طعن رقم 209 لسنة 2016 مدني
صادر بتاريخ 27/06/2016
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي و أحمد عبدالله الملا.
1- وجوب اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حتى تفصل في التصديق أو بطلان حكم المحكمين باعتبار أن هذا السبيل هو الإجراء الوحيد للتقاضي والذي يعد من النظام العام.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 8)
2- وجوب أن يسلم المحكمين- فيما خص التحكيم التذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة- صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وعلى المحكمة أن تنظر في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 44)
3- عدم جواز تنفيذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على وثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 55)
4- إعتبار التحكيم الذي يتم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وبموجب قواعد المركز هو تحكيم بين الخصوم خارج المحكمة وخضوع نظر التصديق أو إبطال حكم التحكيم الصادر عنه وكذا تنفيذه للإختصاص الولائي للمحكمة الإبتدائية بالشارقة وليس لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر مؤسسة تحكيم خاصة أنشئت بموجب القانون.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 3)
5- إنعقاد اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في حالة اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إليه أو أن أحد أطرافه جهة تابعة له أو أن العلاقة القانونية بين الأطراف نشأت داخل المركز أو أن العقد قد تم إبرامه وتنفيذه كلياً أو جزئياً داخله وإلا يكون الإختصاص منعقداً للمحكمة الإبتدائية الإتحادية بالشارقة.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 3)
6- إعتبار الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون لقضائه بالمصادقة على حكم التحكيم بعدما تبين له سلامة إجراءاته وتقيده بكل الشروط والشكليات القانونية وجاء خالياً من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانه.

قانون اتحادي رقم 6: بشأن التحكيم (مادة 55)
قانون " تطبيقه ". نظام عام . تحكيم " أنواعه " " بطلانه ". بطلان . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- وجوب اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . للفصل في التصديق أو لبطلان حكم التحكيم . عدم جواز مخالفته. لاعتباره من النظام العام. أساس ذلك؟
- التحكيم . نوعين . أحدهما عن طريق المحكمة . والآخر يتم بين الخصوم خارج المحكمة.
- التحكيم . خارج المحكمة . وجوب على المحكمين تسليم صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم. وتنظر المحكمة في تصديق أو ابطال القرار بناءاً على طلب أحد الخصوم . بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- لنفاذ حكم المحكمين . وجوب تصديق عليه المحكمة التي أودع الحكم فيها قلم كتابها . بعد الاطلاع على وثيقة التحكيم والتثبت منها بعدم وجود مانع من التنفيذ . طبقا للمادة 215/1 من قانون الإجراءات المدنية.
- حالات بطلان حكم التحكيم . وردت على سبيل الحصر . أساس ذلك؟
- مثال.
(الطعن رقم 209 لسنة 2016 مدني جلسة 27/6/2016)
لما كان من المقرر عملا بالمادتين 213 – 215 من قانون الإجراءات المدنية قد حددتا بشكل حصري الطريق الإجرائي الذي رسمه المشرع سواء للتصديق أو لبطلان أحكام التحكيم وهو وجوب اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حتى تفصل في التصديق أو بطلان حكم المحكمين وذلك باعتبار أن هذا السبيل هو الإجراء الوحيد للتقاضي والذي يعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها علما بأن المادة 213 من ذات القانون فرقت بين التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة وبين التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارجها وما يتعلق به من طلب التصديق أو إبطال حكم التحكيمإذ نصت في الفقرة الثالثة منه " أما فيما يخص التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " ولنفاذ وتنفيذ حكم التحكيم يجب تطبيق مقتضيات المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية في فقرته الأولى " لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على وثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه " كما حددت المادة 216 من ذات القانون حالات بطلان حكم التحكيم سواء كان عن طريق المحكمة أو خارجها وذلك على سيبل الحصر . . " الأمر الذي يتضح