صادر
بتاريخ
22/6/2016
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
عرفة
أحمد
دريع
وعبدالله
بوبكر
السيري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,316
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,316
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,aart,269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,316
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,aart,269
مسئولية
" مسئولية
المتبوع عن
أعمال تابعة""
مسئولية
تقصيرية " "
حارس الأشياء".
ضرر.
علاقة
سببية.
حكم " تسبيب
معيب". نقض " ما
يقبل من
الأسباب".
-
مسئولية
المتبوع
ع
ن
الضرر الذي
يحدثه تابعه
لعمله في
مفهوم المادة
313 من قانون
المعاملات
المدنية.
-
تحقق مسئولية
حارس الأشياء
التي تتطلب
عناية خاصة عن
الضرر الناشئ
عن الشيء
المحروس متى
ثبت قيام
علاقة
السببية بين
الضرر الذي
لحق بالمضرور
وبين الشيء
المحروس.
(الطعن
رقم 3 لسنة 2016
تجاري جلسة
22/6/2016)
لما
كان من المقرر
– في قضاء هذه
المحكمة – أنه
وإن كان نص
المادة 313 من
قانون
المعاملات
المدنية يدل
على أن الأصل
إلا يسأل
الشخص عن ضرر
أحدثه غيره
إلا أن المشرع
رأى سداً
للحاجه تقرير
مسؤولية
المكلف
بالرقابة على
من هم في
رقابته
والمتبوع عن
تابعه رعايه
لجانب
المضرور وكان
مناط تطبيق
أحكام
مسؤولية حارس
الأشياء
والآلآت التي
تقتضي
حراستها
عناية خاصة أن
يثبت في حق
متولى
الحراسة
السيطرة
الفعلية
عليها قصدا
واستقلالا
لحساب نفسه
وأن يقع الضرر
بفعلها
والأصل أن
الحراسة بهذا
المعني تكون
لمالك الشئ
إلا أذا أثبت
أنها خرجت من
تحت يده بغير
إرادته وفق
الحادث أو
أنها أنتقلت
بإرادته إلى
غيره بموجب
عقد إيجار أو
غيره من
التصرفات
الناقلة لها
فتنقل
الحراسة من
المالك إلى
الغير الذي
يكون وحده
مسؤولا بعدها
عما تحدثه من
ضرر ومن ثم
فإنه لا يكفي
لنفي مسؤولية
مالك الشئ عدم
ثبوت
مسؤوليته
جنائيا عنها
وأن الحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة لا
أثر له على
الدعوى
المدنية
طالما أن هذه
الأخيرة قد
أقيمت على
أساس آخر وعلى
واقعة لم
ينفها الحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة عن
المتهم وفق ما
تنص عليه
المادة 50 من
قانون
الاثبات
الاتحادي رقم
10 لسنة 1992
والمادة 2690 من
قانون
الاجراءات
الجزائية
الاتحادي رقم
35 لسنة 1992 من عدم
ارتباط
القاضي
المدني
بالحكم
الصادر
بالبراءة إلا
أذ أقام على
نفي نسبة
الواقعة إلى
المتهم أو إذا
كان مبينا على
أن الواقعة لا
يعاقب عليها
القانون أي
أنه أذا نفي
الحكم
الجنائي
الخطأ قبل
المتهم فإن
ذلك لا ينفي
عنه الخطأ
المقترض
الوارد في
المادة 316 من
قانون
المعاملات
المدنية من
ضمان ما تحدثه
الآلآت التي
تتطلب عناية
خاصة على كل من
كانت تحت
تصرفه ذلك أن
هذا النص يدل
على أن
مسؤولية
الشخص عما تحت
يده من الآلآت
المبينة
بالنص من ضرر
متى كان له
السيطرة
الفعلية
عليها إنما
يقوم على ما
ورد بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون
على أن كل
الأضرار التي
تحدث من هذا
الأشياء هي من
قبيل الضرر
المباشر وهذه
المباشرة
والضرر
يضافان إلى من
هي تحت تصرفه
ويكون ضامنا
ولا يمكن
للمسؤول أن
يدرأ
مسؤوليته عن
الضرر إلا
بنفي رابطة
السببية بين
الشئ والضرر
بإثبات السبب
الأجنبي الذي
لا يمنكن
الاحتراز
منه.
