طعن
رقم
377
لسنة
2016
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
جمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
1)
تعويض.
ضرر
مادي.
دية.
ضرر
أدبي.
حكم " تسبيب
سائغ ". نقض " ما
لا يقبل من
الأسباب".
-
الحكم
بالتعويض عن
الضرر المادي.
شرط ذلك.
الاخلال
بمصلحة مالية
وكون الضرر
محققاً. وقع
بالفعل أو
وقوعه في
المستقبل
حتماً.
-
لتحقق الضرر
المادي للشخص
نتيجة وفاة
آخر. ضرورة
ثبوت كون
المتوفي
عائلا له وقت
وفاته على نحو
مستمر
ودائم.
-
الدية.
اعتبارها
جابرة لكافة
الأضرار
الأدبية
والالام
النفسية
والحزن
والأسي.
(الطعن
رقم 377 لسنة 2016
مدني جلسة
26/9/2016)
2)
فرصة.
تعويض.
متوفي.
حكم " تسبيب
معيب ". نقض " ما
يقبل من
الأسباب".
-
قضاء الحكم
المطعون فيه.
برفض طلب
التعويض. كون
المتوفي
طفلاً. خطأ في
تطبيق
القانون.
وفساد في
الاستدلال.
يوجب نقضه.
(الطعن
رقم 377 لسنة 2016
مدني جلسة
26/9/2016)
1-
لما كان
من
المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
يشترط للحكم
بالتعويض عن
الضرر المادي
الإخلال
بمصلحة مالية
وأن يكون
الضرر محققاً
بأن يكون قد
وقع بالفعل أو
يكون وقوعه في
المستقبل
حتمياً
والعبرة في
تحقق الضرر
الاخلال
بمصلحة مالية
للمضرور وأن
يكون الضرر
محققا بأن
يكون قد وقع
بالفعل أو أن
يكون وقوعه في
المستقبل
حتمياً
والعبرة في
تحقق الضرر
المادي للشخص
الذي يدعيه
نتيجة وفاة
آخر أن يثبت أن
المتوفى كان
يعوله فعلا
وقت وفاته على
نحو مستمر
ودائم وأن
فرصة
الاستمرار
على ذلك كانت
محققة ويقضى
له بالتعويض
على هذا
الأساس ؛ لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أنه
حكم للطاعنين
بالدية عن موت
ابنهما نتيجة
الإهمال
والخطأ الطبي
المنسوب
للمطعون
ضدهما الثاني
والثالث ومن
ثم فلا يجوز
قانوناً
تعويضهما عن
الضرر الأدبي
و الآلام
النفسية
والحزن
والأسى عن
الموت لأن
الدية تعتبر
جابرة لكافة
الأضرار
المذكورة ومن
ثم لا يستحقان
التعويض عن
الضرر الأدبي
وأنه يشترط في
الضرر المادي
للتعويض عنه
أن يكون ضرراً
مباشراً ومن
ثم فما أنفقه
الطاعنان عن
ابنهما قبل
وفاته لا
يعتبر كذلك
وأن المتوفى
كان طفلاً
وبالتالي فهو
محل الإنفاق
وليس والديه
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
برفضه فإنه
يكون قد صادف
صحيح القانون
ويكون النعي
المثار في هذا
الشأن على غير
أساس متعين
الرفض.
2-
لما مان من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة -على
أنه إذا كانت
الفرصة أمرا
محتملا فإن
تفويتها أمر
محقق ذلك أن
المجني عليه
طفل فيظل أمل
ابويه
(الطاعنين)
منذ ولادته
وهو قرة عين
لهما وسندا
يمسح عنهما
تعب السنين
ومن ثم فإن هذا
الأمل –أيا
كان عمر الإبن-
يكون قائما
على أسباب
مقبولة
وتفويته بفعل
ضار غير مشروع
يوجب مسؤولية
مرتكبه
الناتج عنها
التعويض؛ وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق
القانون
وشابه الفساد
في الاستدلال
وهو ما يشوبه
ويوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع
–
حسبما
يبين من الحكم
المطعون فيه-
وسائر
الأوراق
الأخرى تتحصل
في أن
الطاعنين
أقاما الدعوى
رقم 834 لسنة 2014
مدني كلي
عجمان على
المطعون ضدهم
طالبين الحكم
بالزامهم
بالتضامن
والتكافل بأن
يؤدوا لهما
مبلغ خمسة
ملايين درهم
تعويضا لهما
عن الأضرار
المادية
والأدبية
والموروثة مع
فائدة
قانونية على
سند من القول
أنهما والدا
وورثة
الطفل
(..............)
والذي تسبب
الطبيبان
المدعى
عليهما الاول
والثاني
واللذان
يعملان
بمستشفى...............
