طعن رقم 290 و 329 لسنة 2016 مدني
صادر بتاريخ 26/12/2016
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد.
1- إعتبار تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الأطباء واستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة دون أن تكون ملزمة بالرد على أقوال وطلبات الخصوم استقلالاً طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني عليها شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 4: بشأن المسؤولية الطبية (مادة 6)
2- عدم اعتبار مسؤولية الطبيب تحقيق غاية وهي شفاء المريض إلا أنها تقوم على بذل العناية الصادقة مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وإن انحرافه عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 4: بشأن المسؤولية الطبية (مادة 3)
3- إعتبار محكمة الموضوع صاحبة السلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر ما لم يقيدها قانون أو إتفاق في ذلك متى بينت عناصر الضرر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
4- إعتبار الضرر الأدبي هو ما يصيب الغير في شعوره بالتعدي عليه في حريته وسمعته أو مركزه الإجتماعي وهو ما يغاير الضرر المادي الذي يتحقق بالمساس بمصلحة مالية للمضرور.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
5- إعتبار الإستحقاق للدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
6- عدم اعتبار الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون أو الثابت بالأوراق بإلزامه الطاعنة بالتعويض على ما استخلصته من أوراق الدعوى وتقارير اللجنة الطبية العليا بعد اطمئنانه لسلامة الأسس التي بنيت عليها ومراعاتها للأصول المهنية.
7- قيام مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى رأت المحكمة مبرراً لإلزامه بأداء الضمان وكان العمل غير مشروع ووقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدت له هذه الوظيفة أو هيأت له إتيانه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
8- قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار وتحقق هذه المسؤولية على أساس استغلال التابع لوظيفته سواء ارتكب فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
9- تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع حتى ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ولا يلزم اختصام التابع في الدعوى التي يقيمها المضرور على المتبوع مطالباً إياه بالتعويض عن خطأ التابع.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
10- توفر العلة التبعية التي هي مناط التابع والمتبوع لأداء الضمان للمضرور إذا حتمت الواقعة على المستشفى العلم بمن قام بفحص المريضة لأن كل الإجراءات أجريت بمقر المستشفى وبالتالي يكون على علم ودراية تامين بمحدث الضرر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
11- ثبوت أن طبيباً أو استشارياً هو الذي قام بإجراء الفحوصات دون أن يتبعها بنتيجة طبية للوقوف على حالة المضرورة الطبية مما يجعل علة التبعية ما بين المستشفى والطبيب متحققة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى لأن المضرور لم يختصم التابع يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
12- سلطة محكمة الموضوع تامة في تقدير الضمان ما لم يرد في القانون والإتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر متى كان قضاؤها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
13- إعتبار عدم إثبات الطاعن ما ادعاه من مصاريف علاج زوجته يبرر رفض المحكمة طلبه بالتعويض عن الضرر الأدبي كما والمادي لأن القانون أجاز القضاء بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي فقط بسبب موت المصاب.
1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". تقارير الأطباء. مسئولية تقصيرية " عناصرها ". مسئولية الطبيب. الضرر " الضرر الأدبي".دية. حكم " تسبيب سائغ". نقض " مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. ومنها تقارير الأطباء. وتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية. سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. ما دام في قضائها الرد الضمني عليها. وكان قضائها سائغاً.
- مسئولية الطبيب. ليست تحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما بذل العناية الصادقة. مراعاته لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة. وانحرافه عن أداء هذا الواجب. خطأ. يستوجب المسؤولية مادام الخطأ ارتبط بالضرر ارتباط السبب بالمسبب.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر. ما لم يقيدها قانون أو اتفاق. متى بينت عناصره.
- الضرر الأدبي. ماهيته؟
- الدية لا تمنع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى , التي لا تفيها وهي ما حاق به من خسارة وما فاته من كسب.
- مثال.
