طعن
رقم
150
لسنة 2015 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مصطفى
الطيب حبورة
والحسن بن
العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,162
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,162
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
استئناف.
محكمة
الاستئناف.
طعن "صحيفة
الاستئناف".
قانون
"تطبيقه". حكم
"تسبيب معيب".
نقض "ما يقبل
من الأسباب".
-
خلو صحيفة
الاستئناف من
الأسباب. أثره.
عدم قبوله.
-
صياغة
الأسباب
بصيغة مجملة
لا تؤدي إلى
الشك في جدية
الأسباب. أثره.
قبول
الاستئناف
اعمالا للأثر
الناقل
للاستئناف
بنظر النزاع
برمته في حدود
طلبات
المستأنف بكل
ما أشتمل عليه
من أدلة ودفوع
جديده وما كان
قدم أمام
محكمة الدرجة
الأولى.
-
خلو لائحة
الاستئناف من
ثمة طلبات
موضوعية
وتضمين
مذكرته
الشارحة
المقدمة
بالجلسة
الأولى. أثره.
نقل
الاستئناف
برمته وإعادة
طرحه. مخالفة
الحكم ذلك. خطا
في تطبيق
القانون.
لما
كان من المقرر
– في قضاء هذه
المحكمة – أن
مؤدي نص
المادة (162) من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
المناط في عدم
قبول
الاستئناف هو
خلو صحيفته من
الأسباب التي
يستند إليها
المستأنف في
طعنه، ولما
كان المشرع لم
يحدد كيفية
بيان هذه
الأسباب فإن
هذا البيان
يعد كافياً
ولو ساق
المستأنف
أسبابه بصيغة
مجملة، وهو لا
يلتزم من بعد
بتحديد مواطن
العيب الذي
يعزوه إلى
الحكم
المستأنف
وأثره في
قضائه طالما
أن هذه
العمومية لا
تؤدي إلى الشك
في جدية تلك
الأسباب، ذلك
أن وظيفة
محكمة
الاستئناف –
إعمالاً
للأثر الناقل
للاستئناف –
نظر النزاع
أمامها في
حدود طلبات
المستأنف بكل
ما اشتمل عليه
من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع
جديدة وما كان
قدم في ذلك
أمام محكمة
الدرجة
الأولي لتقول
محكمة الدرجة
الثانية
كلمتها فيها
بقضاء مسبب
تواجه به
عناصر النزاع
الواقعية
والقانونية
ما لم يقم
الدليل على
النزول عنها
وهو ما لأوجه
لافتراضه.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
صحيفة
الاستئناف
رقم (88) لسنة 2014م
أم القيوين أن
الطاعن قد نعي
على الحكم
المستأنف
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، وطلب
الحكم برفضه
ومن ثم يترتب
على هذا
الاستئناف
نقل موضوع
النزاع برمته
إلى محكمة
الاستئناف
وإعادة طرحه
عليها مع
أسانيده
القانونية
وأدلته
الواقعية في
حدود طلبات
المستأنف
برفض الدعوى،
ما دام لم
يتنازل عنها
صراحة أو
ضمناً، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضي بعدم
قبول
الاستئناف
قولاً منه بأن
طلبات
المستأنف
الموضوعية قد
اقتصرت على
الحكم
بطلباته
الواردة
بلائحة
الاستئناف
وقد خلت لائحة
الاستئناف من
ثمة طلبات
موضوعية
بالنسبة
للحكم
المستأنف، في
حين أن ما
تضمنته
مذكرته
الشارحة
المقدمة
بجلسة 19/1/2015م –
وهي الجلسة
الأولي لنظر
الاستئناف –
قد كان كافياً
لنقل موضوع
النزاع إلى
محكمة
الاستئناف
وإعادة طرحه
عليها في حدود
طلبات
المستأنف
برفض الدعوى
الابتدائية،
مما يدل على
أنه قد خالف
الأثر الناقل
للاستئناف في
حدود طلبات
الطاعن
بإلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
وحجب نفسه عن
بحث موضوع
النزاع وأوجه
الدفاع
السابق
إبداؤها أمام
محكمة الدرجة
الأولي والتي
تعد مطروحة
بقوة القانون
على محكمة
الاستئناف
بغير حاجة إلى
ترديدها،
الأمر الذي
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ويوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في
إقامة
المطعون ضدها
الدعوي (29/2014م)
مدني كلي أم
القيوين على
الطاعن طالبة
إلزامه بأن
يؤدي لها مبلغ
805,000 درهم
والفوائد من
تاريخ
الاستحقاق في
30/12/2012م بالإضافة
لمبلغ 200,000 درهم
تعويضاً
مادياً
ومعنوياً عما
لحقها من
خسارة وما
فاتها من كسب،
وذلك على سند
أن الطاعن قد
اقترض منها
المبلغ
المطالب به
أعلاه وحرر
لها إيصالين
