صادر
بتاريخ
13/12/2016
(أحوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
/
فلاح
شايع
الهاجري
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
رانفي
محمد
ابراهيم
وجمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,53
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,155
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
1)
حضانة " دعوى
سقوط الحق في
المطالبة
بالحضانة ". حق "
الحق في
الحضانة ".
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية".
حكم " تسبيب
معيب ". قانون "
تطبيقه ". عقد "
عقد الصلح".
-
سكوت
المستحق
للحضانة . ستة
أشهر عن
المطالبة بها
من غير عذر
أثره : سقوط
حقه فيها. أساس
ذلك؟
-
حق الحضانة
يثبت للأب في
الدرجة
الثانية بعد
الام ثم
للمحارم من
النساء ولا
تسقط حضانته
إلا بنص في
القانون.
-
الأصل بقاء ما
كان على ما كان
وإن الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني وأن
المرء ملزم
باقراره.
-
عقد الصلح .
عقد يرفع
النزاع ويقطع
الخصومة بين
المتصالحين
بالتراضي. لا
يجوز لأي طرف
بعد ابرامة
نسخة أو نقضه
أو تعديله إلا
بالتراضي أو
بمقتضى نص في
القانون.
-
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها. سلطة
محكمة
الموضوع . لا
يجوز لها
اهدار عقد
الصلح المبرم
إلا بمقتضى
شرعي او
قانوني.
2)
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية ".
نفقه " نفقه
محضون ". حاضنة .
حكم " تسبيب
سائغ".
-
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحديد الأصلح
للحضانة
وتحديد مبلغ
النفقة
الواجبة على
الملزم بها مع
ما يناسب قدره
المنفق
المالية
وحاجة المنفق
عليه . ومراعاة
الوضع
الاقتصادي
زمانا ومكانا
دون رقيب . ما
دام سائغاً.
1-
لما كان من
المقرر بنص
المادة 152/3 من
قانون
الأحوال
الشخصية أنه
يسقط حق
الحاضن في
الحضانة إذا
سكت مستحق
الحضانة عن
المطالبة بها
مدة ستة أشهر
من غير عذر ،
وأن حق
الحضانة يثبت
للأب في
الدرجة
الثانية بعد
الأم ثم
للمحارم من
النساء ولا
تسقط حضانته
إلا بنص في
القانون ، كما
أنه من المقرر
شرعاً أن
الأصل بقاء ما
كان على ما كان
وأن الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني وأن
المرء ملزم
بإقراره وأن
من سعي لنقض ما
تم من جهته
فسعيه مردود
عليه . . . وأن عقد
الصلح عقد
يرفع النزاع
ويقطع
الخصومة بين
المتصالحين
بالتراضي
وعليه لا يجوز
لأي طرف بعد
إبرامه نسخه
أو نقضه أو
تعديله إلا
بالتراضي أو
بمقتضي نص في
القانون . . .
والمشهور في
مذهب الامام
مالك رحمه
الله أنه يجوز
لمستحق
الحضانة بعد
وجوبها له
كالأم أن تسقط
حقها في
الحضانة
بإرادتها
وبتنازلها
للأب لأنه حق
ثابت لها ولا
حق لها في
العودة عن هذا
الإسقاط ما لم
يكن هناك ثمة
ضرر يلحق
بالمحضون
فيلزمها
القاضي
بالحضانة
جبراً عليها
باعتبار أن حق
الحضانة وإن
كان فيه حق
للحاضن
والمحضون إلا
أن حق المحضون
أولي في
الاعتبار...
لما
كان ذلك وكان
من المقرر في
اجتهادات
القضاء أن فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والموازنة
بينها
والترجيح بين
أمثالها من
سلطة محكمة
الموضوع
والتي لا يجوز
لها بحال من
الأحوال
إهدار عقد
الصلح المبرم
إلا بمقتضي
شرعي أو
قانوني . . .
