة المدعية أصليا للولدين إثر زواجها من رجل آخر.
وبجلسة 21/12/2017 حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعي تقابلا بإسقاط حضانة المدعية أصليا للولدين وباستمرار حضانتها لهما للأسباب المنوه عنها في الحكم مع زيادة النفقة من خمسة آلاف درهم إلى ستة آلاف درهم وألف درهم أجرة الخادمة ورفض ماعدا ذلك ..... طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف. ..... وبجلسة 25/2/2018حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما يخص الحضانة والقضاء مجدداً بإثبات حضانة الجدة أم الام للولدين مع النفقات وتوابعها.
طعن الطرفان في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعنان في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعنين جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما مع إعلان الأطراف لها. وبجلسة 26/6/2018 حضر الطاعن بشخصه وتمسك بحقه في حضانة ولديه بعد زواج أمهما لاسيما وأن عنده من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين ولم تحضر الطاعنة ..... رغم إعلانها وعليه قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم ...... وحيث إن ما ينعاه الطرفان بشأن الحضانة قد جاء مشتركا في نعي واحد في الطعنين وه والخطأ في تطبيق القانون بعدم القضاء لهما بالحضانة ونقلها للجدة بدون طلب منها وبدون أن تكون أصلا خصما في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي فه وسديد من الطرفين وذلك أن من المقرر قضاء أن المحكمة مقيدة دائما بطلبات الخصوم والطلب عمل إجرائي يقدم من احد الاطراف في مواجهة الخصم الآخر بغية القضــــــاء لـــه بالحماية القانونية في شكـــل طلب بالقضاء المنشئ أ والقضاء التقريري أ والقضاء بالإلزام ولا يكـــــون الحق في الطلب إلا بإجرائه مع وجوب توافر شروط الطلب أ والدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الطلب أ والدعوى وه ويختلف عن الحق في الدعوى ولا يكون أي منها إلا بطلب من الشخص بنفسه بدون تدخل من القاضي عملا بمبدأ حياد القاضي واحتراما لمبدأ سلطان الإرادة.....
ويترتب على الاستئناف طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الثانية ولها كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة الابتدائية عملا بالأثر الناقل فلها بحث وقائع الدعوى من جديد واتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتقدير الوقائع على ضوء ما يقدم لها بيد أن القاعدة أن الاستئناف لا يطرح عليه إلا ما رفع أمام المحكمة الابتدائية ولا يجوز طرح طلبات موضوعية لم تطرح بداية أمام محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) وذلك لأن الاستئناف شرع بقصد تجريح الحكم الابتدائي ولا يتصور أن يُنسب إلى المحكمة الابتدائية ثمة خطأ في أمر لم يعرض عليها أ وعرض عليها ولم تفصل فيه لسبب ما أ وعرض عليها وفصلت فيه ولم يطعن في قضائها.
وقد منع المشرع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف وهذا المنع يقوم على اعتبارين:
1- لأن في قبول طلبات الجديدة في الاستئناف إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وه ومن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم.
2- إن قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يتنافى مع اعتبار الاستئناف تجريحا لقضاء المحكمة الابتدائية وتظلم من قضائها دون أن يتصور ثمة خطأ ينسب إليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للجدة والدة الأم بحضانة الولدين ... و.... بدون طلب منها أو من غيرها وبدون معرفة رأيها أو الإحاطة بأحوالها فانه فضلا عن كونه مخالفا للقانون فانه يكون مخلا بمبدأ التقاضي على درجتين وذلك أن الجدة لم تكن طرفا في الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي وهو ما جر الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئيا فيما قضى به بشان حضانة الجدة وعلى النحو الذي سيجيئ في الأسباب.
وحيث إن من المقرر بنص المادة الثالثة عشر من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف ......... من رفض دعواه بحضانة الأبناء. ... و..... وإذ كان من المقرر شرعا وقانونا على السواء أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله. وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف اٌقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها وكان فيها الرد المسقط لما خالفها ...... لما كان ذلك وكان من المقرر شرعا وقانونا على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة (1) حق الأب(2) حق الحاضن (3) وحق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أي من الوالدين فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين .... لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 144 وجوب أن تتوفر في الحاضنة زيادة على الشروط المذكورة في المادة 143 أن تكون الحاضنة خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون باعتبار أن الحضانة من الأمور الهامة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة في المستقبل بعيدا عن مشاكل الحياة وتقدير الأصلح للحضانة من مهام محكمة الموضوع ...... لما كان ذلك وكان البين من ملف الدعوى أن الأب الطاعن ....... صالح لحضانة الولدين ... و.... بعد زواج الطاعنة ............ من أجنبي وأنه حريص على تنشئتهما وفق الأخلاق والضوابط الاجتماعية وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأعراف الدولة وأنه قائم على أمرهما على النح والأمثل بعد التحاقهما بمدارس خاصة بإمارة أبوظبي ناهيك أن عنده من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين مثل زوجته اللاحقة ووالدته وشقيقته وهم جميعا في معيشة واحدة وتربطهم بالطاعنة ........ رابطة الرحم الواحد والقرابة المباشرة باعتبار طرفي الدعوى في الأصل أبناء عم وعليـــــه فــــلا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانتهاء حضانة الأم وإثبات حضانة الولدين لوالدهم لمصلحتهم التي خول المشرع المحكمة تقديرها عملا بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية والثابتة في ملف الدعوى تجاه الوالد الذي يأتي في المرتبة الثانية بين الحاضنين ونظرا لما تقدم.

* * *