طعن رقم 377 لسنة 2016 مدني
صادر بتاريخ 26/09/2016
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي و جمعه إبراهيم محمد راشد.
1- إعتبار شرط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
2- العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر أن يثبت أن المتوفي كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
3- عدم جواز تعويض الطاعنين عن الضرر الأدبي والآلام النفسية والحزن والأسى عن موت إبنهما بعد أن حكم لهما بالدية كونها تعتبر جابرة لكافة هذه الأضرار.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
4- وجوب كون الضرر المادي مباشراً كشرط للتعويض عنه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
5- عدم اعتبار ما أنفقه الطاعنان عن إبنهما قبل وفاته بمثابة الضرر المباشر كون المتوفي كان طفلاً وبالتالي فهو محل الإنفاق وليس والديه.
6- إعتبار الفرصة أمراً محتملاً وإن تفويتها أمر محقق ذلك أن المجني عليه طفل فيظل أمل أبويه منذ ولادته ومن ثم هذا الأمل أياً كان عمر الإبن يكون قائماً على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب مسؤولية مرتكبه الناتج عنها التعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
1) تعويض. ضرر مادي. دية. ضرر أدبي. حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. شرط ذلك. الاخلال بمصلحة مالية وكون الضرر محققاً. وقع بالفعل أو وقوعه في المستقبل حتماً.
- لتحقق الضرر المادي للشخص نتيجة وفاة آخر. ضرورة ثبوت كون المتوفي عائلا له وقت وفاته على نحو مستمر ودائم.
- الدية. اعتبارها جابرة لكافة الأضرار الأدبية والالام النفسية والحزن والأسي.
- مثال.
(الطعن رقم 377 لسنة 2016 مدني جلسة 26/9/2016)
2) فرصة. تعويض. متوفي. حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- الفرصة. ماهيتها؟
- قضاء الحكم المطعون فيه. برفض طلب التعويض. كون المتوفي طفلاً. خطأ في تطبيق القانون. وفساد في الاستدلال. يوجب نقضه.
(الطعن رقم 377 لسنة 2016 مدني جلسة 26/9/2016)
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر أن يثبت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ؛ لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه حكم للطاعنين بالدية عن موت ابنهما نتيجة الإهمال والخطأ الطبي المنسوب للمطعون ضدهما الثاني والثالث ومن ثم فلا يجوز قانوناً تعويضهما عن الضرر الأدبي و الآلام النفسية والحزن والأسى عن الموت لأن الدية تعتبر جابرة لكافة الأضرار المذكورة ومن ثم لا يستحقان التعويض عن الضرر الأدبي وأنه يشترط في الضرر المادي للتعويض عنه أن يكون ضرراً مباشراً ومن ثم فما أنفقه الطاعنان عن ابنهما قبل وفاته لا يعتبر كذلك وأن المتوفى كان طفلاً وبالتالي فهو محل الإنفاق وليس والديه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي المثار في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
2- لما مان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -على أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ذلك أن المجني عليه طفل فيظل أمل ابويه (الطاعنين) منذ ولادته وهو قرة عين لهما وسندا يمسح عنهما تعب السنين ومن ثم فإن هذا الأمل –أيا كان عمر الإبن- يكون قائما على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب مسؤولية مرتكبه الناتج عنها التعويض؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وهو ما يشوبه ويوجب نقضه.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر الأوراق الأخرى تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 834 لسنة 2014 مدني كلي عجمان على المطعون ضدهم طالبين الحكم بالزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضا لهما عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة مع فائدة قانونية على سند من القول أنهما والدا وورثة الطفل (..............) والذي تسبب الطبيبان المدعى عليهما الاول والثاني واللذان يعملان بمستشفى............... (المدعى عليه الثالث( في موت نجلهما المذكور في 7/5/2012 لإهمالهما وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق أصول المهنة وذلك لعدم إيداعه قسم العناية المركزة مما أدى إلى وفاته مضيفين بأن المدعى عليهما الأول والثاني قد أدينا جنائيا في القضية الجزائية رقم 6485 لسنة 2013 جزاء عجمان وتأيد بالاستئنافين 1343 و 1345 لسنة 2013 الصادرين بتاريخ 28/12/2013 وأصبح الحكم باتاً ونهائياً لعدم الطعن عليه بالنقض، ولذا كانت الدعوى الماثلة.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/12/2014 بإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل في الدعوى بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ خمسين ألف 50,000 درهم مع فائدة قانونية ؛ استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 2015 كما استأنفه المدعيان بالاستئناف رقم 47 لسنة 2015 وبتاريخ 13/4/2015 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برفض الدعوى ؛ طعن الطاعنان في هذه الحكم بالطعن بالنقض الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ؛ وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة جوابية طالبا فيها برفض الطعن.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال لقضائه برفض طلبهما عن التعويض المادي والادبي الناتج عن وفاة ولدها –قصي- وعما فاتهما من كسب نتيجة تعطلهما عن العمل بمناسبة الحادث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر أن يثبت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس؛ لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه حكم للطاعنين بالدية عن موت ابنهما نتيجة الإهمال والخطأ الطبي المنسوب للمطعون ضدهما الثاني والثالث ومن ثم فلا يجوز قانوناً تعويضهما عن الضرر الأدبي والآلام النفسية والحزن والأسى عن الموت لأن الدية تعتبر جابرة لكافة الأضرار المذكورة ومن ثم لا يستحقان التعويض عن الضرر الأدبي وأنه يشترط في الضرر المادي للتعويض عنه أن يكون ضرراً مباشراً ومن ثم فما أنفقه الطاعنان عن ابنهما قبل وفاته لا يعتبر كذلك وأن المتوفى كان طفلاً وبالتالي فهو محل الإنفاق وليس والديه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي المثار في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلب تعويضهما عن فوات الفرصة رغم قيام عناصرها، فهو ابنهما البكر وكان أملهـــــــما فيه كبيرا وإذ فقد هذا الأمل بوفاته بسبب الاهمال والخطــــــأ الطـــبي فانهما يستحقان عنه تعويضاً لجبر الضرر بهذا الخصوص وهو ما لم يقض به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله في هذا الشق؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة -على أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ذلك أن المجني عليه طفل فيظل أمل ابويه (الطاعنين) منذ ولادته وهو قرة عين لهما وسندا يمسح عنهما تعب السنين ومن ثم فإن هذا الأمل –أيا كان عمر الإبن- يكون قائما على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب مسؤولية مرتكبه الناتج عنها التعويض؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وهو ما يشوبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع قابل للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
ونظراً لما ذكر...

* * *