الطعن
رقم
618
لسنة 2016 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
جمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,51
تعويض.
محكمة
الموضوع
"
سلطتها
التقديرية
".
حكم
"
بيانات
التسبيب
""
تسبيب
معيب
".
قانون
"
تطبيقه
".
نقض
"
ما
يقبل
من
أسباب".
-
التعويض
يقدر
بقدر
الضرر.
شموله
ما
لحق
المضرور
من
خسارة
ومافاته
من
كسب.
والتزام
المحكمة
عند
تقديره
بيان
العناصر
المكونة
للضرر
التي
تدخل
في
حساب
التعويض.
-
الضرر
الأدبي.
ماهيته
وأساس
ذلك؟
-
وجوب
ان
يؤسس
الحكم
على
أسباب
واضحة
جلية
لا
لبس
فيها
ولا
غموض
يبين
منها
ان
المحكمة
محصت
الأدلة
والمستندات
ووازنت
بعضها
البعض
بما
ينبئ
عن
احاطتها
بعناصر
الدعوى
الواقعية
والقانو
نية.
لما
كان
من
المقرر
أن
التعويض
يقدر
بقدر
الضرر
-
وهو
يشمل
ما
لحق
المضرور
من
خسارة
وما
فاته
من
كسب
وأن
تلتزم
المحكمة
عند
تقديره
بيان
العناصر
المكونة
للضرر
التي
تدخل
في
حساب
التعويض
باعتباره
من
قبيل
التكييف
القانوني
للواقع
الذي
تبسط
محكمة
النقض
رقابتها
عليه
وأن
المقرر
قانونا
عملا
بالمادة
293
من
قانون
المعاملات
المدنية
على
أنه
"
يتناول
الضمان
الضرر
الأدبي
ويعتبر
من
الضرر
الأدبي
التعدي
على
الغير
في
حريته
أو
في
عرضه
أو
في
سمعته
أو
في
مركزه
الاجتماعي
أو
في
اعتباره
المالي
"
كما
أن
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
وجوب
أن
يؤسس
الحكم
على
أسباب
واضحة
جلية
لا
لبس
فيها
ولا
غموض
حيث
يبين
منها
أن
المحكمة
محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
تقديما
صحيحا
ووازنت
بعضها
ببعض
بما
ينبئ
عن
إحاطتها
بعناصر
الدعوى
الواقعية
والقانونية
ليتسنى
لمحكمة
النقض
بسط
رقابتها
على
صحة
تطبيق
القانون.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
من
الأوراق
أن
الحكم
الصادر
في
الدعوى
رقم
171
لسنة
2014
أحوال
شخصية
-
الشارقة
أن
الطاعن
أقامها
بعد
صدور
حكم
بالإدانة
بحق
المطعون
ضدها
بجريمة
الزنا
طالبا
تطليقها
منه
للضرر
من
جراء
خيانتها
الزوجية
له
ومسها
بشرفه
وشرف
عائلته
والمس
بكرامته،
وأن
المطعون
ضدها
الأولى
حضرت
بجلسة
20/4/2016
وقدمت
مذكرة
طلبت
في
ختامها
رفض
الدعوى
ودون
أية
مطالب
في
مواجهته
مرتبة
لها
عن
عقد
الزواج،
وبجلسة
3/6/2014
قضت
المحكمة
الابتدائية
بتطليقها
من
الطاعن
طلقة
بائنة
للضرر
ومن
ثم
تكون
الأوراق
قد
جاءت
خلوا
من
أي
إقرار
أو
تنازل
عن
حقوقها
الشرعية
قِبَل
الطاعن
كما
أن
المطعون
ضده
الثاني
لم
يدفع
الدعوى
الماثلة
بأي
دفع
يذكر
وإذ
قضى
الحكم
المطعون
فيه
بتخفيض
التعويض
المحكوم
به
ابتدائيا
استنادا
إلى
إقرار
المطعون
ضدها
الأولى
بسقوط
حقها
في
مؤخر
صداقها
ونفقة
عدتها
ومتعتها
ودون
بيان
المصدر
الذي
استقت
منه
ذلك
التنازل
ودون
أن
تفطن
بأن
الإساءة
والضرر
كانت
كلها
من
جانبها
وهو
ما
يحتم
تطبيق
المادة
120/2
من
قانون
الأحوال
الشخصية
وهو
ما
يعيب
الحكم
المطعون
فيه
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
وهو
ما
يوجب
نقضه.
حيث
إن
الوقائع
-
حسبما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
-
وسائر
الأوراق
الأخرى
-
تتحصل
في
أن
الطاعن
أقام
الدعوى
رقم
171
لسنة
2016
مدني
جزئي
الفجيرة
على
المطعون
ضدهما
بطلب
الحكم
بإلزامهما
بأن
يؤديا
له
مبلغ
ثلاثمائة
ألف
(300,000)
درهم
تعويضا
جابراً
عن
كافة
الأضرار
الأدبية
والنفسية
التي
لحقت
به
على
سند
من
القول
أن
المطعون
ضدها
الأولى
كانت
زوجته
وقد
ارتكبت
فاحشة
الزنا
مع
المطعون
ضده
الثاني
وصدر
حكم
نهائي
بات
في
حقهما
في
الدعوى
الجزائية
رقم
1671
لسنة
2014
جزاء
الشارقة،
وقد
تسبب
ذلك
الفعل
في
خلق
عدة
آلام
نفسية
ومعنوية
بالغة
لذا
أقام
دعواه
الماثلة.
