الطعن رقم 618 لسنة 2016 مدني
صادر بتاريخ 17/4/2017
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد.
1- سلطة المحكمة في تقدير التعويض على أساس الخسارة والكسب الفائت شرط بيانها العناصر المكوّنة للضرر الداخلة في حساب التعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
2- تعريف الضرر الأدبي حسب قانون المعاملات المدنية.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
3- وجوب بناء الحكم على أسباب واضحة دالة على إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية تمكيناً للمحكمة العليا من بسط رقابتها.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
4- عدم صحة الحكم القاضي بتخفيض التعويض عن الأضرار النفسية والأدبية المحكوم بها في المرحلة الإبتدائية استناداً الى تنازل المدعى عليها عن حقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها دون بيانه مصدر ذلك التنازل.
تعويض. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب "" تسبيب معيب ". قانون " تطبيقه ". نقض " ما يقبل من أسباب".
- التعويض يقدر بقدر الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب. والتزام المحكمة عند تقديره بيان العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض.
- الضرر الأدبي. ماهيته وأساس ذلك؟
- وجوب ان يؤسس الحكم على أسباب واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض يبين منها ان المحكمة محصت الأدلة والمستندات ووازنت بعضها البعض بما ينبئ عن احاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية.
- مثال.
لما كان من المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر - وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن تلتزم المحكمة عند تقديره بيان العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع الذي تبسط محكمة النقض رقابتها عليه وأن المقرر قانونا عملا بالمادة 293 من قانون المعاملات المدنية على أنه " يتناول الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي " كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض حيث يبين منها أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا ووازنت بعضها ببعض بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ليتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 2014 أحوال شخصية - الشارقة أن الطاعن أقامها بعد صدور حكم بالإدانة بحق المطعون ضدها بجريمة الزنا طالبا تطليقها منه للضرر من جراء خيانتها الزوجية له ومسها بشرفه وشرف عائلته والمس بكرامته، وأن المطعون ضدها الأولى حضرت بجلسة 20/4/2016 وقدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى ودون أية مطالب في مواجهته مرتبة لها عن عقد الزواج، وبجلسة 3/6/2014 قضت المحكمة الابتدائية بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة للضرر ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خلوا من أي إقرار أو تنازل عن حقوقها الشرعية قِبَل الطاعن كما أن المطعون ضده الثاني لم يدفع الدعوى الماثلة بأي دفع يذكر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا استنادا إلى إقرار المطعون ضدها الأولى بسقوط حقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها ودون بيان المصدر الذي استقت منه ذلك التنازل ودون أن تفطن بأن الإساءة والضرر كانت كلها من جانبها وهو ما يحتم تطبيق المادة 120/2 من قانون الأحوال الشخصية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق الأخرى - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 171 لسنة 2016 مدني جزئي الفجيرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ثلاثمائة ألف (300,000) درهم تعويضا جابراً عن كافة الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به على سند من القول أن المطعون ضدها الأولى كانت زوجته وقد ارتكبت فاحشة الزنا مع المطعون ضده الثاني وصدر حكم نهائي بات في حقهما في الدعوى الجزائية رقم 1671 لسنة 2014 جزاء الشارقة، وقد تسبب ذلك الفعل في خلق عدة آلام نفسية ومعنوية بالغة لذا أقام دعواه الماثلة. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 25/6/2016 بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف (200,000) درهم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 166 لسنة 2016 كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 184 لسنة 2016.
وبجلسة 21/9/2016 قضت محكمة الاستئناف بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به إلى سبعين ألف درهم؛ طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة مرافعة لنظره مع إعلان الخصوم لها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وذلك بقضائه بتخفيض مبلغ التعويض المطالب به إلى سبعين ألف درهم استنادا منه إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أقرت أمام المحكمة الشرعية بسقوط حقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونفقة متعتها في حكم الطلاق الصادر عن محكمة الشارقة الشرعية، وقد تم إعفاء الطاعن من هذه الالتزامات على الرغم من عدم وجود أية مطالبة أو إسقاط أو تنازل لمستحقات المطعون ضدها الأولى في الدعوى رقم 171 لسنة 2014 أحوال شخصية. كما أن المطعون ضده الثاني لم يكن طرفا في الدعوى الشرعية سالفة البيان وأنه لم يدفع الدعوى الماثلة بثمة دفع واحد ولم يطالب بتخفيض المبلغ المطالب به نهائيا على الرغم من استلامه الإعلان بصحيفة الدعوى لدى محكمة أول درجة وقبوله أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وهو ما لم يمحصه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر - وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن تلتزم المحكمة عند تقديره بيان العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع الذي تبسط محكمة النقض رقابتها عليه وأن المقرر قانونا عملا بالمادة 293 من قانون المعاملات المدنية على أنه " يتناول الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي " كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض حيث يبين منها أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا ووازنت بعضها ببعض بما ينبئ عن إحاطتها بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ليتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 171 لسنة 2014 أحوال شخصية - الشارقة أن الطاعن أقامها بعد صدور حكم بالإدانة بحق المطعون ضدها بجريمة الزنا طالبا تطليقها منه للضرر من جراء خيانتها الزوجية له ومسها بشرفه وشرف عائلته والمس بكرامته، وأن المطعون ضدها الأولى حضرت بجلسة 20/4/2016 وقدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى ودون أية مطالب في مواجهته مرتبة لها عن عقد الزواج، وبجلسة 3/6/2014 قضت المحكمة الابتدائية بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة للضرر ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خلوا من أي إقرار أو تنازل عن حقوقها الشرعية قِبَل الطاعن كما أن المطعون ضده الثاني لم يدفع الدعوى الماثلة بأي دفع يذكر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا استنادا إلى إقرار المطعون ضدها الأولى بسقوط حقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها ودون بيان المصدر الذي استقت منه ذلك التنازل ودون أن تفطن بأن الإساءة والضرر كانت كلها من جانبها وهو ما يحتم تطبيق المادة 120/2 من قانون الأحوال الشخصية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه على أن تكون مع النقض الإحالة.

* * *