طعن رقم 3/2016
صادر بتاريخ 22/6/2016 (تجاري)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: عرفة أحمد دريع وعبدالله بوبكر السيري.
1- عدم جواز مساءلة الشخص عن ضرر ناتج عن فعل الغير باستثناء مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 313)
2- شروط تحقُّق مسؤولية حارس الأشياء المتطلبة عناية خاصة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 316)
3- شروط نفي مسؤولية مالك الشيء المتطلّب عناية خاصة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 316)
4- شروط عدم تأثير الحكم الجزائي الصادر بالبراءة على الدعوى المدنية.
5- إعتبار الأضرار الناشئة عن الأشياء المتطلبة عناية خاصة أضراراً مباشرة ومن غير الجائز التنصُّل منها إلا في حال نفي رابطة السببية بين الشيء والضرر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 316)
6- إعتبار الحكم القاضي بانتفاء المسؤولية عن فعل الشيء المتطلّب عناية خاصة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق لعدم استناده إلى تقرير المختبر الجنائي وأقوال الشاهد.
مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة"" مسئولية تقصيرية " " حارس الأشياء". ضرر. علاقة سببية. حكم " تسبيب معيب". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله في مفهوم المادة 313 من قانون المعاملات المدنية.
- تحقق مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب عناية خاصة عن الضرر الناشئ عن الشيء المحروس متى ثبت قيام علاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور وبين الشيء المحروس.
- مثال.
(الطعن رقم 3 لسنة 2016 تجاري جلسة 22/6/2016)
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان نص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن الأصل إلا يسأل الشخص عن ضرر أحدثه غيره إلا أن المشرع رأى سداً للحاجه تقرير مسؤولية المكلف بالرقابة على من هم في رقابته والمتبوع عن تابعه رعايه لجانب المضرور وكان مناط تطبيق أحكام مسؤولية حارس الأشياء والآلآت التي تقتضي حراستها عناية خاصة أن يثبت في حق متولى الحراسة السيطرة الفعلية عليها قصدا واستقلالا لحساب نفسه وأن يقع الضرر بفعلها والأصل أن الحراسة بهذا المعني تكون لمالك الشئ إلا أذا أثبت أنها خرجت من تحت يده بغير إرادته وفق الحادث أو أنها أنتقلت بإرادته إلى غيره بموجب عقد إيجار أو غيره من التصرفات الناقلة لها فتنقل الحراسة من المالك إلى الغير الذي يكون وحده مسؤولا بعدها عما تحدثه من ضرر ومن ثم فإنه لا يكفي لنفي مسؤولية مالك الشئ عدم ثبوت مسؤوليته جنائيا عنها وأن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا أثر له على الدعوى المدنية طالما أن هذه الأخيرة قد أقيمت على أساس آخر وعلى واقعة لم ينفها الحكم الجزائي الصادر بالبراءة عن المتهم وفق ما تنص عليه المادة 50 من قانون الاثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 والمادة 2690 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 من عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا أذ أقام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم أو إذا كان مبينا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أي أنه أذا نفي الحكم الجنائي الخطأ قبل المتهم فإن ذلك لا ينفي عنه الخطأ المقترض الوارد في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية من ضمان ما تحدثه الآلآت التي تتطلب عناية خاصة على كل من كانت تحت تصرفه ذلك أن هذا النص يدل على أن مسؤولية الشخص عما تحت يده من الآلآت المبينة بالنص من ضرر متى كان له السيطرة الفعلية عليها إنما يقوم على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن كل الأضرار التي تحدث من هذا الأشياء هي من قبيل الضرر المباشر وهذه المباشرة والضرر يضافان إلى من هي تحت تصرفه ويكون ضامنا ولا يمكن للمسؤول أن يدرأ مسؤوليته عن الضرر إلا بنفي رابطة السببية بين الشئ والضرر بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمنكن الاحتراز منه.
