طعن
رقم
209
لسنة
2016
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
أحمد
عبدالله
الملا.
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,8
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,44
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,55
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,3
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,3
UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait,art,55
قانون
" تطبيقه ". نظام
عام . تحكيم "
أنواعه " "
بطلانه ".
بطلان . حكم "
تسبيب معيب ".
نقض " ما يقبل
من الأسباب".
-
وجوب
اللجوء إلى
المحكمة
المختصة أصلا
بنظر النزاع .
للفصل في
التصديق أو
لبطلان حكم
التحكيم . عدم
جواز مخالفته.
لاعتباره من
النظام العام.
أساس ذلك؟
-
التحكيم .
نوعين . أحدهما
عن طريق
المحكمة .
والآخر يتم
بين الخصوم
خارج
المحكمة.
-
التحكيم . خارج
المحكمة . وجوب
على المحكمين
تسليم صورة من
الحكم إلى كل
طرف خلال خمسة
أيام من صدور
قرار التحكيم.
وتنظر
المحكمة في
تصديق أو
ابطال القرار
بناءاً على
طلب أحد
الخصوم .
بالإجراءات
المعتادة
لرفع
الدعوى.
-
لنفاذ حكم
المحكمين .
وجوب تصديق
عليه المحكمة
التي أودع
الحكم فيها
قلم كتابها .
بعد الاطلاع
على وثيقة
التحكيم
والتثبت منها
بعدم وجود
مانع من
التنفيذ . طبقا
للمادة 215/1 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
-
حالات بطلان
حكم التحكيم .
وردت على سبيل
الحصر . أساس
ذلك؟
(الطعن
رقم 209 لسنة 2016
مدني جلسة
27/6/2016)
لما
كان
من
المقرر
عملا
بالمادتين
213 – 215
من
قانون
الإجراءات
المدنية
قد
حددتا
بشكل
حصري
الطريق
الإجرائي
الذي
رسمه
المشرع
سواء
للتصديق
أو
لبطلان
أحكام
التحكيم
وهو
وجوب
اللجوء
إلى
المحكمة
المختصة
أصلاً
بنظر
النزاع
حتى
تفصل
في
التصديق
أو
بطلان
حكم
المحكمين
وذلك
باعتبار
أن
هذا
السبيل
هو
الإجراء
الوحيد
للتقاضي
والذي
يعد
من
النظام
العام
ولا
يجوز
مخالفتها
علما
بأن
المادة
213
من
ذات
القانون
فرقت
بين
التحكيم
الذي
يتم
عن
طريق
المحكمة
وبين
التحكيم
الذي
يتم
بين
الخصوم
خارجها
وما
يتعلق
به
من
طلب
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
–
إذ
نصت
في
الفقرة
الثالثة
منه
"
أما
فيما
يخص
التحكيم
الذي
يتم
بين
الخصوم
خارج
المحكمة
فيجب
على
المحكمين
أن
يسلموا
صورة
من
الحكم
إلى
كل
طرف
خلال
خمسة
أيام
من
صدور
قرار
التحكيم
وتنظر
المحكمة
في
تصديق
أو
إبطال
القرار
بناء
على
طلب
أحد
الخصوم
بالإجراءات
المعتادة
لرفع
الدعوى
"
ولنفاذ
وتنفيذ
حكم
التحكيم
يجب
تطبيق
مقتضيات
المادة
215
من
قانون
الإجراءات
المدنية
في
فقرته
الأولى
"
لا
ينفذ
حكم
المحكمين
إلا
إذا
صادقت
عليه
المحكمة
التي
أودع
الحكم
قلم
كتابها
وذلك
بعد
الاطلاع
على
وثيقة
التحكيم
والتثبت
من
أنه
لا
يوجد
مانع
من
تنفيذه
"
كما
حددت
المادة
216
من
ذات
القانون
حالات
بطلان
حكم
التحكيم
سواء
كان
عن
طريق
المحكمة
أو
خارجها
وذلك
على
سيبل
الحصر
. . "
الأمر
الذي
يتضح
معه
أن
التحكيم
الذي
يتم
لدى
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
وبموجب
قواعد
المركز
هو
تحكيم
بين
الخصوم
خارج
المحكمة
–
ويخضع
بالتالي
نظر
طلب
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
الصادر
عن
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
وكذا
تنفيذه
للاختصاص
الولائي
للمحكمة
–
في
الواقعة
الماثلة
–
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة
طبقا
لنص
المادة
213/3
من
قانون
الاجراءات
المدنية
ولا
يدخل
نظر
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
وكذا
تنفيذه
ضمن
الاختصاص
الولائي
لمحاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
الذي
يعتبر
مؤسسة
تحكيم
خاصة
تم
إنشاؤها
بموجب
القانون
رقم
7
لسنة
2014
المعدل
لبعض
أحكام
القانون
رقم
9
لسنة
2004
؛
كما
أن
المقرر
عملا
بالمادة
215
من
قانون
الاجراءات
المدنية
على
أنه
"
لا
ينفذ
حكم
المحكمين
إلا
إذا
صادقت
عليه
المحكمة
التي
أودع
قلم
كتابها
وذلك
بعد
الاطلاع
على
الحكم
ووثيقة
التحكيم
والتثبت
من
أنه
لا
يوجد
مانع
من
تنفيذه
. . . "
وبإنزال
المبادئ
المذكورة
على
الواقعة
فإن
المحكمة
المختصة
لنظر
دعوى
المصادقة
وبطلان
حكم
التحكيم
الصادر
في
الدعوى
رقم
.........