وكان
الثابت
بتقرير قسم
الأدلة
الجنائية "
المعمل
الجنائي "
المختص رقم 4496
حرائق لسنة 2009
المؤرخ 27/4/2009 أنه
بتاريخ 18/4/2009 أنه
ورد اتصال
بأتتداب أحد
خبراء
الحرائق
لمعاينة حادث
حريق شب
بمصنع.........
للكيماويات
المطعون ضده
الثالث....
وبالانتفال
للمعاينة
أفاد المدعو
"..........
" أنه أثناء
عمله بقسم
الأصباغ سقطت
كراتين من
أعلى اسطوانة
غاز " غازات
بترولية "
وتسرب الغاز
واشتعلت
النيران وأنه
حاول إغلاق
الأسطوانة
إلا أن
النيران قد
تزايدت
واستطرد
التقرير إلى
امتداد
تأثيرات
الحريق إلى
منشأت
مجاورة....
وبمعاينة تلك
المنشأت
والممتلكات....،......،
مستودع..........
لتجارة
الأقمشة
والملابس
المجاورة،
وأجزاء من سكن
عمال مجاور
وقد تطايرت
عبوات
الأصباغ
مشتعلة من
مصنع............
واستقرت على
أسقف منشآت
محيطة به وأنه
تتبع آثار
أنتشار
النيران
ونظراً
لطبيعة
ونوعية
مكونات
ومحتويات
مصنع.........
وتأثير
الرباح فإن
الحريق بدأ من
قسم الأصباغ
وامتد لباقي
الأقسام.....
ثم إلى
المنشآت
والممتلكات
المحيطة التي
شملها
الحريق،
والمرجح أن
الحريق نتيجة
تعرض وصلات
الغاز
البترولي
المستخدم في
تعبئة عبوات
الأصباغ
المضغوطة من
تأثير سقوط
أثقال عليها
كما أفاد
العامل،
وتسرب الغاز
واتصاله بشرر
من الاحتكاك
وكان الثابت
بتقرير
المعاينة
التي أجربت
بمعرفة مركز
شرطة الفجيرة
امتداد
الحريق إلى
ممتلكات من
بينها " مستودع
مجموعة شركات
مملوكة للخصم
المتدخل
والمدخل "
المطعون ضده
الخامس والحق
بها أضراراً
ومستودع تابع
لشركة..........
للاقمشة
والملابس
الجاهزة "
الطاعنة " وأن
بداية الحريق
هو
مصنع............
وكان الثابت
بتقرير
الخبرة
المنتدبة
والمودع
بالدعوى
والذي أجرى في
حضور وكلاء
المطعون ضدهم
وخلص إلى حصر
التلفيات
التي حدثت
بالطاعنة
وقيمتها،
والتي قدمت ما
يفيد علاقة
المطعون ضدهم
بالحريق، ثم
أورد تقرير
المختبر
الجنائي
ونتيجته وأن
الحريق أمتد
لأقسام مصنع
أنكور ثم
للأماكن
والممتلكات
التي شملها
الحريق....،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
عول في قضائه
بتأييد الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الدعوى على
سند من حجية
الحكم
الجزائي
الصادر في
القضية رقم 2216
لسنة 2010
الشارقة
ببراءة
المطعون ضده
الأول وعلى
سند من قواعد
وأحكام
المسؤولية
التقصرية بعد
أن حصل الواقع
في الدعوى على
ما سلف إيراده
ثم أورد أسباب
استئناف
الطاعنة
والاستئناف
الفرعي
المقام من
الخصم
المتدخل "
والمدخل " –
المطعون ضده
الخامس،
وكانت أسباب
الاستئنافين
هي مضمون ذات
أسباب الطعن
بالنقض
المطروح ثم
أورد
تقريراته
القانونية
بشأن حجية
الحكم
الجزائي أمام
القضاء
المدني،
وأحكام
المسؤولية
الشيئيه
والمسؤولية
التقصيرية،
ثم أورد في
عبارة صريحة
أن مبنى الحكم
الجزائي هو
انتفاء
التهمة قبل
المطعون ضده
الأول لكون
الحريق كان من
خارج المصنع "
المطعون ضده
الثالث " وأن
جميع
توصيلاته
آمنه وكامله
ويوجد صمامات
أمان على
أنابيب الغاز
تقف صمامات
تلقيائيا عن
تسرب الغاز،
وكان تحديد
مصدر الحريق
وسببه هو أمر
لازم للفصل في
موضوع
الاتهام – مما
تنتفي معه
الخطأ
التقصيري قبل
المطعون
ضدهما الأول
والثالث كما
ينتقي معه
الخطأ
المفترض في
حقهما،
وانتهى لعدم
مسؤولية
المطعون ضدها
الرابعة
شركة.....
