طعن رقم 261/2016
صادر بتاريخ 13/12/2016 (أحوال شخصية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد ابراهيم وجمعه إبراهيم محمد راشد.
1- شروط سقوط الحق بالحضانة في حال عدم المطالبة به.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 152)
2- إعتبار الشخص ملزماً بإقراره حسب أحكام الشرع.
3- تعريف عقد الصلح.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 16)
4- حق الأم بالتنازل عن حضانتها للأب دون حق العودة عنه إلا في حال توافر ضرر لاحق بالمحضون.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 152)
5- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون جواز إهدارها عقد الصلح المبرم إلا بمقتضى الشرع أو القانون.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 16)
6- عدم جواز تقديم الأم دعوى إثبات حضانتها بعد ثبوت تنازلها عن حقها في الحضانة للأب بإرادتها المنفردة والمختارة أمام لجنة التوجيه الأسري.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 16)
7- سلطة محكمة الموضوع في تحديد الشخص الأصلح للحضانة وتحديد مبلغ النفقة مع مراعاة قدرة المنفِق المالية وحاجة المنفَق عليه.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 155)
قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
8- صحة الحكم القاضي بتحديد نفقة المحضون بشكلٍ متناسبٍ مع دخل المنفِق وحالة المنفَق عليه الإقتصادية.

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 63)
1) حضانة " دعوى سقوط الحق في المطالبة بالحضانة ". حق " الحق في الحضانة ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب معيب ". قانون " تطبيقه ". عقد " عقد الصلح".
- سكوت المستحق للحضانة . ستة أشهر عن المطالبة بها من غير عذر أثره : سقوط حقه فيها. أساس ذلك؟
- حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الام ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان وإن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني وأن المرء ملزم باقراره.
- عقد الصلح . عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي. لا يجوز لأي طرف بعد ابرامة نسخة أو نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. سلطة محكمة الموضوع . لا يجوز لها اهدار عقد الصلح المبرم إلا بمقتضى شرعي او قانوني.
- مثال.
2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نفقه " نفقه محضون ". حاضنة . حكم " تسبيب سائغ".
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد الأصلح للحضانة وتحديد مبلغ النفقة الواجبة على الملزم بها مع ما يناسب قدره المنفق المالية وحاجة المنفق عليه . ومراعاة الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا دون رقيب . ما دام سائغاً.
1- لما كان من المقرر بنص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر ، وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون ، كما أنه من المقرر شرعاً أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . . . وأن عقد الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وعليه لا يجوز لأي طرف بعد إبرامه نسخه أو نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضي نص في القانون . . . والمشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله أنه يجوز لمستحق الحضانة بعد وجوبها له كالأم أن تسقط حقها في الحضانة بإرادتها وبتنازلها للأب لأنه حق ثابت لها ولا حق لها في العودة عن هذا الإسقاط ما لم يكن هناك ثمة ضرر يلحق بالمحضون فيلزمها القاضي بالحضانة جبراً عليها باعتبار أن حق الحضانة وإن كان فيه حق للحاضن والمحضون إلا أن حق المحضون أولي في الاعتبار...
لما كان ذلك وكان من المقرر في اجتهادات القضاء أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين أمثالها من سلطة محكمة الموضوع والتي لا يجوز لها بحال من الأحوال إهدار عقد الصلح المبرم إلا بمقتضي شرعي أو قانوني . . .
لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن المطعون ضدها مطلقة الطاعن تنازلت مختارة بإرادتها المنفردة عن حضانة بناتها الثلاث في الاتفاق رقم 240 لسنة 2011 بتاريخ 20/3/2011 المبرم أمام لجنة التوجيه الأسري في محكمة عجمان الشرعية وغادرت الدولة ومضي على ذلك ما يقارب الخمس سنوات ثم ولًجتْ باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من حضانة سقطت بالتنازل وبنصوص القانون لِمرور ستة أشهر من غير عذر مقبول واستقرت الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المطعون ضدها وهو أولي بالحضانة منها طالما أن له من النساء مما تقوم المصلحة المرجوة للبنات ببقائهن مع والدهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي الحكم الابتدائي وقضي للمطعون ضدها بحضانة بنات الطاعن رغم أنها مُقرة بتنازلها طائعة راضية غير مكرهة وبإرادتها المنفردة عن حضانتهن ومضي على هذا الأمر ما يقارب الخمس سنوات استقرت فيه المراكز القانونية وحال الأسرة على هذا الوضع بحياة هادئة مستقرة دون مكرر أو منغص وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مع القصور في التسبيب والفساد الذي جره إلى مخالفة القانون مما يستوجب نقضه جزئياً فيما قضي به في
2- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد الأصلح للحضانة وتحديد مبلغ النفقة الواجبة على الملزم بها مع ما يناسب قدرة المنفق المالية وحاجة المنفق عليه ومراعاة الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً ودون رقيب عليها في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على قواعد شرعية وقانونية وبأسباب سائغة تكفي لحمله . . . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي بإثبات حضانة المطعون ضدها لابنها غير المميز .............. وتقدير نفقته أخذاً في الاعتبار مقدار دخل المطعون ضده المقدر بـ 24,864 درهم والحالة الاجتماعية للطرفين ومن كون المطعون ضده له زوجة أخري وأبناء آخرين وحاجة المنفق عليه وقد استعملت المحكمة سلطتها في فهم الواقع وتقدير مستحقات المنفق عليه انطلاقا من فهمها للواقع المحكوم بنصوص القانون فكان حكمها في هذا الشق من الدعوى متفقاً مع القانون ويكون النعي على هذا الجزء من الحكم على غير أساس حرياً به الرفض.
المحكمــــة
حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضدها المدعية ابتدائياً رفعت دعواها الابتدائية أمام محكمة عجمان الشرعية ملتمسة الحكم لها في الدعوى رقم 302 لسنة 2015 ضد طليقها الطاعن بإثبات حضانتها لأولادها وإلزامه بنفقتهم من مسكن واستقدام خادمة ومصاريف متعددة.
حضر المدعي عليه وتمسك بدعواه في دولة الكويت لإسقاط حضانة المدعية عن ابنه الموجود معها في الكويت لعدم تفرغَها له وسفرها الدائم ومرضها المزمن وبجلسة 13/10/2015 حكمت المحكمة الابتدائية.
1- بإثبات حضانة المدعية المطعون ضدها لولدها .......
2- بإلزام المدعي عليه الطاعن بسداد نفقة شهرية للولد وقدرها ألف درهم شهرياً و 1500 درهم لمسكن الحضانة و 500 بدل الكهرباء والماء والاتصالات و 500 درهم لتأثيث المسكن و 1000 درهم أجرة حضانة للمدعية.
الطعن الطرفان بالاستئناف بجلسة 29/3/2016 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً.
1- بإسقاط حضانة الطاعن لجميع بناته ونقلها للمطعون ضدها مع حضانة الولد المقررة ابتدائياً.
2- إلزام الطاعن بنفقة شهرية مجموعها 8500 درهم وتأثيث المنزل بمبلغ قدره 10,000 درهم و 500 درهم بدل الكهرباء والماء والاتصالات وأجرة خادمة قدرها 500 درهم وعلى أن تبدأ نفقة البنات من تاريخ تسلمهن من المطعون ضدها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام المحكمة العليا وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة
فقررت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وأودعت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وحيث إنه عن نعي الطاعن ببطلان الحكم لعدم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى تدفع اعتراه الوهن لثبوت إعلان النيابة العامة على مختلف درجاتها بالدعوى وتفويضها الرأي للمحكمة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين ألغى الحكم الابتدائي الرافض لطلب المدعية بحضانة البنات وقضي مجدداً بإسقاط حضانة الطاعن لبناته الثلاث مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها ونصوص القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر بنص المادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر ، وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم ثم للمحارم من النساء ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون، كما أنه من المقرر شرعاً أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الساقط لا يعود إلا بنص شرعي أو قانوني وأن المرء ملزم بإقراره وأن من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ... وأن عقد الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وعليه لا يجوز لأي طرف بعد إبرامه نسخه أو نقضه أو تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضي نص في القانون ...
والمشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله أنه يجوز لمستحق الحضانة بعد وجوبها له كالأم أن تسقط حقها في الحضانة بإرادتها وبتنازلها للأب لأنه حق ثابت لها ولا حق لها في العودة عن هذا الإسقاط ما لم يكن هناك ثمة ضرر يلحق بالمحضون فيلزمها القاضي بالحضانة جبراً عليها باعتبار أن حق الحضانة وإن كان فيه حق للحاضن والمحضون إلا أن حق المحضون أولي في الاعتبار...
لما كان ذلك وكان من المقرر في اجتهادات القضاء أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين أمثالها من سلطة محكمة الموضوع والتي لا يجوز لها بحال من الأحوال إهدار عقد الصلح المبرم إلا بمقتضي شرعي أو قانوني ...
لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن المطعون ضدها مطلقة الطاعن تنازلت مختارة بإرادتها المنفردة عن حضانة بناتها الثلاث في الاتفاق رقم 240 لسنة 2011 بتاريخ 20/3/2011 المبرم أمام لجنة التوجيه الأسري في محكمة عجمان الشرعية وغادرت الدولة ومضى على ذلك ما يقارب الخمس سنوات ثم ولًجتْ باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من حضانة سقطت بالتنازل وبنصوص القانون لِمرور ستة أشهر من غير عذر مقبول واستقرت الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المطعون ضدها وهو أولى بالحضانة منها طالما أن له من النساء مما تقوم المصلحة المرجوة للبنات ببقائهن مع والدهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي الحكم الابتدائي وقضي للمطعون ضدها بحضانة بنات الطاعن رغم أنها مُقرة بتنازلها طائعة راضية غير مكرهة وبإرادتها المنفردة عن حضانتهن ومضي على هذا الأمر ما يقارب الخمس سنوات استقرت فيه المراكز القانونية وحال الأسرة على هذا الوضع بحياة هادئة مستقرة دون مكرر أو منغص وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مع القصور في التسبيب والفساد الذي جره إلى مخالفة القانون مما يستوجب نقضه جزئياً فيما قضي به في شأن حضانة البنات الثلاث والتصدي وعلى النحو الذي سيرد في المنطوق عملا بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.
وحيث إنه عن السبب الثاني والذي ينعي فيه الطاعن على الحكم مخالفة القانون لتأييده محكمة البداية بإثبات حضانة المطعون ضدها للولد عبدالرحمن ونفقته وإذ كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد الأصلح للحضانة وتحديد مبلغ النفقة الواجبة على الملزم بها مع ما يناسب قدرة المنفق المالية وحاجة المنفق عليه ومراعاة الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً ودون رقيب عليها في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على قواعد شرعية وقانونية وبأسباب سائغة تكفي لحمله ...
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي بإثبات حضانة المطعون ضدها لابنها غير المميز .............. وتقدير نفقته أخذاً في الاعتبار مقدار دخل المطعون ضده المقدر بـ 24,864 درهم والحالة الاجتماعية للطرفين ومن كون المطعون ضده له زوجة أخري وأبناء آخرين وحاجة المنفق عليه وقد استعملت المحكمة سلطتها في فهم الواقع وتقدير مستحقات المنفق عليه انطلاقا من فهمها للواقع المحكوم بنصوص القانون فكان حكمها في هذا الشق من الدعوى متفقاً مع القانون ويكون النعي على هذا الجزء من الحكم على غير أساس حرياً به الرفض.

* * *