(الطعنان رقما 290 و 329 لسنة 2016 مدني جلسة 26/12/2016)
2) قانون " تطبيقه ". متبوع " مسؤولية ". تابع. حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع. موضوعي. ما دام ما وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته او بسببها أو ساعدته فيها أو هيأتها له وكان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه. سواء استعملها أو لم يستعملها وسواء ارتكبها التابع لمصلحة المتبوع أو لباعث شخصي.
وتحقق هذه المسئولية. على أساس استغلال التابع لوظيفته بثبوت مسؤوليتة عن الفعل الضار. ومسؤولية المتبوع وأن تعذر تعيينه من بين تابعيه. فلا يلزم اختصامه.
- مثال.
(الطعنان رقما 290 و 329 لسنة 2016 مدني جلسة 26/12/2016)
3) ضمان. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير الضمان. موضوعي. ما لم يرد في القانون والاتفاق ما يلزمها باتباع معايير معينة لتحديدة. ما دام سائغاً.
- مثال.
(الطعنان رقما 290 و 329 لسنة 2016 مدني جلسة 26/12/2016)
4) طلبات " الطلبات الختامية ". حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- العبرة في طلبات الخصوم. بالطلبات الختامية في الدعوى.
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض التعويض المادي والأدبي. لعدم اثبات الأضرار المادية التي أصابت الطاعنين وقيمة مصاريف العلاج. صحيح.
(الطعنان رقما 290 و 329 لسنة 2016 مدني جلسة 26/12/2016)
1- لما كان من المقررفي قضاء هذه المحكمةأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الأطباء واستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني على ذلك شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق ؛ وكانت مسؤولية الطبيب وإن لم تكن تحقيق غاية هي شفاء المريض إلا أنها تقوم على بذل العناية الصادقة مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة, وأن انحرافه عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر ما لم يقيدها قانون أو اتفاق في ذلك متى بينت عناصر الضرر، وأن الضرر الأدبي هو ما يصيب الغير في شعوره بالتعدي عليه في حريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي وهو ما يغاير الضرر المادي الذي يتحقق بالمساس بمصلحة مالية للمضرور وكان الاستحقاق للدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقارير اللجنة الطبية العلياوالتي اطمأنت إليها المحكمة وقد تضمنت الرد المفصل فيما يتعلق باعتراضات الطاعنة الواردة بصحيفة الاستئناف وأمام محكمة أول درجة، كما اطمأن إلى تلك التقارير لسلامتها وسلامة الأسس التي بنيت عليها ومراعاتها للأصول المهنية والتي أورت أن الخطأ الطبي المنسوب للطبيبة............ (الطاعنة) هو الذي تسبب في حدوث استئصال أحدى قناتي فالوب للمريضة (.........) على النحو المبين بالتقريروتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكانت أسبابه سائغة ولها معينها بالأوراق وكاف لحمل الحكم وتواجه دفاع الطاعنة ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق، ويكون النعي المثار بجميع أسبابه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل تنحصر عنه رقابة المحكمة العلياومن ثم يتعين رفض الطعن.
2- لما كان من المقررأن مفاد نص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةأن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع يقوم متى رأت محكمة الموضوع مبرراًلإلزام المتبوع بأداء الضمان وكان العمل غير مشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها او ساعدت له هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها سواء أرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، إذ تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، وتتحقق مسؤولية المتبوع في هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وعلى ذلك فيكفي لمساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، وتتحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع حتى لو تعذر تعيينه من بين تابعيه ومن ثم فلا يلزم اختصام التابع في الدعوى التي يقيمها المضرور على المتبوع مطالباً أياه بالتعويض عن خطأ التابعوالقول بموجب اختصام التابع في الدعوى التي يقيمها المضرور على المتبوع مطالبا أياه بالتعويض عن خطأ التابع قد يتعذر على المضرور اختصام التابع في حالة تعذر تعيين من بين تابعي المتبوع فيتأتى على المضرور في هذه الحالة الحصول على حقه في التعويض المطلوب وهو أمر تأباه العدالةوأن الواقعة قد تحتم على المستشفى العلم بمن قام بفحص المريضة لأن كل الاجراءات أجريت بمقر المستشفى وبالتالي يكون على علم ودراية تَامَّين بمحدث الضرر ومن ثم تتوفر العلة التبعية التي هي مناط الطرفينالتابع والمتبوعلأداء الضمان للمضرور.
لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن واحدا بالقدر المتيقن أن شخصا طبيبا أو استشارياأيا كان وضعه في أعمال التطبيبهو الذي قام بإجراء الفحوصات دون أن يتعبه بنتيجة طبية للوقوف على صحة المضرورة وحالتها الطبية وما تقتضيه من تدخل جراحي من عدمه لإنقاذ الحمل الذي أظهرت الصور(الأشعة) بأنه كان خارج الرحم ومن ثم تتحقق علة التبعية ما بين المستشفى والطبيب باعتبار الأخير تابع للمستشفى الذي يخضع لإشرافه وتوجيههيستوى أن يكون هذا الطبيب معروفا باسمه أو صفته طالما أنه هو بالفعل الذي قام بالفحص على المريضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى بمقولة أن المضرور لم يختصم التابع وكان هذا الأخير متوافر صفته باعتباره هو الذي قام بالفحص على المضرورة وهو مالا يمارى فيه أي أحد من طرفي الخصومة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
3- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمةأن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون والاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغا ومبنيا على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي عول عليه في قضائه أن خطأ المطعون ضدهما كان هو السبب المباشر في الأضرار التي حاقت بالمضرورة، وقدر التعويض الجابر لها بعد أن أبانهاهي وعناصرهاوفقا لما سلفوكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد التعويض مما تنحسر عنه رقابة المحكمة الاتحادية العليا ويضحى النعي بهذا السبب علـــــى غير أســـاس، ولمـــــا تقــــــدم فإنــــــه يــتـــعـــيـــن رفض الطعــــن في هذا الشــق.
4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن العبرة في طلبات الخصوم هي بطلباتهم الختامية في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام تدخلا انضماميا بجانب الطاعنة الأولى طالبا فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعيين مبلغ خمسة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار المادية المحققة والكسب الفائت والأضرار الأدبية ولم يحدد بالضبط ما أصابههوكما أنه لم يثبت ما ادعاه من مصاريف علاج بثمة دليل ومن ثم رفضت المحكمة طلبه عن التعويض المادي كما رفضت الحكم له بالتعويض عن الضرر الأدبي عملا بمقتضيات المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية والذي نص على أنه " يجوز أن تقضى بالضمان للأزواج والأقربين من الأســـرة عمــــا يصــيــبهم مـــــــــن ضرر أدبــي بسبب موت المصاب.
- وهو ما لم يحصل في الواقعة - ومن ثم يكون الحكم قد جاء موافقا لصحيح القانون ويكون النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى تتحصل في أن المدعية /.............. (الطاعنة في الطعن رقم 329 لسنة 2016 أقامت الدعوى رقم 4668 لسنة 2013 مدني كلي الشارقة على المدعى عليهما وهما المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا لها تعويضا قدره خمسة ملايين درهما لتغطية الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها والكسب الفائت على سند من القول بأنها رزقت بحملها الأول بعد مشقة بسبب زواجها في سن كبير (متأخر) وقد تم اكتشاف الحمل بتاريخ 24/6/2012 وبذات الــوقت راجـعـت /.............. (المطعون ضدها الأولى) وقد قامت بفحصها مؤكدة لها بوجود حمل وأن وضعه سليم دون وجود أيه مشاكل ولذلك قامت هذه الأخيرة بوضع إبر لتثبيت الحمل ونصحتها بأخذ الحبوب مرتين في اليوم، وبتاريخ 30/7/2012 شعرت المدعية بآلام شديدة فتوجهت إلى المستشفى............. (المطعون ضدها الثانية) فأدخلت المريضة غرفة الطوارئ في حالة حرجة واتخذت في حقها بعض الإجراءات العلاجية وشخصت المناوبة الحالة بأنها مجرد غازات حمل في حين أن حالتها كانت صعبة للغاية، وبالرغم من ذلك سمحت لها بالخروج في نفس اليوم وقد أحست بإغماء وبعد نقلها إلى مستشفى......... تبين لها بعد فحص الرحم والجنين أن الحمل كان خارجا في الأساس وبأن الأنبوب قد أنفجر بسبب نزيف داخل البطن وهو ما جعلها تبقى بالمستشفى قرابة أربعة أيام لشفط الدم وتنظيف ما نتج عن الحمل وهو ما يعد تعرضا لحياة المدعية تسبب فيها المدعى عليهما وأدى بها ذلك إلى أنها فقدت القدرة على الحمل مرة أخرى مؤسسة دعواها على مقتضيات المادة 293/1 من قانون المعاملات المدنية ولهذا كانت الدعوى.
وبجلسة 15/1/2014 قضت محكمة أول درجة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ونفاذاً لهذا القضاء أنجزت اللجنة تقريرا خلصت فيه إلى – وجود خطأ طبي من قبل المدعى عليها الأولى /.............. في عيادتها الخاصة./......... بالمستشفى.......... لعدم تشخيصهما بوجود الحمل خارج الرحم وهو ما أدى إلى تأخر التشخيص وحدوث الانفجار للأنبوب وإزالته وبأنه يوجد إهمال من قبل.../....... والتي تابعت المريضة داخل المستشفى...........، ولم يتبين بالملف الطبي وجود توقيعات لها مما استلتزم مخاطبة المستشفى المذكور لبيان وضع الطبيبة القانوني، وقد تعذر التواصل مع إدارة المستشفى لعدم معرفة الاسم بالكامل للدكتورة /.......... وبأن الخطأ الطبي تسبب في استئصال قناة فالوب اليمنى وهو ما يعد عجزا دائما بواقع 100% من طبيعة قناة فالوب اليمني، وبعد التعقيب عنه قضت نفس المحكمة بجلسة 24/2/2015 بما يلي :
أولا : برفض الدفع المبدى من المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه.
ثانيا : بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية بالتضامم مبلغاً قدرة 400,000 درهم.
ثالثا : برفض دعوى المتدخل انضمامًيا .
استأنفت المدعية والخصم طالب التدخل هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 لسنة 2015 كما استأنفته المدعى عليها الدكتورة........... بالاستئناف رقم 411 لسنة 2015 واستأنفته المستشفى............ بالاستئناف رقم 442 لسنة 2015، وبعد تداول الاستئنافات قضت محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2015 بإعادة الدعوى إلى ذات اللجنة الطبية السابق ندبها لإعادة مباشرة المأمورية بذات الصلاحيات وعلى ضوء اعتراضات الدكتورة..........، ونفاذا لذلك أنجزت تقريرا في الموضوع، وبعد التعقيب عليه قضت نفس المحكمة بجلسة 7/12/2015 بإعادة الدعوى إلى ذات اللجنة الطبية السابق ندبها لإعادة مباشرة المأمورية والافادة بتقرير مفصل، ونفاذاً لذلك القضاء باشرت اللجنة إعادة المأمورية وأودعت تقريرا في الموضوع، وبعد التعقيب عنه من كل الأطراف، وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 30/3/2016 بما يلي أولا : في موضوع الاستئناف رقم 442 لسنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى قبل المستأنفة لعدم اختصام التابع وإالزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومبلغ ألف درهم – مقابل اتعاب المحاماة.