لما
كان ذلك وكان
الثابت من ملف
الدعوى أن
المطعون ضدها
مطلقة الطاعن
تنازلت
مختارة
بإرادتها
المنفردة عن
حضانة بناتها
الثلاث في
الاتفاق رقم 240
لسنة 2011 بتاريخ
20/3/2011 المبرم
أمام لجنة
التوجيه
الأسري في
محكمة عجمان
الشرعية
وغادرت
الدولة ومضي
على ذلك ما
يقارب الخمس
سنوات ثم
ولًجتْ باب
القضاء
للمطالبة بما
تنازلت عنه من
حضانة سقطت
بالتنازل
وبنصوص
القانون
لِمرور ستة
أشهر من غير
عذر مقبول
واستقرت
الحضانة
للوالد الذي
يليها في
الحضانة ولا
يوجد سبب شرعي
أو قانوني
مسقط لحضانته
بعد تنازل
المطعون ضدها
وهو أولي
بالحضانة
منها طالما أن
له من النساء
مما تقوم
المصلحة
المرجوة
للبنات
ببقائهن مع
والدهن وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألغي الحكم
الابتدائي
وقضي للمطعون
ضدها بحضانة
بنات الطاعن
رغم أنها
مُقرة
بتنازلها
طائعة راضية
غير مكرهة
وبإرادتها
المنفردة عن
حضانتهن ومضي
على هذا الأمر
ما يقارب
الخمس سنوات
استقرت فيه
المراكز
القانونية
وحال الأسرة
على هذا الوضع
بحياة هادئة
مستقرة دون
مكرر أو منغص
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك فإنه يكون
قد خالف
الثابت
بالأوراق مع
القصور في
التسبيب
والفساد الذي
جره إلى
مخالفة
القانون مما
يستوجب نقضه
جزئياً فيما
قضي به في
2-
لما كان من
المقرر في
قضاء المحكمة
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحديد الأصلح
للحضانة
وتحديد مبلغ
النفقة
الواجبة على
الملزم بها مع
ما يناسب قدرة
المنفق
المالية
وحاجة المنفق
عليه ومراعاة
الوضع
الاقتصادي
زماناً
ومكاناً ودون
رقيب عليها في
ذلك ما دام
قضاؤها
قائماً على
قواعد شرعية
وقانونية
وبأسباب
سائغة تكفي
لحمله . . . لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضي بتأييد
الحكم
الابتدائي
بإثبات حضانة
المطعون ضدها
لابنها غير
المميز ..............
وتقدير نفقته
أخذاً في
الاعتبار
مقدار دخل
المطعون ضده
المقدر بـ 24,864
درهم والحالة
الاجتماعية
للطرفين ومن
كون المطعون
ضده له زوجة
أخري وأبناء
آخرين وحاجة
المنفق عليه
وقد استعملت
المحكمة
سلطتها في فهم
الواقع
وتقدير
مستحقات
المنفق عليه
انطلاقا من
فهمها للواقع
المحكوم
بنصوص
القانون فكان
حكمها في هذا
الشق من
الدعوى
متفقاً مع
القانون
ويكون النعي
على هذا الجزء
من الحكم على
غير أساس
حرياً به
الرفض.
حيث
أن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المطعون
ضدها المدعية
ابتدائياً
رفعت دعواها
الابتدائية
أمام محكمة
عجمان
الشرعية
ملتمسة الحكم
لها في الدعوى
رقم 302 لسنة 2015 ضد
طليقها
الطاعن
بإثبات
حضانتها
لأولادها
وإلزامه
بنفقتهم من
مسكن
واستقدام
خادمة
ومصاريف
متعددة.
حضر
المدعي عليه
وتمسك بدعواه
في دولة
الكويت
لإسقاط حضانة
المدعية عن
ابنه الموجود
معها في
الكويت لعدم
تفرغَها له
وسفرها
الدائم
ومرضها
المزمن
وبجلسة 13/10/2015
حكمت المحكمة
الابتدائية.