وكان الثابت بتقرير قسم الأدلة الجنائية " المعمل الجنائي " المختص رقم 4496 حرائق لسنة 2009 المؤرخ 27/4/2009 أنه بتاريخ 18/4/2009 أنه ورد اتصال بأتتداب أحد خبراء الحرائق لمعاينة حادث حريق شب بمصنع......... للكيماويات المطعون ضده الثالث.... وبالانتفال للمعاينة أفاد المدعو ".......... " أنه أثناء عمله بقسم الأصباغ سقطت كراتين من أعلى اسطوانة غاز " غازات بترولية " وتسرب الغاز واشتعلت النيران وأنه حاول إغلاق الأسطوانة إلا أن النيران قد تزايدت واستطرد التقرير إلى امتداد تأثيرات الحريق إلى منشأت مجاورة.... وبمعاينة تلك المنشأت والممتلكات....،......، مستودع.......... لتجارة الأقمشة والملابس المجاورة، وأجزاء من سكن عمال مجاور وقد تطايرت عبوات الأصباغ مشتعلة من مصنع............ واستقرت على أسقف منشآت محيطة به وأنه تتبع آثار أنتشار النيران ونظراً لطبيعة ونوعية مكونات ومحتويات مصنع......... وتأثير الرباح فإن الحريق بدأ من قسم الأصباغ وامتد لباقي الأقسام..... ثم إلى المنشآت والممتلكات المحيطة التي شملها الحريق، والمرجح أن الحريق نتيجة تعرض وصلات الغاز البترولي المستخدم في تعبئة عبوات الأصباغ المضغوطة من تأثير سقوط أثقال عليها كما أفاد العامل، وتسرب الغاز واتصاله بشرر من الاحتكاك وكان الثابت بتقرير المعاينة التي أجربت بمعرفة مركز شرطة الفجيرة امتداد الحريق إلى ممتلكات من بينها " مستودع مجموعة شركات مملوكة للخصم المتدخل والمدخل " المطعون ضده الخامس والحق بها أضراراً ومستودع تابع لشركة.......... للاقمشة والملابس الجاهزة " الطاعنة " وأن بداية الحريق هو مصنع............ وكان الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة والمودع بالدعوى والذي أجرى في حضور وكلاء المطعون ضدهم وخلص إلى حصر التلفيات التي حدثت بالطاعنة وقيمتها، والتي قدمت ما يفيد علاقة المطعون ضدهم بالحريق، ثم أورد تقرير المختبر الجنائي ونتيجته وأن الحريق أمتد لأقسام مصنع أنكور ثم للأماكن والممتلكات التي شملها الحريق....، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 2216 لسنة 2010 الشارقة ببراءة المطعون ضده الأول وعلى سند من قواعد وأحكام المسؤولية التقصرية بعد أن حصل الواقع في الدعوى على ما سلف إيراده ثم أورد أسباب استئناف الطاعنة والاستئناف الفرعي المقام من الخصم المتدخل " والمدخل " – المطعون ضده الخامس، وكانت أسباب الاستئنافين هي مضمون ذات أسباب الطعن بالنقض المطروح ثم أورد تقريراته القانونية بشأن حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، وأحكام المسؤولية الشيئيه والمسؤولية التقصيرية، ثم أورد في عبارة صريحة أن مبنى الحكم الجزائي هو انتفاء التهمة قبل المطعون ضده الأول لكون الحريق كان من خارج المصنع " المطعون ضده الثالث " وأن جميع توصيلاته آمنه وكامله ويوجد صمامات أمان على أنابيب الغاز تقف صمامات تلقيائيا عن تسرب الغاز، وكان تحديد مصدر الحريق وسببه هو أمر لازم للفصل في موضوع الاتهام – مما تنتفي معه الخطأ التقصيري قبل المطعون ضدهما الأول والثالث كما ينتقي معه الخطأ المفترض في حقهما، وانتهى لعدم مسؤولية المطعون ضدها الرابعة شركة..... للتأمين " تبعا لذلك