الطعن
رقم
335
لسنة
2017
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي شهاب
عبدالرحمن
الحمادي- رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة الحسن
بن العربي
فايدي وجمعه
ابراهيم محمد
راشد
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,94
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,94
مسؤولية
" المتبوع " "
التابع ". حكم "
تسبيب سائغ ".
نقض " ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
مسؤولية
المتبوع.
ارتباطها
وجوداً
وعدماً. بمدى
ثبوت مسؤولية
التابع عن
الضمان. علة
ذلك؟
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة وفق
ما قررته
هيئتها
العامة في
حكمها رقم 2
لسنة 2011
هيئة.
الصادر
في الطعن رقم 458
لسنة 2010 بجلسة 26/1/2011
– بأن مسؤولية
المتبوع عن
الضمان لا
تقوم إلا
تبعاً لتحقق
مسؤولية
تابعيه عن
الفعل الضار
وتحمله
الضمان
المحكوم به
عليه بمعنى أن
مسؤولية
المتبوع
ترتبط وجوداً
وعدماً بمدى
ثبوت مسؤولية
التابع عن
الضمان بما لا
يجوز معه
الحكم على
المتبوع
بأداء الضمان
قبل أن يستقر
في ذمة تابعه
وتقرير
مسؤوليته وهو
ما يلزم
اختصام
التابع إلى
جانب المتبوع
في الدعوى
التي يرفعها
المضرور على
الأخير توصلا
إلى ثبوت
مسؤولية
التابع عن
الضمان
والحكم عليه
ومن ثم إلزام
المتبوع
بأدائه
منفرداً أو
بالتضامن مع
تابعه وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه بإلغاء
الحكم
المستأنف
والحكم
مجدداً بعدم
قبول الدعوى
على ما ثبت له
من الحكم في
الدعوى – عدم
إدخال تابعي
المستشفى -
والمطعون ضده
– في الدعوى
وهو شرط
إجرائي
لقبولها، ومن
ثم يكون الحكم
المطعون فيه
قد التزم صحيح
القانون وما
استقر عليه
حكم الهيئة
العامة لهذه
المحكمة
ويبقى ما
تثيره
الطاعنة من
نعي بهذا
الخصوص على
غير أساس
متعين الرفض
.
حيث
إن الوقائع –
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى تتحصل
في أن الطاعنة
أقامت الدعوى
رقم 1340 لسنة 2016
مدني كلي
الشارقة على
المطعون
ضده/................
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
يؤدي لها مبلغ
ثلاثين مليون
درهم بعد
إحالتها على
لجنة طبية
متخصصة
لتوقيع الكشف
الطبي عليها
وبيان ما لحق
بها من أضرار
تسبب تابعو
المدعى عليه
فيها على سند
من القول أنه
وبتاريخي 21/24/7/2014
خضعت المدعية
لعمليات
جراحية لدى
المستشفى
(المدعي عليه)
وقد نتج لها عن
تلك العمليات
مضاعفات لحقت
بها نتيجة
سلسلة من
الأخطاء
الطبية أثناء
تلك العمليات
مما حدا بها
إلى رفع هذه
الدعوى؛ وبعد
تداول الدعوى
قضت محكمة أول
درجة بندب
اللجنة
العليا
للمسؤولية
الطبية، وبعد
إيداعها
تقريراً قضت
نفس المحكمة
بجلسة 28/11/2016
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية مبلغ
مليون درهم،
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 1335 لسنة 2010
كما استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 11 سنة 2014،
وبعد تداول
الاستئناف
قضت محكمة
الاستئناف
بجلسة 1/3/2017
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً بعدم
قبول الدعوى
،طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل، وعرض
الطعن على هذه
المحكمة – في
غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره يعلن
لها
الأطراف.
وحيث
تنعى الطاعنة
على الحكم
المطعون فيه
بأسباب الطعن
مجتمعة
مخالفة
القانون
والقصور" في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
حين قضى بعدم
قبول دعواها
لعدم إدخال
تابعي
المستشفى
(الأطباء) في
الدعوى رغم أن
مسؤولية
المتبوع عن
أعمال تابعه
غير المشروعة
مسؤولية
تبعية مقررة
بحكم القانون
ولمصلحة
المضرور وهي
تقوم على فكرة
الضمان
القانوني،
ولهذا الأخير
الحق في رفع
الدعوى على
التابع أو
المتبوع أو
يرجع عليهما
معاً؛ عملاً
بنص المادة 313
من قانون
المعاملات
المدنية؛ وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
مشوباً
بمخالفة
القانون وهو
ما يستوجب معه
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد؛
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما قررته
هيئتها
العامة في
حكمها رقم 2
لسنة 2011
هيئة.
الصادر
في الطعن رقم 458
لسنة 2010 بجلسة 26/1/2011
– بأن مسؤولية
المتبوع عن
الضمان لا
تقوم إلا
تبعاً لتحقق
مسؤولية
تابعيه عن
الفعل الضار
وتحمله
الضمان
المحكوم به
عليه
بمعنى
أن
مسؤولية
المتبوع
ترتبط وجوداً
وعدماً بمدى
ثبوت مسؤولية
التابع عن
الضمان بما لا
يجوز معه
الحكم على
المتبوع
بأداء الضمان
قبل أن يستقر
في ذمة تابعه
وتقرير
مسؤوليته
وهو
ما يلزم
اختصام
التابع إلى
جانب المتبوع
في الدعوى
التي يرفعها
المضرور على
الأخير توصلا
إلى ثبوت
مسؤولية
التابع عن
الضمان
والحكم عليه
ومن ثم إلزام
المتبوع
بأدائه
منفرداً أو
بالتضامن مع
تابعه
وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه بإلغاء
الحكم
المستأنف
والحكم
مجدداً بعدم
قبول الدعوى
على ما ثبت له
من الحكم في
الدعوى – عدم
إدخال تابعي
المستشفى -
والمطعون ضده
– في الدعوى
وهو شرط
إجرائي
لقبولها، ومن
ثم يكون الحكم
المطعون فيه
قد التزم صحيح
القانون وما
استقر عليه
حكم الهيئة
العامة لهذه
المحكمة
ويبقى ما
تثيره
الطاعنة من
نعي بهذا
الخصوص على
غير أساس
متعين الرفض؛
ويكون الطعن
جديراً
بالرفض.