(المدعى عليه
الثالث(
في موت نجلهما
المذكور في 7/5/2012
لإهمالهما
وعدم اتخاذ
الاحتياطات
اللازمة وفق
أصول المهنة
وذلك لعدم
إيداعه قسم
العناية
المركزة مما
أدى إلى وفاته
مضيفين بأن
المدعى
عليهما الأول
والثاني قد
أدينا جنائيا
في القضية
الجزائية رقم
6485 لسنة 2013 جزاء
عجمان وتأيد
بالاستئنافين
1343 و 1345 لسنة 2013
الصادرين
بتاريخ 28/12/2013
وأصبح الحكم
باتاً
ونهائياً
لعدم الطعن
عليه بالنقض،
ولذا كانت
الدعوى
الماثلة.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 31/12/2014
بإلزام
المدعى
عليهما
والخصم
المدخل في
الدعوى
بالتضامن
والتكافل بأن
يؤدوا
للمدعيين
مبلغ خمسين
ألف 50,000 درهم مع
فائدة
قانونية ؛
استأنف
المدعى عليهم
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 35 لسنة 2015 كما
استأنفه
المدعيان
بالاستئناف
رقم 47 لسنة 2015
وبتاريخ 13/4/2015
قضت محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
والحكم مجددا
برفض الدعوى ؛
طعن الطاعنان
في هذه الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل ، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
–في غرفة
مشورة- حددت
جلسة لنظره ؛
وقدم المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
مذكرة جوابية
طالبا فيها
برفض
الطعن.
وحيث
ينعى
الطاعنان
بالسبب الاول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
لقضائه برفض
طلبهما عن
التعويض
المادي
والادبي
الناتج عن
وفاة ولدها
–قصي- وعما
فاتهما من كسب
نتيجة
تعطلهما عن
العمل
بمناسبة
الحادث وهو ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
مردود؛
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يشترط للحكم
بالتعويض عن
الضرر المادي
الإخلال
بمصلحة مالية
وأن يكون
الضرر محققاً
بأن يكون قد
وقع بالفعل أو
يكون وقوعه في
المستقبل
حتمياً
والعبرة
في تحقق الضرر
الاخلال
بمصلحة مالية
للمضرور وأن
يكون الضرر
محققا بأن
يكون قد وقع
بالفعل أو أن
يكون وقوعه في
المستقبل
حتمياً
والعبرة
في تحقق الضرر
المادي للشخص
الذي يدعيه
نتيجة وفاة
آخر أن يثبت أن
المتوفى كان
يعوله فعلا
وقت وفاته على
نحو مستمر
ودائم وأن
فرصة
الاستمرار
على ذلك كانت
محققة ويقضى
له بالتعويض
على هذا
الأساس؛
لما كان ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أنه
حكم للطاعنين
بالدية عن موت
ابنهما نتيجة
الإهمال
والخطأ الطبي
المنسوب
للمطعون
ضدهما الثاني
والثالث ومن
ثم فلا يجوز
قانوناً
تعويضهما عن
الضرر الأدبي
والآلام
النفسية
والحزن
والأسى عن
الموت لأن
الدية تعتبر
جابرة لكافة
الأضرار
المذكورة
ومن ثم لا
يستحقان
التعويض عن
الضرر الأدبي
وأنه
يشترط في
الضرر المادي
للتعويض عنه
أن يكون ضرراً
مباشراً
ومن ثم
فما
أنفقه
الطاعنان عن
ابنهما قبل
وفاته لا
يعتبر كذلك
وأن المتوفى
كان طفلاً
وبالتالي فهو
محل الإنفاق
وليس والديه
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
برفضه فإنه
يكون قد صادف
صحيح
القانون
ويكون النعي
المثار في هذا
الشأن على غير
أساس متعين
الرفض.
وحيث
ينعى
الطاعنان
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال إذ
قضى برفض طلب
تعويضهما عن
فوات الفرصة
رغم قيام
عناصرها، فهو
ابنهما البكر
وكان
أملهـــــــما
فيه كبيرا وإذ
فقد هذا الأمل
بوفاته بسبب
الاهمال
والخطــــــأ
الطـــبي
فانهما
يستحقان عنه
تعويضاً لجبر
الضرر بهذا
الخصوص وهو ما
لم يقض به
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله في هذا
الشق؛ ذلك أن
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة -على
أنه
إذا
كانت الفرصة
أمرا محتملا
فإن تفويتها
أمر محقق ذلك
أن المجني
عليه طفل فيظل
أمل ابويه
(الطاعنين)
منذ ولادته
وهو قرة عين
لهما وسندا
يمسح عنهما
تعب السنين
ومن ثم فإن هذا
الأمل –أيا
كان عمر الإبن-
يكون قائما
على أسباب
مقبولة
وتفويته بفعل
ضار غير مشروع
يوجب مسؤولية
مرتكبه
الناتج عنها
التعويض؛ وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق
القانون
وشابه الفساد
في الاستدلال
وهو ما يشوبه
ويوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
قابل للفصل
فيه عملا
بالمادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية.