طعن
رقم
290
و
329
لسنة
2016
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
جمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_2016-08-02_00004_Markait,art,6
UAE-LC-Ar_2016-08-02_00004_Markait,art,3
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,96
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art293
1)
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية ".
تقارير
الأطباء.
مسئولية
تقصيرية "
عناصرها ".
مسئولية
الطبيب.
الضرر " الضرر
الأدبي".دية.
حكم " تسبيب
سائغ". نقض "
مالا يقبل من
الأسباب".
-
تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها.
ومنها تقارير
الأطباء.
وتوافر الخطأ
والضرر
وعلاقة
السببية.
سلطة محكمة
الموضوع. وهي
غير ملزمة
بتتبع الخصوم
في أقوالهم
وطلباتهم
والرد عليها
استقلالاً. ما
دام في قضائها
الرد الضمني
عليها.
وكان قضائها
سائغاً.
-
مسئولية
الطبيب.
ليست تحقيق
غاية هي شفاء
المريض وإنما
بذل العناية
الصادقة.
مراعاته
لتقاليد
المهنة
والأصول
العلمية
الثابتة.
وانحرافه عن
أداء هذا
الواجب.
خطأ.
يستوجب
المسؤولية
مادام الخطأ
ارتبط بالضرر
ارتباط السبب
بالمسبب.
-
لمحكمة
الموضوع سلطة
تقدير
التعويض
الجابر
للضرر.
ما لم يقيدها
قانون أو
اتفاق.
متى بينت
عناصره.
-
الدية لا تمنع
صاحب الحق من
استكمال
التعويض عن
الأضرار
الأخرى ,
التي
لا
تفيها وهي ما
حاق به من
خسارة وما
فاته من كسب.
(الطعنان
رقما 290 و 329 لسنة 2016
مدني جلسة
26/12/2016)
2)
قانون " تطبيقه
". متبوع "
مسؤولية ".
تابع.
حكم " تسبيب
معيب ". نقض " ما
يقبل من
الأسباب".
-
مسؤولية
المتبوع عن
الضرر الذي
يحدثه تابعة
بعملة غير
المشروع.
موضوعي.
ما دام ما وقع
من التابع
أثناء تأدية
وظيفته او
بسببها أو
ساعدته فيها
أو هيأتها له
وكان للمتبوع
سلطة فعلية
على التابع في
الرقابة
والتوجيه.
سواء
استعملها أو
لم يستعملها
وسواء
ارتكبها
التابع
لمصلحة
المتبوع أو
لباعث شخصي.
وتحقق
هذه
المسئولية.
على أساس
استغلال
التابع
لوظيفته
بثبوت
مسؤوليتة عن
الفعل
الضار.
ومسؤولية
المتبوع وأن
تعذر تعيينه
من بين تابعيه.
فلا يلزم
اختصامه.
(الطعنان
رقما 290 و 329 لسنة 2016
مدني جلسة
26/12/2016)
3)
ضمان.
محكمة
الموضوع "
سلطتها
التقديرية ".
حكم " تسبيب
سائغ". نقض " ما
لا يقبل من
الأسباب".
-
تقدير
الضمان.
موضوعي.
ما لم يرد في
القانون
والاتفاق ما
يلزمها
باتباع
معايير معينة
لتحديدة. ما
دام سائغاً.
(الطعنان
رقما 290 و 329 لسنة 2016
مدني جلسة
26/12/2016)
4)
طلبات "
الطلبات
الختامية ".
حكم "
تسبيب
سائغ".
نقض " ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
العبرة في
طلبات
الخصوم.
بالطلبات
الختامية في
الدعوى.
-
قضاء الحكم
المطعون فيه
برفض التعويض
المادي
والأدبي.
لعدم اثبات
الأضرار
المادية التي
أصابت
الطاعنين
وقيمة مصاريف
العلاج.
صحيح.