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
25/6/2016
بإلزام
المطعون
ضدهما
بالتضامن
بأن
يؤديا
له
مبلغ
مائتي
ألف
(200,000)
درهم،
استأنف
الطاعن
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
166
لسنة
2016
كما
استأنفته
المطعون
ضدها
الأولى
بالاستئناف
رقم
184
لسنة
2016.
وبجلسة
21/9/2016
قضت
محكمة
الاستئناف
بتعديل
مبلغ
التعويض
المحكوم
به
إلى
سبعين
ألف
درهم؛
طعن
الطاعن
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
-
في
غرفة
مشورة
-
حددت
جلسة
مرافعة
لنظره
مع
إعلان
الخصوم
لها.
وحيث
إن
مما
ينعاه
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والفساد
في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
وذلك
بقضائه
بتخفيض
مبلغ
التعويض
المطالب
به
إلى
سبعين
ألف
درهم
استنادا
منه
إلى
أن
المطعون
ضدها
الأولى
قد
أقرت
أمام
المحكمة
الشرعية
بسقوط
حقها
في
مؤخر
صداقها
ونفقة
عدتها
ونفقة
متعتها
في
حكم
الطلاق
الصادر
عن
محكمة
الشارقة
الشرعية،
وقد
تم
إعفاء
الطاعن
من
هذه
الالتزامات
على
الرغم
من
عدم
وجود
أية
مطالبة
أو
إسقاط
أو
تنازل
لمستحقات
المطعون
ضدها
الأولى
في
الدعوى
رقم
171
لسنة
2014
أحوال
شخصية.
كما
أن
المطعون
ضده
الثاني
لم
يكن
طرفا
في
الدعوى
الشرعية
سالفة
البيان
وأنه
لم
يدفع
الدعوى
الماثلة
بثمة
دفع
واحد
ولم
يطالب
بتخفيض
المبلغ
المطالب
به
نهائيا
على
الرغم
من
استلامه
الإعلان
بصحيفة
الدعوى
لدى
محكمة
أول
درجة
وقبوله
أمام
المحكمة
مصدرة
الحكم
المطعون
فيه،
وهو
ما
لم
يمحصه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد،
ذلك
أنه
لما
كان
من
المقرر
أن
التعويض
يقدر
بقدر
الضرر
-
وهو
يشمل
ما
لحق
المضرور
من
خسارة
وما
فاته
من
كسب
وأن
تلتزم
المحكمة
عند
تقديره
بيان
العناصر
المكونة
للضرر
التي
تدخل
في
حساب
التعويض
باعتباره
من
قبيل
التكييف
القانوني
للواقع
الذي
تبسط
محكمة
النقض
رقابتها
عليه
وأن
المقرر
قانونا
عملا
بالمادة
293
من
قانون
المعاملات
المدنية
على
أنه
"
يتناول
الضمان
الضرر
الأدبي
ويعتبر
من
الضرر
الأدبي
التعدي
على
الغير
في
حريته
أو
في
عرضه
أو
في
سمعته
أو
في
مركزه
الاجتماعي
أو
في
اعتباره
المالي
"
كما
أن
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
وجوب
أن
يؤسس
الحكم
على
أسباب
واضحة
جلية
لا
لبس
فيها
ولا
غموض
حيث
يبين
منها
أن
المحكمة
محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
تقديما
صحيحا
ووازنت
بعضها
ببعض
بما
ينبئ
عن
إحاطتها
بعناصر
الدعوى
الواقعية
والقانونية
ليتسنى
لمحكمة
النقض
بسط
رقابتها
على
صحة
تطبيق
القانون.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
من
الأوراق
أن
الحكم
الصادر
في
الدعوى
رقم
171
لسنة
2014
أحوال
شخصية
-
الشارقة
أن
الطاعن
أقامها
بعد
صدور
حكم
بالإدانة
بحق
المطعون
ضدها
بجريمة
الزنا
طالبا
تطليقها
منه
للضرر
من
جراء
خيانتها
الزوجية
له
ومسها
بشرفه
وشرف
عائلته
والمس
بكرامته،
وأن
المطعون
ضدها
الأولى
حضرت
بجلسة
20/4/2016
وقدمت
مذكرة
طلبت
في
ختامها
رفض
الدعوى
ودون
أية
مطالب
في
مواجهته
مرتبة
لها
عن
عقد
الزواج،
وبجلسة
3/6/2014
قضت
المحكمة
الابتدائية
بتطليقها
من
الطاعن
طلقة
بائنة
للضرر
ومن
ثم
تكون
الأوراق
قد
جاءت
خلوا
من
أي
إقرار
أو
تنازل
عن
حقوقها
الشرعية
قِبَل
الطاعن
كما
أن
المطعون
ضده
الثاني
لم
يدفع
الدعوى
الماثلة
بأي
دفع
يذكر
وإذ
قضى
الحكم
المطعون
فيه
بتخفيض
التعويض
المحكوم
به
ابتدائيا
استنادا
إلى
إقرار
المطعون
ضدها
الأولى
بسقوط
حقها
في
مؤخر
صداقها
ونفقة
عدتها
ومتعتها
ودون
بيان
المصدر
الذي
استقت
منه
ذلك
التنازل
ودون
أن
تفطن
بأن
الإساءة
والضرر
كانت
كلها
من
جانبها
وهو
ما
يحتم
تطبيق
المادة
120/2
من
قانون
الأحوال
الشخصية
وهو
ما
يعيب
الحكم
المطعون
فيه
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
وهو
ما
يوجب
نقضه
على
أن
تكون
مع
النقض
الإحالة.