أحدهما بمبلغ
165,000 درهم يستحق
السداد في 30/12/2012م
والثاني
بمبلغ640,000 درهم
يستحق السداد
أيضاً في 30/12/2012م،
إلا أنه لم يف
بسدادهما
فكانت الدعوى
... في 23/11/2014م قضت
محكمة أول
درجة بالزام
المدعي عليه
(الطاعن) بأن
يؤدي للمطعون
ضدها مبلغ 805,000
درهم
والفوائد
القانونية
بواقع 6%
سنوياً
اعتباراً من
16/2/2014م وحتى
السداد التام
... طعن الطاعن
على هذا
القضاء
بالاستئناف
(88/2014م) أمام
محكمة أم
القيوين
الاستئنافية
فقضت في 23/2/2015م
بعدم قبول
الاستئناف
فكان الطعن
الماثل، وإذ
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق، إذ
قضي بعدم قبول
الاستئناف
المقدم منه
على سند من
القول بأن
صحيفة
الاستئناف
تضمنت طلبات
(عامة ومجهلة)
تعجز المحكمة
معها من بسط
سيطرتها على
بيان ما يريد
تعديله من
أجزاء الحكم
المستأنف
وماهية
التعديل الذي
يطلبه، حيث
اقتصرت
طلباته على
تلك الواردة
بلائحة
الاستئناف
والتي جاءت
خالية من أي
طلبات
موضوعية
بالنسبة
للحكم
المستأنف،
مخالفاً بذلك
لما أوجبته
المادة (162) من
قانون
الإجراءات
المدنية، في
حين أن البين
من مطالعة
الصحيفة أنها
استوفت كافة
البيانات
التي نصت
عليها الفقرة
الأولي من
المادة
المذكورة، ثم
قام الطاعن
ببيانها
تفصيلياً
بمذكرته
الشارحة
المقدمة بأول
جلسة،
واختتمها
بالمذكرة
التعقيبية
المقدمة
بتاريخ 9/2/2015م،
وهو مما يعيب
الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أنه
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
مؤدي نص
المادة (162) من
قانون
الإجراءات
المدنية
أن
المناط في عدم
قبول
الاستئناف هو
خلو صحيفته من
الأسباب التي
يستند إليها
المستأنف في
طعنه،
ولما
كان المشرع لم
يحدد كيفية
بيان هذه
الأسباب فإن
هذا البيان
يعد كافياً
ولو ساق
المستأنف
أسبابه بصيغة
مجملة، وهو لا
يلتزم من بعد
بتحديد مواطن
العيب الذي
يعزوه إلى
الحكم
المستأنف
وأثره في
قضائه طالما
أن هذه
العمومية لا
تؤدي إلى الشك
في جدية تلك
الأسباب،
ذلك
أن
وظيفة محكمة
الاستئناف –
إعمالاً
للأثر الناقل
للاستئناف –
نظر النزاع
أمامها في
حدود طلبات
المستأنف بكل
ما اشتمل عليه
من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع
جديدة وما كان
قدم في ذلك
أمام محكمة
الدرجة
الأولي لتقول
محكمة الدرجة
الثانية
كلمتها فيها
بقضاء مسبب
تواجه به
عناصر النزاع
الواقعية
والقانونية
ما لم يقم
الدليل على
النزول عنها
وهو ما لأوجه
لافتراضه.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
صحيفة
الاستئناف
رقم (88) لسنة 2014م
أم القيوين أن
الطاعن قد نعي
على الحكم
المستأنف
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، وطلب
الحكم برفضه
ومن ثم يترتب
على هذا
الاستئناف
نقل موضوع
النزاع برمته
إلى محكمة
الاستئناف
وإعادة طرحه
عليها مع
أسانيده
القانونية
وأدلته
الواقعية في
حدود طلبات
المستأنف
برفض الدعوى،
ما دام لم
يتنازل عنها
صراحة أو
ضمناً، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضي بعدم
قبول
الاستئناف
قولاً منه بأن
طلبات
المستأنف
الموضوعية قد
اقتصرت على
الحكم
بطلباته
الواردة
بلائحة
الاستئناف
وقد خلت لائحة
الاستئناف من
ثمة طلبات
موضوعية
بالنسبة
للحكم
المستأنف، في
حين أن ما
تضمنته
مذكرته
الشارحة
المقدمة
بجلسة 19/1/2015م –
وهي الجلسة
الأولي لنظر
الاستئناف –
قد كان كافياً
لنقل موضوع
النزاع إلى
محكمة
الاستئناف
وإعادة طرحه
عليها في حدود
طلبات
المستأنف
برفض الدعوى
الابتدائية،
مما يدل على
أنه قد خالف
الأثر الناقل
للاستئناف في
حدود طلبات
الطاعن
بإلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
وحجب نفسه عن
بحث موضوع
النزاع وأوجه
الدفاع
السابق
إبداؤها أمام
محكمة الدرجة
الأولي والتي
تعد مطروحة
بقوة القانون
على محكمة
الاستئناف
بغير حاجة إلى
ترديدها،
الأمر الذي
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ويوجب نقضه.