(الطعنان
رقما 290 و 329 لسنة 2016
مدني جلسة
26/12/2016)
1-
لما
كان
من
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تحصيل
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
ومنها
تقارير
الأطباء
واستخلاص
توافر
الخطأ
والضرر
وعلاقة
السببية
من
المسائل
الموضوعية
التي
تخضع
لتقدير
المحكمة
دون
أن
تكون
ملزمة
بتتبع
الخصوم
في
أقوالهم
وطلباتهم
والرد
عليها
استقلالا
طالما
في
الحقيقة
المنتهية
إليها
الرد
الضمني
على
ذلك
شرط
إقامة
قضائها
على
أسباب
سائغة
كافية
لحمله
ولها
أصلها
الثابت
في
الأوراق
؛
وكانت
مسؤولية
الطبيب
وإن
لم
تكن
تحقيق
غاية
هي
شفاء
المريض
إلا
أنها
تقوم
على
بذل
العناية
الصادقة
مع
مراعاة
تقاليد
المهنة
والأصول
العلمية
الثابتة,
وأن
انحرافه
عن
أداء
هذا
الواجب
يعد
خطأ
يستوجب
مسؤوليته
عن
الضرر
الذي
يلحق
بالمريض
ويفوت
عليه
فرصة
العلاج
ما
دام
هذا
الخطأ
قد
تداخل
بما
يؤدي
إلى
ارتباطه
بالضرر
ارتباط
السبب
بالمسبب،
ولمحكمة
الموضوع
السلطة
في
تقدير
التعويض
الجابر
للضرر
ما
لم
يقيدها
قانون
أو
اتفاق
في
ذلك
متى
بينت
عناصر
الضرر،
وأن
الضرر
الأدبي
هو
ما
يصيب
الغير
في
شعوره
بالتعدي
عليه
في
حريته
أو
سمعته
أو
مركزه
الاجتماعي
وهو
ما
يغاير
الضرر
المادي
الذي
يتحقق
بالمساس
بمصلحة
مالية
للمضرور
وكان
الاستحقاق
للدية
لا
يمنع
صاحب
الحق
فيها
من
استكمال
التعويض
عن
الأضرار
الأخرى
التي
لا
تفي
بها
الدية
شاملا
ما
حاق
بالمضرور
من
خسارة
وما
فاته
من
كسب.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالتعويض
على
ما
استخلصه
من
أوراق
الدعوى
وتقارير
اللجنة
الطبية
العليا
–
والتي
اطمأنت
إليها
المحكمة
وقد
تضمنت
الرد
المفصل
فيما
يتعلق
باعتراضات
الطاعنة
الواردة
بصحيفة
الاستئناف
وأمام
محكمة
أول
درجة،
كما
اطمأن
إلى
تلك
التقارير
لسلامتها
وسلامة
الأسس
التي
بنيت
عليها
ومراعاتها
للأصول
المهنية
والتي
أورت
أن
الخطأ
الطبي
المنسوب
للطبيبة............
(الطاعنة)
هو
الذي
تسبب
في
حدوث
استئصال
أحدى
قناتي
فالوب
للمريضة
(.........)
على
النحو
المبين
بالتقرير
–
وتوافر
معه
علاقة
السببية
بين
الخطأ
والضرر،
وكانت
أسبابه
سائغة
ولها
معينها
بالأوراق
وكاف
لحمل
الحكم
وتواجه
دفاع
الطاعنة
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
أو
الثابت
بالأوراق،
ويكون
النعي
المثار
بجميع
أسبابه
لا
يعدو
أن
يكون
جدلا
موضوعيا
في
تقدير
الدليل
تنحصر
عنه
رقابة
المحكمة
العليا
–
ومن
ثم
يتعين
رفض
الطعن.
2-
لما
كان
من
المقرر
–
أن
مفاد
نص
المادة
313
من
قانون
المعاملات
المدنية
وعلى
ما
جرى
به
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
مسؤولية
المتبوع
عن
الضرر
الذي
يحدثه
تابعه
بعمله
غير
المشروع
يقوم
متى
رأت
محكمة
الموضوع
مبرراً
–لإلزام
المتبوع
بأداء
الضمان
وكان
العمل
غير
مشروع
وقع
من
التابع
أثناء
تأدية
وظيفته
أو
بسببها
او
ساعدت
له
هذه
الوظيفة
أو
هيأت
له
إتيان
فعله
غير
المشروع
وتقوم
علاقة
التبعية
كلما
كان
للمتبوع
سلطة
فعلية
على
التابع
في
الرقابة
والتوجيه
سواء
استعمل
المتبوع
هذه
السلطة
أو
لم
يستعملها
طالما
كان
في
استطاعته
استعمالها
سواء
أرتكب
التابع
فعله
لمصلحة
المتبوع
أو
عن
باعث
شخصي،
إذ
تقوم
مسؤولية
المتبوع
عن
أعمال
تابعه
غير
المشروعة
متى
ثبتت
مسؤولية
التابع
عن
الفعل
الضار،
وتتحقق
مسؤولية
المتبوع
في
هذه
الأحوال
على
أساس
استغلال
التابع
لوظيفته
وعلى
ذلك
فيكفي
لمساءلة
المتبوع
عن
أعمال
تابعه
غير
المشروعة
متى
ثبتت
مسؤولية
التابع
عن
الفعل
الضار،
وتتحقق
مسؤولية
المتبوع
عن
فعل
التابع
حتى
لو
تعذر
تعيينه
من
بين
تابعيه
ومن
ثم
فلا
يلزم
اختصام
التابع
في
الدعوى
التي
يقيمها
المضرور
على
المتبوع
مطالباً
أياه
بالتعويض
عن
خطأ
التابع
–
والقول
بموجب
اختصام
التابع
في
الدعوى
التي
يقيمها
المضرور
على
المتبوع
مطالبا
أياه
بالتعويض
عن
خطأ
التابع
قد
يتعذر
على
المضرور
اختصام
التابع
في
حالة
تعذر
تعيين
من
بين
تابعي
المتبوع
فيتأتى
على
المضرور
في
هذه
الحالة
الحصول
على
حقه
في
التعويض
المطلوب
وهو
أمر
تأباه
العدالة
–
وأن
الواقعة
قد
تحتم
على
المستشفى
العلم
بمن
قام
بفحص
المريضة
لأن
كل
الاجراءات
أجريت
بمقر
المستشفى
وبالتالي
يكون
على
علم
ودراية
تَامَّين
بمحدث
الضرر
ومن
ثم
تتوفر
العلة
التبعية
التي
هي
مناط
الطرفين
–
التابع
والمتبوع
–
لأداء
الضمان
للمضرور.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
بالأوراق
أن
واحدا
بالقدر
المتيقن
أن
شخصا
طبيبا
أو
استشاريا
–
أيا
كان
وضعه
في
أعمال
التطبيب
–
هو
الذي
قام
بإجراء
الفحوصات
دون
أن
يتعبه
بنتيجة
طبية
للوقوف
على
صحة
المضرورة
وحالتها
الطبية
وما
تقتضيه
من
تدخل
جراحي
من
عدمه
لإنقاذ
الحمل
الذي
أظهرت
الصور(الأشعة)
بأنه
كان
خارج
الرحم
ومن
ثم
تتحقق
علة
التبعية
ما
بين
المستشفى
والطبيب
باعتبار
الأخير
تابع
للمستشفى
الذي
يخضع
لإشرافه
وتوجيهه
–
يستوى
أن
يكون
هذا
الطبيب
معروفا
باسمه
أو
صفته
طالما
أنه
هو
بالفعل
الذي
قام
بالفحص
على
المريضة،
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
وانتهى
في
قضائه
إلى
عدم
قبول
الدعوى
بمقولة
أن
المضرور
لم
يختصم
التابع
وكان
هذا
الأخير
متوافر
صفته
باعتباره
هو
الذي
قام
بالفحص
على
المضرورة
وهو
مالا
يمارى
فيه
أي
أحد
من
طرفي
الخصومة
مما
يعيبه
بالخطأ
في
تطبيق
القانون
مما
يوجب
نقضه.
3-
لما
كان
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تقدير
الضمان
من
سلطة
محكمة
الموضوع
ما
لم
يرد
في
القانون
والاتفاق
نص
يلزمها
باتباع
معايير
معينة
لتحديده
متى
استظهرت
عناصر
الضرر
وجاء
قضاؤها
في
ذلك
سائغا
ومبنيا
على
ما
له
أصله
الثابت
بالأوراق
بما
يكفي
لحمله.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
استخلص
من
أوراق
الدعوى
وتقرير
اللجنة
العليا
للمسؤولية
الطبية
الذي
عول
عليه
في
قضائه
أن
خطأ
المطعون
ضدهما
كان
هو
السبب
المباشر
في
الأضرار
التي
حاقت
بالمضرورة،
وقدر
التعويض
الجابر
لها
بعد
أن
أبانها
–
هي
وعناصرها
–
وفقا
لما
سلف
–
وكان
استخلاصه
سائغا
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفي
لحمل
قضائه
فإن
النعي
عليه
ينحل
إلى
جدل
موضوعي
في
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع
في
تحديد
التعويض
مما
تنحسر
عنه
رقابة
المحكمة
الاتحادية
العليا
ويضحى
النعي
بهذا
السبب
علـــــى
غير
أســـاس،
ولمـــــا
تقــــــدم
فإنــــــه
يــتـــعـــيـــن
رفض
الطعــــن
في
هذا
الشــق.
4-
لما
كان
من
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
العبرة
في
طلبات
الخصوم
هي
بطلباتهم
الختامية
في
الدعوى.
لما
كان
ذلك
وكان
الطاعن
قد
أقام
تدخلا
انضماميا
بجانب
الطاعنة
الأولى
طالبا
فيه
الحكم
بإلزام
المدعى
عليهما
بالتضامم
بأن
يؤديا
للمدعيين
مبلغ
خمسة
ملايين
درهم
كتعويض
عن
الأضرار
المادية
المحققة
والكسب
الفائت
والأضرار
الأدبية
ولم
يحدد
بالضبط
ما
أصابه
–
هو
–
كما
أنه
لم
يثبت
ما
ادعاه
من
مصاريف
علاج
بثمة
دليل
ومن
ثم
رفضت
المحكمة
طلبه
عن
التعويض
المادي
كما
رفضت
الحكم
له
بالتعويض
عن
الضرر
الأدبي
عملا
بمقتضيات
المادة
293/2
من
قانون
المعاملات
المدنية
والذي
نص
على
أنه
"
يجوز
أن
تقضى
بالضمان
للأزواج
والأقربين
من
الأســـرة
عمــــا
يصــيــبهم
مـــــــــن
ضرر
أدبــي
بسبب
موت
المصاب.
-
وهو
ما
لم
يحصل
في
الواقعة
-
ومن
ثم
يكون
الحكم
قد
جاء
موافقا
لصحيح
القانون
ويكون
النعي
المثار
بهذا
الشأن
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
حيث
إن
الوقائع
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
تتحصل
في
أن
المدعية
/..............
(الطاعنة
في
الطعن
رقم
329
لسنة
2016
أقامت
الدعوى
رقم
4668
لسنة
2013
مدني
كلي
الشارقة
على
المدعى
عليهما
وهما
المطعون
ضدهما
طالبة
الحكم
بإلزامهما
بالتضامم
بأن
يؤديا
لها
تعويضا
قدره
خمسة
ملايين
درهما
لتغطية
الأضرار
المادية
والأدبية
اللاحقة
بها
والكسب
الفائت
على
سند
من
القول
بأنها
رزقت
بحملها
الأول
بعد
مشقة
بسبب
زواجها
في
سن
كبير
(متأخر)
وقد
تم
اكتشاف
الحمل
بتاريخ
24/6/2012
وبذات
الــوقت
راجـعـت
/..............
(المطعون
ضدها
الأولى)
وقد
قامت
بفحصها
مؤكدة
لها
بوجود
حمل
وأن
وضعه
سليم
دون
وجود
أيه
مشاكل
ولذلك
قامت
هذه
الأخيرة
بوضع
إبر
لتثبيت
الحمل
ونصحتها
بأخذ
الحبوب
مرتين
في
اليوم،
وبتاريخ
30/7/2012
شعرت
المدعية
بآلام
شديدة
فتوجهت
إلى
المستشفى.............
(المطعون
ضدها
الثانية)
فأدخلت
المريضة
غرفة
الطوارئ
في
حالة
حرجة
واتخذت
في
حقها
بعض
الإجراءات
العلاجية
وشخصت
المناوبة
الحالة
بأنها
مجرد
غازات
حمل
في
حين
أن
حالتها
كانت
صعبة
للغاية،
وبالرغم
من
ذلك
سمحت
لها
بالخروج
في
نفس
اليوم
وقد
أحست
بإغماء
وبعد
نقلها
إلى
مستشفى.........
تبين
لها
بعد
فحص
الرحم
والجنين
أن
الحمل
كان
خارجا
في
الأساس
وبأن
الأنبوب
قد
أنفجر
بسبب
نزيف
داخل
البطن
وهو
ما
جعلها
تبقى
بالمستشفى
قرابة
أربعة
أيام
لشفط
الدم
وتنظيف
ما
نتج
عن
الحمل
وهو
ما
يعد
تعرضا
لحياة
المدعية
تسبب
فيها
المدعى
عليهما
وأدى
بها
ذلك
إلى
أنها
فقدت
القدرة
على
الحمل
مرة
أخرى
مؤسسة
دعواها
على
مقتضيات
المادة
293/1
من
قانون
المعاملات
المدنية
ولهذا
كانت
الدعوى.
وبجلسة
15/1/2014
قضت
محكمة
أول
درجة
بندب
اللجنة
العليا
للمسؤولية
الطبية،
ونفاذاً
لهذا
القضاء
أنجزت
اللجنة
تقريرا
خلصت
فيه
إلى
–
وجود
خطأ
طبي
من
قبل
المدعى
عليها
الأولى
/..............
في
عيادتها
الخاصة./.........
بالمستشفى..........
لعدم
تشخيصهما
بوجود
الحمل
خارج
الرحم
وهو
ما
أدى
إلى
تأخر
التشخيص
وحدوث
الانفجار
للأنبوب
وإزالته
وبأنه
يوجد
إهمال
من
قبل.../.......
والتي
تابعت
المريضة
داخل
المستشفى...........،
ولم
يتبين
بالملف
الطبي
وجود
توقيعات
لها
مما
استلتزم
مخاطبة
المستشفى
المذكور
لبيان
وضع
الطبيبة
القانوني،
وقد
تعذر
التواصل
مع
إدارة
المستشفى
لعدم
معرفة
الاسم
بالكامل
للدكتورة
/..........
وبأن
الخطأ
الطبي
تسبب
في
استئصال
قناة
فالوب
اليمنى
وهو
ما
يعد
عجزا
دائما
بواقع
100%
من
طبيعة
قناة
فالوب
اليمني،
وبعد
التعقيب
عنه
قضت
نفس
المحكمة
بجلسة
24/2/2015
بما
يلي
:
أولا
:
برفض
الدفع
المبدى
من
المدعى
عليها
الثانية
بعدم
قبول
الدعوى
لرفعها
على
غير
ذي
صفه.
ثانيا
:
بالزام
المدعى
عليهما
بأن
يؤديا
للمدعية
بالتضامم
مبلغاً
قدرة
400,000
درهم.
ثالثا
:
برفض
دعوى
المتدخل
انضمامًيا
.
استأنفت
المدعية
والخصم
طالب
التدخل
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
405
لسنة
2015
كما
استأنفته
المدعى
عليها
الدكتورة...........
بالاستئناف
رقم
411
لسنة
2015
واستأنفته
المستشفى............
بالاستئناف
رقم
442
لسنة
2015،
وبعد
تداول
الاستئنافات
قضت
محكمة
الاستئناف
بجلسة
10/6/2015
بإعادة
الدعوى
إلى
ذات
اللجنة
الطبية
السابق
ندبها
لإعادة
مباشرة
المأمورية
بذات
الصلاحيات
وعلى
ضوء
اعتراضات
الدكتورة..........،
ونفاذا
لذلك
أنجزت
تقريرا
في
الموضوع،
وبعد
التعقيب
عليه
قضت
نفس
المحكمة
بجلسة
7/12/2015
بإعادة
الدعوى
إلى
ذات
اللجنة
الطبية
السابق
ندبها
لإعادة
مباشرة
المأمورية
والافادة
بتقرير
مفصل،
ونفاذاً
لذلك
القضاء
باشرت
اللجنة
إعادة
المأمورية
وأودعت
تقريرا
في
الموضوع،
وبعد
التعقيب
عنه
من
كل
الأطراف،
وقضت
محكمة
الاستئناف
بجلسة
30/3/2016
بما
يلي
أولا
:
في
موضوع
الاستئناف
رقم
442
لسنة
2015
بإلغاء
الحكم
المستأنف
جزئيا
والقضاء
مجددا
بعدم
قبول
الدعوى
قبل
المستأنفة
لعدم
اختصام
التابع
وإالزام
المستأنف
ضدهم
بالمصاريف
ومبلغ
ألف
درهم
–
مقابل
اتعاب
المحاماة.
ثانيا
:
في
موضوع
الاستئنافين
405،
411
لسنة
2015
برفضهما
وتأييد
الحكم
المستأنف،
طعن
الطاعنان
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل
؛
كما
طعنت
فيه
الطاعنة
الدكتورة..........
بالطعن
رقم
290
لسنة
2016
وإذ
عرض
الطعنان
على
هذه
المحكمة
–
في
غرفة
مشورة
–
حددت
جلسة
مرافعة
لنظرهما،
وقدمت
المطعون
ضدها
الأولى
في
الطعن
رقم
329
لسنة
2016
مذكرة
جوابية
رامية
إلى
رفض
الطعن
والتصدي
لموضوع
الدعوى
والقضاء
مجددا
برفضهما
في
مواجهتها
لعدم
الصحة
والثبوت
والزام
الطاعنين
والمطعون
ضدها
الثانية
بالرسوم
والمصاريف
ومقابل
أتعاب
المحاماة.
في
الطعن
رقم
290
لسنة
2016 :-
حيث
أقامت
الطاعنة../..............
