طعن
رقم
379
لسنة
2016
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/ فلاح
شايع الهاجري -
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة: رانفي
محمد
ابراهيموجمعه
إبراهيم محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,92
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,64
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,13
حجية
الأمر المقضي.
خصومة
"أطرافها".
محكمة. قانون
"تطبيقه".
دعاوى
الأحوال
الشخصية. حكم
"أسبابه"
"تسبيب معيب".
نقض "ما يقبل
من الأسباب".
-
الأحكام
الحائزة
لحجية الأمر
المقضي. تكون
حجة فيما فصلت
فيه من
الخصومة. ولا
يجوز قبول
دليل يناقض
هذه القرينة.
شرط ذلك. كون
النزاع بين
الخصوم
أنفسهم دون
تغير صفاتهم
وتعلقه بالحق
محلاً
وسبباً.
-
المحكمة.
تقضي
بهذه الحجية
من تلقاء
نفسها. أساس
ذلك؟
-
الأحكام
الصادرة في
دعاوى
الأحوال
الشخصية بما
في ذلك
النفقات
وتوابعها.
حجيتها مؤقته
وليست دائمة.
لقبولها
التبديل
والتغيير
وترد عليها
الزيادة
والنقصان
بحسب الأحوال.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
ذلك. يوجب
نقضه.
لما
كان من المقرر
في اجتهادات
المحكمة
العليا وفي
الإطار الذي
رسمه القانون
أن الأحكام
التي حازت
حجية الأمر
المقضى تكون
حجة فيما فصلت
فيه من
الخصومة ولا
يجوز قبول
دليل ينقض هذه
القرينة ولكن
لا تكون لتلك
الأحكام هذه
الحجية إلا في
نزاع قام بين
الخصوم
أنفسهم دون أن
تتغير صفاتهم
وتعلق بذات
الحق محلاً
وسبباً، تقضى
المحكمة بهذه
الحجية من
تلقاء نفسها
عملاً بنص
المادة 49 من
قانون
الإثبات
والمادة 92 من
قانون
الإجراءات
المدنية بيد
أن الاحكام
الصادرة في
دعاوى
الأحوال
الشخصية بما
في ذلك دعاوى
النفقات
وتوابعها من
طعام وكسوة
ومسكن وتطبيب
وخدمة ليست
لها حجية
دائمة وإنما
حجيتها مؤقته
لأنها مما
يقبل التبديل
والتغير وترد
عليها
الزيادة
والنقصان
بحسب
الأحوال، كما
يرد عليها
الإسقاط
بتغير
دواعيها
ويؤكد ذلك نص
المادة 64 من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 والتي
جاء فيها "
يجوز زيادة
النفقة
وإنقاصها
تبعاً لتغير
الأحوال "
وعليه إذا
فصلت محكمة
الموضوع في
مسألة غير
ثابتة وغير
مستقرة
ومتغيرة
بتغير الظروف
جاز لها شرعاً
وقانوناً
إعادة النظر
في الدعوى من
جديد لتغير
الظروف
والعوامل
التي اعتمد
عليها الحكم
السابق ... لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
خالف هذه
الإطار الذي
رسمه القانون
وقضى بتأييد
الحكم
المستأنف
وامتنع عن نظر
الدعوى
المعروضة
بحجة سابقة
الفصل في
الطلب
بالدعوى
السابقة رقم
....
لسنة
......
مع أن الحكم
السابق ليست
له الحجية
الدائمة لأن
حجيته مؤقتة ...
وعليه فلا
مناص من
القضاء
بنقضه.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتخلص
في أن الطاعن
المدعي
ابتدائياً
رفع دعواه
الابتدائية
ضد زوجته
المطعون ضدها
طالباً الحكم
بالطاعة
الزوجية بعد
توفير المسكن
المناسب
وبجلسة 27/4/2016
حكمت المحكمة
الابتدائية
بعدم جواز نظر
الدعوى
لسابقة الفصل
فيها بالدعوى
السابقة رقم
....
لسنة
.......
أحوال شخصية
وعلى أسباب
موجزها أن
الطاعن تقدم
بهذا الطلب في
الدعوى
المحتج بها
وثبت عدم
شرعية ذلك
المسكن في
الدعوى
السابقة.
طعن
المدعي في هذا
الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
5/6/2016 حكمت محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وبتأييد
المستأنف. طعن
الطاعن في هذا
الحكم أمام
هذه المحكمة
بالنقض
وأودعت
النيابة
العامة مذكرة
فوضت الرأي
للمحكمة وعرض
الطعن في غرفة
مشورة فرأت
المحكمة أنه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
للمرافعة.
وحيث
أنه وإذ
كان
من المقرر في
اجتهادات
المحكمة
العليا وفي
الإطار الذي
رسمه القانون
أن الأحكام
التي حازت
حجية الأمر
المقضى تكون
حجة فيما فصلت
فيه من
الخصومة ولا
يجوز قبول
دليل ينقض هذه
القرينة ولكن
لا تكون لتلك
الأحكام هذه
الحجية إلا في
نزاع قام بين
الخصوم
أنفسهم دون أن
تتغير صفاتهم
وتعلق بذات
الحق محلاً
وسبباً،
تقضى المحكمة
بهذه الحجية
من تلقاء
نفسها عملاً
بنص المادة 49
من قانون
الإثبات
والمادة 92 من
قانون
الإجراءات
المدنية بيد
أن
الاحكام
الصادرة في
دعاوى
الأحوال
الشخصية بما
في ذلك دعاوى
النفقات
وتوابعها من
طعام وكسوة
ومسكن وتطبيب
وخدمة ليست
لها حجية
دائمة وإنما
حجيتها مؤقته
لأنها مما
يقبل التبديل
والتغير وترد
عليها
الزيادة
والنقصان
بحسب
الأحوال، كما
يرد عليها
الإسقاط
بتغير
دواعيها
ويؤكد ذلك نص
المادة 64 من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 والتي
جاء فيها "
يجوز زيادة
النفقة
وإنقاصها
تبعاً لتغير
الأحوال "
وعليه
إذا
فصلت محكمة
الموضوع في
مسألة غير
ثابتة وغير
مستقرة
ومتغيرة
بتغير الظروف
جاز لها شرعاً
وقانوناً
إعادة النظر
في الدعوى من
جديد لتغير
الظروف
والعوامل
التي اعتمد
عليها الحكم
السابق ... لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
خالف هذا
الإطار الذي
رسمه القانون
وقضى بتأييد
الحكم
المستأنف
وامتنع عن نظر
الدعوى
المعروضة
بحجة سابقة
الفصل في
الطلب
بالدعوى
السابقة رقم
....
لسنة
......
مع أن الحكم
السابق ليست
له الحجية
الدائمة لأن
حجيته مؤقتة ...
وعليه فلا
مناص من
القضاء بنقضه
وإعمال نص
المادة 13/2من
قانون
الأحوال
الشخصية
بإحالة
الدعوى إلى
ذات المحكمة
الابتدائية
مصدرة الحكم
لتقضي في
الموضوع
المعروض
عليها في
الدعوى
.....
لسنة وعلى
النحو الذي
سيجئ في
المنطوق.