للتأمين " تبعا
لذلك دون أن
يبين الحكم
سنده في طرح ما
ثبت بتقرير
المعاينة
وتقرير
المختبر
الجنائي
وتقرير
الخبرة
المنتدبه
والقاطعة
الدلالة على
بدء نشوب
الحريق وسببه
وامتداده
لباقي
الممتلكات
المجاورة،
وأقوال
الشاهد بمحضر
الاستدلال
وخلو الأوراق
وعدم أثارة أو
إثبات
المطعون ضدهم
الثلاث الأول
السبب
الأجنبي أو
تعذر
الأحتراز من
الحريق
ونشوبه الأمر
الذي يؤكد صحة
دفاع الطاعنة
من هذا الشأن
من تعويل
الحكم
الجزائي على
التقرير
الاستشاري
المعد بمعرفة
المطعون
ضدهما الأول
والثاني
ويكون ما عول
عليه الحكم
المطعون فيه
فضلا عن خطأه
في تطبيق
القانون
مخالفا
للثابت
بالأوراق مما
يعيبه بما
يستوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعنة كانت
قد أقامت على
المطعون ضدهم
الدعوى رقم 3844
لسنة 2009 مدني
كلي الشارقة
بطلب الحكم
بإلزامهم
بالتضامن
بأداء مبلغ 4,634,400
درهم وفائدة
بنسبة 12% سنويا
من المطالبة
للسداد على
سند من أنه قد
شب حريق
بالمنصع
المملوك
للمطعون ضده
الثالث وأمتد
إليها مما
الحق بها
أضرارا
قدرتها بمبلغ
المطالبة وأن
سندها في
مطالبة
الباقين هو
مسؤوليتهم عن
التعويض، قضت
المحكمة بوقف
الدعوى
تعليقا لحين
الفصل في
الدعوى رقم 21747
لسنة 2009 جزاء
الشارقة
وبالفصل فيها
تم تعجيل
السير الدعوى
وأرفق الحكم
الصادر فيها
ببراءة
المتهم "
المطعون ضده
الأول " عما
أسند إليه
والمؤيد
استئنافيا
برقم 2216 لسنة 2010
مستأنف
الشارقة وإذ
تداولت
بالجلسات تم
إدخال باقي
المطعون ضدهم
وعدلت
الطاعنة مبلغ
المطالبة إلى
7,723,087 درهم،
تعويضا
مادياً
وأدبياً عن
الأضرار التي
لحقتها، كما
تدخل في
الدعوى
المطعون ضده
الخامس بطلب
تحديد
الأضرار التي
لحقت بالمبنى
المملوك له،
ندبت المحكمة
خبرة في
الدعوى
باشرتها
وأودعت
تقريرها فيها
وخلصت فيه إلى
أن الحريق شب
بقسم تعبئة
الأصباغ
بمصنع..........
" المطعون ضده
الثالث " وأورد
التقرير
التلفيات
ومحلها
وقيمتها، ثم
قضت المحكمة
برفض الدعوى
على سند من
حجية الحكم
الجزائي
القاضي
ببراءة
المطعون ضده
الأول " مدير
المطعون ضدها
الثالثة " من
تهمه تسببه في
الحريق الذي
أمتد
للطاعنة....
