صادر بتاريخ 11/12/2018
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: عبدالله بوبكر السيري، صبري شمس الدين محمد محمود.
1- اعتبار المقصود بوجوب تبيان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه عدم التشكيك والتجهيل بها دون ترتيب البطلان على تحديدها عن طريق مدونات الحكم التي لها الكفاية الذاتية.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
2- اعتبار الغاية من تحديد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت بإيراد الحكم المطعون فيه اسماء الخصمين وتاريخ إصدار الحكم المطعون فيه ومكانه الشارقة ونوع القضية تنفيذ تجاري وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
3- إختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 70)
4- إختصاص قاضي التنفيذ وحده بالفصل في سائر المنازعات التنفيذية عدا ما استثني بنص خاص.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 70)
5- عدم اعتبار اختصاص قاضي التنفيذ مقصوراً على منازعات التنفيذ الوقتية بل شاملاً لمنازعات موضوعية متعددة عند تناوله قبول الإستئناف في هذه الحالات.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 70)
6- اعتبار قرار قاضي التنفيذ بمخاطبة التسجيل العقاري لرفع الحجز التنفيذي على العقارات التي صدر القرار بحجزها وإثره خاطب قاضي التنفيذ المنيب بتعذر التنفيذ للعارض المذكور وهو بيع العقارات المطالب الحجز عليها بموجب الإنابة القضائية قبل طلب تنفيذ الحجز عليها لعدم جواز الحجز على مال لا يملكه المدين مؤسساً على تحصيل سائغ مطبقا قواعد الإنابة القضائية وملتزماً حدود سلطاته.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 71)
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيب سائغ". نقض" ما لا يقبل من اسباب ".
- وجوب تبيان المحكمة المصدرة للحكم وعدم التشكيك والتجهيل بها.تحديدها عن طريق مدونات الحكم التي لها الكفايه الذاتية لايرتب بطلانا.
- مثال.
2) اجراءات.إنابة. تنفيذ. قاضي التنفيذ. قانون " تطبيقة" حكم " تسبيب سائغ". تقضى " مالايقبل من اسباب".
- اجراءات ندب قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الاجراءات في دائرته وفقا لمفهوم المادة 221 من قانون الاجراءات المدنية. ما هيتها؟
- اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ عدا ما استثنى بنص خاص. اساس ذلك؟
- اختصاص قاضي التنفيذ غير مقصور على منازعات التنفيذ الوقتية وإنما اضيف إليها عند تناوله قبول الاستئناف منازعات موضوعيه متعدده. اساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لقواعد الإنابة القضائية.
1- لما كان من المقرر في نص المادة 130/1 المحتج بخرقها من وجوب تبيان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه مقصوده عدم التشكيك والتجهيل بها، وأن تحديدها عن طريق مدونات الحكم التي لها الكفاية الذاتية لا يرتب البطلان.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يذكر في ديباجته المحكمة المصدرة له، فإنه أورد اسماء الخصمين في الطعن الماثل، وتاريخ إصدار الحكم المطعون فيه 6-3-2018 ومكانه الشارقة ونوع القضية تنفيذ تجاري وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، واستئناف المدعي- أحد الخصمين المذكورين سلفا- للحكم الصادر من محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية في الدعوى رقم 387 لسنة 2014 تنفيذ تجاري، وأوضح الحكم أنه تداول في الإستئناف المذكور وفق الأثر الناقل، وأورد وقائع إنابة النتفيذ رقم 387 لسنة 2014 الشارقة وبحثها ومحصها وهي موضوع استئناف الطاعن، وأصدر الحكم فيها وفق ما جاء في أسبابه، وكانت محكمة استئناف الشارقة الإتحادية هي المختصة للفصل في الأحكام المرفوعة إليها من محكمة الشارقة الإبتدائية الإتحادية، مما تكون معه الغاية من تحديد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت ويضحى النعي غير منتج.
2- لما كان من المقرر في نص المادة 221 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أنه : " 1- تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها. 2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف في دائرته. 3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإناية أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. 4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك "، وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن مناط الفقرة الأولى من القانون المنوه إليه سلفا أنه أناط بقاضي التنفيذ دون غيره الإختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية، باعتباره قضاء نوعيا متميزاً يختص فيه وحده بالفصل في سائر المنازعات التنفيذية- عدا ما استثني بنص خاص- وهو ما تعضده الفقرة الأولى من المادة 222 من ذات القانون، والتي تدل على أن اختصاص قاضي التنفيذ غير مقصور على منازعات التنفيذ الوقتية وإنما أضاف إليها عند تناوله قبول الإستئناف في هذه الحالات منازعات موضوعية متعددة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد القرار المستأنف الصادر عن قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة الابتدائية الإتحادية باعتبار الحجز التنفيذي الصادر عنه تحت رقم 3/1/2/3363 المؤرخ في 15-3-2017 على ذمة الإنابة القضائية من محكمة دبي الإبتدائية التجارية عدد 387 لسنة 2014 بات غير ذي موضوع، واعتبار ما ورد في خطابات المحكمة الصادرة بتواريخ 19-3-2017 و22-5-2017 و29-5-2017 كأنها لم تكن، على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها أن قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة كمناب ملزم بتنفيذ كل ما جاء في الإنابة القضائية طالما توافرت شرائطها القانونية، وهو ما التزم به قاضي التنفيذ المناب، إذ أن مضمون الإنابة القضائية رقم 387 لسنة 2014 قررت بموجبه محكمة دبي الإبتدائية التجارية بتاريخ 15-3-2017 إنابة محكمة الشارقة لتنفيذ الحجز التنفيذي على الأراضي والعقارات العائدة للمنفذ ضده- شركة.... القابضة ذ م م- ما لم تكن قد بيعت للغير، وأنه تبين لقاضي التنفيذ المناب بمحكمة الشارقة من ظاهر الأوراق والمستندات وخاصة خطاب دائرة التسجيل العقاري بتاريخ 26-3-2017 المرسل إليه رداً على خطابه لها بتاريخ 15-3-2017 أنه تم توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المنفذ ضدها، وقد سبق هذا الخطاب صدور قرار عن محكمة الشارقة تحت رقم 3/1/3/14827 وتاريخ 29-12-2016 في القضية التنفيذية رقم 2335 لسنة 2016 بنقل ملكية العقارات- موضوع الإنابة- من شركة.... القابضة إلى شركة.... العقارية، وترتيبا على الخطاب الأخير ثبت لقاضي التنفيذ أن العقارات سبق تسجيلها باسم شركة.... العقارية وهي غير المنفذ ضدها ومن ثم لا يجوز الحجز عليها، وطالما أن توقيع الحجز الصادر وبناء على خطابه تنفيذاً للإنابة القضائية جاء لاحقا على بيع العقارات وتنفيذ قرار نقل ملكيتها من المنفذ ضدها إلى شركة أخرى، أصدر قاضي التنفيذ قراره بمخاطبة التسجيل العقاري لرفع الحجز التنفيذي على العقارات التي صدر القرار بحجزها تحت رقم 3/1/2/3363 المؤرخ في 15-3-2017، وإثره خاطب قاضي التنفيذ المنيب بتعذر التنفيذ للعارض المذكور وهو بيع العقارات المطالب الحجز عليها بموجب الإنابة القضائية قبل طلب تنفيذ الحجز عليها، إذ لا يجوز الحجز على مال لا يملكه المدين، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل سائغ مطبقا قواعد الإنابة القضائية وملتزماً حدود سلطاته من غير تجاوز لاختصاصه الولائي وتسبيبه كافيا لحمله، ولا ينال منه عدم جوابه على طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 3127 لسنة 2017 مدني كلي الشارقة الظاهر الفساد، طالما أن الفصل في النزاع المطروح على قاضي التنفيذ لا يتوقف الفصل فيه على الحكم في دعوى الموضوع، وهو ما يضحى ما اشتمل عليه النعي غير قائم على سند متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى، تتحصل في أن البنك– الطاعن – استصدر سندا تنفيذيا بالإلزام ضد الشركة المطعون ضدها من قبل محاكم دبي، وأقام عنه التنفيذ رقم 1412 لسنة 2013 تنفيذ تجاري دبي، والذي أناب عنه محكمة الشارقة الابتدائية الإتحادية بالإنابة المقيدة بالرقم 387 لسنة 2014 الشارقة لتوقيع الحجز التنفيذي على العقارات المبينة بالتنفيذ الواقعة بإمارة الشارقة، والمملوكة للشركة المنفذة ضدها، وبعد تداول التنفيذ أصدر قاضي التنفيذ أمراً بوقع الحجز عن أية عقارات تملكها المحكوم عليها- شركة..... القابضة ذ م م- واعتبار ما ورد في خطاب المحكمة المشار إليه كأن لم يكن وأشار إلى الخطابات 19-3-2017 و22-5-2017 و29-5-2017، فطعن عليه البنك بالإستئناف رقم 1772 لسنة 2017، وبعد تداوله قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ 6-3-2018 حكما قضى برفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف، فطعن عليه المستأنف بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي : ذلك أنه بمراحعة ديباجته تبين أنه لم يورد ذكر المحكمة التي أصدرته بما فيه من مخالفة للنظام العام وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 130/1 المحتج بخرقها من وجوب تبيان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه مقصوده عدم التشكيك والتجهيل بها، وأن تحديدها عن طريق مدونات الحكم التي لها الكفاية الذاتية لا يرتب البطلان.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يذكر في ديباجته المحكمة المصدرة له، فإنه أورد اسماء الخصمين في الطعن الماثل، وتاريخ إصدار الحكم المطعون فيه 6-3-2018 ومكانه الشارقة ونوع القضية تنفيذ تجاري وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، واستئناف المدعي- أحد الخصمين المذكورين سلفا- للحكم الصادر من محكمة الشارقة الإتحادية الإبتدائية في الدعوى رقم 387 لسنة 2014 تنفيذ تجاري، وأوضح الحكم أنه تداول في الإستئناف المذكور وفق الأثر الناقل، وأورد وقائع إنابة النتفيذ رقم 387 لسنة 2014 الشارقة وبحثها ومحصها وهي موضوع استئناف الطاعن، وأصدر الحكم فيها وفق ما جاء في أسبابه، وكانت محكمة استئناف الشارقة الإتحادية هي المختصة للفصل في الأحكام المرفوعة إليها من محكمة الشارقة الإبتدائية الإتحادية، مما تكون معه الغاية من تحديد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت ويضحى النعي غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى برفع الحجز على العقارات التي تملكها المطعون ضدها بالمخالفة لقرار محكمة دبي الصادر بتوقيع الحجز التنفيذي عليها بالتنفيذ رقم 1412 لسنة 2013 تجاري دبي بالإنابة القضائية رقم 387 لسنة 2014 الشارقة، إذ أن قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة غير مختص ولائيا بإلغاء قرار قاضي التنفيذ بمحكمة دبي بتوقيع الحجز التنفيذي على العقارات المملوكة للمنفذ عليها- المطعون ضدها-، طالما أن الأخير جهة قضائية مستقلة تستأنف أحكامها أمام محكمة الإستئناف بدبي، علما أن محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 26-3-2017 أثبت يقينا توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المطعون ضدها وهي مسجلة باسمها ولم تسجل عليها تصرفات أخرى، وأن القول أنه ثبت نقل ملكية العقارات مخالف للثابت من المستندات ويخالف الثابت بالأوراق وكذا القرار الصادر بتاريخ 29-12-2016 الذي لم يكن يعلم به الطاعن، مما يفيد أن الحجز التنفيذي صدر ونفذ قبل نقل ملكية العقارات التي لا تسري في حقه طالما أن له رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى وحجزا تنفيذيا على قطع الأراضي كلها المملوكة للمطعون ضدها، والتي تصرفت فيها تصرفا مطعونا فيه بالصورية والبطلان بالدعوى رقم 3127 لسنة 2017 مدني كلي الشارقة، والذي طالب بموجبه الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى الموضوعية عملاً بالمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي، غير أن المحكمة لم تسجب له، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه الذي رفض طلباته الجوهرية رغم أسسها القانونية مستوجبا النقض.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 221 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أنه : " 1- تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها. 2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف في دائرته. 3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإناية أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات. 4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك "، وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن مناط الفقرة الأولى من القانون المنوه إليه سلفا أنه أناط بقاضي التنفيذ دون غيره الإختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية،
باعتباره قضاء نوعيا متميزاً يختص فيه وحده بالفصل في سائر المنازعات التنفيذية- عدا ما استثني بنص خاص- وهو ما تعضده الفقرة الأولى من المادة 222 من ذات القانون،
والتي تدل على أن اختصاص قاضي التنفيذ غير مقصور على منازعات التنفيذ الوقتية وإنما أضاف إليها عند تناوله قبول الإستئناف في هذه الحالات منازعات موضوعية متعددة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد القرار المستأنف الصادر عن قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة الابتدائية الإتحادية باعتبار الحجز التنفيذي الصادر عنه تحت رقم 3/1/2/3363 المؤرخ في 15-3-2017 على ذمة الإنابة القضائية من محكمة دبي الإبتدائية التجارية عدد 387 لسنة 2014 بات غير ذي موضوع، واعتبار ما ورد في خطابات المحكمة الصادرة بتواريخ 19-3-2017 و22-5-2017 و29-5-2017 كأنها لم تكن، على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها أن قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة كمناب ملزم بتنفيذ كل ما جاء في الإنابة القضائية طالما توافرت شرائطها القانونية، وهو ما التزم به قاضي التنفيذ المناب، إذ أن مضمون الإنابة القضائية رقم 387 لسنة 2014 قررت بموجبه محكمة دبي الإبتدائية التجارية بتاريخ 15-3-2017 إنابة محكمة الشارقة لتنفيذ الحجز التنفيذي على الأراضي والعقارات العائدة للمنفذ ضده- شركة...... القابضة ذ م م- ما لم تكن قد بيعت للغير، وأنه تبين لقاضي التنفيذ المناب بمحكمة الشارقة من ظاهر الأوراق والمستندات وخاصة خطاب دائرة التسجيل العقاري بتاريخ 26-3-2017 المرسل إليه رداً على خطابه لها بتاريخ 15-3-2017 أنه تم توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المنفذ ضدها، وقد سبق هذا الخطاب صدور قرار عن محكمة الشارقة تحت رقم 3/1/3/14827 وتاريخ 29-12-2016 في القضية التنفيذية رقم 2335 لسنة 2016 بنقل ملكية العقارات- موضوع الإنابة- من شركة..... القابضة إلى شركة..... العقارية، وترتيبا على الخطاب الأخير ثبت لقاضي التنفيذ أن العقارات سبق تسجيلها باسم شركة...... العقارية وهي غير المنفذ ضدها ومن ثم لا يجوز الحجز عليها، وطالما أن توقيع الحجز الصادر وبناء على خطابه تنفيذاً للإنابة القضائية جاء لاحقا على بيع العقارات وتنفيذ قرار نقل ملكيتها من المنفذ ضدها إلى شركة أخرى، أصدر قاضي التنفيذ قراره بمخاطبة التسجيل العقاري لرفع الحجز التنفيذي على العقارات التي صدر القرار بحجزها تحت رقم 3/1/2/3363 المؤرخ في 15-3-2017، وإثره خاطب قاضي التنفيذ المنيب بتعذر التنفيذ للعارض المذكور وهو بيع العقارات المطالب الحجز عليها بموجب الإنابة القضائية قبل طلب تنفيذ الحجز عليها، إذ لا يجوز الحجز على مال لا يملكه المدين، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل سائغ مطبقا قواعد الإنابة القضائية وملتزماً حدود سلطاته من غير تجاوز لاختصاصه الولائي وتسبيبه كافيا لحمله، ولا ينال منه عدم جوابه على طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 3127 لسنة 2017 مدني كلي الشارقة الظاهر الفساد، طالما أن الفصل في النزاع المطروح على قاضي التنفيذ لا يتوقف الفصل فيه على الحكم في دعوى الموضوع، وهو ما يضحى ما اشتمل عليه النعي غير قائم على سند متعين الرفض.

* * *