طعنها
على
أسباب
ثلاثة
نعت
فيها
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والفساد
في
الاستدلال
والإخلال
بحق
الدفاع
الجوهري،
إذ
قضى
بمسؤوليتها
الطبية
قبل
المطعون
ضدها
الأولى
/..........،
معتمداً
في
قضائه
على
تقرير
اللحنة
العليا
الطبية
دون
مواجهة
اعتراضاتها
امام
ذات
اللجنة
وتأكيدها
لفحص
المريضة
في
أوائل
الحمل
ودون
أمر
بإجراء
تحاليل
طبية
عنها،
وأن
هناك
مستندا
ضمن
المستندات
يشير
إلى
قيام
جهة
ما
بعمل
فحص
لهرمونات
الحمل
ولم
يكن
موقعاً
أو
مختوما
بخاتم
الطبيب
الآمر
به،
ومؤكدة
بأن
اللجنة
الطبية
العليا
أخطأت
في
تحديد
نسبة
العجز
الدائم
الكلى
اللاحق
بالمريضة
حين
قدرته
في
100%
لها
دون
أن
تفطن
بأن
هناك
إمكانية
للحمل
عن
طريق
القناة
الأخرى
وبالتالي
كان
عليها
تقدير
العجز
في
50%
فقط
وهو
ما
خالفه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يشوبه
بما
ذكر
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
مجمله
غير
مقبول،
ذلك
أنه
من
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تحصيل
فهم
الواقع
في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
ومنها
تقارير
الأطباء
واستخلاص
توافر
الخطأ
والضرر
وعلاقة
السببية
من
المسائل
الموضوعية
التي
تخضع
لتقدير
المحكمة
دون
أن
تكون
ملزمة
بتتبع
الخصوم
في
أقوالهم
وطلباتهم
والرد
عليها
استقلالا
طالما
في
الحقيقة
المنتهية
إليها
الرد
الضمني
على
ذلك
شرط
إقامة
قضائها
على
أسباب
سائغة
كافية
لحمله
ولها
أصلها
الثابت
في
الأوراق؛
وكانت
مسؤولية
الطبيب
وإن
لم
تكن
تحقيق
غاية
هي
شفاء
المريض
إلا
أنها
تقوم
على
بذل
العناية
الصادقة
مع
مراعاة
تقاليد
المهنة
والأصول
العلمية
الثابتة,
وأن
انحرافه
عن
أداء
هذا
الواجب
يعد
خطأ
يستوجب
مسؤوليته
عن
الضرر
الذي
يلحق
بالمريض
ويفوت
عليه
فرصة
العلاج
ما
دام
هذا
الخطأ
قد
تداخل
بما
يؤدي
إلى
ارتباطه
بالضرر
ارتباط
السبب
بالمسبب،
ولمحكمة
الموضوع
السلطة
في
تقدير
التعويض
الجابر
للضرر
ما
لم
يقيدها
قانون
أو
اتفاق
في
ذلك
متى
بينت
عناصر
الضرر،
وأن
الضرر
الأدبي
هو
ما
يصيب
الغير
في
شعوره
بالتعدي
عليه
في
حريته
أو
سمعته
أو
مركزه
الاجتماعي
وهو
ما
يغاير
الضرر
المادي
الذي
يتحقق
بالمساس
بمصلحة
مالية
للمضرور
وكان
الاستحقاق
للدية
لا
يمنع
صاحب
الحق
فيها
من
استكمال
التعويض
عن
الأضرار
الأخرى
التي
لا
تفي
بها
الدية
شاملا
ما
حاق
بالمضرور
من
خسارة
وما
فاته
من
كسب.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالتعويض
على
ما
استخلصه
من
أوراق
الدعوى
وتقارير
اللجنة
الطبية
العليا
–
والتي
اطمأنت
إليها
المحكمة
وقد
تضمنت
الرد
المفصل
فيما
يتعلق
باعتراضات
الطاعنة
الواردة
بصحيفة
الاستئناف
وأمام
محكمة
أول
درجة،
كما
اطمأن
إلى
تلك
التقارير
لسلامتها
وسلامة
الأسس
التي
بنيت
عليها
ومراعاتها
للأصول
المهنية
والتي
أورت
أن
الخطأ
الطبي
المنسوب
للطبيبة..........
(الطاعنة)
هو
الذي
تسبب
في
حدوث
استئصال
أحدى
قناتي
فالوب
للمريضة
(...........)
على
النحو
المبين
بالتقرير
–
وتوافر
معه
علاقة
السببية
بين
الخطأ
والضرر،
وكانت
أسبابه
سائغة
ولها
معينها
بالأوراق
وكاف
لحمل
الحكم
وتواجه
دفاع
الطاعنة
ولا
مخالفة
فيه
للقانون
أو
الثابت
بالأوراق،
ويكون
النعي
المثار
بجميع
أسبابه
لا
يعدو
أن
يكون
جدلا
موضوعيا
في
تقدير
الدليل
تنحصر
عنه
رقابة
المحكمة
العليا
–
ومن
ثم
يتعين
رفض
الطعن.
ثانيا
في
الطعن
رقم
329
لسنة
2016
مدني
:-
حيث
ينعى
الطاعنان
بالسبب
الأول
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والفساد
في
الاستدلال
حين
قضي
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
بعدم
قبول
الدعوى
قبل
المطعون
ضده
الثاني
(المستشفى............)
بحجة
عدم
اختصام
التابع
ودون
أن
يفطن
بأن
هذا
التابع
ظل
غير
معروف
مما
استلزم
مخاطبة
المستشفى..........