معه أن التحكيم الذي يتم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وبموجب قواعد المركز هو تحكيم بين الخصوم خارج المحكمةويخضع بالتالي نظر طلب التصديق أو إبطال حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وكذا تنفيذه للاختصاص الولائي للمحكمةفي الواقعة الماثلةالمحكمة الابتدائية بالشارقة طبقا لنص المادة 213/3 من قانون الاجراءات المدنية ولا يدخل نظر التصديق أو إبطال حكم التحكيم وكذا تنفيذه ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر مؤسسة تحكيم خاصة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 ؛ كما أن المقرر عملا بالمادة 215 من قانون الاجراءات المدنية على أنه " لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه . . . "
وبإنزال المبادئ المذكورة على الواقعة فإن المحكمة المختصة لنظر دعوى المصادقة وبطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة 2012 تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي تكون هي المحكمة الابتدائية بالشارقة باعتبارها هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولا علاقة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالتصديق على حكم التحكيمموضوع الدعوىذلك أن اختصاص محاكم دبي المالي العالمي ينعقد في حالة اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى المركز المذكور أو أن أحد أطرافه جهة تابعة للمركز أو أن العلاقة القانونية بين الأطراف نشأت داخل المركز أو أن العقد قد تم إبرامه وتنفيذه كليا أو جزئيا داخل المركز، وإذ انعدمت أية حالة من هذه الحالات في الدعوى فإن الاختصاص الولائي ينحصر عن المركز المالي العالمي بدبي ليكون منعقدا للمحكمة الابتدائية الاتحادية بالشارقة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل هذه المقتضيات واعتبر الاختصاص منعقدا لمحاكم مركز دبي العالمي بالنظر في دعوى التصديق على الأحكام الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي ودون أن يسند حكمه إلى توافر حالة من حالات انعقاد الاختصاص للمركز " رغم صرامة النصوص القانونية الواردة بقانون الإجراءات المدنية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1730 لسنة 2015 تجاري كلي الشارقة على المطعون ضدهم بطلب التصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 317 لسنة 2012 تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 22/3/2015 وبصحة الحجز الصادر بتوقيع الحجز على أي حسابات عائدة للمدعى عليهما ... على سند من القول بأنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 19/5/2004 أسند المدعى عليهما للمدعية بوصفها المقاول الرئيسي أعمال إنجاز وصيانة (...........) وقد قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها، ولدى مطالبتها للمدعي عليهما بمستحقاتها امتنعا عن الوفاء... ومن ثم أقامت الدعوى التحكيمية رقم ..... لسنة 2012 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي وفقا للوارد في بنود العقد المبرم بينهما... وقد أقام المدعي عليهما دعوى متقابلة أمام ذات مركز التحكيم... وإذ باشرت هيئة التحكيم إجراءاتها أصدرت قرارها بتاريخ 22/3/2015 بالآتي:
أولا : في الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المحتكمين تقابلا بالتضامن بأن يؤديا للمحتكمة أصليا مبلغ 6,204,337 درهم وفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الحكم حتى تمام السداد وإلزام المحتكمة أصليا بنسبة 6,6% من مصروفات اليوم التحكيم وإلزام المحتكم ضدهما بالباقي.
ثانيا : في الدعوى المتقابلة بإلزام المحتكمين بنسبة 94,91% من رسوم التحكيم وإلزام المحتكم ضدها بالباقي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبناء على ذلك الحكم فقد استصدرت المدعية الأمر على عريضة رقم........لسنة 2015 بتوقيع الحجز التحفظي على أي حسابات عائدة للمدعى عليهما – وبعد تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، حضرها الطرفان وقدم المدعى عليهما دعوى متقابلة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى التحكيمية رقم ....... لسنة 2012 مركز تحكيم دبي الدولي لرفعها قبل الأوان ولمخالفة الحكم لشرط التحكيم الوارد بعقد التأسيس الأساسي... وبطلان وثيقة التحكيم وبطلان الحكم لعدم صدوره خلال ستة أشهر وصدوره من هيئة مغايرة للهيئة المعينة بوثيقة التحكيم ومخالفة النظام العام ولخروج هيئة التحكيم عن حدود وثيقة التحكيم وبطلان شهادة الشهود.
وبجلسة 28/10/2015 قضت تلك المحكمة في الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم....... لسنة 2012 من مركز تحكيم دبي الدولي بتاريخ 22/3/2015 وبتثبيت الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة رقم ....... لسنة 2015... وبرفض الدعوى المتقابلة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1443 لسنة 2015 وبتاريخ 15/2/2016 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بمركز دبي المالي العالمي وعلى قلم كتاب المحكمة المحال إليها تحديد جلسة لنظر الدعوى ؛ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وأدلى المطعون ضدهما مذكرة جوابية طلبا فيها برفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة الابتدائية الاتحادية بالشارقة بنظر الدعوى وإحالتهما إلى المحكمة الابتدائية بمركز دبي المالي العالمي رغم أن الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد مقاولة – بدائرة المحكمة. وأن نص المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية تعطي الاختصاص لنظر الدعوى لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها – إذ في الواقعة الماثلة – فالمبنى – محل التعاقد – موضوع التحكيم كائن في إمارة الشارقة وموطن الطرفين أيضا في نفس الإمارة على النحو الوارد بصحيفتي الدعوى والاستئناف الأمر الذي تكون معها المحكمة الابتدائية بالشارقة هي المختصة أصلاً في دعوى المصادقة عملا بنصوص قانون الاجراءات المدنية الواجب التطبيق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر عملا بالمادتين 213 – 215 من قانون الإجراءات المدنية قد حددتا بشكل حصري الطريق الإجرائي الذي رسمه المشرع سواء للتصديق أو لبطلان أحكام التحكيم وهو وجوب اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حتى تفصل في التصديق أو بطلان حكم المحكمين وذلك باعتبار أن هذا السبيل هو الإجراء الوحيد للتقاضي والذي يعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها علما بأن المادة 213 من ذات القانون فرقت بين التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة وبين التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارجها وما يتعلق به من طلب التصديق أو إبطال حكم التحكيمإذ نصت في الفقرة الثالثة منه " أما فيما يخص التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " ولنفاذ وتنفيذ حكم التحكيم يجب تطبيق مقتضيات المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية في فقرته الأولى " لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على وثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه " كما حددت المادة 216 من ذات القانون حالات بطلان حكم التحكيم سواء كان عن طريق المحكمة أو خارجها وذلك على سيبل الحصر .. " الأمر الذي يتضح معه أن التحكيم الذي يتم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وبموجب قواعد المركز هو تحكيم بين الخصوم خارج المحكمةويخضع بالتالي نظر طلب التصديق أو إبطال حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وكذا تنفيذه للاختصاص الولائي للمحكمةفي الواقعة الماثلةالمحكمة الابتدائية بالشارقة طبقا لنص المادة 213/3 من قانون الاجراءات المدنية ولا يدخل نظر التصديق أو إبطال حكم التحكيم وكذا تنفيذه ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر مؤسسة تحكيم خاصة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 ؛ كما أن المقرر عملا بالمادة 215 من قانون الاجراءات المدنية على أنه " لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه ... "
وبإنزال المبادئ المذكورة على الواقعة فإن المحكمة المختصة لنظر دعوى المصادقة وبطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ......... لسنة 2012 تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي تكون هي المحكمة الابتدائية بالشارقة باعتبارها هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولا علاقة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالتصديق على حكم التحكيمموضوع الدعوىذلك أن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ينعقد في حالة اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى المركز المذكور أو أن أحد أطرافه جهة تابعة للمركز أو أن العلاقة القانونية بين الأطراف نشأت داخل المركز أو أن العقد قد تم إبرامه وتنفيذه كليا أو جزئيا داخل المركز، وإذ انعدمت أية حالة من هذه الحالات في الدعوى فإن الاختصاص الولائي ينحسر عن المركز المالي العالمي بدبي ليكون منعقدا للمحكمة الابتدائية الاتحادية بالشارقة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل هذه المقتضيات واعتبر الاختصاص منعقدا لمحاكم مركز دبي العالمي بالنظر في دعوى التصديق على الأحكام الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي ودون أن يسند حكمه إلى توافر حالة من حالات انعقاد الاختصاص للمركز " رغم صرامة النصوص القانونية الواردة بقانون الإجراءات المدنية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع قابل للفصل فيه.
ونظرا لما ذكر.
وإذ كان الحكم المستأنف قد قضي بالمصادقة على حكم التحكيم بعد ما تبين له سلامة إجراءاته وتقيده بكل الشروط والشكليات القانونية وجاء خاليا من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانه على سبيل الحصر عملا بالمادة 316 من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وهو ما يتعين معه الحكم بتأييده في جميع مقتضياته .

* * *