1-
بإثبات
حضانة
المدعية
المطعون ضدها
لولدها
.......
2-
بإلزام
المدعي عليه
الطاعن بسداد
نفقة شهرية
للولد وقدرها
ألف درهم
شهرياً و 1500
درهم لمسكن
الحضانة و 500
بدل الكهرباء
والماء
والاتصالات و
500 درهم لتأثيث
المسكن و
1000
درهم أجرة
حضانة
للمدعية.
الطعن
الطرفان
بالاستئناف
بجلسة 29/3/2016 حكمت
محكمة
الاستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً.
1-
بإسقاط
حضانة الطاعن
لجميع بناته
ونقلها
للمطعون ضدها
مع حضانة
الولد
المقررة
ابتدائياً.
2-
إلزام
الطاعن بنفقة
شهرية
مجموعها 8500
درهم وتأثيث
المنزل بمبلغ
قدره 10,000 درهم و 500
درهم بدل
الكهرباء
والماء
والاتصالات
وأجرة خادمة
قدرها 500 درهم
وعلى أن تبدأ
نفقة البنات
من تاريخ
تسلمهن من
المطعون ضدها
وتأييد الحكم
فيما عدا ذلك.
طعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم
أمام المحكمة
العليا وإذ
عرض الطعن في
غرفة مشورة
فقررت
الهيئة أن
الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وأودعت
النيابة
العامة مذكرة
فوضت فيها
الرأي
للمحكمة.
وحيث
إنه عن نعي
الطاعن
ببطلان الحكم
لعدم إخطار
النيابة
العامة بوجود
قصر في الدعوى
تدفع اعتراه
الوهن لثبوت
إعلان
النيابة
العامة على
مختلف
درجاتها
بالدعوى
وتفويضها
الرأي
للمحكمة.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وذلك
حين ألغى
الحكم
الابتدائي
الرافض لطلب
المدعية
بحضانة
البنات وقضي
مجدداً
بإسقاط حضانة
الطاعن
لبناته
الثلاث
مخالفاً بذلك
الاتفاق
المبرم بين
الطاعن
والمطعون
ضدها ونصوص
القانون.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك أن
من
المقرر بنص
المادة 152/3 من
قانون
الأحوال
الشخصية أنه
يسقط حق
الحاضن في
الحضانة إذا
سكت مستحق
الحضانة عن
المطالبة بها
مدة ستة أشهر
من غير عذر ،
وأن حق
الحضانة يثبت
للأب في
الدرجة
الثانية بعد
الأم ثم
للمحارم من
النساء ولا
تسقط حضانته
إلا بنص في
القانون،
كما
أنه
من
المقرر شرعاً
أن الأصل بقاء
ما كان على ما
كان وأن
الساقط لا
يعود إلا بنص
شرعي أو
قانوني وأن
المرء ملزم
بإقراره وأن
من سعي لنقض ما
تم من جهته
فسعيه مردود
عليه
...
وأن
عقد
الصلح عقد
يرفع النزاع
ويقطع
الخصومة بين
المتصالحين
بالتراضي
وعليه لا يجوز
لأي طرف بعد
إبرامه نسخه
أو نقضه أو
تعديله إلا
بالتراضي أو
بمقتضي نص في
القانون
...
والمشهور
في مذهب
الامام مالك
رحمه الله أنه
يجوز لمستحق
الحضانة بعد
وجوبها له
كالأم أن تسقط
حقها في
الحضانة
بإرادتها
وبتنازلها
للأب لأنه حق
ثابت لها ولا
حق لها في
العودة عن هذا
الإسقاط ما لم
يكن هناك ثمة
ضرر يلحق
بالمحضون
فيلزمها
القاضي
بالحضانة
جبراً عليها
باعتبار أن حق
الحضانة وإن
كان فيه حق
للحاضن
والمحضون إلا
أن حق المحضون
أولي في
الاعتبار...