دون أن يبين الحكم سنده في طرح ما ثبت بتقرير المعاينة وتقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبرة المنتدبه والقاطعة الدلالة على بدء نشوب الحريق وسببه وامتداده لباقي الممتلكات المجاورة، وأقوال الشاهد بمحضر الاستدلال وخلو الأوراق وعدم أثارة أو إثبات المطعون ضدهم الثلاث الأول السبب الأجنبي أو تعذر الأحتراز من الحريق ونشوبه الأمر الذي يؤكد صحة دفاع الطاعنة من هذا الشأن من تعويل الحكم الجزائي على التقرير الاستشاري المعد بمعرفة المطعون ضدهما الأول والثاني ويكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطأه في تطبيق القانون مخالفا للثابت بالأوراق مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3844 لسنة 2009 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 4,634,400 درهم وفائدة بنسبة 12% سنويا من المطالبة للسداد على سند من أنه قد شب حريق بالمنصع المملوك للمطعون ضده الثالث وأمتد إليها مما الحق بها أضرارا قدرتها بمبلغ المطالبة وأن سندها في مطالبة الباقين هو مسؤوليتهم عن التعويض، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 21747 لسنة 2009 جزاء الشارقة وبالفصل فيها تم تعجيل السير الدعوى وأرفق الحكم الصادر فيها ببراءة المتهم " المطعون ضده الأول " عما أسند إليه والمؤيد استئنافيا برقم 2216 لسنة 2010 مستأنف الشارقة وإذ تداولت بالجلسات تم إدخال باقي المطعون ضدهم وعدلت الطاعنة مبلغ المطالبة إلى 7,723,087 درهم، تعويضا مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقتها، كما تدخل في الدعوى المطعون ضده الخامس بطلب تحديد الأضرار التي لحقت بالمبنى المملوك له، ندبت المحكمة خبرة في الدعوى باشرتها وأودعت تقريرها فيها وخلصت فيه إلى أن الحريق شب بقسم تعبئة الأصباغ بمصنع.......... " المطعون ضده الثالث " وأورد التقرير التلفيات ومحلها وقيمتها، ثم قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده الأول " مدير المطعون ضدها الثالثة " من تهمه تسببه في الحريق الذي أمتد للطاعنة.... التي أستأنفت هذا القضاء برقم 1036 لسنة 2015 مدني كما استأنفه الخصم المتدخل " المطعون ضده الخامس " برقم 1127 لسنة 2015 مدني، والمحكمة قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظرها وأخطرت بها الخصوم.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة المتبدأه على ذات السبب دعامة قضائه وهو حجية الحكم الصادر في الجنحة الجزائية رقم 21747 لسنة 2009 الشارقة المؤيد بالاستئناف 2216 لسنة 2010 القاضي ببراءة المتهم..... " المطعون ضده الأول من التسبب في حدوث الحريق بالمصنع " المطعون ضده الثالث " وكان سند هذا القضاء هو الشك في نسبة الاتهام للمذكور وتناقض تقرير المختبر الجنائي ومحضر المعانية مع التقرير الاستشاري " المعد من المطعون ضدهما الأول والثاني " وليس نفي صلته بالحريق – وخالف الحكم في ذلك الثابت بمحضر جمع الأستدلال وأقوال الشاهد فيه ".......... " والذي يعمل بالمصنع " المطعون ضده الثالث " أنه أثناء عمله بقسم تعبئة الأصباغ فوجئ بسقوط كراتين من أعلى اسطوانة الغاز " البترولي " مما أدى إلى تسربه وأشتعال النيران، وهو ما ثبت بالمعاينة التي أجريت من قسم الشرطة المختصة وتقرير المختبر الجنائي المعد بمعرفة خبراء الحريق بقسم الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وتقرير الخبرة المنتدبة والمودع تقريرها وحاصل الجميع أن الحريق شب بقسم تعبئة الأصباغ بالمصنع المطعون ضده الثالث نتيجة سقوط كراتين على أسطوانة الغاز مما أدى إلى تسربه ونظرا لاحتكاك الاجزاء المعدنية المتطايرة حدث الاشتعال وأمتد الحريق إلى باقي أقسام المصنع والأماكن المجاورة ورغم ثبوت تلك الحقائق من الجهات الرسمية والتي تتحقق بموجبها عناصر المسؤولة الشيئية وهو سندها القانوني في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعمل أحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وانتفاء تلك المسؤولية على سند من حجية الحكم الجزائي مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان نص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن الأصل إلا يسأل الشخص عن ضرر أحدثه غيره إلا أن المشرع رأى سداً للحاجه تقرير مسؤولية المكلف بالرقابة على من هم في رقابته والمتبوع عن تابعه رعايه لجانب المضرور
وكان مناط تطبيق أحكام مسؤولية حارس الأشياء والآلآت التي تقتضي حراستها عناية خاصة أن يثبت في حق متولى الحراسة السيطرة الفعلية عليها قصدا واستقلالا لحساب نفسه وأن يقع الضرر بفعلها
والأصل أن الحراسة بهذا المعني تكون لمالك الشئ إلا أذا أثبت أنها خرجت من تحت يده بغير إرادته وفق الحادث أو أنها أنتقلت بإرادته إلى غيره بموجب عقد إيجار أو غيره من التصرفات الناقلة لها فتنقل الحراسة من المالك إلى الغير الذي يكون وحده مسؤولا بعدها عما تحدثه من ضرر ومن ثم فإنه لا يكفي لنفي مسؤولية مالك الشئ عدم ثبوت مسؤوليته جنائيا عنها
وأن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا أثر له على الدعوى المدنية طالما أن هذه الأخيرة قد أقيمت على أساس آخر وعلى واقعة لم ينفها الحكم الجزائي الصادر بالبراءة عن المتهم وفق ما تنص عليه المادة 50 من قانون الاثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 والمادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 من عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا أذ أقام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم أو إذا كان مبينا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أي أنه أذا نفي الحكم الجنائي الخطأ قبل المتهم فإن ذلك لا ينفي عنه الخطأ المقترض الوارد في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية من ضمان ما تحدثه الآلآت التي تتطلب عناية خاصة على كل من كانت تحت تصرفه ذلك أن هذا النص يدل على أن مسؤولية الشخص عما تحت يده من الآلآت المبينة بالنص من ضرر متى كان له السيطرة الفعلية عليها إنما يقوم على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن كل الأضرار التي تحدث من هذه الأشياء هي من قبيل الضرر المباشر وهذه المباشرة والضرر يضافان إلى من هي تحت تصرفه ويكون ضامنا ولا يمكن للمسؤول أن يدرأ مسؤوليته عن الضرر إلا بنفي رابطة السببية بين الشئ والضرر بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمنكن الاحتراز منه.
وكان الثابت بتقرير قسم الأدلة الجنائية " المعمل الجنائي " المختص رقم 4496 حرائق لسنة 2009 المؤرخ 27/4/2009 أنه بتاريخ 18/4/2009 أنه ورد اتصال بأتتداب أحد خبراء الحرائق لمعاينة حادث حريق شب بمصنع......... للكيماويات المطعون ضده الثالث.... وبالانتفال للمعاينة أفاد المدعو ".......... " أنه أثناء عمله بقسم الأصباغ سقطت كراتين من أعلى اسطوانة غاز " غازات بترولية " وتسرب الغاز واشتعلت النيران وأنه حاول إغلاق الأسطوانة إلا أن النيران قد تزايدت واستطرد التقرير إلى امتداد تأثيرات الحريق إلى منشأت مجاورة.... وبمعاينة تلك المنشأت والممتلكات....،......، مستودع.......... لتجارة الأقمشة والملابس المجاورة، وأجزاء من سكن عمال مجاور وقد تطايرت عبوات الأصباغ مشتعلة من مصنع............ واستقرت على أسقف منشآت محيطة به وأنه تتبع آثار أنتشار النيران ونظراً لطبيعة ونوعية مكونات ومحتويات مصنع......... وتأثير الرباح فإن الحريق بدأ من قسم الأصباغ وامتد لباقي الأقسام..... ثم إلى المنشآت والممتلكات المحيطة التي شملها الحريق، والمرجح أن الحريق نتيجة تعرض وصلات الغاز البترولي المستخدم في تعبئة عبوات الأصباغ المضغوطة من تأثير سقوط أثقال عليها كما أفاد العامل، وتسرب الغاز واتصاله بشرر من الاحتكاك وكان الثابت بتقرير المعاينة التي أجربت بمعرفة مركز شرطة الفجيرة امتداد الحريق إلى ممتلكات من بينها " مستودع مجموعة شركات مملوكة للخصم المتدخل والمدخل " المطعون ضده الخامس والحق بها أضراراً ومستودع تابع لشركة.......... للاقمشة والملابس الجاهزة " الطاعنة " وأن بداية الحريق هو مصنع............ وكان الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة والمودع بالدعوى والذي أجرى في حضور وكلاء المطعون ضدهم وخلص إلى حصر التلفيات التي حدثت بالطاعنة وقيمتها، والتي قدمت ما يفيد علاقة المطعون ضدهم بالحريق، ثم أورد تقرير المختبر الجنائي ونتيجته وأن الحريق أمتد لأقسام مصنع أنكور ثم للأماكن والممتلكات التي شملها الحريق....، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 2216 لسنة 2010 الشارقة ببراءة المطعون ضده الأول وعلى سند من قواعد وأحكام المسؤولية التقصرية بعد أن حصل الواقع في الدعوى على ما سلف إيراده ثم أورد أسباب استئناف الطاعنة والاستئناف الفرعي المقام من الخصم المتدخل " والمدخل " – المطعون ضده الخامس، وكانت أسباب الاستئنافين هي مضمون ذات أسباب الطعن بالنقض المطروح ثم أورد تقريراته القانونية بشأن حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، وأحكام المسؤولية الشيئيه والمسؤولية التقصيرية، ثم أورد في عبارة صريحة أن مبنى الحكم الجزائي هو انتفاء التهمة قبل المطعون ضده الأول لكون الحريق كان من خارج المصنع " المطعون ضده الثالث " وأن جميع توصيلاته آمنه وكامله ويوجد صمامات أمان على أنابيب الغاز تقف صمامات تلقيائيا عن تسرب الغاز، وكان تحديد مصدر الحريق وسببه هو أمر لازم للفصل في موضوع الاتهام – مما تنتفي معه الخطأ التقصيري قبل المطعون ضدهما الأول والثالث كما ينتقي معه الخطأ المفترض في حقهما، وانتهى لعدم مسؤولية المطعون ضدها الرابعة شركة..... للتأمين " تبعا لذلك دون أن يبين الحكم سنده في طرح ما ثبت بتقرير المعاينة وتقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبرة المنتدبه والقاطعة الدلالة على بدء نشوب الحريق وسببه وامتداده لباقي الممتلكات المجاورة، وأقوال الشاهد بمحضر الاستدلال وخلو الأوراق وعدم أثارة أو إثبات المطعون ضدهم الثلاث الأول السبب الأجنبي أو تعذر الأحتراز من الحريق ونشوبه الأمر الذي يؤكد صحة دفاع الطاعنة من هذا الشأن من تعويل الحكم الجزائي على التقرير الاستشاري المعد بمعرفة المطعون ضدهما الأول والثاني ويكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطأه في تطبيق القانون مخالفا للثابت بالأوراق مما يعيبه بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

* * *