التي أستأنفت
هذا القضاء
برقم 1036 لسنة 2015
مدني كما
استأنفه
الخصم
المتدخل "
المطعون ضده
الخامس " برقم 1127
لسنة 2015 مدني،
والمحكمة قضت
برفضهما
وتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت الطاعنة
على هذا الحكم
بطريق النقض
وإذ عرض الطعن
على هذه
المحكمة – في
غرفة مشورة –
رأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظرها
وأخطرت بها
الخصوم.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور وفي
بيان ذلك تقول
إن الحكم
المطعون فيه
قد ساير الحكم
المستأنف
القاضي برفض
دعوى الطاعنة
المتبدأه على
ذات السبب
دعامة قضائه
وهو حجية
الحكم الصادر
في الجنحة
الجزائية رقم
21747 لسنة 2009
الشارقة
المؤيد
بالاستئناف 2216
لسنة 2010 القاضي
ببراءة
المتهم.....
" المطعون ضده
الأول من
التسبب في
حدوث الحريق
بالمصنع "
المطعون ضده
الثالث " وكان
سند هذا
القضاء هو
الشك في نسبة
الاتهام
للمذكور
وتناقض تقرير
المختبر
الجنائي
ومحضر
المعانية مع
التقرير
الاستشاري "
المعد من
المطعون
ضدهما الأول
والثاني " وليس
نفي صلته
بالحريق –
وخالف الحكم
في ذلك الثابت
بمحضر جمع
الأستدلال
وأقوال
الشاهد فيه
"..........
" والذي يعمل
بالمصنع "
المطعون ضده
الثالث " أنه
أثناء عمله
بقسم تعبئة
الأصباغ فوجئ
بسقوط كراتين
من أعلى
اسطوانة
الغاز "
البترولي " مما
أدى إلى تسربه
وأشتعال
النيران، وهو
ما ثبت
بالمعاينة
التي أجريت من
قسم الشرطة
المختصة
وتقرير
المختبر
الجنائي
المعد بمعرفة
خبراء الحريق
بقسم الأدلة
الجنائية
بوزارة
الداخلية
وتقرير
الخبرة
المنتدبة
والمودع
تقريرها
وحاصل الجميع
أن الحريق شب
بقسم تعبئة
الأصباغ
بالمصنع
المطعون ضده
الثالث نتيجة
سقوط كراتين
على أسطوانة
الغاز مما أدى
إلى تسربه
ونظرا
لاحتكاك
الاجزاء
المعدنية
المتطايرة
حدث الاشتعال
وأمتد الحريق
إلى باقي
أقسام المصنع
والأماكن
المجاورة
ورغم ثبوت تلك
الحقائق من
الجهات
الرسمية
والتي تتحقق
بموجبها
عناصر
المسؤولة
الشيئية وهو
سندها
القانوني في
الدعوى إلا أن
الحكم
المطعون فيه
قد أعمل أحكام
وقواعد
المسؤولية
التقصيرية
ومسؤولية
المتبوع عن
أعمال تابعة
وانتفاء تلك
المسؤولية
على سند من
حجية الحكم
الجزائي مما
يعيبه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أنه
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أنه
وإن كان نص
المادة 313 من
قانون
المعاملات
المدنية يدل
على أن الأصل
إلا يسأل
الشخص عن ضرر
أحدثه غيره
إلا أن المشرع
رأى سداً
للحاجه تقرير
مسؤولية
المكلف
بالرقابة على
من هم في
رقابته
والمتبوع عن
تابعه رعايه
لجانب
المضرور
وكان
مناط تطبيق
أحكام
مسؤولية حارس
الأشياء
والآلآت التي
تقتضي
حراستها
عناية خاصة أن
يثبت في حق
متولى
الحراسة
السيطرة
الفعلية
عليها قصدا
واستقلالا
لحساب نفسه
وأن يقع الضرر