لما
كان ذلك
وكان
من المقرر في
اجتهادات
القضاء أن فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والموازنة
بينها
والترجيح بين
أمثالها من
سلطة محكمة
الموضوع
والتي لا يجوز
لها بحال من
الأحوال
إهدار عقد
الصلح المبرم
إلا بمقتضي
شرعي أو
قانوني ...
لما
كان ذلك
وكان
الثابت من ملف
الدعوى أن
المطعون ضدها
مطلقة الطاعن
تنازلت
مختارة
بإرادتها
المنفردة عن
حضانة بناتها
الثلاث في
الاتفاق رقم 240
لسنة 2011 بتاريخ
20/3/2011 المبرم
أمام لجنة
التوجيه
الأسري في
محكمة عجمان
الشرعية
وغادرت
الدولة ومضى
على ذلك ما
يقارب الخمس
سنوات ثم
ولًجتْ باب
القضاء
للمطالبة بما
تنازلت عنه من
حضانة سقطت
بالتنازل
وبنصوص
القانون
لِمرور ستة
أشهر من غير
عذر مقبول
واستقرت
الحضانة
للوالد الذي
يليها في
الحضانة ولا
يوجد سبب شرعي
أو قانوني
مسقط لحضانته
بعد تنازل
المطعون ضدها
وهو أولى
بالحضانة
منها طالما أن
له من النساء
مما تقوم
المصلحة
المرجوة
للبنات
ببقائهن مع
والدهن وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألغي الحكم
الابتدائي
وقضي للمطعون
ضدها بحضانة
بنات الطاعن
رغم أنها
مُقرة
بتنازلها
طائعة راضية
غير مكرهة
وبإرادتها
المنفردة عن
حضانتهن ومضي
على هذا الأمر
ما يقارب
الخمس سنوات
استقرت فيه
المراكز
القانونية
وحال الأسرة
على هذا الوضع
بحياة هادئة
مستقرة دون
مكرر أو منغص
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
ذلك فإنه يكون
قد خالف
الثابت
بالأوراق مع
القصور في
التسبيب
والفساد الذي
جره إلى
مخالفة
القانون مما
يستوجب نقضه
جزئياً فيما
قضي به في شأن
حضانة البنات
الثلاث
والتصدي وعلى
النحو الذي
سيرد في
المنطوق عملا
بنص المادة 13
من قانون
الأحوال
الشخصية.
وحيث
إنه عن السبب
الثاني والذي
ينعي فيه
الطاعن على
الحكم مخالفة
القانون
لتأييده
محكمة
البداية
بإثبات حضانة
المطعون ضدها
للولد
عبدالرحمن
ونفقته وإذ
كان
من
المقرر في
قضاء المحكمة
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحديد الأصلح
للحضانة
وتحديد مبلغ
النفقة
الواجبة على
الملزم بها مع
ما يناسب قدرة
المنفق
المالية
وحاجة المنفق
عليه ومراعاة
الوضع
الاقتصادي
زماناً
ومكاناً ودون
رقيب عليها في
ذلك ما دام
قضاؤها
قائماً على
قواعد شرعية
وقانونية
وبأسباب
سائغة تكفي
لحمله
...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضي بتأييد
الحكم
الابتدائي
بإثبات حضانة
المطعون ضدها
لابنها غير
المميز ..............
وتقدير نفقته
أخذاً في
الاعتبار
مقدار دخل
المطعون ضده
المقدر بـ 24,864
درهم والحالة
الاجتماعية
للطرفين ومن
كون المطعون
ضده له زوجة
أخري وأبناء
آخرين وحاجة
المنفق عليه
وقد استعملت
المحكمة
سلطتها في فهم
الواقع
وتقدير
مستحقات
المنفق عليه
انطلاقا من
فهمها للواقع
المحكوم
بنصوص
القانون فكان
حكمها في هذا
الشق من
الدعوى
متفقاً مع
القانون
ويكون النعي
على هذا الجزء
من الحكم على
غير أساس
حرياً به
الرفض.