لسنة
2012
تحكيم
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
تكون
هي
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة
باعتبارها
هي
المحكمة
المختصة
أصلا
بنظر
النزاع
ولا
علاقة
لمحاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
بالتصديق
على
حكم
التحكيم
–
موضوع
الدعوى
–
ذلك
أن
اختصاص
محاكم
دبي
المالي
العالمي
ينعقد
في
حالة
اتفاق
الأطراف
على
إحالة
النزاع
إلى
المركز
المذكور
أو
أن
أحد
أطرافه
جهة
تابعة
للمركز
أو
أن
العلاقة
القانونية
بين
الأطراف
نشأت
داخل
المركز
أو
أن
العقد
قد
تم
إبرامه
وتنفيذه
كليا
أو
جزئيا
داخل
المركز،
وإذ
انعدمت
أية
حالة
من
هذه
الحالات
في
الدعوى
فإن
الاختصاص
الولائي
ينحصر
عن
المركز
المالي
العالمي
بدبي
ليكون
منعقدا
للمحكمة
الابتدائية
الاتحادية
بالشارقة.
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
كل
هذه
المقتضيات
واعتبر
الاختصاص
منعقدا
لمحاكم
مركز
دبي
العالمي
بالنظر
في
دعوى
التصديق
على
الأحكام
الصادرة
عن
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
ودون
أن
يسند
حكمه
إلى
توافر
حالة
من
حالات
انعقاد
الاختصاص
للمركز
"
رغم
صرامة
النصوص
القانونية
الواردة
بقانون
الإجراءات
المدنية
فإنه
يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب.
حيث
إن
الوقائع
–
حسبما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
–
تتحصل
في
أن
الطاعنة
أقامت
الدعوى
رقم
1730
لسنة
2015
تجاري
كلي
الشارقة
على
المطعون
ضدهم
بطلب
التصديق
على
حكم
التحكيم
الصادر
في
الدعوى
رقم
317
لسنة
2012
تحكيم
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
بتاريخ
22/3/2015
وبصحة
الحجز
الصادر
بتوقيع
الحجز
على
أي
حسابات
عائدة
للمدعى
عليهما
...
على
سند
من
القول
بأنه
بموجب
عقد
مقاولة
مؤرخ
في
19/5/2004
أسند
المدعى
عليهما
للمدعية
بوصفها
المقاول
الرئيسي
أعمال
إنجاز
وصيانة
(...........)
وقد
قامت
بتنفيذ
الأعمال
المطلوبة
منها،
ولدى
مطالبتها
للمدعي
عليهما
بمستحقاتها
امتنعا
عن
الوفاء...
ومن
ثم
أقامت
الدعوى
التحكيمية
رقم
.....
لسنة
2012
أمام
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
وفقا
للوارد
في
بنود
العقد
المبرم
بينهما...
وقد
أقام
المدعي
عليهما
دعوى
متقابلة
أمام
ذات
مركز
التحكيم...
وإذ
باشرت
هيئة
التحكيم
إجراءاتها
أصدرت
قرارها
بتاريخ
22/3/2015
بالآتي:
أولا
:
في
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
بإلزام
المحتكمين
تقابلا
بالتضامن
بأن
يؤديا
للمحتكمة
أصليا
مبلغ
6,204,337
درهم
وفائدة
بواقع
9%
سنويا
من
تاريخ
الحكم
حتى
تمام
السداد
وإلزام
المحتكمة
أصليا
بنسبة
6,6%
من
مصروفات
اليوم
التحكيم
وإلزام
المحتكم
ضدهما
بالباقي.
ثانيا
:
في
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
المحتكمين
بنسبة
94,91%
من
رسوم
التحكيم
وإلزام
المحتكم
ضدها
بالباقي
ورفض
ما
عدا
ذلك
من
طلبات.
وبناء
على
ذلك
الحكم
فقد
استصدرت
المدعية
الأمر
على
عريضة
رقم........لسنة
2015
بتوقيع
الحجز
التحفظي
على
أي
حسابات
عائدة
للمدعى
عليهما
–
وبعد
تداول
الدعوى
بالجلسات
أمام
محكمة
أول
درجة
على
النحو
المبين
بمحاضرها،
حضرها
الطرفان
وقدم
المدعى
عليهما
دعوى
متقابلة
بطلب
الحكم
بعدم
قبول
الدعوى
التحكيمية
رقم
.......
لسنة
2012
مركز
تحكيم
دبي
الدولي
لرفعها
قبل
الأوان
ولمخالفة
الحكم
لشرط
التحكيم
الوارد
بعقد
التأسيس
الأساسي...
وبطلان
وثيقة
التحكيم
وبطلان
الحكم
لعدم
صدوره
خلال
ستة
أشهر
وصدوره
من
هيئة
مغايرة
للهيئة
المعينة
بوثيقة
التحكيم
ومخالفة
النظام
العام
ولخروج
هيئة
التحكيم
عن
حدود
وثيقة
التحكيم
وبطلان
شهادة
الشهود.
وبجلسة
28/10/2015
قضت
تلك
المحكمة
في
الدعوى
الأصلية
بالتصديق
على
حكم
التحكيم
الصادر
في
الدعوى
التحكيمية
رقم.......
لسنة
2012
من
مركز
تحكيم
دبي
الدولي
بتاريخ
22/3/2015
وبتثبيت
الحجز
التحفظي
الصادر
بالأمر
على
عريضة
رقم
.......
لسنة
2015...
وبرفض
الدعوى
المتقابلة،
استأنفت
المطعون
ضدها
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
1443
لسنة
2015
وبتاريخ
15/2/2016
قضت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا
بعدم
اختصاص
المحكمة
الابتدائية
بمركز
دبي
المالي
العالمي
وعلى
قلم
كتاب
المحكمة
المحال
إليها
تحديد
جلسة
لنظر
الدعوى
؛
طعنت
الطاعنة
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل،
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
–
في
غرفة
مشورة
–
حددت
جلسة
لنظره
وأدلى
المطعون
ضدهما
مذكرة
جوابية
طلبا
فيها
برفض
الطعن.
وحيث
إن
مما
تنعاه
الطاعنة
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
حين
قضي
بعدم
الاختصاص
الولائي
للمحكمة
الابتدائية
الاتحادية
بالشارقة
بنظر
الدعوى
وإحالتهما
إلى
المحكمة
الابتدائية
بمركز
دبي
المالي
العالمي
رغم
أن
الثابت
بالأوراق
أن
موضوع
الدعوى
يتعلق
بعقد
مقاولة
–
بدائرة
المحكمة.
وأن
نص
المادة
36
من
قانون
الإجراءات
المدنية
تعطي
الاختصاص
لنظر
الدعوى
لمحكمة
موطن
المدعى
عليه
أو
المحكمة
التي
تم
الاتفاق
أو
نُفذ
في
دائرتها
–
إذ
في
الواقعة
الماثلة
–
فالمبنى
–
محل
التعاقد
–
موضوع
التحكيم
كائن
في
إمارة
الشارقة
وموطن
الطرفين
أيضا
في
نفس
الإمارة
على
النحو
الوارد
بصحيفتي
الدعوى
والاستئناف
الأمر
الذي
تكون
معها
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة
هي
المختصة
أصلاً
في
دعوى
المصادقة
عملا
بنصوص
قانون
الاجراءات
المدنية
الواجب
التطبيق
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
فإنه
يكون
معيباً
بمخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد؛
ذلك
أن
المقرر
عملا
بالمادتين
213 – 215
من
قانون
الإجراءات
المدنية
قد
حددتا
بشكل
حصري
الطريق
الإجرائي
الذي
رسمه
المشرع
سواء
للتصديق
أو
لبطلان
أحكام
التحكيم
وهو
وجوب
اللجوء
إلى
المحكمة
المختصة
أصلاً
بنظر
النزاع
حتى
تفصل
في
التصديق
أو
بطلان
حكم
المحكمين
وذلك
باعتبار
أن
هذا
السبيل
هو
الإجراء
الوحيد
للتقاضي
والذي
يعد
من
النظام
العام
ولا
يجوز
مخالفتها
علما
بأن
المادة
213
من
ذات
القانون
فرقت
بين
التحكيم
الذي
يتم
عن
طريق
المحكمة
وبين
التحكيم
الذي
يتم
بين
الخصوم
خارجها
وما
يتعلق
به
من
طلب
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
–
إذ
نصت
في
الفقرة
الثالثة
منه
"
أما
فيما
يخص
التحكيم
الذي
يتم
بين
الخصوم
خارج
المحكمة
فيجب
على
المحكمين
أن
يسلموا
صورة
من
الحكم
إلى
كل
طرف
خلال
خمسة
أيام
من
صدور
قرار
التحكيم
وتنظر
المحكمة
في
تصديق
أو
إبطال