لبيان
وضع
الطبيبة
القانوني
وقد
تعذر
التواصل
مع
إدارة
المستشفى
لمعرفة
الاسم
المذكور
بالكامل
للدكتورة
/..........
وهو
ما
يكون
معه
المتبوع
ملزما
بأداء
التعويض
الناتج
عن
خطأ
تابعه
غير
المعروف
عملا
بنص
المادة
313
من
قانون
المعاملات
المدنية
وهو
ما
لم
يبحثه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن
النعي
سديد،
ذلك
أن
المقرر
–
أن
مفاد
نص
المادة
313
من
قانون
المعاملات
المدنية
وعلى
ما
جرى
به
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
مسؤولية
المتبوع
عن
الضرر
الذي
يحدثه
تابعه
بعمله
غير
المشروع
يقوم
متى
رأت
محكمة
الموضوع
مبرراً
–لإلزام
المتبوع
بأداء
الضمان
وكان
العمل
غير
مشروع
وقع
من
التابع
أثناء
تأدية
وظيفته
أو
بسببها
او
ساعدت
له
هذه
الوظيفة
أو
هيأت
له
إتيان
فعله
غير
المشروع
وتقوم
علاقة
التبعية
كلما
كان
للمتبوع
سلطة
فعلية
على
التابع
في
الرقابة
والتوجيه
سواء
استعمل
المتبوع
هذه
السلطة
أو
لم
يستعملها
طالما
كان
في
استطاعته
استعمالها
سواء
أرتكب
التابع
فعله
لمصلحة
المتبوع
أو
عن
باعث
شخصي،
إذ
تقوم
مسؤولية
المتبوع
عن
أعمال
تابعه
غير
المشروعة
متى
ثبتت
مسؤولية
التابع
عن
الفعل
الضار،
وتتحقق
مسؤولية
المتبوع
في
هذه
الأحوال
على
أساس
استغلال
التابع
لوظيفته
وعلى
ذلك
فيكفي
لمساءلة
المتبوع
عن
أعمال
تابعه
غير
المشروعة
متى
ثبتت
مسؤولية
التابع
عن
الفعل
الضار،
وتتحقق
مسؤولية
المتبوع
عن
فعل
التابع
حتى
لو
تعذر
تعيينه
من
بين
تابعيه
ومن
ثم
فلا
يلزم
اختصام
التابع
في
الدعوى
التي
يقيمها
المضرور
على
المتبوع
مطالباً
أياه
بالتعويض
عن
خطأ
التابع
–
والقول
بموجب
اختصام
التابع
في
الدعوى
التي
يقيمها
المضرور
على
المتبوع
مطالبا
أياه
بالتعويض
عن
خطأ
التابع
قد
يتعذر
على
المضرور
اختصام
التابع
في
حالة
تعذر
تعيين
من
بين
تابعي
المتبوع
فيتأتى
على
المضرور
في
هذه
الحالة
الحصول
على
حقه
في
التعويض
المطلوب
وهو
أمر
تأباه
العدالة
–
وأن
الواقعة
قد
تحتم
على
المستشفى
العلم
بمن
قام
بفحص
المريضة
لأن
كل
الاجراءات
أجريت
بمقر
المستشفى
وبالتالي
يكون
على
علم
ودراية
تَامَّين
بمحدث
الضرر
ومن
ثم
تتوفر
العلة
التبعية
التي
هي
مناط
الطرفين
–
التابع
والمتبوع
–
لأداء
الضمان
للمضرور.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
بالأوراق
أن
واحدا
بالقدر
المتيقن
أن
شخصا
طبيبا
أو
استشاريا
–
أيا
كان
وضعه
في
أعمال
التطبيب
–
هو
الذي
قام
بإجراء
الفحوصات
دون
أن
يتعبه
بنتيجة
طبية
للوقوف
على
صحة
المضرورة
وحالتها
الطبية
وما
تقتضيه
من
تدخل
جراحي
من
عدمه
لإنقاذ
الحمل
الذي
أظهرت
الصور(الأشعة)
بأنه
كان
خارج
الرحم
ومن
ثم
تتحقق
علة
التبعية
ما
بين
المستشفى
والطبيب
باعتبار
الأخير
تابع
للمستشفى
الذي
يخضع
لإشرافه
وتوجيهه
–
يستوى
أن
يكون
هذا
الطبيب
معروفا
باسمه
أو
صفته
طالما
أنه
هو
بالفعل
الذي
قام
بالفحص
على
المريضة،
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
وانتهى
في
قضائه
إلى
عدم
قبول
الدعوى
بمقولة
أن
المضرور
لم
يختصم
التابع
وكان
هذا
الأخير
متوافر
صفته
باعتباره
هو
الذي
قام
بالفحص
على
المضرورة
وهو
مالا
يمارى
فيه
أي
أحد
من
طرفي
الخصومة
مما
يعيبه
بالخطأ
في
تطبيق
القانون
مما
يوجب
نقضه
جزئيا
في
هذا
الشق
على
النحو
الوارد
بالمنطوق.
