الطعن رقم 335 لسنة 2017 مدني
صادر بتاريخ 20/11/2017
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي- رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعه ابراهيم محمد راشد
1- عدم قيام مسؤولية المتبوع عن الضمان إلا تبعاً لتحقق مسؤولية تابعيه عن الفعل الضار وتحمله الضمان المحكوم به عليه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
2- إرتباط مسؤولية المتبوع وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
3- وجوب اختصام التابع إلى جانب المتبوع في الدعوى المرفوعة من المضرور على الأخير توصلا إلى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان والحكم عليه ومن ثم إلزام المتبوع بأدائه منفرداً أو بالتضامن مع تابعه.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال تابعي المستشفى والمطعون ضده في الدعوى وهو شرط إجرائي لقبول دعوى مسؤولية المستشفى عن الأخطأ الطبية والأضرار الحاصلة من قبل تابعيها قد التزم صحيح القانون.
مسؤولية " المتبوع " " التابع ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- مسؤولية المتبوع. ارتباطها وجوداً وعدماً. بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان. علة ذلك؟
- مثال.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما قررته هيئتها العامة في حكمها رقم 2 لسنة 2011 هيئة. الصادر في الطعن رقم 458 لسنة 2010 بجلسة 26/1/2011 – بأن مسؤولية المتبوع عن الضمان لا تقوم إلا تبعاً لتحقق مسؤولية تابعيه عن الفعل الضار وتحمله الضمان المحكوم به عليه بمعنى أن مسؤولية المتبوع ترتبط وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان بما لا يجوز معه الحكم على المتبوع بأداء الضمان قبل أن يستقر في ذمة تابعه وتقرير مسؤوليته وهو ما يلزم اختصام التابع إلى جانب المتبوع في الدعوى التي يرفعها المضرور على الأخير توصلا إلى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان والحكم عليه ومن ثم إلزام المتبوع بأدائه منفرداً أو بالتضامن مع تابعه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى على ما ثبت له من الحكم في الدعوى – عدم إدخال تابعي المستشفى - والمطعون ضده – في الدعوى وهو شرط إجرائي لقبولها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وما استقر عليه حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة ويبقى ما تثيره الطاعنة من نعي بهذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض .
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1340 لسنة 2016 مدني كلي الشارقة على المطعون ضده/................ بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثين مليون درهم بعد إحالتها على لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما لحق بها من أضرار تسبب تابعو المدعى عليه فيها على سند من القول أنه وبتاريخي 21/24/7/2014 خضعت المدعية لعمليات جراحية لدى المستشفى (المدعي عليه) وقد نتج لها عن تلك العمليات مضاعفات لحقت بها نتيجة سلسلة من الأخطاء الطبية أثناء تلك العمليات مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى؛ وبعد تداول الدعوى قضت محكمة أول درجة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وبعد إيداعها تقريراً قضت نفس المحكمة بجلسة 28/11/2016 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مليون درهم، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1335 لسنة 2010 كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 11 سنة 2014، وبعد تداول الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بجلسة 1/3/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ،طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مجتمعة مخالفة القانون والقصور" في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم قبول دعواها لعدم إدخال تابعي المستشفى (الأطباء) في الدعوى رغم أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون ولمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني، ولهذا الأخير الحق في رفع الدعوى على التابع أو المتبوع أو يرجع عليهما معاً؛ عملاً بنص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون وهو ما يستوجب معه نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما قررته هيئتها العامة في حكمها رقم 2 لسنة 2011 هيئة. الصادر في الطعن رقم 458 لسنة 2010 بجلسة 26/1/2011 – بأن مسؤولية المتبوع عن الضمان لا تقوم إلا تبعاً لتحقق مسؤولية تابعيه عن الفعل الضار وتحمله الضمان المحكوم به عليه بمعنى أن مسؤولية المتبوع ترتبط وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان بما لا يجوز معه الحكم على المتبوع بأداء الضمان قبل أن يستقر في ذمة تابعه وتقرير مسؤوليته
وهو ما يلزم اختصام التابع إلى جانب المتبوع في الدعوى التي يرفعها المضرور على الأخير توصلا إلى ثبوت مسؤولية التابع عن الضمان والحكم عليه ومن ثم إلزام المتبوع بأدائه منفرداً أو بالتضامن مع تابعه
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى على ما ثبت له من الحكم في الدعوى – عدم إدخال تابعي المستشفى - والمطعون ضده – في الدعوى وهو شرط إجرائي لقبولها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وما استقر عليه حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة ويبقى ما تثيره الطاعنة من نعي بهذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض؛ ويكون الطعن جديراً بالرفض.

* * *