القرار
بناء
على
طلب
أحد
الخصوم
بالإجراءات
المعتادة
لرفع
الدعوى
"
ولنفاذ
وتنفيذ
حكم
التحكيم
يجب
تطبيق
مقتضيات
المادة
215
من
قانون
الإجراءات
المدنية
في
فقرته
الأولى
"
لا
ينفذ
حكم
المحكمين
إلا
إذا
صادقت
عليه
المحكمة
التي
أودع
الحكم
قلم
كتابها
وذلك
بعد
الاطلاع
على
وثيقة
التحكيم
والتثبت
من
أنه
لا
يوجد
مانع
من
تنفيذه
"
كما
حددت
المادة
216
من
ذات
القانون
حالات
بطلان
حكم
التحكيم
سواء
كان
عن
طريق
المحكمة
أو
خارجها
وذلك
على
سيبل
الحصر
.. "
الأمر
الذي
يتضح
معه
أن
التحكيم
الذي
يتم
لدى
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
وبموجب
قواعد
المركز
هو
تحكيم
بين
الخصوم
خارج
المحكمة
–
ويخضع
بالتالي
نظر
طلب
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
الصادر
عن
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
وكذا
تنفيذه
للاختصاص
الولائي
للمحكمة
–
في
الواقعة
الماثلة
–
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة
طبقا
لنص
المادة
213/3
من
قانون
الاجراءات
المدنية
ولا
يدخل
نظر
التصديق
أو
إبطال
حكم
التحكيم
وكذا
تنفيذه
ضمن
الاختصاص
الولائي
لمحاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
الذي
يعتبر
مؤسسة
تحكيم
خاصة
تم
إنشاؤها
بموجب
القانون
رقم
7
لسنة
2014
المعدل
لبعض
أحكام
القانون
رقم
9
لسنة
2004
؛
كما
أن
المقرر
عملا
بالمادة
215
من
قانون
الاجراءات
المدنية
على
أنه
"
لا
ينفذ
حكم
المحكمين
إلا
إذا
صادقت
عليه
المحكمة
التي
أودع
قلم
كتابها
وذلك
بعد
الاطلاع
على
الحكم
ووثيقة
التحكيم
والتثبت
من
أنه
لا
يوجد
مانع
من
تنفيذه
... "
وبإنزال
المبادئ
المذكورة
على
الواقعة
فإن
المحكمة
المختصة
لنظر
دعوى
المصادقة
وبطلان
حكم
التحكيم
الصادر
في
الدعوى
رقم
.........
لسنة
2012
تحكيم
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
تكون
هي
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة
باعتبارها
هي
المحكمة
المختصة
أصلا
بنظر
النزاع
ولا
علاقة
لمحاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
بالتصديق
على
حكم
التحكيم
–
موضوع
الدعوى
–
ذلك
أن
اختصاص
محاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
ينعقد
في
حالة
اتفاق
الأطراف
على
إحالة
النزاع
إلى
المركز
المذكور
أو
أن
أحد
أطرافه
جهة
تابعة
للمركز
أو
أن
العلاقة
القانونية
بين
الأطراف
نشأت
داخل
المركز
أو
أن
العقد
قد
تم
إبرامه
وتنفيذه
كليا
أو
جزئيا
داخل
المركز،
وإذ
انعدمت
أية
حالة
من
هذه
الحالات
في
الدعوى
فإن
الاختصاص
الولائي
ينحسر
عن
المركز
المالي
العالمي
بدبي
ليكون
منعقدا
للمحكمة
الابتدائية
الاتحادية
بالشارقة.
وإذ
خالف
الحكم
المطعون
فيه
كل
هذه
المقتضيات
واعتبر
الاختصاص
منعقدا
لمحاكم
مركز
دبي
العالمي
بالنظر
في
دعوى
التصديق
على
الأحكام
الصادرة
عن
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
ودون
أن
يسند
حكمه
إلى
توافر
حالة
من
حالات
انعقاد
الاختصاص
للمركز
"
رغم
صرامة
النصوص
القانونية
الواردة
بقانون
الإجراءات
المدنية
فإنه
يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والقصور
في
التسبيب
وهو
ما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن
الموضوع
قابل
للفصل
فيه.
وإذ
كان
الحكم
المستأنف
قد
قضي
بالمصادقة
على
حكم
التحكيم
بعد
ما
تبين
له
سلامة
إجراءاته
وتقيده
بكل
الشروط
والشكليات
القانونية
وجاء
خاليا
من
العيوب
التي
قد
تؤدي
إلى
بطلانه
على
سبيل
الحصر
عملا
بالمادة
316
من
قانون
الإجراءات
المدنية،
فإنه
يكون
قد
وافق
صحيح
القانون
وهو
ما
يتعين
معه
الحكم
بتأييده
في
جميع
مقتضياته
.