وحيث
إن
الموضوع
قابل
للفصل
فيه.
وحيث
تنعى
الطاعنة
الأولى
بالسبب
الثاني
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
بقضائه
لها
بمبلغ
غير
مناسب
مع
الأضرار
المادية
والأدبية
اللاحقة
بها
مع
العلم
بأن
تقدير
التعويض
يجب
أن
يقدر
بقدر
الضرر
اللاحق
بالمضرور
متمثلا
بخسارة
مالية
وكسب
فائت
عنه
أو
أدبيا
متعلقا
بشعوره
وعاطفته
وهو
ما
خالفه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن
النعي
في
غير
محله،
ذلك
أن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تقدير
الضمان
من
سلطة
محكمة
الموضوع
ما
لم
يرد
في
القانون
والاتفاق
نص
يلزمها
باتباع
معايير
معينة
لتحديده
متى
استظهرت
عناصر
الضرر
وجاء
قضاؤها
في
ذلك
سائغا
ومبنيا
على
ما
له
أصله
الثابت
بالأوراق
بما
يكفي
لحمله.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
استخلص
من
أوراق
الدعوى
وتقرير
اللجنة
العليا
للمسؤولية
الطبية
الذي
عول
عليه
في
قضائه
أن
خطأ
المطعون
ضدهما
كان
هو
السبب
المباشر
في
الأضرار
التي
حاقت
بالمضرورة،
وقدر
التعويض
الجابر
لها
بعد
أن
أبانها
–
هي
وعناصرها
–
وفقا
لما
سلف
–
وكان
استخلاصه
سائغا
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفي
لحمل
قضائه
فإن
النعي
عليه
ينحل
إلى
جدل
موضوعي
في
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع
في
تحديد
التعويض
مما
تنحسر
عنه
رقابة
المحكمة
الاتحادية
العليا
ويضحى
النعي
بهذا
السبب
علـــــى
غير
أســاس،
ولمــا
تقـــدم
فإنـــه
يــتـعـــيـــن
رفض
الطعــــن
في
هذا
الشق.
وحيث
ينعى
الطاعن
الثاني
بالسبب
الثالث
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
حين
رفض
تعويضه
عما
لحقه
من
أضرار
نفسية
وأدبية
نتيجة
إصابة
زوجته
-
الطاعنة
الأولى
وعن
الضرر
المادي
نتيجة
انقطاعه
عن
عمله
لملازمة
زوجته
المريضة
داخل
وخارج
الدولة
وصرفه
أموالاً
طائلة
وهو
ما
لم
يحصله
الحكم
المطعون
فيه
مما
يشوبه
بمخالفة
القانون
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن
النعي
في
غير
محله،
ذلك
أن
المقرر
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
العبرة
في
طلبات
الخصوم
هي
بطلباتهم
الختامية
في
الدعوى.
لما
كان
ذلك
وكان
الطاعن
قد
أقام
تدخلا
انضماميا
بجانب
الطاعنة
الأولى
طالبا
فيه
الحكم
بإلزام
المدعى
عليهما
بالتضامم
بأن
يؤديا
للمدعيين
مبلغ
خمسة
ملايين
درهم
كتعويض
عن
الأضرار
المادية
المحققة
والكسب
الفائت
والأضرار
الأدبية
ولم
يحدد
بالضبط
ما
أصابه
–
هو
–
كما
أنه
لم
يثبت
ما
ادعاه
من
مصاريف
علاج
بثمة
دليل
ومن
ثم
رفضت
المحكمة
طلبه
عن
التعويض
المادي
كما
رفضت
الحكم
له
بالتعويض
عن
الضرر
الأدبي
عملا
بمقتضيات
المادة
293/2
من
قانون
المعاملات
المدنية
والذي
نص
على
أنه
"
يجوز
أن
تقضى
بالضمان
للأزواج
والأقربين
من
الأســـرة
عمــــا
يصــيــبهم
مـــــــــن
ضرر
أدبــي
بسبب
موت
المصاب.
-
وهو
ما
لم
يحصل
في
الواقعة
-
ومن
ثم
يكون
الحكم
قد
جاء
موافقا
لصحيح
القانون
ويكون
النعي
المثار
بهذا
الشأن
على
غير
أساس
متعين
الرفض
وتبعا
لذلك
رفض
الطعن
بالنقض
في
هذا
الشق.