بفعلها
والأصل
أن الحراسة
بهذا المعني
تكون لمالك
الشئ إلا أذا
أثبت أنها
خرجت من تحت
يده بغير
إرادته وفق
الحادث أو
أنها أنتقلت
بإرادته إلى
غيره بموجب
عقد إيجار أو
غيره من
التصرفات
الناقلة لها
فتنقل
الحراسة من
المالك إلى
الغير الذي
يكون وحده
مسؤولا بعدها
عما تحدثه من
ضرر ومن ثم
فإنه لا يكفي
لنفي مسؤولية
مالك الشئ عدم
ثبوت
مسؤوليته
جنائيا
عنها
وأن
الحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة لا
أثر له على
الدعوى
المدنية
طالما أن هذه
الأخيرة قد
أقيمت على
أساس آخر وعلى
واقعة لم
ينفها الحكم
الجزائي
الصادر
بالبراءة عن
المتهم وفق ما
تنص عليه
المادة 50 من
قانون
الاثبات
الاتحادي رقم
10 لسنة 1992
والمادة 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية
الاتحادي رقم
35 لسنة 1992 من عدم
ارتباط
القاضي
المدني
بالحكم
الصادر
بالبراءة إلا
أذ أقام على
نفي نسبة
الواقعة إلى
المتهم أو إذا
كان مبينا على
أن الواقعة لا
يعاقب عليها
القانون أي
أنه أذا نفي
الحكم
الجنائي
الخطأ قبل
المتهم فإن
ذلك لا ينفي
عنه الخطأ
المقترض
الوارد في
المادة 316 من
قانون
المعاملات
المدنية من
ضمان ما تحدثه
الآلآت التي
تتطلب عناية
خاصة على كل من
كانت تحت
تصرفه
ذلك أن هذا
النص يدل على
أن
مسؤولية
الشخص عما تحت
يده من الآلآت
المبينة
بالنص من ضرر
متى كان له
السيطرة
الفعلية
عليها إنما
يقوم على ما
ورد بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون
على أن كل
الأضرار التي
تحدث من هذه
الأشياء هي من
قبيل الضرر
المباشر وهذه
المباشرة
والضرر
يضافان إلى من
هي تحت تصرفه
ويكون ضامنا
ولا يمكن
للمسؤول أن
يدرأ
مسؤوليته عن
الضرر إلا
بنفي رابطة
السببية بين
الشئ والضرر
بإثبات السبب
الأجنبي الذي
لا يمنكن
الاحتراز
منه.
وكان
الثابت
بتقرير قسم
الأدلة
الجنائية "
المعمل
الجنائي "
المختص رقم 4496
حرائق لسنة 2009
المؤرخ 27/4/2009 أنه
بتاريخ 18/4/2009 أنه
ورد اتصال
بأتتداب أحد
خبراء
الحرائق
لمعاينة حادث
حريق شب
بمصنع.........
للكيماويات
المطعون ضده
الثالث....
وبالانتفال
للمعاينة
أفاد المدعو
"..........
" أنه أثناء
عمله بقسم
الأصباغ سقطت
كراتين من
أعلى اسطوانة
غاز " غازات
بترولية "
وتسرب الغاز
واشتعلت
النيران وأنه
حاول إغلاق
الأسطوانة
إلا أن
النيران قد
تزايدت
واستطرد
التقرير إلى
امتداد
تأثيرات
الحريق إلى
منشأت
مجاورة....
وبمعاينة تلك
المنشأت
والممتلكات....،......،
مستودع..........
لتجارة
الأقمشة
والملابس
المجاورة،
وأجزاء من سكن
عمال مجاور
وقد تطايرت
عبوات
الأصباغ
مشتعلة من
مصنع............
واستقرت على
أسقف منشآت
محيطة به وأنه
تتبع آثار
أنتشار
النيران
ونظراً
لطبيعة
ونوعية
مكونات
ومحتويات
مصنع.........
وتأثير
الرباح فإن
الحريق بدأ من
قسم الأصباغ
وامتد لباقي
الأقسام.....