ثانيا : في موضوع الاستئنافين 405، 411 لسنة 2015 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل ؛ كما طعنت فيه الطاعنة الدكتورة.......... بالطعن رقم 290 لسنة 2016 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة مرافعة لنظرهما، وقدمت المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 329 لسنة 2016 مذكرة جوابية رامية إلى رفض الطعن والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء مجددا برفضهما في مواجهتها لعدم الصحة والثبوت والزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
في الطعن رقم 290 لسنة 2016 :-
حيث أقامت الطاعنة../.............. طعنها على أسباب ثلاثة نعت فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الجوهري، إذ قضى بمسؤوليتها الطبية قبل المطعون ضدها الأولى /..........، معتمداً في قضائه على تقرير اللحنة العليا الطبية دون مواجهة اعتراضاتها امام ذات اللجنة وتأكيدها لفحص المريضة في أوائل الحمل ودون أمر بإجراء تحاليل طبية عنها، وأن هناك مستندا ضمن المستندات يشير إلى قيام جهة ما بعمل فحص لهرمونات الحمل ولم يكن موقعاً أو مختوما بخاتم الطبيب الآمر به، ومؤكدة بأن اللجنة الطبية العليا أخطأت في تحديد نسبة العجز الدائم الكلى اللاحق بالمريضة حين قدرته في 100% لها دون أن تفطن بأن هناك إمكانية للحمل عن طريق القناة الأخرى وبالتالي كان عليها تقدير العجز في 50% فقط وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يشوبه بما ذكر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير مقبول، ذلك أنه من المقررفي قضاء هذه المحكمةأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الأطباء واستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني على ذلك شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق؛
وكانت مسؤولية الطبيب وإن لم تكن تحقيق غاية هي شفاء المريض إلا أنها تقوم على بذل العناية الصادقة مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة, وأن انحرافه عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب،
ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر ما لم يقيدها قانون أو اتفاق في ذلك متى بينت عناصر الضرر،
وأن الضرر الأدبي هو ما يصيب الغير في شعوره بالتعدي عليه في حريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي وهو ما يغاير الضرر المادي الذي يتحقق بالمساس بمصلحة مالية للمضرور
وكان الاستحقاق للدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقارير اللجنة الطبية العلياوالتي اطمأنت إليها المحكمة وقد تضمنت الرد المفصل فيما يتعلق باعتراضات الطاعنة الواردة بصحيفة الاستئناف وأمام محكمة أول درجة، كما اطمأن إلى تلك التقارير لسلامتها وسلامة الأسس التي بنيت عليها ومراعاتها للأصول المهنية والتي أورت أن الخطأ الطبي المنسوب للطبيبة.......... (الطاعنة) هو الذي تسبب في حدوث استئصال أحدى قناتي فالوب للمريضة (...........) على النحو المبين بالتقريروتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكانت أسبابه سائغة ولها معينها بالأوراق وكاف لحمل الحكم وتواجه دفاع الطاعنة ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق، ويكون النعي المثار بجميع أسبابه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل تنحصر عنه رقابة المحكمة العلياومن ثم يتعين رفض الطعن.
ثانيا في الطعن رقم 329 لسنة 2016 مدني :-
حيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (المستشفى............) بحجة عدم اختصام التابع ودون أن يفطن بأن هذا التابع ظل غير معروف مما استلزم مخاطبة المستشفى.......... لبيان وضع الطبيبة القانوني وقد تعذر التواصل مع إدارة المستشفى لمعرفة الاسم المذكور بالكامل للدكتورة /.......... وهو ما يكون معه المتبوع ملزما بأداء التعويض الناتج عن خطأ تابعه غير المعروف عملا بنص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي سديد، ذلك أن المقرر – أن مفاد نص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع يقوم متى رأت محكمة الموضوع مبرراًلإلزام المتبوع بأداء الضمان وكان العمل غير مشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها او ساعدت له هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع
وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها سواء أرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، إذ تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، وتتحقق مسؤولية المتبوع في هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وعلى ذلك فيكفي لمساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة متى ثبتت مسؤولية التابع عن الفعل الضار، وتتحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع حتى لو تعذر تعيينه من بين تابعيه ومن ثم فلا يلزم اختصام التابع في الدعوى التي يقيمها المضرور على المتبوع مطالباً أياه بالتعويض عن خطأ التابع – والقول بموجب اختصام التابع في الدعوى التي يقيمها المضرور على المتبوع مطالبا أياه بالتعويض عن خطأ التابع قد يتعذر على المضرور اختصام التابع في حالة تعذر تعيين من بين تابعي المتبوع فيتأتى على المضرور في هذه الحالة الحصول على حقه في التعويض المطلوب وهو أمر تأباه العدالة – وأن الواقعة قد تحتم على المستشفى العلم بمن قام بفحص المريضة لأن كل الاجراءات أجريت بمقر المستشفى وبالتالي يكون على علم ودراية تَامَّين بمحدث الضرر ومن ثم تتوفر العلة التبعية التي هي مناط الطرفينالتابع والمتبوعلأداء الضمان للمضرور.
لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن واحدا بالقدر المتيقن أن شخصا طبيبا أو استشارياأيا كان وضعه في أعمال التطبيبهو الذي قام بإجراء الفحوصات دون أن يتعبه بنتيجة طبية للوقوف على صحة المضرورة وحالتها الطبية وما تقتضيه من تدخل جراحي من عدمه لإنقاذ الحمل الذي أظهرت الصور(الأشعة) بأنه كان خارج الرحم ومن ثم تتحقق علة التبعية ما بين المستشفى والطبيب باعتبار الأخير تابع للمستشفى الذي يخضع لإشرافه وتوجيههيستوى أن يكون هذا الطبيب معروفا باسمه أو صفته طالما أنه هو بالفعل الذي قام بالفحص على المريضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى بمقولة أن المضرور لم يختصم التابع وكان هذا الأخير متوافر صفته باعتباره هو الذي قام بالفحص على المضرورة وهو مالا يمارى فيه أي أحد من طرفي الخصومة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث إن الموضوع قابل للفصل فيه.
ونظرا لما تقدم.
وحيث تنعى الطاعنة الأولى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه لها بمبلغ غير مناسب مع الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها مع العلم بأن تقدير التعويض يجب أن يقدر بقدر الضرر اللاحق بالمضرور متمثلا بخسارة مالية وكسب فائت عنه أو أدبيا متعلقا بشعوره وعاطفته وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون والاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغا ومبنيا على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي عول عليه في قضائه أن خطأ المطعون ضدهما كان هو السبب المباشر في الأضرار التي حاقت بالمضرورة، وقدر التعويض الجابر لها بعد أن أبانها – هي وعناصرها – وفقا لما سلف – وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد التعويض مما تنحسر عنه رقابة المحكمة الاتحادية العليا ويضحى النعي بهذا السبب علـــــى غير أســاس، ولمــا تقـــدم فإنـــه يــتـعـــيـــن رفض الطعــــن في هذا الشق.
وحيث ينعى الطاعن الثاني بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض تعويضه عما لحقه من أضرار نفسية وأدبية نتيجة إصابة زوجته - الطاعنة الأولى وعن الضرر المادي نتيجة انقطاعه عن عمله لملازمة زوجته المريضة داخل وخارج الدولة وصرفه أموالاً طائلة وهو ما لم يحصله الحكم المطعون فيه مما يشوبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في طلبات الخصوم هي بطلباتهم الختامية في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام تدخلا انضماميا بجانب الطاعنة الأولى طالبا فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعيين مبلغ خمسة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار المادية المحققة والكسب الفائت والأضرار الأدبية ولم يحدد بالضبط ما أصابههوكما أنه لم يثبت ما ادعاه من مصاريف علاج بثمة دليل ومن ثم رفضت المحكمة طلبه عن التعويض المادي كما رفضت الحكم له بالتعويض عن الضرر الأدبي عملا بمقتضيات المادة 293/2 من قانون المعاملات المدنية والذي نص على أنه " يجوز أن تقضى بالضمان للأزواج والأقربين من الأســـرة عمــــا يصــيــبهم مـــــــــن ضرر أدبــي بسبب موت المصاب.
- وهو ما لم يحصل في الواقعة - ومن ثم يكون الحكم قد جاء موافقا لصحيح القانون ويكون النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض وتبعا لذلك رفض الطعن بالنقض في هذا الشق.

* * *