ثم إلى
المنشآت
والممتلكات
المحيطة التي
شملها
الحريق،
والمرجح أن
الحريق نتيجة
تعرض وصلات
الغاز
البترولي
المستخدم في
تعبئة عبوات
الأصباغ
المضغوطة من
تأثير سقوط
أثقال عليها
كما أفاد
العامل،
وتسرب الغاز
واتصاله بشرر
من الاحتكاك
وكان الثابت
بتقرير
المعاينة
التي أجربت
بمعرفة مركز
شرطة الفجيرة
امتداد
الحريق إلى
ممتلكات من
بينها " مستودع
مجموعة شركات
مملوكة للخصم
المتدخل
والمدخل "
المطعون ضده
الخامس والحق
بها أضراراً
ومستودع تابع
لشركة..........
للاقمشة
والملابس
الجاهزة "
الطاعنة " وأن
بداية الحريق
هو
مصنع............
وكان الثابت
بتقرير
الخبرة
المنتدبة
والمودع
بالدعوى
والذي أجرى في
حضور وكلاء
المطعون ضدهم
وخلص إلى حصر
التلفيات
التي حدثت
بالطاعنة
وقيمتها،
والتي قدمت ما
يفيد علاقة
المطعون ضدهم
بالحريق، ثم
أورد تقرير
المختبر
الجنائي
ونتيجته وأن
الحريق أمتد
لأقسام مصنع
أنكور ثم
للأماكن
والممتلكات
التي شملها
الحريق....،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
عول في قضائه
بتأييد الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الدعوى على
سند من حجية
الحكم
الجزائي
الصادر في
القضية رقم 2216
لسنة 2010
الشارقة
ببراءة
المطعون ضده
الأول وعلى
سند من قواعد
وأحكام
المسؤولية
التقصرية بعد
أن حصل الواقع
في الدعوى على
ما سلف إيراده
ثم أورد أسباب
استئناف
الطاعنة
والاستئناف
الفرعي
المقام من
الخصم
المتدخل "
والمدخل " –
المطعون ضده
الخامس،
وكانت
أسباب
الاستئنافين
هي مضمون ذات
أسباب الطعن
بالنقض
المطروح ثم
أورد
تقريراته
القانونية
بشأن حجية
الحكم
الجزائي أمام
القضاء
المدني،
وأحكام
المسؤولية
الشيئيه
والمسؤولية
التقصيرية،
ثم أورد في
عبارة صريحة
أن مبنى الحكم
الجزائي هو
انتفاء
التهمة قبل
المطعون ضده
الأول لكون
الحريق كان من
خارج المصنع "
المطعون ضده
الثالث " وأن
جميع
توصيلاته
آمنه وكامله
ويوجد صمامات
أمان على
أنابيب الغاز
تقف صمامات
تلقيائيا عن
تسرب الغاز،
وكان تحديد
مصدر الحريق
وسببه هو أمر
لازم للفصل في
موضوع
الاتهام – مما
تنتفي معه
الخطأ
التقصيري قبل
المطعون
ضدهما الأول
والثالث كما
ينتقي معه
الخطأ
المفترض في
حقهما،
وانتهى لعدم
مسؤولية
المطعون ضدها
الرابعة
شركة.....
للتأمين " تبعا
لذلك دون أن
يبين الحكم
سنده في طرح ما
ثبت بتقرير
المعاينة
وتقرير
المختبر
الجنائي
وتقرير
الخبرة
المنتدبه
والقاطعة
الدلالة على
بدء نشوب
الحريق وسببه
وامتداده
لباقي
الممتلكات
المجاورة،
وأقوال
الشاهد بمحضر
الاستدلال
وخلو الأوراق
وعدم أثارة أو
إثبات
المطعون ضدهم
الثلاث الأول
السبب
الأجنبي أو
تعذر
الأحتراز من
الحريق
ونشوبه الأمر
الذي يؤكد صحة
دفاع الطاعنة
من هذا الشأن
من تعويل
الحكم
الجزائي على
التقرير
الاستشاري
المعد بمعرفة
المطعون
ضدهما الأول
والثاني
ويكون ما عول
عليه الحكم
المطعون فيه
فضلا عن خطأه
في تطبيق
القانون
مخالفا
للثابت
بالأوراق مما
يعيبه بما
يستوجب نقضه
على أن يكون مع
النقض
والإحالة.